قانون الأحوال الشخصية اليمني

 

قانون الأحوال الشخصية اليمني 

​قرار مجلس النواب رقم (17-95) لسنة 1996م بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية

​والمعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1998م والقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34) لسنة 2003م

​باسم الشعب :

​رئيس مجلس النواب :

​بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية.

أقر مجلس النواب ما يلي:

مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417 هـ الموافق 7/12/1996 م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 92 م بشأن الأحوال الشخصية.

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

​صدر بمجلس النواب ببصنعاء

بتاريخ 27 / رجب / 1417هـ

الموافق 7 / ديسمبر / 1996م

عبد الله بن حسين الأحمر

رئيس مجلس النواب

​القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية

​رئيس مجلس الرئاسة :

​بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة..

(قرر)

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية.

​الكتاب الأول: الخطبة وعقد الزواج

​الباب الأول: الخطبة

مادة (2) : الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضاً.

مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.

مادة (4) :

1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

2- إذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، وإذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب إعادة الهدايا إليه.

إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا المستهلكة عادة.

مادة (5) : إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض إن ترافعا.

​الباب الثاني: عقد الزواج

​الفصل الأول: انعقاد الزواج وأركانه وشروطه

مادة (6) : الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.

مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي:

1 - أن يكون في مجلس واحد.

2 - إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها مكلف، ذكر، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله.

3 - قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.

4 - تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.

5 - أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد.

6 - خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة (8) : أركان العقد التي لا تتم ماهيته بدونها أربعة: زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر، ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة.

مادة (9) : يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.

مادة (10) : كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له.

مادة (11) :

1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.

2 - لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بتوافر الشروط التالية:

أ - قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.

ب - كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.

ج - كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.

3 - يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.

مادة (12) : يجوز للرجل تعدد الزوجات الى أربع مع تحقق ما يلي:

أ - القدرة على العدل وإلا فواحدة.

ب - أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.

ج - إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها.

مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.

مادة (14) : على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

​الفصل الثاني: الولاية في الزواج في القانون اليمني 

مادة (15) : عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطيء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.

مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب: الأب وان علا ثم الأبن وان سفل، ثم الاخوة، ثم أبناؤهم، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد، إلا إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره.

مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.

مادة (18):

1- إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتصال به أو خفي مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.

2- إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع أمر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.

3- لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقة من هذه المادة الا ببرهان.

مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.

مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.

مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.

مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.

مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.

​الفصل الثالث: في موانع الزواج

مادة (24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته مجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها.

مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.

مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من:

1 - المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.

2 - المرتدة عن دين الإسلام.

3 - المتزوجة بغيره.

4 - الملاعنة ممن لاعنها.

5 - المطلقة منه ثلاثاً قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.

6 - المعتدة إلا ممن تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونه صغرى في الخلع بعد عقد.

7 - المحرمة بحج أو عمرة.

8 - الخنثى المشكل.

9 - امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.

مادة (27) : يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.

مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.

مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.

​الباب الثالث: في أحكام الزواج في قانون الاحوال الشخصية اليمني 

​الفصل الأول: أحكام عامه

مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع آثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفاً حقيقة، ويعتبر الزواج موقوفاً قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت آثار الزواج من وقت العقد، أما الموقوف مجازاً وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب آثاره من عند العقد ولهما فسخة عند البلوغ أو الإفاقة.

مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول آية آثار، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزاً في مذهبيهما أو دخلا فيه جاهلين ولم يخرق الاجتماع المعتبر في الحالين.

مادة (32) : تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:

1- وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.

2- ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.

3- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.

4- حرمة المصاهرة.

5- سقوط الحد عمن دخل جاهلا.

​الفصل الثاني: المهر في القانون اليمني 

مادة (33) :

1- يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.

2- المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.

مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.

مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول.

مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.

مادة (37) : اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.

مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.

مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول الى أن يُسمَّى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل برضاها فإذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة المادة (34) من هذا القانون.

​الفصل الثالث: في العشرة الحسنه

مادة (40) : للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:

1 - الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.

2 - تمكينه منها صالحه للوطء المشروع.

3 - امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.

4 - عدم الخروج من منزل الزوجية الا باذنه أو لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في اصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها.

مادة (41) : يجب على الزوج لزوجته ما يلي:

1 - إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.

2 - نفقة وكسوة مثلها من مثله.

3 - العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج أكثر من زوجه.

4 - عدم التعرض لأموالها الخاصة.

5 - عدم إضرارها ماديا أو معنويا.

مادة (42) :

1 - يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلا تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه، وللزوج أن يسكن مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجه، وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.

2- لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد، الا اذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.

أقرأ أيضاً شرح تفصيلي لموضوع الخطبة وعقد الزواج في قانون الاحوال الشخصية اليمني 

الخطبة والزواج في القانون اليمني

​الكتاب الثاني: انحلال الزواج وأحكامه

​الباب الأول: فسخ الزواج في قانون الاحوال الشخصية اليمني 

مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.

مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.

مادة (45) : لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للآخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلا بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به.

مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة إلى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة.

مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواء كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده ويعتبر عيباً في الزوجين معاً الجنون والجذام والبرص، ويعتبر عيباً في الزوجة [القرن والرتق والعفل] ويعتبر عيباً في الزوج [الخصي والجب والسل] ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.

مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.

مادة (49) : اذا أسلم الزوج وكانت الزوجه غير كتابيه وأبت الاسلام أو أسلمت هي وأبي الزوج الاسلام في مدة عدتها أو إرتد أحد الزوجين عن الاسلام انفسخ النكاح بينهما في جميع الصور.

مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.

مادة (51): لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ اذا أمتنع عن الطلاق.

مادة (52) :

1 - لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق، على أن تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة.

2 - لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.

مادة (53) : اذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فإن كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط، فبعد طلبهن يخيره القاضي بين إمساك من يقدر على الإنفاق عليهن وإسكانهن وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.

مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.

مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.

مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضته أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

​الباب الثاني: الطلاق والخلع في قانون الاحوال الشخصية اليمني 

​الفصل الأول: الطلاق وأحكامه

مادة (58) : الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين زوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق.

مادة (59) : يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً.

مادة (60) : يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بايقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة.

مادة (61) : لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين ايقاع الطلاق.

مادة (62) : يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً.

مادة (63) : الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعه قولية أو فعلية.

مادة (64) : الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة.

مادة (65) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.

مادة (66) : لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق.

مادة (67) : يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا أنتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً بينونة صغرى، وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائنا بينونة كبرى.

مادة (68) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، ولزج أن يراجع زوجته خلال العدة، فإذا أنقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.

مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين.

مادة (70) : إذا أتفق الزوجان على وقوع الطلاق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قوله، وإذا أختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.

مادة (71) : ملغية.

​الفصل الثاني: الخلع وأحكامه في القانون اليمني 

مادة (72) : الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.

مادة (73) : يتم الخلع بالرضا بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا، ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض.

مادة (74) : يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى، ويجب في الخلع الوفاء بالبدل.

​الباب الثالث: الرجعة  والعدة  والاستبراء في القانون اليمني 

​الفصل الأول: الرجعة

مادة (75) : تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها.

مادة (76) : إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليها.

مادة (77) : إذا أختلف الرجل والمرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها.

مادة (78) : إذا أدعت المرأة أن عدتها قد أنقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها ما لم يغلب على الظن كذبها.

مادة (79) : العدة أما عن طلاق أو فسخ أو موت.

​الفصل الثاني: العدة

مادة (80) : عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمه به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به، وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها، ويجب الإستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.

مادة (81) : تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها مخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

مادة (82) : عدة الطلاق لغير الحامل كالآتي:-

أ - لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.

ب - لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.

ج - المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فإذا لم يعد فيها الحيض أنقضت عدتها بها وأن عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.

د - عدة المستحاضه ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر، وإذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.

مادة (83) : المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

مادة (84) : العدة في الفسخ كالآتي:-

1 - المنكوحة باطلا تستبرىء بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

2 - سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ماهو مبين بالمادة (82).

مادة (85) : في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا ادعت المعتاد فأن ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة.

مادة (86) : العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي:-

1 - الرجعة.

2 - التوارث بين الزوجين.

3 - عدم جواز الخروج إلا بإذنه.

4 - وجوب السكن.

5 - وجوب النفقة.

6 - تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.

7 - تحريم الزواج بخامسه.

8 - استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (82).

مادة (87) : العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي:

1 - عدم الرجعة.

2 - عدم الإرث.

3 - جواز الخروج دون إذن.

4 - عدم وجوب السكن.

5 - عدم وجوب النفقة.

6 - جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.

​الفصل الثالث: الاستبراء

مادة (88) : تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

مادة (89) : من أسلمت دون زوجها تستبرىء أن كانت حاملا بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.

​الباب الرابع: الظهار والايلاء واللعان والمفقود في القانون اليمني 

​الفصل الأول: الظهار وأحكامه

مادة (90) : الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا أو جزء منها، ويقع الظهار صريحا أو كتابة ويكون مطلقا أو مؤقتا.

مادة (91) : يشترط للظهار أن يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية في الكنايه فأن نوى غير الظهار لا تترتب أحكامه.

مادة (92) : يكون الظهار صريحا بلفظه كقوله ظاهرتك أو أنت مظاهرة ويكون كناية كان يشبه الرجل زوجته بأمه أو بجزء منها ويكون مؤقتاً كأن يقول ظاهرتك شهراً.

مادة (93) : يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت أو بشرط.

مادة (94) : يترتب على الظهار تحريم وطء الزوجة المظاهرة ومقدماته وللزوجة المظاهرة منع زوجها من ذلك.

مادة (95) : يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد إرادة الوطء وإذا أتى الرجل زوجته قبل الكفارة أثم ولا يرفع التحريم عليه الإستمرار في الوطء حتى يكفر.

مادة (96) : ينقضي التحريم في المؤقت والمشروط بإنقضاء الوقت أو وقوع الشروط ولا كفارة أما قبل ذلك فبالكفارة حسبما تقدم.

مادة (97) :

1- للزوجة طلب التطليق للظهار.

2 - ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار فإذا أمتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق.

مادة (98) : تتعدد الكفارات بتعدد المظاهرات من الزوجات ولو تم الظهار بالنسبة لهن بلفظ واحد ولا يتعدد اللفظ قبل أن يتماسا.

مادة (99) : كفارة الظهار (عتق رقبة فأن لم يجد أو لا يستطيع العتق فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً).

​الفصل الثاني: الايلاء وأحكامه

مادة (100) : الإيلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته، ويكون صريحا أو كناية مطلقا أو مؤقتا.

مادة (101) : يشترط في الإيلاء أن يصدر اليمين من زوج مكلف مختار غير أخرس بلفظ صريح أو ما يفيده لزوجته.

مادة (102) : إذا آلى الرجل من زوجته ثم عطف على أخرى فلا يقع الإيلاء على الأخرى بالعطف ويقع في حق الأولى.

مادة (103) : يكون الإيلاء صريحاً بأن يحلف الرجل بأن لا يجامع زوجته، ويكون كناية كان يحلف أن لا يقرب منها أو بأن لا يجمع رأسيهما وساده.

مادة (104) : يلزم المولى من زوجته الرجوع إلى ما كان عليه فأن رجع فعليه كفارة الحنث.

مادة (105) : للزوجة تربص أربعة أشهر من وقت الإيلاء فأن لم يرجع الزوج فللزوجة طلب التطليق عند القاضي فأن أستعد للفيء حدد القاضي مدة مناسبة فأن لم يفء طلقها عليه.

مادة (106) : يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعليه كفارة الحنث، ويكون من العاجز باللفظ ولا كفارة إلا إذا وطأها.

مادة (107) : إذا اختلفا فالقول لمن ينفى الإيلاء أو عدم مضى الوقت والبينة على مدعي وقوعه أو مضي الوقت.

​الفصل الثالث: اللعان وأحكامه

مادة (108) : اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحة للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزني في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا بينه له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزني.

مادة (109): يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدى القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فأن أمتنعا بدأ بتحليف الزوج أربعاً بأن يقول: والله العظيم أني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا - إن كان هناك ولد - ويزاد في الخامسة بأن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين، ثم تحلف المرأة أربعاً تقول فيها: والله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ونفي ولده هذا إن كان هناك ولد - ويزاد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويجب الترتيب في الحلف بحيث إذا حلفت أولاً وجب إعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم.

مادة (110) : إذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة أبدا.

مادة (111) : إذا أمتنع الرجل عن الأيمان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا أمتنعت المرأة كذلك حدت للزنى.

مادة (112) : إذا رجع الملا عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا.

​الفصل الرابع: المفقود وأحكامه

مادة (113):

1 - الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

2 - المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

مادة (114) : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعتمد له القاضي مقدما لإدارة أمواله.

مادة (115) : تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين مقدم عليه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.

مادة (116) : ينتهي الفقدان في الحالات الآتية:

أ - عودة المفقود حياً.

ب - ثبوت وفاته.

ج - الحكم باعتباره ميتاً.

مادة (117) : للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:

أ - إذا قام دليل على وفاته.

ب - إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات.

ج - إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده.

مادة (118) : على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا قبل أن يحكم بوفاته.

مادة (119) : يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.

مادة (120) : إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فأنه:

أ - يستحق جميع ماله.

ب - تعتبر زوجته باقية في عصمته.

​الكتاب الثالث: القرابة وأحكها (النسب والرضاعة والحضانة)

​الفصل الأول: ثبوت النسب

مادة (121) : يثبت نسب الولد لأبيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفى لأركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة (134) مع إمكان الوطء والبلوغ ومضي أقل مدة الحمل من يوم إمكان الوطء.

مادة (122) : تثبت بنوة الولد لأمه بمجرد ثبوت الولادة ولو بغير إقرارها وبدون قيد أو شرط.

مادة (123) : تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي:-

أ - أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع.

ب - أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنا.

ج - أن لا يرد المقر له أن كان بالغا أو لا يرد بعد البلوغ أن كان صغيرا وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا لما هو مبين بالمادة (121) فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه.

مادة (124) : إذا أقر مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة لآخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق الأخير له ويشرط أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع وأن لا يصرح الرجل بأنه ولده من زنا.

مادة (125) : إذا كان الإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة فلا يثبت النسب في حق غير المقر إلا بتصديق الأصل المشترك أو الفرع المتصل (الواسطة) مع توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (123).

مادة (126) : متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب ويعتبر السكوت تصديقا إذا علم المقر له بالإقرار وعرف أن له الإنكار وأن السكوت تصديق لا ملجأ إليه.

مادة (127) : يعتبر الرجل بالغا إذا ادعى الإحتلام مع الإحتمال وكان إبن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المرأة بالغه إذا أدعت الإحتلام مع الإحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الأحوال يعتبر الشخص بالغا إذا كان إبن خمس عشرة سنه فما فوقها أو ثبوت الإنبات فيهما والحيض أو الحمل في المرأة وعند الإختلاف في إحتمال البلوغ أو في تقدير السن لعدم وجود إثبات رسمي يستعان بطبيب مختص.

مادة (128) : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ولا حد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقرير الطبيب المختص.

مادة (129) : إذا وضعت المرأة وأدعت بقاء حمل آخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب المختص ألحق الولد بالزوج.

مادة (130) : ما ولدته المرأة حيا قبل إنقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة بالمادة (128).

مادة (131) : إذا أتت المرأة بالولد بعد إقراره بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (128).

مادة (132) : إذا أتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج الآخر إذا أتت به لستة أشهر من يوم إمكان وطئه لها فإن أتت به لدون ستة أشهر الحق بالزوج الأول.

مادة (133) : يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (128).

مادة (134) : يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه وفي المغلوط بها إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فأن أتت به بعد المفارقة أو التفريق ألحق بالرجل إذا أتت به من تاريخ المفارقة أو التفريق في مدة الحمل المبينة في المادة (128).

مادة (135) : لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبنى مجهول النسب.

​الفصل الثاني: الرضاعة وأحكامها في القانون اليمني 

مادة (136) : يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة.

مادة (137) : تستحق الأم المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون دينا لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء.

​الفصل الثالث: الحضانة وأحكامها

مادة (138) : الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.

مادة (139) : مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه المصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148).

مادة (140) : يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا وأن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلا فيشترط أيضا إتحاد الدين.

مادة (141) : الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا أجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.

مادة (142) : إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها أنتقلت الحضانة إلى أمهاتها وأن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وأن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب، وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فأن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فأن عدموا فالعصبة غير المحارم فأن عدموا فذوي الأرحام غير المحارم، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فأن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.

مادة (143) : تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه بأحد أمور هي: الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.

مادة (144) : يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى بشرطين:

أ - أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.

ب - أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي.

مادة (145) : على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.

مادة (146) : يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل أن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسرا تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وأن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها.

مادة (147) : يضمن الحاضن إذا فرط عالما كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطأ مع الجهل على العاقلة.

​الفصل الرابع: الكفالة بعد إنتهاء الحضانة وأحكامها

مادة (148) : متى أستغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا أختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد إستطلاع رأيه.

​الكتاب الرابع: الهبة ومشتبهاتها في القانون اليمني 

​الباب الأول: في الهبة

​الفصل الأول: أركان الهبة وشروطها

مادة (168) : الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.

مادة (169) : لا يشترط في الهبة القربة.

مادة (170) : أركان الهبة أربعة وهي:

1 - صيغة العقد.

2 - الواهب.

3 - الموهوب.

4 - الموهوب له.

مادة (171) : تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمنا بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.

مادة (172) : يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه.

مادة (173) : يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط الواهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.

مادة (174) : يشترط في الواهب ما يأتي:-

1 - أن يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف.

2 - أن يكون مالكا للشيء الموهوب.

3 - أن لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده إلا أن يجيز الهبة صاحب الدين.

مادة (175) : يشترط في الموهوب ما يأتي:-

1 - أن يكون مما يجوز تملكه.

2 - أن يكون معينا بما يميزه كلقب أو إشارة.

3 - أن يكون موجودا.

مادة (176) : لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.

مادة (177) : إذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح.

مادة (178) : يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا له أهلية التملك فإن كان صغير أو من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشأن قبول الهبة.

مادة (179) : تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها.

مادة (180) : إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب.

مادة (181) : تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا أو منفعة أو غرضا (مصلحة) ظاهرا أو من تدل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره.

مادة (182) : يصح تبعيض الهبة تبرعا أو بعوض.

مادة (183) : تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.

​الفصل الثاني: أحكام الهبة وأثارها

مادة (184) : إذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب و إستباحة المنفعة في الحال والتزامه بأداء العوض مالا أو منفعة أو غيرها إن كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.

مادة (185): الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك تأخذ حكم الوصية، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاة.

مادة (186) : الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما أستهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة (183).

مادة (187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من رأس المال ويكون حكم المرض المخوف إذا برئ منه حكم الصحة.

مادة (188): الهبة على عوض مشترط أن كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وأن كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.

مادة (189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة (190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.

​**مادة (191) للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه، أما إذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه أحكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة (192): إذا أستحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الإستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.

مادة (193): يلزم الموهوب له أداء ما أشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.

مادة (194): إذا أشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.

مادة (195): إذا كان الموهوب مثقلا بضمان أو رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على إجازته أو سداد دينه.

​الفصل الثالث: الرجوع في الهبة التبرعية (شروطه وأحكامه)

مادة (196) : لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:

1 - أن تكون الهبة التبرعية لغرض مصلحة ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.

2- أن يكون الواهب أبا أو أما للموهوب له.

3- أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيراً عاجزاً عن الكسب مالم يكن الموهوب له قد قبل.

​**مادة (197) مع مراعاة ما جاء في المادة (196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما يأتي:

1- بقاء الموهوب له على قيد الحياة.

2- أن لا يكون قد أستهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة أو حكماً كأن يكون قد تصرف به للغير فإن بقي البعض صح الرجوع فيه مع تحقق باقي الشروط.

3- أن لا يكون قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها وإلا فلا رجوع إلا مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة.

4- أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين وإلا توقف نفوذ الرجوع على إجازة صاحب الضمان أو الرهن أو إلى الوفاء بما لهما من ضمانه أو دين.

5- إذا أمتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فإن كان للواهب ورثه غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجيه المساواة وجب عليه التسوية بحسب الميراث فإن لم يفعلها أو تعذرت لزم إحتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المؤرث.

مادة (198) : الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا.

مادة (199) : يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما أنفقه الموهوب له على العين الموهوبة إلا أن تكون الهبة على عوض لم يسلم أو غرض لم يتحقق فلا رجوع للمهوب له بالنفقة.

مادة (200) : يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا.

مادة (201) : إذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء أكان التلف بتفريطه أو بغيره، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة.

مادة (202) : إذا أستولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون أن يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه أو بغيره إذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف.

​الباب الثاني: المشتبهات بالهبة وأحكامها في القانون اليمني 

​الفصل الأول: الهدية

مادة (203): الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي أن يحملها إلى المهدى إليه مميز.

مادة (204): تحرم الهدية إذا وقعت في مقابل واجب أو محظور مشروط أو مضمر ويعاقب الطرفان بحسب القانون.

مادة (205): الجهاز للعروس يأخذ حكم العرف وهو ما يقدمه العريس أو غيره للعروسة.

​الفصل الثاني: في الصدقة

مادة (206) : الصدقة كالهبة إلا أنها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول أو القبض.

مادة (207) : تصح الصدقة لقضاء دين على الميت أو بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن.

​الفصل الثالث: النذر

مادة (208) النذر هو إيجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا إلى أجل.

مادة (209): يشترط في الناذر أن يكون مكلفاً مختاراً وأن يكون مسلماً عند الوفاء بنذره وإن كان عند النذر كافراً.

مادة (210): يشترط في المنذور عليه أن لا يكون جهة معصية.**

مادة (211): يشترط في المال المنذور به أن يكون مملوكاً للناذر حال النذر هو أو سببه وأصله ويصح تعليق تعيينه بالذمة.

مادة (212): النذر ينفذ من ثلث المال مطلقاً سواء أكان حال الصحة أو حال المرض مشروطاً أو غير مشروط مالم يكن قد أخرجه في حياته مخرج التصرف.

مادة (213): لا يجوز الرجوع في النذر وإنما يبطل برده من المنذور له أو من يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد.

مادة (214): لا يجوز لذي الولاية أو الوصاية رد نذر لمن له الولاية عليه وللصغير ومن في حكمه رده إذا بلغ رشده ولو كان وليه قد قبله نيابة عنه.

مادة (215): إذا تلفت العين المنذور بها حقيقة بعد النذر قبل تحقق شرطه أو حلول أجله بطل النذر أما إذا تلفت حكماً فتعوض طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية.

مادة (216): يضمن الناذر العين المنذور بها إذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول الأجل أو تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها من نفس جنسها فأن تعذر فبقيمتها وقت النذر.

مادة (217): يصرف النذر فيما عين الناذر فإن لم يعين كان له التعين في حياته فأن مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء.

مادة (218): إذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي أعتاد الصلاة فيه فإن لم يعتد مسجداً معيناً فلأحوج مسجد في منطقته ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه.

مادة (219): إذا مات الناذر ولم يعين والياً أو وصياً للمنذور به على المسجد ونحوه كانت الولاية عليه لذي الولاية العامة.

​الفصل الرابع: العمري والرقبي

مادة (220): العمرى تمليك عين أو إباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى.

مادة (221): العمرى المطلقة تقع على سبيل التأبيد.

مادة (222): العمرى المؤبدة تعتبر هبة وتأخذ أحكام الهبة وشروطها.

مادة (223): العمري المؤقتة بمدة غير العمر تعتبر عارية وتأخذ حكم العارية وشروطها لا المقيدة بالعمر كأعمرتك أو أرقبتك الدار عمرك أو ما عشت فحكمها موروثة كالمطلقة.

مادة (224) الرقبي كالعمرى مطلقة أو مؤبدة أو مقيدة تأخذ أحكامها المبينة في المواد السابقة.

​الفصل الخامس: الإختلاف في الهبة

مادة (225): إذا أختلف الواهب والموهوب له تتبع الأحكام الآتية:

  • أولاً : القول لمن يدعى صحة الهبة له ولوارثة، إلا في حالتين: 1 - أن يدعى الواهب فسادها لصغر أو أنه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة لو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهبة. 2 - أن يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك، فالقول في هاتين الحالتين للواهب.
  • ثانياً : القول للموهوب له في نفي شرط العوض مطلقاً.
  • ثالثاً : القول للموهوب له في نفي إرادة الواهب العوض في الموهوب.
  • رابعاً : القول للموهوب له في أن ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة إلا لقرينه قاضية فيكون القول للواهب.
  • خامساً : القول للموهوب له في أنه قبل الهبة.

مادة (226) : من كان القول قوله فاليمين عليه والبينة على الآخر.

​الكتاب الخامس: الوصية  في  القانون اليمني 

​الباب الأول: أركان  الوصية  وشروطها  ومبطلاتها وأحكامها والرجوع فيها والوصية الواجبة في القانون اليمني 

​الفصل الأول: أركان الوصية وشروطها في القانون اليمني 

مادة (227): الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمة من رأس التركة.

مادة (228): أركان الوصية أربعة:

أ - صيغة الوصية.

ب - الموصي.

ج - الموصى له.

د - الموصى به.

مادة (229) تنعقد الوصية باللفظ أو بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة وتتم فيما لا محظور فيه ولا حيلة بقبول الموصى له ويجب الإشهاد عليها إذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع إلا أن تكون بخط الموصى المعروف.

مادة (230): يشترط في الموصي:

أ - أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير محجور عليه.

ب - أن لا يكون مديناً بدين مستغرق.

مادة (231): يشترط في الموصى له:

أ - أن لا يكون جهة معصية.

ب - أن يكون معلوماً.

ج - أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية.

د - أن لا يكون وارثاً عند موت الموصي.

هـ - أن لا يكون قاتلاً للموصى إلا إذا تقدمت الجناية الوصية.

مادة (232): يشترط في الموصى به:

1- أن يكون مالاً له قيمة، أو منفعة لها أجره.

2- أن يكون موجوداً ومملوكاً للموصي عند موته.

3- أن يكون في حدود ثلث التركه إذا كان للموصي ورثه.

​الفصل الثاني: مبطلات الوصية

مادة (233) تبطل الوصية بأمور هي:-

1 - تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي.

2 - رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي طبقاً للمادة (258) من هذا القانون.

3 - موت الموصى له أو إكتشاف موته قبل وفاة الموصي.

4 - موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات أولاً.

5 - إنقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الأعيان فيلغى التوقيت ويؤبد.

6 - رجوع الموصي عما أوصى به قولاً أو فعلاً طبقاً للمادة (259) من هذا القانون.

7 - قتل الموصى له الموصي عمداً أو بشهادة زور أدت إلى قتله إلا إذا تقدمت الجناية الوصية.

8 - إذا كان الموصى مديناً بدين يستغرق كل ماله.

9 - رجوع المجيز عن إجازة تمت في حياة الموصي.

​الفصل الثالث: أحكام الوصية

​الفرع الأول: أحكام تتعلق بالموصى له

مادة (234) لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.

مادة (235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه إلا لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والأشل وأمثالهما مع الفقر.

مادة (236) : لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له، ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فإن كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره.**

مادة (237): لا تصح إجازة الوصية إلا من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي.

مادة (238): لا تصح الوصية إلا لمعين، شخصاً كان أو جهة عامة، أو خاصة.

مادة (239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ إلا إذا أنفصل حياً لدون ستة أشهر من حين الوصية إلا إذا علم وجوده بقرائن ظاهرة أو بقول طبيب مختص.

مادة (240): تصح الوصية لمختلف الملة من الكتابيين غير الحربي فيما لم يكن محظوراً.

مادة (241) : الإيصاء بأفضل أنواع البر يحمل على الجهاد أو على العلم أو سائر المبرآت والمرجع هو الظروف ومقتضيات الأحوال.**

​الفرع الثاني: أحكام تتعلق بالموصى به

مادة (242): تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالأعيان ولا تتوارث المنافع إلا بنص من الموصي.

مادة (243): إذا مضت المدة المعينة للإنتفاع قبل موت الموصى أو مات الموصى له قبل بدء مدة الإنتفاع فلا وصية ويسقط حق الموصى له بعدم الإنتفاع في المدة المحددة.

مادة (244): الإيصاء بمطلق الغلة أو الثمرة أو النتاج يحمل على الموجود منها عند وفاة الموصي فإن لم يكن ثمة موجود فلأول غلة أو ثمرة أو إنتاج إلا إذا ظهر من قصد الموصي الإستمرار فتأخذ الوصية حكم الوقف.

مادة (245): الإيصاء بالنصيب والسهم من ماله يحمل على مثل أقل الورثة نصيبا وسهما إن كان له ورثة ولا يزاد السهم على السدس ولا النصيب على النصف حيث لا ورثة ما لم يكن ثمة عرف قائم.

مادة (246): الإيصاء بشيء أو بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة.

مادة (247): إذا أوصى بأن يعطى فلان ما أدعى أو ما في دفتره فيعتبر هذا في حكم الإقرار بالدين ما لم يكذبه الظاهر ويخرج من رأس التركة فإذا كذبه الظاهر أعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث.

مادة (248): إذا أوصى بعين لجهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة إلى البيع ما لم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة.

مادة (249): إذا أوصى بأرض وعينها بإشارة أو لقب يحج عنه بثمنها فإن الغلة قبل البيع للورثة.

مادة (250): إذا أوصى بعين المعين تخرج من ثلث التركة أستحقها الموصى له ولا حق للوارث فيها، وإذا أوصى بعين يحج بها أو تصرف لجهة وأستأجر الوصي بالعين أو صرفها بعينها فلا أولوية للوارث إلا إذا عرف من قصد الموصي التخلص فتكون الأولوية في شرائها للوارث ووارثه.

مادة (251): إذا أوصى بثلث ماله وعينه في كرائم الأموال فلا ينفذ من المعين إلا بقدر ثلثه ويستوفي الموصى له الباقي من التركة.

مادة (252): يستحق الوارث البالغ العاقل أو وصي القاصر عن القاصر شفعة الأولوية فيما باعه الوصي لقضاء الديون أو تنفيذ الوصايا إذا لم يكن قد أذن بالبيع من قبل أو أجاز من بعد ولكل وارث الشفعة بقدر نصيبه ويأخذ الوارث المال بقيمته لا بالثمن الذي دفع فيه إلا أن تكون التركة مستغرقه بالدين أو تنقص عن تنفيذ الوصايا فيأخذ الوارث المال بالأكثر)، وعلى الوارث عند الطلب التسليم وإلا نفذ تصرف الوصي وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة، وإذا قصر وصي القاصر في طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند البلوغ.

​الفرع الثالث: تزاحم الوصايا

مادة (253): الإيصاء بالتشريك كما إذا أوصى لفلان وفلان وأوصي لفلان والمسجد يحمل على التنصيف.

مادة (254): إذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الأخيرة.

مادة (255): إذا تزاحمت الوصايا التبرعية فتعتبر من الثلث ويقسم بينها.

مادة (256): إذا أوصي بالثلث لشخص ثم أوصي بالثلث لشخص آخر اشتركا معاً في الثلث ما لم ينص الموصي على أن ما أوصى به للآخر هو عين ما أوصى به للأول فأنه يكون رجوعا.

​الفصل الرابع: الرجوع عن الوصية وردها وقبولها

مادة (257) : للموصى إلى حين موته الرجوع عن الوصية قولاً أو فعلاً كما إذا تصرف في العين الموصى بها أو هدمها أو غير معالمها، ولا يعتبر تغيير أسم العين الموصى بها أو صفاتها رجوعاً. وإذا أضاف الموصي إلى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها إشترك الورثة مع الموصى له بقدر ما تناولته الإضافة. والتصرف المنجز لا رجوع فيه إلا أن يكون في مرض الموت أو كانت فيه حيلة فيأخذ حكم الوصية.

مادة (258) : للموصي له رد الوصيه أو قبولها بعد موت الموصي لا قبله ولا يصح الرجوع عن القبول إلا بإحدى طرق التمليك، وإذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الأموال أو قسمتها ولا وكل عنه وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر حكمت المحكمة باعتباره راداً للوصية ويقوم وصي القاصر والمجنون أو وليهما عنهما في رد الوصية وقبولها ويلزم أذن القاضي لرد الوصية وفي كليهما تراعى المصلحة.

​الفصل الخامس: الوصية الواجبة

مادة (259) : إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد أبن أو أبناء الأبناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة آبائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:

1- لبنات الابن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات الابن الأرثي مع بنت الصلب وهو السدس.

2- للذكور من أولاد الابن الواحد إذا أنفرد أو مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس.

3- إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حياً بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الأصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب وإلا ألغيت الزيادة وأقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد أو بنات الصلب ويشترك المعتدون فيما تعين لهم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره، وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية.

مادة (260): تجب التسوية بين الأولاد في الزواج والتعليم فإذا كان قد صرف أموالاً في تزويج وتعليم البعض فعليه تسوية الآخرين بهم فإن لم يفعل حتى مات ولم يوص بها سوى القاضي بينهم بإخراج القدر المساوي لهم مع وجوب التسوية أيضاً بين الأولاد وبقية الورثة إن كانوا طبق طريقة المواريث.

​الباب الثاني: في الوصية في القانون اليمني 

​الفصل الأول: تعريف الوصى وشروطه

مادة (261): الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو إستيفائها أو لرعاية قصارة وأموالهم أو لكل ذلك وييجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته.

مادة (262): الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي.

مادة (263): تعين المحكمة منصوباً (وصياً) لمن لا وصي له ولا ولي مع مراعاة أحكام المادة (262).

مادة (264): إذا توفى الوصي أو حجر عليه أو أفلس فعلى المحكمة أن تعين منصوباً (وصيا) عن القاصر وإذا غاب الوصي أو أعتقل وخشى من غيابه أو إعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوباً (وصيا) مؤقتاً، مع مراعاة أحكام المادة (262).

مادة (265) : إذا مات المورث عن ورثة بالغين دون أن يوصي إلى أحد وعليه ديون وله حقوق فعند إختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات، وإذا قبض أحد الورثة شيئاً فليس له أن يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة، وإذا أشترط الوارث بمال من التركة وطلب الورثة أشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه أجيبوا إلى ذلك وإلا كان لهم الرجوع بعين مالهم.

مادة (266): إذا مات وهو مسافر ولم يوص أحدا فلرفيقه في السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه إلى الورثة.

مادة (267): المشرف والرقيب والمشروط علمه ورأيه يقتصر عملهم على الإشراف أو الرقابة أو العلم أو الرأي إلا إذا نص الموصي على غير ذلك.

مادة (268): يشترط في الوصي أن يكون بالغا عاقلا أمينا مقتدرا على حملها حسن التصرف والسلوك.

مادة (269): من بطلت وصايته بشرط من الشروط المذكورة في المادة السابقة فعلى القاضي أن يعين منصوبا (وصيا) بدله.

مادة (270): إذا رفع إلى المحكمة انه يخشى من تصرف وصي في أموال القاصر الضرر وقامت قرائن على ذلك توقف تصرف الوصي على إذن المحكمة أما إذا ثبت الضرر بطلت وصايته وعينت المحكمة منصوباً ( وصياً) بدله.

مادة (271): إذا رأى القاضي من الوصي ما يهدد مصلحة القاصر أو رأى عند محاسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيين منصوب (وصي) غيره.

مادة (272) : في الأحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا (وصيا) تكون المحكمة هي المسئولة الأولى على أموال القاصر.

​الفصل الثاني: ولاية الوصى وأجره

مادة (273) تثبت الوصاية للوصي بتعيين من جهة الموصي وقبول الوصي لها، وتوفر شروط الوصاية فيه.

مادة (274) : إذا أوصى وأطلق عمت الوصاية جميع التصرفات وإذا أوصى وقيد بوقت أو بغيره أو عين فليس للوصي أن يتعدى ما قيد به أو ما عين له.

مادة (275): إذا تعدد الأوصياء فليس لأحدهم الإنفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل ورد الوديعة وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الأموال الضائعة إلا بنص من الموصي.

مادة (276): إذا أختلف الأوصياء فليس لأحدهم أن ينفرد وينوب القاضي عنهم إلى أن يجتمعوا.

مادة (277): إذا أشترط الموصي إيجتماع الوصيين ومات أحدهما بطلت وصاية الآخر أما إذا غاب أحد الوصيين أو تمرد كانت الولاية للقاضي إلى أن يجتمعا أو يعود الغائب مع مراعاة أحكام المادة (262).

مادة (278): لا ولاية للوارث مع وجود الوصي فيما أوصى به.

مادة (279) قضاء الفضولي دين الموصى أو تنفيذ وصاياه متوقف على إجازة الوصي، فإذا أجاز كان للفضولي الرجوع بما سلمه في ذلك.

مادة (280) تكون الوصاية تبرعا بغير أجر إلا إذا نص الموصي أو طلب الموصى وإذا طلب الوصي أجرا قدره له القاضي بأجر المثل ويسرى الأجر من تاريخ الطلب.

مادة (281): أجرة الوصي تخرج من رأس المال مطلقاً إذا كانت أجرة المثل فإذا زاد الموصي كانت الزيادة وصية فإن كانت الوصاية مختصة بشئون القاصرين وأموالهم كانت الأجرة من أنصباءهم لا من رأس المال.

مادة (282): كل ما يغرمه الوصي في حفظ مال القاصر والدفاع عنه يحسب على القاصر ويشترط تجويز القاضي فيما خالف المعتاد أو زاد على المثل.

​الفصل الثالث: ما يجوز للوصى وما لا يجوز

مادة (283): لا يصح للوصي التبرع من مال القاصر إلا فيما جرى به العرف من رد تبرعات أو هبات كانت قد وصلت إلى والده في الأعراس والموت ونحو ذلك بما لا يجحف.

مادة (284) للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لازما لإدارة المال الذي في يده ولا يصح التصرف في غير ذلك إلا بإذن المحكمة.

مادة (285): لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر لأكثر من ثلاث سنوات.

مادة (286): لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر بأقل من أجر المثل.

مادة (287) مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للأب، لا يصح للوصي الانفاق على أب القاصر أو على من تجب على القاصر نفقته الا بتقدير من القاضي.

مادة (288): لا يجوز للوصي أن يتنازل عن دعاوى القاصر أو اسقاط حقوقه الا بإذن من المحكمة مع تحقق المصلحة في ذلك.

مادة (289): يجب على الوصي حفظ مال القاصر، وكذا الحلي ونحوها في مقر أمين، وييجوز له بإذن المحكمة إيداع النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربة فيها بأحد المصارف غير الربوية بضمان، ولا يجوز سحب شئ منه الا ياذن المحكمة وللمصلحة.

مادة (290): القول في التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة، وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفيس والإنفاق المعتاد وأما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على موافقة المحكمة، وكل تصرف من الوصي في كرائم الأموال من المنقول وفي العقار مطلقا متوقف نفوذه على صدور إذن المحكمة مسبقا في ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر.

​الفصل الرابع: ما يجب على الوصى إبلاغ المحكمة به

مادة (291): يجب على الوصي وعلى الورثة البالغين وعلى كل من في يده مال من التركة إذا مات الميت وله قصار إبلاغ القاضي لحصر أموالهم في دفتره المحكمة وتسليمه للوصي، ويجب على المحكمة المبادرة إلى ذلك متى طلب منها أي من المذكورين في صدر هذه المادة.

مادة (292): يجب على الوصي على الحمل أن يبلغ القاضي بانفصال الحمل حيا أو ميتا أو بانقضاء مدة الحمل طبقا لما هو مقرر في هذا القانون.

مادة (293): يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته لأموال القاصر مؤيداً بالمستندات كل عام ويجب عليه إيداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه أو ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في أحد المصارف غير الربوية وللقاضي إعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلاً إذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته.

​الفصل الخامس: فيما يضمنه الوصى

مادة (294): يضمن الوصي إذا خان أو تعدى أو فرط أو صرف المال في غير مصرفه الذي عينه الموصي.

مادة (295): إذا اجر الوصي مال القاصر بأقل من اجر المثل ضمن مع وجود من يستأجره باجرة المثل.

مادة (296): إذا مات الوصي ولم يعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية دينا على تركته.

​الفصل السادس: في انتهاء وصية الوصي

مادة (297) تنتهى وصاية الوصي بموته أو بعزله أو باستعفائه لعذر مقبول ما لم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية أو خشي على المال تلفه، وبالنسبة للقاصر أيضاً بموت القاصر او ببلوغه الرشد.

مادة (298) متى انتهت وصاية الوصي، ألزم هو أو ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيداً بالمستندات عن وصايته ويتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من أموال ولا تبراء ذمة الوصي أو ورثته إلا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة أو القاصر بعد بلوغه الرشد.

​الكتاب السادس: المواريث

​الباب الأول: أحكام عامه

مادة (299) : يقصد بالألفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة أمام كل واحد منها:

  • الإرث : هو عبارة عن انتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه.
  • المورث : هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته.
  • الوارث : هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء.
  • التركة : هو عبارة عن الحقوق والأموال التي تركها الميت.
  • السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
  • المانع : هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
  • الفرض : هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص الا بالعول.
  • العاصب : هو من ليس له سهم مقدر في التركه ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا انفرد اخذ المال كله.
  • العاصب بنفسه : هو كل ذكر لا يدخل في نسبه الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره.
  • العاصب بغيره : هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها وتشاركه في العصوبه.
  • العاصب مع غيره : هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبه.
  • الحجب : هو منع من قام به سبب الإرث من نصيبه كل أو بعضه.
  • العول : هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير انصبائهم في التركة.
  • الرد : هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.
  • ذو الرحم : المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة.
  • الجد الصحيح : هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي).
  • الجده الصحيحة : هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
  • الخنثى المشكل : هو من له آله ذكر وانثى ولم يتبين حاله.
  • المفقود : هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته.
  • ولد الزنا : هو المولود عن طريق السفاح.
  • ولد اللعان : هو من ولد على فراش زوجيه وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه.
  • أصل المسألة : هو اقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة.
  • التصحيح : هو أن يضرب أصل المسألة أو عولها في أقل عدد يمكن معه أن يستحق كل وارث بانفراده قدراً من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسألة بعد التصحيح.

مادة (300): لا استحقاق لأحد في تركة المورث إلا بعد تحقق وفاته أو صدور حكم من القضاء باعتباره ميتا مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة أم حكما.

مادة (301): الإرث بالنكاح يكون بطريق الفرض أما الإرث بالنسب فيكون بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معاً أو بالولاء أو بالرحم عن طريق أسبابه مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد.

مادة (302): يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض:

أ - إخراج مؤن التجهيز من الموت إلى الدفن ونفقة معتدة.

ب - قضاء ما ثبت عليه من دين.

ج - تنفيذ ما يصح من الوصايا.

د - تقسيم الباقي بين الورثة.

مادة (303): يورث الأموات من بعضهم بعضا إذا كانوا متوارثين فيما بينهم مع الأحياء الوارثين من أصل أموال الأموات التي يملكونها دون الموروثة من الميت الآخر حيث لا يورث ميت مما ورثه من ميت آخر ثم يورث الأحياء لكل مما كان متروكاً لمؤرثه في الأصل وممّا جاء من الميت الآخر.

مادة (304): القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذا لحد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا سن المسئولية الجنائية.

مادة (305): لا توارث بين أهل ملتين واختلاف الدارين لا يمنع الإرث.

مادة (306): إذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا، مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون.

مادة (307) المستحقون للتركة في هذا القانون ستة أصناف على النحو التالي:

  • أ - أصحاب الفرض: 1- البنات وبنات الابن وان نزلن. 2- الاخوات الشقيقات. 3- الاخوات لأب. 4- الام. 5- الأخوة لأم. 6- الزوج والزوجة. 7- الجدة لأب والجدة لأم. 8- الأب وابوه وان علا في حالة المادة (321) من هذا القانون.
  • ب - العصبات النسبية :- 1- الذكور: وهم (الابن)، وابن الابن وان نزل، الأب وأبوه وان علا، الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وان نزل، ابن الأخ لأب وان نزل، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق وان بعد، ابن العم لأب وان بعد. 2- الإناث: البنات وبنات الابن وأن نزلن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب كل ذلك إذا وجد معهن من يعصبهن.
  • ج - ذو الأرحام.
  • د - المقر له بنسب.
  • هـ - أصحاب الوصايا والديون.
  • و - الخزانة العامة (بيت المال).

​الباب الثاني: الفروض المقدرة وأصحابها في القانون اليمني 

مادة (308): تحدد الفروض على النحو التالي:

1 - النصف.

2 - الربع.

3 - الثمن.

4 - الثلثان.

5 - الثلث.

6 - السدس.

مادة (309): النصف وهو لخمسة أصناف:-

1 - الزوج إذا لم يكن للميت فرع وارث.

2 - البنت الواحدة إذا لم يكن لها معصب.

3 - بنت الابن الواحدة إذا لم يكن لها معصب ولم تحجب.

4 - الأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يكن لها معصب ولم تحجب.

5 - الأخت للأب الواحدة إذا لم يكن معها معصب ولم تحجب.

مادة (310): الربع ويستحق ثلاثة أصناف:

1 - الزوج إذا كان للميت فرع وارث.

2 - الزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للميت فرع وارث.

3 - الأم في حالة ما إذا كان الورثة زوجة وأبوين.

مادة (311) الثمن وهو فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت فرع وارث.

مادة (312): الثلثان وهو لأربعة أصناف:-

1 - البنتان فأكثر إذا لم يكن معهن معصب.

2 - بنتا الابن فاكثر إذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.

3 - الأختان الشقيقات فأكثر إذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.

4 - الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.

مادة (313): الثلث وهو لصنفين:-

1 - الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والأخوات.

2 - الإخوان لأم فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر مع مراعاة انه في حالة إذا استغرقت السهام التركة وكان مع الاخوة لأم أخ شقيق أو أكثر فانه يشاركهم في الثلث.

مادة (314): السدس: ويستحقه من يأتي:

1 - الأب اذا كان للميت فرع وارث.

2 - الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب.

3 - الأم اذا وجد للميت فرع وارث أو اثنان فأكثر من الاخوة والاخوات وهو لها في مسألة زوج وأبوين.

4 - بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين إذا لم تعصب.

5 - الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين إذا ورثت ولم تعصب.

6 - الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان واحداً ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل ذكر.

7 - الجدة أو الجدات إذا لم يحجبن.

​الباب الثالث: التعصيب في الإرث في القانون اليمني 

مادة (315): العصبة من النسب ثلاثة أنواع:-

1 - عاصب بنفسه.

2 - عاصب بغيره.

3 - عاصب مع غيره.

مادة (316): للعصبة بالنفس: جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث، على الترتيب الآتي:

1 - الابن ثم ابن الابن وان نزل.

2 - الأب ثم الجد الصحيح وان علا.

3 - الاخوة الأشقاء ثم الاخوة لأب ثم بنو الاخوة الأشقاء ثم الأب وان نزل كل منهم.

4 - العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم لأب وان بعدوا.

