‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام في قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام في قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. إظهار كافة الرسائل

القرار بالاوجة في القانون اليمني

القرار بالاوجة في القانون اليمني

الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية 

الصادر من النيابة العامة

أولاً الحفظ الإداري 

النصوص القانونية : -المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تـــــأمر بحفظ الأوراق "المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب
عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "تعريفه : -هو إجراء إداري تصدره النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه اتهام و رفع الدعوى العمومية نظراً لعدم صلاحيتها للسير فيها .) د .مأمون سلامة قانون الإجراءات معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض الجزء الأول ص332 (وعرف أيضاً بأنه قرار يصدر من النيابة العامة – بوصفها سلطة اتهام– بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها .) د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات ص 389 (قد عرفت محكمة النقض أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بأنه إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها.]الطعن رقم 1999 - لسنــة 25 ق - تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 369[]الطعن رقم 13476 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 2000 - رقم الصفحة 45[]الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134[ا

الطبيعة القانونية لأمر الحفظ الإداري: -هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق )


 د . مأمون سلامة ص 332 المرجع السابق 
( وبعبارة أخرى هو آخر عمل من أعمال الاستدلال ومن ثم يأخذ الطبيعة الإدارية لهذه الأعمال وتصدره النيابة بوصفها سلطة ضبطية قضائية و ليس بوصفها سلطه قضائية ، فهو لهذا مجرد من أيه قيمة قضائية ) د .عبد الرؤوف مهدي ، القواعد العامة للإجراءات الجنائية ص 565 (

الآثار المترتبة على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ الإداري : -يترتب على طبيعة أمر الحفظ الإداري النتائج الآتية : -)

1( أنه يجوز العدول عن أمر الحفظ فى أية وقت قبل تقادم الدعوى الجنائية .)الطعن رقم 4639 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 280( و يجوز أن يعدل عنه مصدره ذاته دون توافر أسباب جديدة .)
2( أنه لا يحول دون التجاء المضرور إلى رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر .)
3( أنه لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية و أنما يجوز التظلممنه للسلطة الرئاسية لمصدره ، بشرط ألا تكون الدعوى الجنائية قدأنقضت .)
4( أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .) د .مأمون سلامة المرجع السابق ص 333 (و يمكن القول بأن هذه النتائج مترتبة على أن أمر الحفظ الإداري لا يتمتع بالحجية ، فلا يكسب المتهم حقاً و لا يقيد النيابة العامة فى شئ .) د .عبد الرؤوف مهدي المرجع السابق ص 567 (و قد استقرت على ذلك أحكام محكمة النقض ، إذ قضت بأنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن علي جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أي وقت بالنظر إلى طبيعة الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانبالمجنى عليه أو المدعي بالحق المدني وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه .) الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134 (و أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.]الطعن رقم 20620 - لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 491

الجهة التى تملك سلطة إصدار القرار : -النيابة العامة وحدها هى التى تملك إصدار أمر الحفظ الإداري بناء على محضر جمع الاستدلالات ، و يجوز أن يصدر من وكيل نيابة بدرجة مساعد نيابة على الأقل ، أو معاون نيابة بشرط اعتماد تصرفه ممن يملك إصداره أ( امتناع المسئولية الجنائية:* فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه )م/ 62عقوبات(.* امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره )م/ 94 من قانون الطفل(.* إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره )م/ 100 من قانون الطفل(.* حالة الضرورة )م/ 61 عقوبات(.)ب( العذر المعفي من العقاب:* من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:* الإخبار عن جرائم محدده مثل: جريمة الاتفاق الجنائي )م/48 عقوبات( والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب )م/ 84 )!( 88 مكرر )هـ( عقوبات( وجريمة الاغتصاب )م/ 101عقوبات( وجرائم الرشوة )م/ 107 مكرراً )2( - 108 عقوبات( وجرائم تزييف وتقليد العملة )م/ 105 عقوبات( وجرائم العدوان على المال العام )م/ 118مكرراً )ب( عقوبات( وجنايات المخدرات )م/ 48 من قانون المخدرات(.* مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء )م/144 عقوبات(.* إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء)م/ 146 عقوبات(4- انقضاء الدعوى الجنائية:-* بوفاة المتهم )م/ 14إجراءات(.* بمضي المدة )م/15 إجراءات(.* بالعفو الشامل )م/ 76 عقوبات(.* بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك مثل: التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً )أ( من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.* بالتنازل عن الشكاوى أو الطلب بعد التحقيق )م/10 عقوبات(.* بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.)2( سبب موضوعي : و يتوافر هذا السبب فى أحدى فروض ثلاثة ، ) الأول ( عدم نسبة الواقعة المدعاة إلى شخص معين ) الثاني ( ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص ) الثالث ( عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص .وقد وضحت التعليمات العامة للنيابات هذا النوع فى المادة 805 آنفة البيان : -1- عم معرفة الفاعل.2- عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة.ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم.3- عدم صحة:ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه.)3( الملائمة : إذ يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة و توافر أركانالجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم . و مثال ذلك صغر سن المتهم أو كونه طالباً أو تصالح المجنى عليه فى الحالات التى لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح .وقد وضعت التعليمات العامة للنيابات فى مادتها السابق بيانها الملائمة و المعبر عنها بعدم الأهمية من ضمن الأسباب الموضوعية بالإضافة إلى الاكتفاء بالجزاء الإداري ، فنصت على :عدم الأهمية :ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً)أ( من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.اكتفاء بالجزاء الإداري :وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائى

قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني


 قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني 









قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 
في قيود رفع الدعوى الجزائية

مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.

مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:-

1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.

2- في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.

3- في جرائم الشيكات. 

4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة(28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.

مادة(29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

مادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.

مادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت.
الباب الثاني:- شرح قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 

أولا الباب الأول . قيود تحريك الدعوى الجنائية 
١-الاذن
٢-الشكوى 
٣-الطلب 
المبحث الأول- الأذن كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية 
اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها 

ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .
١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام 
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس 
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة 
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة 
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي 
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة 
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره 

ثالثا:- الجهه المختصة بصدور بالاذن 
١-مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل .
بالنسبة للجرائم الواقعة من أعضاء النيابة العامة 
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو 
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء 
وحسن سير العدالة وأن أي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن 

ثانيا - الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب.
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي 
وفي نطاق عملة النيابي 
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة 
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام 
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة 
الحصانة الاجرائية 
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس 

المبحث الثاني - الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية .
أولا - الشكوى هي الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم الى النيابه العامه بأن شخصاً ما معلوماً أو مجهولا قد أرتكب جريمة
 
ثانياً - من له الحق في الشكوى 
١-المجني علية 
٢-أو من يمثلة قانون وهم الولي الوصي المنصب من المحكمةالوكيل النائب 
في حالة تعدد المجني عليهم تكفي أن تقدم من احدهم
كما اذا رفعة الشكوى ضد متهم عند تعدد المتهمين تعتبر مقدمة ضهم جميعا في سياق ذلك 

ثالثاً - حالات ونطاق الشكوى في القانون اليمني.
1- جرائم القذف والسب والاهانة والتهديد بالقول او الفعل وافشاء الاسرار الخاصة والايذاء الجسماني البسيط اذا لم تكن وقعت على موظف عام اثناء تادية وظيفتة 
2-الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع وبين الزوجين والاخوه والاخوات 
3/جرائم الشيكات 
4/الجرائم التخريب والتعييب والاتلاف الاموال الخاصة وقتل حيوان الغير بدون مقتضي 
5-الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير 
وكذلك الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون 

وتعتبر حالات الشكوى واردة على سبيل الحصر لايجوز التوسع فيها أو القياس عليها 

رابعاً- أثار الشكوى.  
١-استعادة للنيابة العامة اختصاصها في تحريك الدعوى الجنائية 
٢-مباشرتها امام المحاكم
٣-اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ابتداءاً باستجواب المتهم واتخاذ كافة الإجراءات حتى وقت التصرف في الدعوى الجزائية

تعتبر اجراءات جمع الاستدلالات ليست مخالفة من القيد على للنيابة العامة . كونها اجراءات إدارية تختلف عن اجراءات التحقيق الذي تعد قضائية 

خامساً :- أحوال أنقضاء الحق في الشكوى.
١-مضي المدة 
٢-التنازل
٣-وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى 

-حيث تنقضي الشكوى بمضي المدة 
بعد مرور اربعة اشهر من يوم علم المجني علية بالجريمة او بإرتكابها او زوال العذر القهري 

والعلة - في تحديد تلك المدة حتى لاتجعل الشكوى سيفا بيد المجني علية يتسلط 

وتعتبر الشكوى المقدمة ضد أحد المتهمين تعتبر مقدمة ضد بقية المتهمين 
كما أن التنازل عن الشكوى قبل متهم فقط يعتبر التنازل قبل جميع المتهمين 

المبحث الثالث :- الطلب كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية. 
اولا :- المقصود بالطلب//
بأنه إجراء يصدر في شمل كتابي من بعض الجهات العامة المحددة يعبر فية عن ارادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لحرائم معينة .

ثانيا:- حالات الطلب في القانون اليمني. 
١-الجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة 
٢-الجرائم الواقعة من رئيي الوزراء او نوابة او الوزراء ونوابهم 
٤-الجرائم الجمركية والغش التجاري والمخالفات 
ثالثا:- الجهة المختصة بصدور الطلب 
١-الجهه المختصة بتقديم الطلب الجريمة وقعت من رئيس الدولة او نائبة .
-يقدم الطلب من نصف أعظاء مجلس النواب
لايصدر قرار الاتهام الابعد موافقة ثلثي اعظاء مجلس النواب
في الجرائم الاتية .
اولا -بالنسبة للجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة
١-الخيانة العظمى وهي القيام بعمل يجمع علية انة كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن زء منة او تغيير النظام الجمهوري او اهداف الثورة او التجسس اوافشاء اسرار لدولة أجنبية او معادي 
٢-خرق الدستور / يقصد بها
هو مخالفة نص من نصوص الدستور او تطبيقة او تعليقة اوتعديلة بدون الاجراءات التي حددها القانون
المساس باستقلال الوطن 
ويقصد بة كذلك / بانها اي عمل يؤدي الى تدخل الغير اوسيطرتة على جزء منة اوثرواتة او نظامة الداخلي 

ثانيا :- الجرائم الواقعة من رئيس الوزراء او نوابة او الوزراء او نوابة.
الجهه المختصة بتقديم الطلب .
يقدم الطلب بقرار من رئيس الجمهوريه 
يقدم اقتراحك من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة نصف أعضاء المجلس 
بالنسبة للجرائم هي 
١-الخيانة العظمى 
٢-خرق الدستور
٣-المساس باستقلال الوطن
٤-التزوير 
٥-الاستيلاء 
٦-الاختلاس 
٧-الرشوة 
٨-استغلال المنصب 
٩-العمل او التصرف بقصد التأثير على القضاء  

ثالثا :- جرائم المخالفات الجمركية والغش التجاري 
المبحث الثاني. إجراءات الطلب .
أولا:- شروط الطلب .
١-أن يكون الطلب كتابيا ممن هو مخول قانونا تقديمة 
٢-يجب أن يحمل الطلب توقيع المسؤول عن اصدارة علية ومؤرخا 
٣-أن يكون الطلب واضحا معبرا عن ارادة الجهه تحريك الدعوى الجنائية
٤-لايسترط أن يكون الطلب ذكر اسم المتهم وانما شخصيتة وانما ينصيرف الى الشخص الذي يحدد االاتهام ضدة 
٥-يجب أن يكون الطلب متضمننا الاتهام بوقائع معينة 
٦-لا يشترط أن يكون الطلب مقدما في تاريخ معين 

ثانيا :- أثار الطلب. 
١-تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة 
٢- استعادة الجهه المختصة حقها القانوني في تحريك الطلب 
٣- صحة الإجراءات 
إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني

( قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني)















قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 
في قيود رفع الدعوى الجزائية

مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.

مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:-

1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.

2- في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.

3- في جرائم الشيكات. 

4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة(28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.

مادة(29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

مادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.

مادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت.
الباب الثاني:- شرح قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 

أولا الباب الأول . قيود تحريك الدعوى الجنائية 
١-الاذن
٢-الشكوى 
٣-الطلب 
المبحث الأول- الأذن كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية 
اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها 

ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .
١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام 
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس 
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة 
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة 
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي 
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة 
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره 

ثالثا:- الجهه المختصة بصدور بالاذن 
١-مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل .
بالنسبة للجرائم الواقعة من أعضاء النيابة العامة 
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو 
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء 
وحسن سير العدالة وأن أي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن 

ثانيا - الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب.
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي 
وفي نطاق عملة النيابي 
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة 
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام 
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة 
الحصانة الاجرائية 
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس 

المبحث الثاني - الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية .
أولا - الشكوى هي الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم الى النيابه العامه بأن شخصاً ما معلوماً أو مجهولا قد أرتكب جريمة
 
ثانياً - من له الحق في الشكوى 
١-المجني علية 
٢-أو من يمثلة قانون وهم الولي الوصي المنصب من المحكمةالوكيل النائب 
في حالة تعدد المجني عليهم تكفي أن تقدم من احدهم
كما اذا رفعة الشكوى ضد متهم عند تعدد المتهمين تعتبر مقدمة ضهم جميعا في سياق ذلك 

ثالثاً - حالات ونطاق الشكوى في القانون اليمني.

1- جرائم القذف والسب والاهانة والتهديد بالقول او الفعل وافشاء الاسرار الخاصة والايذاء الجسماني البسيط اذا لم تكن وقعت على موظف عام اثناء تادية وظيفتة 
2-الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع وبين الزوجين والاخوه والاخوات 
3/جرائم الشيكات 
4/الجرائم التخريب والتعييب والاتلاف الاموال الخاصة وقتل حيوان الغير بدون مقتضي 
5-الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير 
وكذلك الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون 

وتعتبر حالات الشكوى واردة على سبيل الحصر لايجوز التوسع فيها أو القياس عليها 

رابعاً- أثار الشكوى.  
١-استعادة للنيابة العامة اختصاصها في تحريك الدعوى الجنائية 
٢-مباشرتها امام المحاكم
٣-اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ابتداءاً باستجواب المتهم واتخاذ كافة الإجراءات حتى وقت التصرف في الدعوى الجزائية

تعتبر اجراءات جمع الاستدلالات ليست مخالفة من القيد على للنيابة العامة . كونها اجراءات إدارية تختلف عن اجراءات التحقيق الذي تعد قضائية 

خامساً :- أحوال أنقضاء الحق في الشكوى.
١-مضي المدة 
٢-التنازل
٣-وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى 

-حيث تنقضي الشكوى بمضي المدة 
بعد مرور اربعة اشهر من يوم علم المجني علية بالجريمة او بإرتكابها او زوال العذر القهري 

والعلة - في تحديد تلك المدة حتى لاتجعل الشكوى سيفا بيد المجني علية يتسلط 

وتعتبر الشكوى المقدمة ضد أحد المتهمين تعتبر مقدمة ضد بقية المتهمين 
كما أن التنازل عن الشكوى قبل متهم فقط يعتبر التنازل قبل جميع المتهمين 

المبحث الثالث :- الطلب كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية. 
اولا :- المقصود بالطلب//
بأنه إجراء يصدر في شمل كتابي من بعض الجهات العامة المحددة يعبر فية عن ارادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لحرائم معينة .

ثانيا:- حالات الطلب في القانون اليمني. 
١-الجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة 
٢-الجرائم الواقعة من رئيي الوزراء او نوابة او الوزراء ونوابهم 
٤-الجرائم الجمركية والغش التجاري والمخالفات 
ثالثا:- الجهة المختصة بصدور الطلب 
١-الجهه المختصة بتقديم الطلب الجريمة وقعت من رئيس الدولة او نائبة .
-يقدم الطلب من نصف أعظاء مجلس النواب
لايصدر قرار الاتهام الابعد موافقة ثلثي اعظاء مجلس النواب
في الجرائم الاتية .
اولا -بالنسبة للجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة
١-الخيانة العظمى وهي القيام بعمل يجمع علية انة كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن زء منة او تغيير النظام الجمهوري او اهداف الثورة او التجسس اوافشاء اسرار لدولة أجنبية او معادي 
٢-خرق الدستور / يقصد بها
هو مخالفة نص من نصوص الدستور او تطبيقة او تعليقة اوتعديلة بدون الاجراءات التي حددها القانون
المساس باستقلال الوطن 
ويقصد بة كذلك / بانها اي عمل يؤدي الى تدخل الغير اوسيطرتة على جزء منة اوثرواتة او نظامة الداخلي 

ثانيا :- الجرائم الواقعة من رئيس الوزراء او نوابة او الوزراء او نوابة.
الجهه المختصة بتقديم الطلب .
يقدم الطلب بقرار من رئيس الجمهوريه 
يقدم اقتراحك من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة نصف أعضاء المجلس 
بالنسبة للجرائم هي 
١-الخيانة العظمى 
٢-خرق الدستور
٣-المساس باستقلال الوطن
٤-التزوير 
٥-الاستيلاء 
٦-الاختلاس 
٧-الرشوة 
٨-استغلال المنصب 
٩-العمل او التصرف بقصد التأثير على القضاء  

ثالثا :- جرائم المخالفات الجمركية والغش التجاري 
المبحث الثاني. إجراءات الطلب .
أولا:- شروط الطلب .
١-أن يكون الطلب كتابيا ممن هو مخول قانونا تقديمة 
٢-يجب أن يحمل الطلب توقيع المسؤول عن اصدارة علية ومؤرخا 
٣-أن يكون الطلب واضحا معبرا عن ارادة الجهه تحريك الدعوى الجنائية
٤-لايسترط أن يكون الطلب ذكر اسم المتهم وانما شخصيتة وانما ينصيرف الى الشخص الذي يحدد االاتهام ضدة 
٥-يجب أن يكون الطلب متضمننا الاتهام بوقائع معينة 
٦-لا يشترط أن يكون الطلب مقدما في تاريخ معين 

ثانيا :- أثار الطلب. 

١-تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة 
٢- استعادة الجهه المختصة حقها القانوني في تحريك الطلب 
٣- صحة الإجراءات 
إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

وفاة القاتل (الجاني) قبل تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني

مسألة وفاة القاتل قبل تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني ـــــــــــــــــــــــإذا مات القاتل(الجاني) او قتل قبل تحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة فهل يرفع ورثة حي المجني عليه دعوى المطالبة بالدية امام النيابة العامة ام المحكمة (القضاء الجزائي). الجواب : ـــــــــــــــــــــــــــ بالرجوع الى القوانين ذات الصلة بموضوعنا خلصنا فيه الا ان القاعدة العامة هي ان الدعوى المدنية لا ترفع امام القضاء الجزائي إلا تبعا لرفع الدعوى الجزائية وعن الضرر الناشئ عن الجريمة اما في حال انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما في ذلك وفاة المتهم فما من سبيل امام ورثة حي المجني عليه لرفع الدعوى امام القضاء الجزائي وليس لهم في مثل هذه الحالة سوى رفع دعوى المطالبة بالدية استقلالا ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني العادي.

الدعوى الجزائية في القانون اليمني

الدعوى الجزائية في القانون اليمني

تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني

===================================
تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني نموذجا


بموجب الأحكام الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني

أولا:في من له رفع الدعوى الجزائية:


كرست المواد من (21-24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني النيابة العامة كصاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز لها وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون، على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية، وان يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها، إذا كانت له طلبات ما. 

كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها ولو لم توجه إليه طلبات ما. 

ثانيا: في قيود رفع الدعوى الجزائية:


كما عالجت المواد من (25-31) ضمنا من ذات القانون، قيود رفع الدعوى الجزائية، بحيث لم يجز المشرع رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، مع إخطار وزير العدل، ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

إضافة إلى ذلك، فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها. 

أما الأحوال التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في غير ما تقدم، فهو أن يكون بناءً على شكوى المجني عليه، أو من يقوم مقامه قانوناً في الأحوال الحصرية الآتية:-

1. في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه. 

2. في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والإخوة والأخوات. 

3. في جرائم الشيكات.

4. في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدى وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 

أما إذا تعدد المجني عليهم، فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم. 

هذا وينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه. 

أما المادة (30) من ذات القانون، فقد نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى. 

أخيرا، فانه يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) أن يتنازل عنها في أي وقت. 

ثالثا: في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة:

نظمت المواد من (32-35) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني موضوع إقامة الدعوى الجزائية من قبل المحكمة، بحيث أجازت للمحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها إذا اقتنعت أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى. 

كما أن لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقاً للقانون. 

هذا ويكون للدائرة التي تنظر الموضوع بناءً على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين. 

