1) أن يكون الشرط معاصراً لعقد البيع ولو لم يكون مذكوراً في عقد البيع ذاته
فالمعاصرة الذهبية تكفي فإذا تخلف الشرط عن عقد البيع ينعقد باتاً ويكون الشرط
اللاحق أما وعداً بالبيع أو بيعاً معلقاً على شرط واقف تبعاً لنية المتعاقدين
هامش نقص مدني – الحكم السابق الإشارة إليه يكفى في اعتبار الإقرار ورقة ضد
المعاصرة الذهبية التي تربطه بالعقد وأن اختلف تاريخهما. وتكييف الشرط اللاحق
بأنه بيع معلق على شرط واقف وهذا ما نص عليه نص القانون المدني: (إذا لم يشترط
حق الاسترداد في العقد نفسه فمن يكسب هذا الحق لا يعود مالكاً إلا من يوم
اشتراطه هذا الحق) ألا تزيد المدة التي يصبح فيها الاسترداد على خمس سنوات أو
سنتين.
ثانياً: عذر استعمال حق الاسترداد الذي يستعمل حق الاسترداد
لفرع الرابع الاقالة العرفية ( بيع الوفاء ) مادة(577) بيع الوفاء المعروف
بالاقالة العرفية هو ان يشترط حال العقد او بعده انه اذا رد البائع للمشتري
الثمن رد له المشتري المبيع وله حكم خيار الشرط. وتكون فوائد المبيع للبائع
في مدة الشرط. مادة(578) حكم بيع الوفاء (الاقالة العرفية) هو كما يلي :-
اولا : اذا كان شرط رد المبيع مقيدا بمده معلومة كان العقد صحيحا والمنافع للبائع في مدة الشرط وليس لاي من المتعاقدين ان يتصرف في
المبيع الا برضا الاخر واذا تلف المبيع في يد المشتري في مدة الشرط بسبب لا
يد له فيه تلف على البائع.
ثانيا : اذا كان شرط رد المبيع مطلقا وغير مقيد بمدة معلومة
واقترن بالعقد فهو من قبيل بيع الرجاء الباطل فيبطل العقد والشرط معا. اما
اذا كان شرط الرد المجهول المدة لاحقا للعقد صح البيع وبطل الشرط.
ثالثا : اذا اقترن العقد بشرط الغلة للمشتري في مدة الشرط بطل العقد
والشرط معا.
رابعا : يستقر المبيع في ملك المشتري وبه يستحق الشفعة اذا امضى
البائع البيع او انقضت المدة دون رد. مادة(579) كل تواطؤ بين المتعاقدين قبل
العقد يعتبر كانه مقارن للعقد وتجري عليه الاحكام السابقة. الفرع الخامس بيع
الدين مادة(580) لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه بدين. مادة(581) يجوز بيع
الدين بالحاضر بالشروط الاتية :-
1- ان يكون المدين حاضرا ومقرا بما عليه من دين.
2- ان يكون الثمن من غير جنس الدين او من جنسه واتحدا قدرا.
3- ان لا يكون الدين مما يعتبر قبضه شرط لصحة بيعه كطعام المعاوضة. الفرع
السادس الاقالة الشرعية في البيع مادة(582) الاقالة هي رفع عقد البيع بمثل
الثمن الاول ولو مسكوتا عنه فيها وتجوز في بعض المعقود عليه بما يخصه من
الثمن. مادة(583) تصح الاقالة بشروط اربعه هي :-
1. ان تكون بلفظها.
2. بين المتعاقدين.
3. في مبيع باق لم يزد زيادة غير متميزة.
4. وتوقف على قبول العاقد الاخر في المجلس. مادة(584) حكم الاقالة هي
ان يعود المبيع لمالكه وهي بيع في حق الشفيع
فسخ في حق غيره
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية