الأربعاء، 26 فبراير 2025

إحكام قانون الصناعة والتجارة اليمنية

التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة


 
قــرار جمهوري رقم (303) لسنة 2001م
بشــأن لائحة وزارة الصناعة والتجارة
رئيس الجمهورية : 
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء. 
وعلى القرار الجمهوري رقم (46)لسنة2001م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. 
وبناء على عرض وزير الصناعة والتجارة. 
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
 // قـــــــرر //
الباب الأول: التسمية والأهداف والمهام الأساسية
 
 
المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة) .
المــادة(2): تهدف الوزارة إلى تنمية الصناعة بصورة تكفل المساهمة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنظيم النشاط التجاري طبقا للدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام الآتية : 
1- المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 
2- وضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري واقتراح السياسات والبرامج التنفيذية بما يتفق والقوانين النافذة . 
3- اقتراح وإعداد مشاريع القوانين المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري وإصدار النظم واللوائح والقرارات في مجال نشاط الوزارة وضمان تنفيذها . 
4- تشجيع وتطوير القطاعات اقتصادية للمشاركة في المجال الصناعي والتجاري . 
5- إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الأنشطة والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة . 
6- إعداد الدراسات والمقترحات لإنشاء مناطق صناعية والمشاركة مع الجهات المسئولة عن التخطيط الحضري في تحديد المناطق الصناعية والأسواق العامة . 
7- الاهتمام ببيانات وإحصائيات الميزان التجاري وتحليلها للاستفادة منها في إعداد السياسات التجارية واقتراح آليات التطوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
8- الرقابة على كافة المنشات الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة . 
9- وضع قوائم بالمواد والسلع المحضور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وذلك من واقع القوائم التي تحددها وتصنفها الجهات ذات العلاقة . 
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد المتعلقة باستيراد ونقل وتخزين المواد الأولية والوسيطة المصنفة دوليا (خطرة وملوثة) . 
11- التشجيع والتنظيم والرقابة على نقل التكنولوجيا . 
12- وضع الاشتراطات العامة والبيئية لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية ومتابعة تطبيقها . 
13- المساهمة في وضع النظم والتشريعات ذات الصلة بالبيئة ومتابعة تطبيقها . 
14- الإشراف على تطبيق القواعد والنظم الخاصة بالأمن والسلامة الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
15- الإشراف على الصناعات الصغيرة وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
16- إجراء المسوح الصناعية والتجارية الميدانية بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة . 
17- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للمساهمة في وضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرقابة على تطبيقها . 
18- إعداد الدراسات الفنية في مجالات الاستثمار الصناعي . 
19- تقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمستثمرين ودراسة المشكلات التي تؤثر على أنشطتهم والمساعدة في حلها . 
20- إعداد الدراسات وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير سياسات التدريب والتأهيل للموارد البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية والتطور العلمي والتكنولوجي . 
21- دراسة ومتابعة تطورات الأسواق الخارجية والداخلية وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد الوطني . 
22- الترويج للمنتجات المحلية وتشجيع الصادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
23- منع دخول السلع مجهولة المصدر أو المنشأ أو التي لا تنطبق عليها شروط الاستيراد النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
24- حماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والمنتجات وأدوات الوزن والكيل والمقياس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
25- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتامين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والغش وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة . 
26- تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية والإشراف على أنشطتها وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
27- مسك السجلات الخاصة بالعلامات والأسماء التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية في الجوانب الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة .
28- مسك السجل التجاري والصناعي وإصدار تراخيص مزاولة النشاط الصناعي والتجاري وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة . 
29- الإشراف على المعارض الأجنبية وتنظيم وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات المحلية وتنشيط تصديرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
30- الإشراف على المؤسسات والشركات العامة الصناعية والتجارية التابعة للوزارة او اي مؤسسة او هيئة او شركة عامة تحدد قوانين او قرارات انشائها تبعيتها للوزارة . 
31- الإشراف على أعمال الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات . 
32- الإشراف على مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
33- الإشراف على أنشطة الجمعيات التعاونية ذات الصلة بنشاط الوزارة وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
34- الإشراف على الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
35- وضع وتطبيق نظام حديث للمعلومات الصناعية والتجارية والاستفادة منه في تحسين وتخطيط العمل وتنظيمه . 
36- وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والإقليمية . 
37- التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعها للحصول على البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة . 
38- إعداد مشاريع اتفاقيات مناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة تنفيذها . 
39- دراسة الاتفاقيات التجارية والاستفادة منها في تحسين شروط التبادل التجاري . 
40- دراسة الفرص والمزايا والالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والاستفادة منها في إدارة التجارة الخارجية . 
41- دراسة الاثار الناتجة عن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على توضيح الفوائد المترتبة على الانضمام ومعالجة الجوانب السلبية المترتبة عليها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة . 
42- رصد وتحليل الاتجاهات العامة للتجارة الخارجية وبحث الفرص التي توفرها ونتائجها وأثارها . 
43- إنشاء نقطة التجارة الدولية لخدمة تنمية التجارة والصادرات . 
44- إصدار مجلة أو جريدة تهتم بالشئون الصناعية والتجارية والتنموية . 
45- تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والتجارية مع الدول والهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية . 
46- تنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات في المجالات الصناعية والتجارية . 
47- تمثيل الجمهورية اليمنية في المفاوضات والمؤتمرات والمنظمات والندوات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة . 
48- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الوزارة والوحدات التابعة لها بما يلبي الاحتياجات وتحسين الاداء .
 
 
الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
 
المــادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات الآتية: 
1- قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا لمبدأ المسئولية الفردية ويتحمل المسئولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء . 
2- الإشراف على الوزارة وتوجيه إدارتها ومكاتبها في جميع إنحاء الجمهورية بما يتوافق وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في إطار مهام الوزارة وفقا للدستور والقوانين واللوائح النافذة . 
3- إصدار السياسات التنفيذية واللوائح التنظيمية فيما يتعلق بمهام الوزارة . 
4- إصدار القرارات والأوامر اللازمة لإدارة وتنظيم مهام وواجبات الوزارة . 
5- الإشراف على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تتبع الوزارة ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير وله الحق في إصدار التوجيهات لهم وللعاملين فيها كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين مستوى تنفيذ المهام . 
6- الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام ، ويشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والوحدات التابعة لها وتقديم تقارير انجازها . 
7- تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية الدائمة والمؤقتة ولجان العمل الخاصة عند الضرورة وتحديد مهامها وفقا للنظم . 
8- المصادقة على قرارات مجلس إدارة المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم النافذة . 
9- إبلاغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة للقوانين والنظم والسياسات العامة في إطار مهام الوزارة . 
10- التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق الأمر بمهام الوزارات الاخري . 
11- التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مهام الوزارة وكذا عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
12- تطبيق قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات . 
13- ينوب الوزير بنفسه أو بمن يفوضه عن الحكومة في الشركات المختلطة التي تكون الحكومة مساهمة فيها وممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في جميع السلطات والاختصاصات المنصوص عليها للطرف الحكومي في عقد إنشاء الشركة أو في نظامها الأساسي . 
14- تفويض مكاتب الوزارة أو بعضها في المهام والاختصاصات التي يراها لما فيه المصلحة العامة . 
15- ا- رئاسة اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية . 
ب- الإشراف على مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية . 
16- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه . 
17- القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
 
الفصل الثاني: مهام واختصاصات وكيل الوزارة
 
 
المــادة(4): يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات الآتية: 
1- الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير . 
2- التنسيق بين أعمال الإدارات العامة المشرف عليها بما يحقق التواصل والتكامل في أعمال القطاع . 
3- المتابعة اليومية لتنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات التابعة له . 
4- التنسيق بين إعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة له وتنظيم الاجتماعات اللازمة بينها . 
5- تقييم الأعمال والأنشطة في القطاع الذي يرأسه ورفع التقارير والمقترحات لتطويرها . 
6- إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقا للوائح . 
7- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه . 
8- القيام بأية أعمال تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
 
الفصل الثالث: مجلس الوزارة
 
 
المــادة(5): أولا : تشكيل المجلس : 
ا- يتكون مجلس الوزارة من : 
1- الوزير رئيسا 
2- وكلاء الوزارة أعضاء 
3- رئيس المكتب الفني عضوا 
4- رئيس مركز البحوث والمعلومات عضوا 
5- مدراء الإدارات العامة أعضاء 
6- مدير عام مكتب الوزير مقررا 
ب- لرئيس المجلس استدعاء أي من المختصين لحضور اجتماعات المجلس عند الحاجة . 
ثانيا : مهام المجلس : 
يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية: 
1- خطط العمل السنوية للوزارة ومكاتبها . 
2- خطط التنمية الاقتصادية للوزارة . 
3- الخطة المالية وخطة القوى العاملة والتدريب . 
4- تطوير وتنظيم أعمال الوزارة وتعديل هيكلها . 
5- المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير ضرورة عرضها على مجلس الوزارة . 
6- تقارير الانجاز وتقييمها . 
7- مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة . 
ثالثا : يصدر الوزير نظاما لتسيير أعمال مجلس الوزارة وتكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
 
