الأربعاء، 15 فبراير 2023

الوكالة العامة والوكاله الخاصة في القانون اليمني

الوكالة  العامة  والوكاله الخاصة  في  القانون  اليمني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -  تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.
 -  تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.

-تجب  الوكالة  الخاصة  في  جرائم  الشكوى المحددة   في  قانون  الاجراءات  الجزائية    في القانون  اليمني.

١-جريمة القذف-السب-التهديد-الايذاء العمدي
٢-جريمة الاعتداء على ملك الغير 
٣-جريمة الحريق الغير عمدي
  - الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة
  - لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.
  - عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.
  - يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه المستأنف شخصيا.
 -  الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق