العدالة والعلنية: قراءة تحليلية في الأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات اليمني
شرح الجرائم المخلة بالعدالة وجرائم العلنية في القانون اليمني | مدونة موضوعات قانونية يمنية العدالة والعلنية: قراءة تحليلية في الأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات اليمني شرح مواد قانون العقوبات اليمني المتعلقة بسير العدالة والعلنية والتسول. تعريف الجرائم وعقوباتها المقررة قانوناً.شهادة الزور، إهانة القضاء، جرائم النشر، قانون العقوبات، عادل الكردسي.العدالة والعلنية: قراءة تحليلية في الأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات اليمني نستعرض في هذا المقال الجرائم التي تمس قدسية القضاء، وتلك التي تخل بالآداب العامة والسلم المجتمعي عبر وسائل العلنية، وصولاً إلى تنظيم ظاهرة التسول، مع تبيان التعريفات والعقوبات كما وردت في القانون اليمني. 1. الجرائم المخلة بسير العدالة (الباب الخامس) أ-جريمة البلاغ الكاذب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 178) التعريف: إبلاغ النيابة العامة أو المحاكم أو أي جهة إدارية كذباً وبنية الإساءة ضد شخص ما بوقوع جريمة، سواء أقيمت الدعوى أم لم تقم. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة. ب- جريمة شهادة ...