الوكالة العامة والوكاله الخاصة في القانون اليمني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار
والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.
- تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.
-تجب الوكالة الخاصة في جرائم الشكوى المحددة في قانون الاجراءات الجزائية في القانون اليمني.
١-جريمة القذف-السب-التهديد-الايذاء العمدي
٢-جريمة الاعتداء على ملك الغير
٣-جريمة الحريق الغير عمدي
- الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة
- لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.
- عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره
الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.
- يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه
المستأنف شخصيا.
- الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار
الى الدرجة الرابعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق