الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني
تعد "الوصية الواجبة إنصافاً قانونياً وشرعياً للأحفاد" الذين يتوفى والدهم في حياة جدهم أو جدتهم. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني هذا الحق لضمان عدم ضياع نصيب الأحفاد من تركة أصولهم.
1. مفهوم الوصية الواجبة
هي وصية يفرضها القانون بحكم الشرع في تركة الجد أو الجدة لأبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل وفاة الجد، حتى وإن لم يوصِ الجد لهم صراحة في حياته.
2. شروط استحقاق الوصية الواجبة
أن يكون الفرع (الحفيد) غير وارث في تركة جده أو جدته.
ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يعادل نصيبهم من الوصية (سواء هبة أو تمليك).
أن تكون الوصية في حدود "الثلث" من التركة كحد أقصى.
3. مقدار الوصية الواجبة
يأخذ الأحفاد بموجب الوصية الواجبة مقدار نصيب أصلهم (والدهم المتوفى) كما لو كان حياً عند وفاة جدهم، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة، وإذا زاد النصيب عن الثلث رد إلى الثلث فقط.
4. ترتيب الوصية في التركة
بموجب القانون، يتم إخراج الوصية الواجبة من التركة قبل توزيع الميراث على الورثة، فهي مقدمة على حق الورثة لأنها في حكم الوصية النافذة قانوناً.
المستشار القانوني عادل الكردسي
للاستشارات القانونية: 📲 777543350 | 770479679
⚖️
الكاتب القانوني عادل الكردسي
كاتب ومستشار قانوني يمني
إعلان
توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط
للاطلاع إحكام الحضانة وضوابطها،راجع ، إحكام الحضانة" وضوابها"في اليمن
المراجع والمصادر
الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية اليمني: وهو النص القانوني الأساسي والأم لجميع قضايا الأسرة في اليمن.
القانون رقم (24) لسنة 2003م المعدل لبعض مواد قانون الأحوال الشخصية: وهو تعديل جوهري ومحوري شمل قضايا هامة مثل (الخلع، والولاية، وسن الزواج، وأحكام النفقة والحضانة)، ويجب الإشارة إليه لضمان عدم الاستشهاد بمواد ملغاة.
القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني اليمني: يُعد مرجعاً تكميلياً في قضايا الأهلية، والوصية، وهبات النكاح، وإدارة أموال القاصرين.
ثانياً: المراجع الأكاديمية وشروح الفقهاء والقضاة في اليمن قانون الأحوال الشخصية اليمني مستمد بالدرجة الأولى من الفقه الإسلامي (خاصة المذهب الزيدي والمذهب الشافعي السائدين في اليمن)، ومن أبرز المراجع الشارحة له:
كتاب "شرح قانون الأحوال الشخصية اليمني" – للقاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين (أحد أبرز فقهاء القانون والقضاء في اليمن).
كتاب "الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية اليمني" – للدكتور محمد الشعيبي أو د. أحمد الوادعي (مقررات أكاديمية تدرس في كليات الشريعة والقانون بجامعتي صنعاء وعدن).
كتاب "أحكام الأسرة في الفقه والقانون اليمني" – أبحاث ودراسات منشورة لأساتذة وباحثي المعهد العالي للقضاء في صنعاء وعدن.