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
 
 
المــادة(6): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية على النحو الأتي : 
أولا: الوزير: ويتبعه مباشرة الأتي: 
ا- الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي ينص في قانون او قرار إنشائها على تبعيتها للوزارة . 
- الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات . 
- مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية . 
- مجلس الوزارة . - المستشارون . 
- المكتب الفني . - مكتب الوزير . 
- الإدارة العامة للرقابة والتفتيش . 
ب- مركز المعلومات والبحوث الاقتصادية . 
- الإدارة العامة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري . 
- الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة . 
- الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية . 
ثانيا: وكيل قطاع الصناعة ويتبعه مباشرة الآتي: 
- الإدارة العامة للخدمات الصناعية . 
- الإدارة العامة للصناعات الصغيرة . 
- الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية . 
- الإدارة العامة للمؤسسات والشركات العامة . 
ثالثا: وكيل قطاع التجارة: ويتبعه مباشرة الآتي: 
- الإدارة العامة للتجارة الخارجية . 
- الإدارة العامة للتجارة الداخلية .
 - الإدارة العامة للشركات . 
- الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية . 
- الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية وبراءة الاختراع . 
- الإدارة العامة للسجل التجاري والصناعي والأسماء التجارية . 
- الإدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات . 
رابعا: الإدارات العامة المساعدة الآتية: 
- الإدارة العامة للشئون القانونية . 
- الإدارة العامة لشئون الموظفين . 
- الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة 
- الإدارة العامة للعلاقات العامة . 
خامسا: مكتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات .
المــادة(7): يرأس كل إدارة عامة مدير عام .
المــادة(8): ا- يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير . 
ب- يحدد الوزير بقرار منه المهام الأساسية والتفصيلية للمكتب الفني . 
ج- يصدر بتحديد التقسيمات الفرعية للإدارات العامة قرار من الوزير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
 
 
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الإدارات العامة
 
 
المــادة(9): الإدارة العامة للخدمات الصناعية: وتختص بالاتي: 
1- تقديم الخدمات والاستشارات الفنية للمنشات الصناعية والعمل على مساعدة الصناعات المتعثرة . 
2- إعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشروعات الصناعية الواعدة وإصدار قوائم فرص الاستثمار الصناعي المتاح والترويج لها داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
3- وضع الدراسات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل الاستثمار في إنشاء مناطق صناعية في مختلف محافظات الجمهورية ووضع المقترحات حول كيفية تشغيلها وإدارتها والإشراف عليها . 
4- البت في طلبات الاستثمار الصناعي المحالة إلى الوزارة من الهيئة العامة للاستثمار والقيام بإعداد الدراسات الفنية اللازمة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية . 
5- تقديم المقترحات الخاصة بالنظم والآليات اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للاستثمار الصناعي . 
6- مساعدة المنتجين والمستثمرين في قطاع الصناعة لدى الجهات ذات العلاقة في وضع الحلول للمشكلات التي تقف أمام مشروعاتهم وأنشطتهم الصناعية . 
7- المشاركة في دراسة وتحديث التشريعات القانونية بما يساعد على نمو وتطوير القطاع الصناعي . 
8- وضع الأدلة الإرشادية اللازمة للمنتجين والمستثمرين الحاليين والمحتملين في القطاع الصناعي . 
9- إجراء مسوح واستبيانات لمعرفة العوامل المؤثرة على النشاط الصناعي وتقديم المقترحات اللازمة لحلها بالتنسيق مع الإدارة المعنية . 
10- تقديم المقترحات الهادفة لإنشاء وتنظيم قنوات تمويل للتنمية الصناعية . 
11- تقديم المقترحات الهادفة للحصول على المساعدات والمعونات الاقتصادية والفنية من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة للاستفادة منها في تنمية القطاع الصناعي بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة . 
12- الاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحات إنشاء مراكز التدريب الصناعي المتخصصة . 
13- الاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية في التنسيق مع الجهات المختصة عن التخطيط الحضري في تحديد المواقع المخصصة للمناطق الصناعية . 
14- الإعداد للندوات والمؤتمرات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتنميته والمشاركة في إعداد النشرات النوعية بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة . 
15- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .
المــادة(10): الإدارة العامة للصناعات الصغيرة: وتختص بالاتي: 
1- إعداد مشاريع الخطط والبرامج التنفيذية الهادفة إلى تطوير أساليب الإنتاج المستخدمة في الصناعات الصغيرة وتعاونياتها وبما يساعد على تنويع وزيادة قدراتها الإنتاجية وتحسين جودتها ورفع نسبة مساهماتها في الاقتصاد الوطني . 
2- الإشراف الفني على أنشطة الجمعيات التعاونية الصناعية ورفع التقارير بشأنها إلى الوزير . 
3- مساعدة وتشجيع التعاونيات والصناعات الصغيرة، والتعريف والترويج لأنشطتها ومنتجاتها بمختلف الوسائل .
4- تشجيع الإنتاج الصناعي المنزلي وتقديم النصح والمعونة لتنمية هذا النشاط الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة . 
5- تقديم المقترحات حول سياسة الإقراض للصناعات الصغيرة والسعي للحصول على القروض والمساعدات الداخلية والخارجية من المنظمات العربية والدولية المتخصصة في هذه الصناعات ووضع التصورات لكيفية توجيه واستغلال تلك المساعدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
6- اقتراح مشاريع الخطط لإقامة مراكز او مناطق او مجمعات للصناعات الصغيرة . 
7- المشاركة في إجراء المسوح للصناعات الصغيرة وتحليلها للاستفادة منها في تحسين عمليات التخطيط وتنمية هذه الصناعات . 
8- التنسيق مع المعاهد والمدارس الفنية في وضع برامج التدريب لرفع مهارات العاملين في الصناعات الصغيرة والاستفادة مما تقدمه المنظمات العربية والأجنبية من مساعدات في مجال التدريب . 
9- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .
المــادة(11): الادارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية: وتختص بالاتي: 
1- اقتراح القواعد والشروط اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات الصناعية وتعميمها ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية . 
2- متابعة المنشات الصناعية للتأكد من مدى توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة للحد من الآثار البيئية الناتجة من العمليات الصناعية . 
3- اقتراح اليات تنظيم عملية التفتيش الدوري والمفاجئ والرقابة على كافة المنشات الصناعية للتأكد من مدى تطبيقها للنظم والتعليمات والقرارات النافذة ومتابعة تنفيذها . 
4- الاستفادة من عمليات الرقابة في تقديم المقترحات للتطوير الصناعي . 
5- وضع القواعد والشروط اللازمة لتنظيم نقل التكنولوجيا واستيراد الآلات والمعدات والمواد الخام والمستلزمات اللازمة للمشروعات الصناعية . 
6- الاشتراك مع الادارة العامة للخدمات الصناعية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحات إنشاء مراكز التدريب الصناعي المتخصصة . 
7- الاشتراك مع الادارة العامة للخدمات الصناعية في التنسيق مع الجهات المختصة عن التخطيط الحضري في تحديد المواقع المخصصة للمناطق الصناعية . 
8- اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .
المــادة(12): الادارة العامة للمؤسسات والشركات العامة: وتختص بالاتي: 
1- متابعة التزام المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة بانتظام عقد الاجتماعات الدورية والسنوية لمجالس الادارة وتقديم المحاضر والاطلاع عليها ومراجعة القرارات الواردة فيها وإعداد الملاحظات والتوصيات المناسبة حولها ومتابعة اجراء المصادقة عليها . 
2- متابعة المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة لإعداد وتقديم خططها وبرامجها السنوية ورفعها والقيام بدراستها وتقييمها وابداء الملاحظات والمقترحات المناسبة عليها وفقا للقوانين النافذة . 
3- تقييم مدى كفاءة وسلامة الانظمة واللوائح التنظيمية والمالية والادارية واللوائح الداخلية المنظمة للانشطة الرئيسية في نواحي التشغيل والتسويق والتمويل والاستثمار ورفع المقترحات لتطويرها . 
4- متابعة تقديم الميزانيات السنوية والحسابات الختامية في مواعيدها المقررة وابداء الملاحظات عليها . 
5- إعداد التقارير والبحوث عن سير اعمال المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة وتقديم المقترحات لتطوير ادائها . 
6- الاشراف الفني على انشطة الجمعيات التعاونية والاستهلاكية وحضور اجتماعات جمعياتها العمومية ورفع التقارير عنها . 
7- دراسة اوضاع المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تشرف عليها الوزارة والعرض على الوزير مشفوعة بالملاحظات . 
8- المشاركة في الإعداد والتهيئة لانتخابات الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام واستكمال الاجراءات القانونية والاشراف على انشطتها وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
9- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .
المــادة(13): الادارة العامة للتجارة الخارجية: وتختص بالاتي: 
1- دراسة الاتجاهات العامة للتجارة الخارجية الدولية وبحث الفرص التي توفرها نتائجها واثارها . 
2- دراسة الاتفاقيات التجارية والاستفادة منها في تحسين شروط التبادل التجاري . 
3- دراسة الفرص والمزايا والالتزامات المترتبة على إعداد اتفاقيات المنظمات الاقتصادية الاقليمية والدولية والاستفادة منها في ادارة التجارة الخارجية . 
4- إعداد مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بمناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة تنفيذها . 
5- وضع مقترحات سياسات التجارة الخارجية بالتنسيق مع الادارات والجهات ذات العلاقة . 
6- إعداد الدراسات الخاصة بالواردات والصادرات وتطويرها . 
7- جمع وتنظيم إعداد إحصائيات التجارة الخارجية من خلال: 
ا- المساهمة في وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والإقليمية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة . 
ب- التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعها للحصول على البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقا للقوانين والقرارات النافذة . 
8- اقتراح وسائل التدخل للحد من الاضرار المترتبة عن تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق اليمنية في حالات الإغراق والدعم وزيادة الواردات في الأحوال التي تحددها القوانين النافذة واتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف وكذلك عند تفشي اي امراض او اوبئة في البلدان المصدرة بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة . 
9- إعداد إحصائيات وبيانات الميزان التجاري وتقييم السياسات التجارية المتبعة . 
10- منع استيراد السلع التي تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الأمن والصحة العامة والأخلاق والبيئة وفقا للقانون النافذ بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقة . 
11- التنسيق مع الجهات المختصة في وضع الشروط والضوابط اللازمة لاستيراد السلع ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد للحد

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 25 فبراير 2025

السجل التجاري في القانون اليمني

السجل التجاري في القانون اليمني 


إحكام بشــأن السجل التجاري


رئيس مجلس الرئاسة:- 
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية. 
وعلى دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء. 
وبعد موافقة مجلس الرئاسة. 

الفصل الأول: التسمية والتعاريف 

المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون (قانون السجل التجاري). 
المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . 
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية . 
- الــوزارة: وزارة التموين والتجارة . 
- الوزيــر: وزير التموين والتجارة . 
- السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون . 
- التاجــر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء او البيع او التاجير والمقاولون ايا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه . . والوكلاء والوسطاء التجاريون ايا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالاعمال البنكية والنقل البحري او البري او الجوي والشركات بكافة انواعها وايا كان غرضها وكل من احترف احد الاعمال التجارية او نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجرا . 

الفصل الثاني: واجبات التاجر وطلبات السجل التجاري 


المــادة(3): 1- يجب على التاجر الفرد ان يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحل او تملكه او افتتاح الفرع او الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات او البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
2- على مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الاموال واصل عقد التاسيس بالنسبة لشركات الاشخاص والمستندات والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها اغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها او الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة او الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الاساسي بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الاخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية . 
4- على الاشخاص المسئولين عن ادارة فروع او وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت اجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية ان يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تاسيس الشركة الاجنبية و نظامها الاساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة الى اللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد او الاعتباري اذا كانت منفصلة عن المحل او المركز الرئيسي حسب موقع كل منها . 
المــادة(4): على الاشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرا على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
المــادة(5): يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الاول لانقضاء سنة من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
المــادة(6): يجوز لاي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن اي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطي الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز ان تشمل الصورة المستخرجة على احكام اشهار الافلاس اذا رد اليه اعتباره كما لا يجوز ان تشمل على قرارات الحجر او الحجر اذا ما رفعا . 
كما يجوز لاي شخص الاطلاع على بيانات او وثائق اي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة . 
المــادة(7): 1- على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون ان يذكر في مكاتباته ومطبوعاته المتعلقة باعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري . 
2- يجب ان تعرض شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصه هذه الشهادة . 
المــادة(8): على التاجر او ورثته واولياء هؤلاء او اوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث اي من الاحوال التالية: - 
ا . ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل الى شخص آخر او لاي سبب كان . 
ب . وفاة التاجر . 
ج . تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او حكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الاصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
المــادة(9): اذا لم يقدم طلب شطب القيد من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل التجاري ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التاكد من الاسباب الموجبه له وان يبلغ ذلك الى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاجراء . 

الفصل الثالث: احكام عامة 

المــادة(10): تنشا بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي اي منطقة اخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين او الاجانب مع مراعاة احكام قانون الاستثمار . 
المــادة(11): 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة اخرى . 
2- لا يجوز لاحد ان يعمل بصفة مستورد او مصدر او مقاول او سمسار او وكيل بالعمولة ايا كان اذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته . 
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون . 
المــادة(12): 1- على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم او رفع الحجر عنهم او تعيين الوكلاء عن الغائبين او عزلهم او اصدار احكام بحل الشركات او بطلانها او تعيين المصفين لها او عزلهم او اصدار احكام باشهار الافلاس او الغائها او تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون او احكام قفل التفليسة او اعادة فتحها او احكام اعادة الاعتبار او الاوامر الصادرة في الصلح الواقي من الافلاس او بالحجر على اموال التاجر ان تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الاحكام او الاوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الاحكام في الصحيفة الخاصة . 
2- على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في اي معاملة متعلقة بتجارتهم او اعمالهم التجارية الا بعد تاكدها من حصول هؤلاء على القيد او التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون . 
المــادة(13): لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من اتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون . 
المــادة(14): يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد او التجديد او بالتغيير او بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن . 
المــادة(15): تقوم الوزارة باصدار صحيفة خاصة تتعلق باشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الاسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن اعمال السجل الاخرى من تعديلات او تجديدات او شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة . 

الفصل الرابع: الجــزاءات 

المــادة(16): 1- كل من خالف احكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) الف ريال . 
2- كل من خالف احكام الفقرتين (3،2) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال الفين وخمسمائة ريال . 
3- كل من خالف احكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تاخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال اربعة الف ريال . 
4- كل مخالف احكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) الف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات او الفروع او الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالاضافه الى الغرامات اذا تجاوزت فترة التاخير ثلاثة اشهر . 
المــادة(17): كل من خالف احكام المادتين (5،4) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال الف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التاشير بالتعديل او بالتجديد في الموعد المحدد . 
المــادة(18): كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدره (2000) ريال الفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود . 
المــادة(19): كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال الفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفي . 
المــادة(20): كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال الفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف اذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد . 
المــادة(21): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (5000) ريال خمسة الآف ريال ولا تزيد عن (10.000) ريال عشرة الآف ريال كل من: 
ا . قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد او التاشير في السجل التجاري او التجديد او المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالاجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة . 
ب . ذكر كل واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله . 
المــادة(22): كل من خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات او توفيق اوضاع الاشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها (3000) ريال ثلاثة الآف ريال . 
المــادة(23): 1- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري او مدير فرع الوزارة وذلك بعد الاطلاع على الاوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه . 
2- لا يجوز توقيع اي جزاء الا بعد سماع اقوال المخالف او من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقا كاملا الا اذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد احد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول . 
3- يجب ان تكون القرارات مسببة والا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ الا بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار الى صاحب الشان او موافاته بكتاب مسجل دون ان يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار اليه الى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا . 

الفصل الخامس: احكام ختامية 

المــادة(24): على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توثيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به . 
المــادة(25): يصدر الوزير القرارات والاوامر والتعليمات والانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وتشمل على الاخص ما يلي: - 
1- اللائحة التنفيذية . 
2- الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو . 
3- اجراءات وطلبات التسجيل . 
4- تصنيف انواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك باسماء التجار والشركات والاشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشآت الاخرى المقيدة في السجل التجاري . 
5- اجراءات واشتراطات اعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري . 
المــادة(26): الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتاشير والتجديد ورسوم المستخرجات واي رسوم اخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير . 
المــادة(27): يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشان السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14) لسنة 1968م بشان السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م . 
المــادة(28): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1997م 
بشــأن سجل تجاري

باسم الشعـــب:- 
رئيس الجمهوريـة:- 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري. 
وبعد موافقة مجلس النواب. 
أصدرنا القانون الآتي نصه:- 
المــادة(1): تعدل المواد (2- 3- 4- 5- 7- 8- 9- 11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 92م بشان السجل التجاري . 
مادة (2) لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . 
الجمهورية: الجمهورية اليمنية . 
الــوزارة: وزارة التموين والتجارة . 
الوزيــر: وزير التموين والتجارة . 
السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون . 
التاجــر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح . 
المــادة(2): يضاف فصل جديد الى القانون هو الفصل الثاني (اهداف القانون) يتضمن مادة جديدة تكون برقم (2) مكرر ونصها كما يلي: - 
الفصل الثاني 
اهداف القانون 
مادة (2) يهدف قانون السجل التجاري لتحقيق ما يلي: - 
1- اعلان واشهار الصفة القانونية للشخصية التجارية وتحديد الذمة المالية . 
2- تنظيم الآثار القانونية الكاملة للبيانات والمعلومات التي تدون في السجل التجاري واعتبار كل ما يدون فيه حجة على الكافة تضمن انحصار الحق في ملكية المدرجات فيه لمن سجلها اولا . 
3- تلقى البيانات والمعلومات التجارية والصناعية التي يتقدم بها التجار لتثبيتها في السجل بغية الاستفادة منها احصائيا عند وضع الخطط الاقتصادية للدولة . 
4- تمكين كل من يرغب في الحصول على البيانات والمعلومات التي يطلب استخراجها من السجل باعتبار السجل وسيلة اشهار استعلامية للخدمة في الشئون الاقتصادية للدولة . 
الفصل الثالث 
تنظيم القيد في السجل التجاري 
مادة (3) 1- على التاجر الفرد ان يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة النشاط التجاري او افتتاح المحل او الفرع او الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات و البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
2- على مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية او التي يقع مركزها الرئيسي فيها التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التاسيس والنظام الاساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الاموال العامة واصل عقد التاسيس بالنسبة لشركات الاشخاص والمستندات والبيانات الاخرى . 
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطا تجاريا او الجمعيات التعاونية التي تكون لها اغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة او الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الاساسي) بالنسبة للجمعية التعاونية والمستندات والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
4- على الاشخاص المسئولين عن ادارة فروع او وكالات تجارية تابعة لشركات او منشآت اجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية ان يتقدموا بطلب قيد الفرع او الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تاسيس الشركة الاجنبية ونظامها الاساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
5- تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات او الاشخاص الاعتباريين او الاسماء التجارية ، وفي حالة فتح فروع او محلات في غير مركزها الرئيسي يتم ابلاغ ادارة السجل التجاري الذي يقع الفرع او المحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع او المحل في صحيفة التاجر الصادرة من ادارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي . 
مادة (4) على التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون اخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث اضافة او الغاء يطرا على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
مادة (5) يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مع غرامة بواقع 25% من رسوم التجديد في السنة الاولى وبواقع 50% في السنة الثانية وتقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً بذلك . 
مادة (7) على كل تاجر مشمول باحكام هذا القانون ان يذكر في مكاتباته المتعلقة باعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري . 
مادة (8) على التاجر او ورثته او اولياء هؤلاء او اوصيائهم او المصفيين بحسب الاحوال ان يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث اي من الاحوال التالية: - 
ا- خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة او الهجرة او نقل ملكية المحل الى شخص آخر او لاي سبب كان . 
ب- خلال ستة اشهر من وفاة التاجر . 
ج- خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق او بناء على عقد الشركة او بحكم قضائي او بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الاصلي وصور طلبات التعديل ان حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 
مادة (9) اذا لم يقدم طلب شطب القيد من الاشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون جاز لمكتب السجل ان يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلغ ذلك الى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال اسبوعين من تاريخ هذا الاجراء 
مادة (11) 1- يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري الا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة اخرى . 
2- لا يجوز لاحد ان يعمل بصفة تاجر اذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته . 
3- يحق للوزير اعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لاحكام هذا القانون . 
المــادة(3): تعدل مواد الفصل الرابع وهي المواد (16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23) وتعاد صياغتها في اربع مواد لتصبح بالارقام (16- 17- 18- 19) وتلغى المواد (20- 21- 22- 23) من القانون رقم (33) لسنة 1992م . 
الفصل الرابع 
الجــزاءات 
مادة (16) كل من خالف احكام المادة (4) والفقرتين (2،1) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تزيد عن (10.000) ريال عشرة الاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناء على طلب ادارة السجل المختصة باجراء القيد خلال خمس عشر يوما واذا لم يقم المحكوم عليه باجراء القيد اثناء هذا الميعاد يتم اغلاق المحل . 
مادة (17) مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من: - 
ا . قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد والتاشير في السجل التجاري او التجديد او المحو يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالاجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة . 
ب . ذكر على واجهة محله او احدى المراسلات او المطبوعات او الاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله . 
مادة (18) كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (1000) ريال الف ريال، وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لا تزيد عن (5000) ريال خمسة الاف ريال . 
مادة (19) يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بامر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص . 
المــادة(4): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 1999م 
بشــأن سجل تجاري

رئيس الجمهورية:- 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري وتعديلاته. 
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. 
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. 
وبعد موافقة مجلس الوزراء. 
المــادة(1): تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشان السجل التجاري يكون نصها على النحو التالي: - 
مادة (5) ا . يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر ان يجدد قيده لاكثر من سنه وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات . 
ب . يجب على التاجر ان يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيد او التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الاولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد . 
ج . تقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك . 
المــادة(2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية .
قــرار جمهوري بقانون رقم (10) لسنة 2002م 
بشــأن سجل تجاري

باسم الشعب:- 
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري . 
وبعد موافقة مجلس النواب. 
أصدرنا القانون الآتي نصه:- 
المــادة(1): تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بشان السجل التجاري على النحو التالي: - 
مادة (5) ا . يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات برسم واحد على ان لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كحد اعلى على البنوك والشركات الاجنبية، وعشرين الف ريال كحد اعلى على الشركات اليمنية الكبيرة ، وخمسة الآف ريال كحد اعلى على بقية الشرائح ، وذلك وفقا للرسوم المستحقة لكل شريحة المحددة بالجداول (ا،ب،ج) المرفقة بهذا القانون . 
ب . يجب على التاجر ان يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيداو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب اذا قدم خلال السنة الاولى التالية لانتهاء فترة القيد او التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد . 
ج . تقوم الادارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد في المدة المحددة قانونا بعد اشعاره كتابيا وبعد مضي ستة اشهر من تاريخ الاشعار . 
المــادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية .

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

انواع الدفوع الجنائية واقسامها



انواع الدفوع الجنائية وتقسيماتها


          

أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات
:-

أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :-

1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.

3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.

4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :-

1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

2- الدفع بإستعمال السلطة .

3- الدفع بإستعمال الحق .

ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-

1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية .

2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي .

3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .

4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف .

ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :-

أ‌) الدفوع المتعلقة بالاختصاص :-

1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي .

3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى .

5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي .

6- الدفع بالمسألة الفرعية .

ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :-

1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور .

2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم .

3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

4- الدفع ببطلان الإعتراف .

5- الدفع ببطلان الاستجواب .

6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس .

ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :-

1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.

2- الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.

3- الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة .

4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة .

5- الدفع بسقوط العقوبة .

6- الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي .

7- الدفع بإنتفاء حصول الإعلان .

8- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية . 

- كما توجد العديد من الدفوع الأخرى مثل :-

1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة .

2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني .

3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم .

5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي .

6- الطعن التزوير .

- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :-

1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة .

2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة .

3- الدفع بإستحالة الرؤية .

4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .

5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه .

6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني .

- كما أن هناك دفوع متنوعة أخرى مثل :-

1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة .

2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات .

3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر).

4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً .

5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى .

6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية .

8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .

9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي .

10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة .

11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود

 .

الكاتب القانوني عادل الكردسي
للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك


http://dlvr.it/T305G7 />

http://dlvr.it/TJ99jX


http://dlvr.it/T2ypFh />

http://dlvr.it/TJ99cG

انظر إلى هذا... 👀

انظر إلى هذا... 👀





http://dlvr.it/T2ySPW />

http://dlvr.it/TJ99VR

اهم بيانات محضر الانتقال والمعاينه

اولا اهم بيانات محضر الانتقال والمعاينه

 
هذه أهم البيانات التي يلزم على المحكمة الإشارة اليها في محضر المعاينة عندما يكون النزاع متعلقاً بعقار غير مبني (أرض) وتستخدم هذه البيانات حسب ظروف القضية وطبيعة النزاع وطبيعة الموقع، وفي كل الأحوال 
--يجب على المحكمة أن تصف العقار وصفا واضحاً حسب ما شاهدته على أرض الواقع، وتربطه بالمعلومات التي أدلى بها الأطراف أو العدول أثناء المعاينة، بحيث يكون المحضر كافي لنقل صورة واقعية عن العقار محل النزاع يمكن معه للمحكمة بعد ذلك الاستناد اليه في حكمها، فالعقار تصفه المحكمة حسب مشاهدتها هي، 

--والمعلومات الأخرى تأخذها من الأطراف والعدول مثل المسميات والأملاك الملاصقة ومن الذي أحدث الجدار الذي شاهدته المحكمة وأين المسمى الفلاني والإشارة الى الجهة التي يشير اليها العدول، وبعض الأوقات يقوم الأطراف بإحضار شهود الى الموقع للإدلاء بشهادات، والشهادة لا يجوز الادلاء بها في غير مجلس قضاء المحكمة، فمحضر المعاينة لا يجوز أن يتضمن مرافعات وأخذ ورد ولا شهادات شهود
اخيرا .. بالامكان ان تستعين المحكمة الى جانب محضر المعاينة بصور فوتغرافية او بصور جوية لمحل النزاع تحدد فيه الاتجاهات والعلامات البارزة وتجعل الاطراف يوقعون عليها ويكون مكملا لمحضر المعاينة على ان يتم اثبات هذه الصور في محضر الجلسة.



دمتم برعاية الله
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك