أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه في قانون الأحوال الشخصية اليمني
يعد علم المواريث من أدق العلوم الشرعية والقانونية، وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني هذه الأحكام في المادة (86) وما بعدها، مستمداً أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء.
أولاً: أركان الإرث
المادة (86/أ): أركان الإرث ثلاث: (المورث، الوارث، الميراث "التركة").
- المورث: هو المتوفى حقيقة أو حكماً (كالمفقود).
- الوارث: الحي الذي ينتمي للميت بسبب إرثي وتنتفي عنه الموانع.
- التركة: ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق ومنافع.
ثانياً: شروط الإرث
يشترط لاستحقاق الميراث ثلاثة شروط جوهرية:
- موت المورث: حقيقة أو حكماً بقرار قضائي.
- تحقق حياة الوارث: وقت موت المورث، ويشمل ذلك "الحمل" الذي يعتبر حياً تقديراً.
- العلم بجهة الإرث: تحديد سبب الصلة (قرابة أو زوجية) وانتفاء المانع.
ثالثاً: أسباب الإرث
حصر القانون اليمني أسباب الميراث في المادة (86/ب) في سببين فقط:
- النكاح الصحيح: الزوجية القائمة بموجب عقد شرعي صحيح، ويشمل ذلك المطلقة رجعياً أثناء العدة.
- القرابة (النسب): وتشمل الأصول والفروع والحواشي، وهي أقوى الروابط الإرثية.
رابعاً: موانع الإرث
وهي الأوصاف التي إذا وجدت في الشخص حرم من الميراث رغم قيام السبب، وأهمها:
- القتل: "ليس للقاتل ميراث". والقانون اليمني يحيل تفاصيل القتل المانع للشريعة الإسلامية (القتل العدوان).
- اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وغير مسلم، عملاً بالحديث الشريف: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
- اختلاف الدارين: وهو مانع سياسي وقانوني يتعلق بجنسية المورث والوارث والمعاملة بالمثل.
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