مادة (317): كل من كان أقرب إلى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو أولى بالميراث كالابن والأب وكل من كان ذا قرابتين فإنه أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكر أو أنثى فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم.

مادة (318): العصبة بالغير:-

أ - البنات مع الأبناء.

ب - بنات الابن وان نزلن مع أبناء الابن وان نزلوا إذا كانوا في درجتهن مطلقا أو كانوا انزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

ج - الأخوات لأبوين مع الاخوة لأبوين والأخوات لأب مع الاخوة لأب مع مراعاة أن يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الانثيين.

مادة (319): العصبة مع الغير:

الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزلن مع مراعاة أن يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالاخوة لأبوين والأخوات لأب كالاخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة أو القوة.

مادة (320):

أ - إذا اجتمع (الجد العصبي) مع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد إليه إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبهن البنات أو بنات الابن.

ب - إذا كان الجد مع أخوات لم يعصين بالذكور ولا مع البنات أو بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وأما إذا كانت المقاسمة أو الإرث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

مادة (321) :

أ - إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

ب - إذا اجتمع الأب أو الجد مع الابن أو ابن الابن فليس له إلا السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا.

ج - إذا انفرد الأب أو الجد بنفسه فانه يأخذ المال كله بالتعصيب.

​الباب الرابع: الحجب 

مادة (322) : الحجب نوعان هما:

أ - حجب نقصان.

ب - حجب حرمان.

مادة (323) : حجب النقصان مقصور على ذوى الفروض الخمسة:

أ - الزوج: ويحجب من النصف إلى الربع بالفرع الوارث.

ب - الزوجة أو الزوجات: تحجب أو يحجبن من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث.

ج - الأم وتحجب من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث وبالاثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا ولو لم يرثوا وتحجب من ثلث المال إلى ثلث الباقي بأحد الزوجين مع الأب.

د - بنات الابن: تحجب الواحدة منهن من النصف إلى السدس والمتعدد منهن يحجبن من الثلثين إلى السدس بالبنت.

هـ - الأخوات لأب تحجب الواحدة منهن من النصف إلى السدس والمتعددات من الثلثين إلى السدس بالأخت الشقيقة.

مادة (324) : حجب الحرمان (الإسقاط) يدخل على أحد عشر صنفاً على النحو التالي:

1- يحجب ولد الابن ومن تحته من الأولاد بالابن والأعلى من أولاد الأبناء يحجب من تحته.

2- يحجب الجد ومن فوقه من الأجداد والجدات من قبله بالأب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد.

3- تحجب الجدات من أي جهة بالأم.

4- يحجب الأخ لأب وأم بالابن وابن الابن وان نزل والأب.

5- يحجب الأخ لأب بالابن وابن الابن وان نزل والأب والأخ لأب وأم والأخت لأب وأم إذا عصبتها البنت أو بنت الابن وان نزلت.

6- يحجب الأخ لأم بالولد وولد الابن وان نزل ذكراً كان أو أنثى والأب والجد وان علا.

7- يحجب ابن الأخ لأب وأم بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا والأخ لأب وام، والأخ لأب، أو الأخت لأبوين، او لأب إذا عصبتهما البنت او بنت الأبن وإن نزلت.

8- يحجب ابن الأخ لأب بالابن وابن الابن وان نزل، والأب والجد وان علا، والأخ لأب وام، والأخ لأب وابن الأخ لأب وام، والأخت لأبوين، وبالأخت لأب إذا عصبتا بالبنت، أو بنت الابن وإن نزلت.

9- يحجب الأعمام وبنوهم بالأب والجد وان علا، والابن وابن الابن وان نزل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أو الأخت لأبوين أو لأب إذا عصبتا بالبنت أو بنت الابن وإن نزلت.

10- تحجب بنات الابن بالبنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب.

11- تحجب الأخوات لأب بالأختين لأبوين فاكثر إذا لم يكن معهن أخ معصب.

​الباب الخامس: الرد

مادة (325) : إذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض للتركة فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فلا رد عليهما.

​الباب السادس: في  إرث  ذوي  الأرحام  في  القانون اليمني 

مادة (326) ذوو الأرحام أربعة أصناف على النحو التالي:

  • الصنف الأول: من ينتمى إلى الميت وهم :- أ - اولاد البنت ذكوراً كانوا أو إناثاً لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسوية. ب - أولاد بنت الابن وأولاد بنات الابن ذكوراً كانوا أو إناثا لهم ميراثها أو ميراثهن (النصف أو الثلثان أو السدس إذا كانوا مع من يدلي بالبنت).
  • الصنف الثاني: من ينتمى إلى أبوي الميت :- أ - أولاد الأخت لأب وأم أو لأحدهما لكل ميراث أمه مع الاجتماع والانفراد فرضاً ورداً. ب - أولاد بنات الأخ لأب وام حكمهم حكم من يدلون بمن الى الميت اجتماعاً وانفراداً. ج - بنات ابن الأخ لابوين أو لأب حكمهن حكم من أدلين به. د - اولاد الأخ لأم حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوى فيه الذكر والانثى.
  • الصنف الثالث: من ينتمى الى جد الميت أو جدته وهم: أ - بنت العم لأب وام او لأب وبنت ابن العم لأبوين او لأب وحكمهن حكم من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اولاد العم لأم واولاد العمات وعمات الأب والعمة لأم وبنات أعمام الأم وكل من يدلي بالأب. ب - العم لأم والعمة مطلقاً سواء كانت لأبوين او لاحدهما يتزلون منزلة الأب. ج - الأخوال والخالات لأبوين أو لأحدهما وحكمهم انهم يتزلون منزلة الأم ويأخذون ما تأخذه ويقسم المال بينهم إذا انفردوا فرضاً ورداً ونصيب الأم الثلث مع عدم الحاجب أو السدس اذا كان هناك حاجب. مع مراعاة انه في حالة ما إذا اجتمع ثلاثة أخوال متفرقين فانه يكون للخال من الأم السدس والباقي للخال الشقيق، أما أخوال الأب وخالاته وأخوال الأم وأعمامها وعماتها وأولادهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به لا منزلة من يدلون من الاجداد والجدات.
  • الصنف الرابع: من ينتمى إليهم الميت وهم: أ - أب الأم ينزل منزلة الأم. ب - أب أم الأب ينزل منزلة بنته أم الأب. ج - الأجداد والجدات الذين ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام يتزلون منزلة أولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته.

مادة (327) : الذكر والأنثى من ذوي الأرحام يتساوون في الإرث إذا كانوا في درجة واحدة متفقين بالإدلاء بنسب واحد، أما إذا اختلفوا فلكل ميراث من يدلي به مع مراعاة تفاضلهم بأسبابهم ويرثون ما يرثه أسبابهم تسهيما أو تعصيبا فيحجبون من يحجبه سببه ويعصبون من يعصبه سببه.

​الباب السابع: في استحقاق التركة للمقر له بنسب في القانون اليمني 

مادة (328): يستحق المقر له بنسب أو سبب التركة أو جزءاً منها إذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الإرث وكان المقر له حياً حقيقة أو حكماً عند موت المؤرث ولا واسطة بينه وبين المقر به ولم يرد الإقرار إذا كان بالغاً وأن لا يدخل الإقرار ضرراً على المقر في ميراثه وأن يكون مكلفاً مختاراً لم يعلم هزله ولا كذبه شرعاً ولا عقلاً، فان كان بينهما واسطة ولم يصدق الإقرار شارك المقر به المقر في الإرث لا في النسب وكانت المشاركة بقدر ما كان سينقصه من ميراثه لو ثبت نسبه.

​الباب الثامن: في أحكام متنوعة

مادة (329): يؤخر للحمل من تركة المتوفي نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل إلا إذا إستهل بعطاس أو بكاء أو حركة تدل على الحياة ولستة أشهر على الأقل من تاريخ إمكان الوطئ مع مراعاة أنه لا حد لأكثر مدة الحمل في حال استمرار القرائن.

مادة (330): إذا زاد المؤخر للحمل عما يستحقه رد على من يستحقه من الورثة أما إذا نقص المؤخر فيرجح على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه.

مادة (331): نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حياً حقيقة أو بحكم المحكمة وقت موت المؤرث أخذه وإلا وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة معاشاً حتى يتبين أمره أو يصدر حكم بمضي العمر المقرر مدته بسبعين سنه من تاريخ ولادته فيصير لمن يرثه عقب الحكم.

مادة (332): ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى وما بقي فيعطى للورثة.

مادة (333): ولد الزنا وولد اللعان يرث أمه وقرابتها وترثه هي وقرابتها.

مادة (334) على متولي القسمة أن ينظر أولاً إلى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين:

أ- بطريقة القيراط وهو ما تجرى به المعاملة في اليمن والوحدة فيه أربعة وعشرون قيراطاً يقسم ولو بكسر.

ب- استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام الست التي سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبرا لا كسر فيه حسبما هو معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسألتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة (335) كل تركة اجتمع فيها ثلث وما بقي (أم وأخ) أو ثلثان وما بقي (بنتان وأخ) أو ثلث وثلثان (أختان شقيقات وأختان لأم فأصل مخرجها من ثلاثة.

مادة (336): كل تركة اجتمع فيها نصفان أخت وزوج أو نصف وما بقي (بنت وأخ) أو نصف وثلث ما بقي زوج وأبوان فأصل مخرجها من اثنين.

مادة (337): كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي زوج وإبن أو ربع ونصف وما بقي زوج وبنت وأخ) أو ربع وثلث ما بقي زوجة وأبوان فأصل مخرجها من أربعة.

مادة (338): كل تركة اجتمع فيها ثمن وما بقي (زوجة وابن) أو ثمن ونصف وما بقي (زوجه وبنت وأخ) فأصل مخرجها من ثمانية.

مادة (339): كل تركة أجتمع فيها السدس والثلث والنصف (زوج وأخوان لأم وأم فأصل مخرجها من ستة وتعول إلى سبعة (زوج وأخت لأبوين وأخت لأب) أو إلى ثمانية (زوج وأم وأخت) أو إلى تسعة زوج وأم وأخت وجد أو إلى عشرة (زوج وأم وإخوان لأم وأخت لأبوين وأخت لأب).

مادة (340): كل تركة أجتمع فيها الربع والسدس أو الثلث فاصل مخرجها من أثنى عشر (زوجة وإخوان لأم وأم وعصبة) وقد تعول إلى ثلاثة عشر (زوج وأم وبنت وبنت إبن) أو إلى خمسة عشر (زوج وأبوان وبنتان) أو إلى سبعة عشر أم وزوجة وإخوان لأم وأختان لأب وأم).

مادة (341) : كل تركة اجتمع فيها الثمن مع السدس أو الثلث فاصل مخرجها من أربعة وعشرين (أبوان وبنت وزوجة) وتعول إلى سبعة وعشرين (أبوان وبنتان وزوجة).

مادة (342) : كل تركة اجتمع فيها نصف وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من اثنين (زوج وأم) أو ربع وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من أربعة (زوج وبنت) أو ثمن وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من ثمانية (زوجة وبنت) وكل تركة فيها نصف وما بقي ورد على صنفين فأصلها من أربعة (زوج وأخ لأم وجده).

مادة (343) : كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اثنين فأصل مخرجها من ثمانية (زوجة وأخ لأم وجدة).

مادة (344) : كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على ثلاثة فأصل مخرجها من أربعة زوجة وأخوان لأم وأم) وكل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على أربعة فأصلها من ستة عشر (زوج وبنت وأم).

مادة (345) : كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين (زوجة وبنت وأم).

مادة (346) : كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على خمسة فأصلها من أربعين (زوجة وبنت، وبنت ابن وأم).

مادة (347) : المناسخة هي أن يموت وارث من الورثة أو أكثر قبل قسمة تركة المؤرث الأول فانه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني إلا بعد قسمة الدرجة الأولى وبالاختصار فانه لابد لمثل هذه المسألة من صورتين:

  • الصورة الأولى :- وهي إذا كان مخرج مسئلة الميت الأول موافقة لمخرج مسئلة الميت الثاني، كان يتوفى شخص عن أب وأم وإبنتين فلكل من الأب والأم السدس ومخرجها من ستة ولكل واحدة من الابنتين اثنان ثم توفيت أحد الأبنتين عن جدها وجدتها وأختها فمخرج هذه المسألة أيضاً من ستة وما بيد البنت من المسألة الأولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها توافق مسألتها فتضرب نصف المسألة الثانية وهي ثلاثة في الأولى وهي ستة تصح من ثمانيه عشر ثم تستأنف التقسيم للمسألتين فلكل من الأب والأم من الأولى السدس ثلاثه ولكل واحده من ابنتي المتوفي سته يصير تقسيم السته لورثة الابنه المتوفاه ثلاثه لأختها وواحد لجدتها واثنان لجدها بالتعصيب.
  • الصورة الثانية :- اذا كان مخرج المسألة الثانية يباين مخرج المسألة الأولى كأن يتوفى شخص عن ام وابنين فالمسألة من سته وتصح من اثني عشر ثم توفى احد الابنين عن ولدين وبيدهما حصة أبيهما خمسة ومسألتيهما من اثنين من عدد راسيهما ولا ينقسم ما أتى لها من المسألة الأولى وهي خمسه على مسألتيهما فتضرب المسألة الثانية، وهي اثنان في المسألة الأولى وهي اثنى عشر تصح من اربعه وعشرين للأم السدس (اربعه) ولعمهما عشرة ولكل من الابنين في المسألة الثانيه خمسة.

مادة (348):

أ - توضح اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال أمناء التوثيق الإجراءات التي يجب على موثقي عقود الزواج والطلاق مراعاتها في أعمالهم.

ب - يجب على كل زوج طلق زوجته أن يبلغ الجهة المختصة بذلك خلال أسبوع من تاريخ وقوعه وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات القانونية في حالة عدم الالتزام بذلك.

مادة (349): كل ما لم يرد به نص في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية.

مادة (350): يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى ما يلي:

  • ​قانون الأسرة رقم (1) لسنة 1974م الصادر في عدن.
  • ​قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن المواريث الشرعية الصادر في صنعاء.
  • ​قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (142) لسنة 1976م في شأن الوصية الصادر في صنعاء.
  • ​قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (77) لسنة 1976م بشأن الهبة الصادر في صنعاء.
  • ​قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (3) لسنة 1978م بشأن الأسرة الصادر في صنعاء.

مادة (351) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

​صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 25 / رمضان / 1412هـ

الموافق : 29 مارس / 1992م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

لتقديم استشارة قانونية التواصل معنا على الواتساب الرقم 777543350

قانون الإثبات اليمني

 قانون  الإثبات  الشرعي  اليمني

​قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 1996م

​حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبــــــــــات

​والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م

​باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات.

أقر مجلس النواب ما يلي :

مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 1416/10/20هـ الموافق 1996/3/10م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات.

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

​صدر بمجلس النواب - بصنعاء

بتاريخ 1416/10/22هـ الموافق 1996/3/12م

عبد الله بن حسين الأحمر (رئيس مجلس النواب)

​رئيس مجلس الرئاسة :

القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات

​بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

(قرر)

​الباب الأول

​الفصل الأول: الدعوى  والإثبات  في  قانون  الإثبات الشرعي اليمني 

مادة (1) : الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات: إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه .

مادة (2) : على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

مادة (3) : المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو من معه أظهر الأمرين.

مادة (4) : المدعى فيه هو الحق مالاً كان أو منفعة - وهو إما حق الله محض أو حق الله مشوب بحقوق العباد أو حق آدمي محض.

مادة (5) : يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً أو مميزاً مأذوناً مالكاً أو متولياً أو وكيلاً.

مادة (6) : يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي:

1 - ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً.

2 - تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر.

مادة (7) : إذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الإجابة عليها مالم تستوف.

مادة (8) : ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس.

مادة (8) مكرر : لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومة مع المدعي بشأنها، ويحظر على المحاكم حظراً باتاً النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنها.

مادة (9) : إذا كان المدعى عليه حاضراً وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فإن امتنع اعتبر منكراً .

مادة (10) : ينصب الحاكم منصوباً عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقاً لقانون المرافعات.

مادة (11) : لا يوقف خصم المجيء بينة عليه غائبة إلا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقاً للقانون.

مادة (12) : لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينة قانونية، وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعى به أو تقدم الأحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي.

مادة (13) : طرق الإثبات في قانون الإثبات الشرعي اليمني هي :

1- شهادة الشهود.

2- الإقرار.

3- الكتابة.

4- اليمين وردها والنكول عنها.

5- القرائن الشرعية والقضائية.

6- المعاينة (النظر) .

7- تقرير الخبراء.

8- استجواب الخصم.

​الفصل الثاني: في عدم سماع الدعوى في قانون الإثبات اليمني 

مادة (14) : لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية :

1 - إذا تقدم ما يكذبها محضاً.

2 - أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمؤرثه إلا في أربعة أحوال هي:

أ - أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.

ب - أن يكون ديناً أو حقاً.

ج - أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.

د - أن يكون وقفاً.

3 - أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض إلا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.

4 - أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فإنها لا تسمع إلا مع دعواه نفي غير هذا العقد.

مادة (15) : لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بذكر موته مالكاً أو ذا يد.

مادة (16) : لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور.

مادة (17) : لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه.

مادة (18) : لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها.

مادة (19) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (20) : لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان.

مادة (21) : لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضراً كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل.

مادة (22) : لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية :

1 - حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.

2 - حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

3 - حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.

مادة (23) : لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة، ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته مالم يضرب له أجلاً للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.

مادة (24) : لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة.

مادة (25) : لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة.

​الباب الثاني

اقرأ أيضا 

 الشهادة وشروطها وفقا للقانون اليمني

​الفصل الأول: الشهادة وأحكامها

مادة (26) : الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.

مادة (27) :

1 - يشترط في الشاهد ما يأتي :

أ - أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً.

ب - أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والزوجية وأصل الوقف فإنه يجوز إثباتها بالشهرة.

ج - أن لا يكون مجلوداً في حد أو مجروحاً في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد.

د - أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً.

هـ - أن لا يكون خصماً للمشهود عليه.

و - أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة.

ز - أن يكون عالماً بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء.

2 - في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.

مادة (28) : العبرة في تحقيق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (29) : لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.

مادة (30) : تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن.

مادة (31) : الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينة.

مادة (32) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم.

مادة (33) : تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلا أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.

مادة (34) : تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .

مادة (35) : لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين.

مادة (36) : مع مراعاة حكم المادة (33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.

مادة (37) : يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني أشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه، ولا يصح الإرعاء بشاهد واحد.

مادة (38) : يقبل الإرعاء في الأحوال الآتية :-

1 - عن ميت أرعاهما في حياته.

2 - عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.

مادة (39) : يقوم مقام الإرعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفاً صدق عليه من جهة رسمية.

مادة (40) : يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله.

مادة (41) : يشترط في الشهادة ما يأتي :-

1 - أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.

2 - أن تؤدى بلفظ أشهد.

3 - أن تتقدمها دعوى شاملة لها.

4 - أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وأن لا يكذبها الواقع، وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (42) : لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.

مادة (43) : تصح الشهادة حسبة في كل ما هو حق محض لله أو ما يؤدي إلى منكر.

مادة (44) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

مادة (45) : نصاب الشهادة حسب ما يلي :-

1- في الزنا أربعة رجال.

2 - في سائر الحدود والقصاص رجلان.

3- في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ويجوز أن يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم.

مادة (46) : يعتد بشهادة الواحد في الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه بعد أدائها.

مادة (47) : يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه.

مادة (48) : لا تصح شهادة النفي إلا فيما يقتضي الإثبات.

مادة (49) : لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية :-

1- اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى.

2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار والإنشاء إذا احتمل التعدد.

3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه.

4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي.

​الفصل الثاني: الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده

مادة (50) : يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه، ولابد أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته، لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة.

مادة (51) : لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة.

مادة (52) : حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي :

أ - إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بما بعد الرجوع باطلاً، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه.

ب - إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.

ج - إذا كان المنفذ به حداً أو قصاصاً وألغى الحكم ضمن الراجع أرش الحد أو القصاص إلا أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.

د - إذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.

هـ - لا ضمان على المزكي والجارح.

​الفصل الثالث: الجرح والتعديل

مادة (53) : يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد، وأن يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها.

مادة (54) : لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إلا في الأحوال الآتية :

1 - أن يكون المحكوم عليه غائباً .

2 - خائفاً أو مسجوناً أو مريضاً لا يستطيع الوصول إلى القاضي.

3 - القاصران إن أهمل وليهما الجرح.

4 - استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع.

ويترتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم.

مادة (55) : قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل أدائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه، وقبولها بعد أدائها اعتراف بما فيها.

مادة (56) : إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وإن كثر المعدل.

​الفصل الرابع: إجراءات الشهادة

مادة (57) : يجب على محتمل الشهادة أصالة أو إرعاء أداؤها عند طلب المشهود له.

مادة (58) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالاً.

مادة (59) : يكون أداء الشهادة أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من أعضائها أو من قضاة المحاكم الأخرى.

مادة (60) : تستمر المحكمة في التحقيق إلى أن يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في الجلسة التي أجل إليها التحقيق إلا إذا أعفوا صراحة من الحضور.

مادة (61) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق تمديد الميعاد كان للمحكمة أن تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله أو رفضه، ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز تمديد الميعاد بناء على طلب الخصم لأكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصم إلا لعذر مقبول.

مادة (62) : إذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى، فإن لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعي.

مادة (63) : إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبراً.

مادة (64) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهادة ويحرر محضراً بها يوقعه الكاتب والقاضي.

مادة (65) : من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك.

مادة (66) : للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهاداتهم، وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود.

مادة (67) : للمحكمة أن تسأل الشاهد عن اسمه، ولقبه، ومهنته، وسنه، وموطنه، وعما إذا كانت له أي صلة بنسب أو مصاهرة أو مهنة أو صداقة لأحد الخصوم.

مادة (68) : تحلف المحكمة الشاهد قبل أداء الشهادة بأن يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الأوضاع الخاصة به إذا طلب ذلك.

مادة (69) : للمحكمة أن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادته.

مادة (70) : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر، ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة، ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من أسئلة لكشف الحقيقة.

مادة (71) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.

مادة (72) : تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز للشاهد أن يقرأ من مذكرة مكتوبة إذا أذنت له المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى.

مادة (73) : تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر.

مادة (74) : تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الأحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة أمر التقدير، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة.

مادة (75) : تقدر المحكمة أمانة (عدل) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقاً للمادة السابقة.

مادة (76) : يشتمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية:

أ - يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.

ب - أسماء الخصوم وألقابهم ومن ينوبون عنهم وطلباتهم وحضورهم وغيابهم.

ج - أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.

د - ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.

هـ - الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال.

و - توقيع الشاهد بخطه أو ختمه أو بصمته على شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.

ز - قرار تقدير مصروفات الشاهد إن كان قد طلب ذلك.

ح - توقيع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

مادة (77) : إذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر.

​الباب الثالث: الإقرار

​الفصل الأول: تعريف الإقرار - أركانه - شروطه

مادة (78) : الإقرار هو إخبار الإنسان شفاهاً أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه.

مادة (79) : أركان الإقرار أربعة هي:

أ - المقر.

ب - المقر له.

ج - المقر به.

د - صيغة الإقرار.

مادة (80) : يشترط في المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختاراً غير محجور عليه غير هازل إلا في الطلاق والنكاح، وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً.

مادة (81) : يشترط في المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار.

مادة (82) : يشترط في المقر به ما يأتي:

1 - أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً.

2 - أن يكون مالاً أو غيره مما يقضى فيه متعلقاً بالمقر ولو كان مجهولاً، ويكلف المقر تفسيره في حياته فإن مات فوارثه.

مادة (83) : يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق، كما يكون ضمنياً كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت أصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج.

مادة (84) : يشترط في الإقرار ما يلي :-

1 - أن يكون غير مشروط.

2 - أن يكون مفيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.

3 - أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حداً من حدود الله تعالى.

مادة (85) : يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء.

مادة (86) : تراعى في الإقرار الكتابي أحكام الباب الخاص بالأدلة الكتابية.

​الفصل الثاني: أحكام  الإقرار  في قانون الإثبات الشرعي اليمني 

مادة (87) : الإقرار  حجة  قاطعة على المقر، ويجب إلزامه بما أقر به مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (88) : يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلا نطقاً هي: الزنى، والقذف، واللعان، والظهار، والإيلاء.

مادة (89) : لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضاً إلا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له.

مادة (90) : لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلا فيما تولى قبضه أو التصرف فيه في حدود ولايته.

مادة (91) : يصح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن له به.

مادة (92) : لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه.

مادة (93) : يصح الإقرار بالمجهول جنساً أو قدراً ويفسره المقر بما يقضي به العرف أو بيمين القطع، وعلى الوارث يمين العلم.

مادة (94) : يفسر الإقرار بالكثير أو بالقليل بالمتعارف عليه وإلا فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة.

مادة (95) : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

مادة (96) : لا يصح الرجوع في الإقرار إلا أن يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة أو في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له، ولا يصح الرجوع وإن صادق المقر له في الطلاق البائن أو المكمل الثلاث أو الرضاع.

​الباب الرابع

​الأدلة الكتابية في قانون الإثبات الشرعي اليمني 

​الفصل الأول: أنواع  المحررات

مادة (97) : الأدلة الكتابية نوعان:ـ

1- محررات رسمية.

2- محررات عرفية.

مادة (98) : المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

مادة (99) : المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية.

​الفصل الثاني: أحكام المحررات الرسمية في قانون الإثبات اليمني 

مادة (100) : المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقق من أشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.

مادة (101) : إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل، ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وأن تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وأن يبين فيها أنها مطابقة للأصل.

مادة (102) : إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل حجة على الوجه الآتي:

أ - تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم أصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

ب - يكون للصورة الرسمية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.

ج - ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.

​الفصل الثالث: أحكام المحررات العرفية

مادة (103) : المحررات العرفية أقسام ثلاثة:

أ- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.

ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم.

ج- محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم، ويكون التوقيع على المحرر إما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع.

مادة (104) : يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، فإذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع، أما الوارث أو خلفه فإنه يحلف على نفي العلم.

مادة (105) : من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.

مادة (106) : إذا كان المحرر العرفي مكتوباً بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه، غير أنه إذا كان كاتب المحرر معروفاً بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفاً للقاضي لشهرته أو كان قد أقر أمامه أنه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فإنه يجوز الأخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم.

مادة (107) : يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقاً لماهو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلباً وتاريخاً مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة التالية.

مادة (108) : لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثاً أو خلفاً وذلك بالنسبة للتاريخ إلا إذا أقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر أو منذ أن يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية.

مادة (109) : يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الأحوال الآتية:

أ- من يوم أن يقيد في السجل المعد لإثبات التاريخ لدى الجهة المختصة.

ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

ج- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تأشيرته.

د- من يوم وفاة أحد من لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمته، أو من يوم يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

مادة (110) : يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وأن تأخذ بالتاريخ الثابت فيها.

مادة (111) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وإذا انعدم أصل البرقية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

مادة (112) : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:

أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ب- إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة (113) : يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي:ـ

أ- أوصاف المحرر الذي يعنيه.

ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.

ج- الواقعة التي يستدل به عليها.

د- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.

هـ- وجه إلزام الخصم بتقديمه.

مادة (114) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

مادة (115) : إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده، وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.

مادة (116) : إذا كان السند المكتوب مشتركاً بين الخصوم ومودعاً لدى أحدهم وأنكر المودع لديه السند وأثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه وأثبت محتواه أخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الأمانة مالم يقدم عذراً مقبولاً.

مادة (117) : إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين.

مادة (118) : إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.

مادة (119) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة (120) : 1ــ كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه، فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.

2ـ يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.

3ـ يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضي مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

مادة (121) : ملغية.

(ملاحظة: تم حذف الهوامش التكرارية الجانبية مثل "تحيات / أمين الردمي" وتصحيح الأحرف الملتصقة الناتجة عن سحب الـ PDF آلياً لضمان خروج النص سليم 100% وجاهز للقراءة والأرشفة المباشرة في مدونتك).

أدلة الإثبات في القانون اليمني

قانون الأحوال الشخصية اليمني

  قانون الأحوال الشخصية اليمني  ​قرار مجلس النواب رقم (17-95) لسنة 1996م بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن ال...