أخيرا، فقد رخص المشرع اليمني لمحكمة الموضوع في حالة نظر الدعوى، إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الاحترام الواجب لها والتأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقاً للمادتين (32 ، 33) وتقضي فيها. 

رابعا: انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها:

تناولت المواد من (36-42) من ذات القانون، حالات انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها، فنصت على أن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم، كما ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم الجسيمة، فينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقاً للمادة (40)، على ان يراعى عدم سريان الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية، بل تقام، وإذا مضت المدة سقطت. 

كما أن المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم تنقطع، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 

أما المادة (41) فقد نظمت حالات تعدد المتهمون، وهو ما يملي أن يكون انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يرتب كذلك انقطاعها بالنسبة للباقين. 

أخيرا، فلا يجوز تحريك الدعوى الجزائية، ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية:

أ- عند عدم وجود جريمة. 

ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة. 

ج- عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.

د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن. 

هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه. 

و- صدور عفو عام أو خاص. 

ز- وفاة المتهم. 

ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم. 

خامسا: في الادعاء بالحقوق المدنية

خصص المشرع اليمني المواد من (43-63) لموضوع الادعاء بالحقوق المدنية، بحيث أجاز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية. 

كما أجاز أيضا مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية. 

أما إذا رأت المحكمة أن تدخل المدعى بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها أن تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية أو النظر فيها على حده. 

هذا ويحصل الادعاء مدنياً إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وإما بإعلان المتهم وفقاً لأحكام قانون المرافعات. 

كما يجوز أن يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إن كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته. 

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. 

كما يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية، ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية. 

وترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان ناقص الأهلية فإن لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة أن تعين له من يمثله أو أن تكتفي بتمثيل النيابة العامة له.

كما يجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. 

هذا ولم يسمح المشرع اليمني برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوي الجزائية، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم. 

كما أن للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله. 

أما المادة (50) من ذات القانون، فقد أوجبت على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والأصح تسليم الأوراق إليه بتسليمها إلى هذه الدائرة. 

وعلى المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات. 

ولكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم. 

هذا، ولا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة. 

كما لا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها لمدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك. 

أما القرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعى بالحقوق المدنية، فلا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 

ويجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون. 

وتنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى.. ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين. 

وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. 

هذا وأجازت المادة (56) من القانون المذكور للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

وبغير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، فانه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها. 

ويعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه، أما إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أثناء نظر الدعوى الجزائية، فيجوز له أن يرفعها على استقلال، ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى. 

هذا ويترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني. 

أما إذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواه الأولى أن يدعى مدنياً أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه أمام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك. 

أخيرا، فقد أوجب المشرع على محكمة الموضوع ان تتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعاً للدعوى الجزائية الإجراءات المقررة في القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، على أن يكون للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه.

استئناف النيابه العامه في الدعوي الجزائية لاحكام البراءه

استئناف النيابه العامة في الدعوي الجزائية

لا سبيل لإدانة المتهم إذا لم تستأنف النيابة* بقلم
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
*▪️الدعوى المدنية التبعية تتبع الدعوى الجزائية العامة ولذلك فان مصير الدعوى التبعية متعلق ومرتبط بمصير الدعوى العامة، ومع هذا الإرتباط بين الدعويين إلا أن كلاً منهما تختلف عن الأخرى، فبينهما حدود فاصلة من اهمها ان إستئناف المدعي بالحق المدني في الدعوى التبعية يتحدد في الشق المدني وفي ضوء ذلك يتحدد نطاق إختصاص محكمة الاستئناف حيث تتقيد بحدود استئناف المدعي بالحق المدني حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/2018م في الطعن رقم (61344)، الذي قضى في أسبابه ((فقد تبين للدائرة ان الحكم قد صدر بالمخالفة للقانون في تجريم المتهمين دون إستئناف من النيابة العامة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الدعوى الجزائية ودور النيابة العامة فيها:*
➖➖➖➖➖

*▪️وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية فان النيابة العامة هي الممثل القانوني للمجتمع التي تتولى المرافعة والمدافعة نيابة عن المجتمع، وبناءً على ذلك فهي التي تقوم برفع الدعوى الجزائية والترافع فيها نيابة عن الحق العام أو المجتمع، وبإعتبار النيابة اثناء المحاكمة الجزائية خصماً شريفاً فان للنيابة السلطة التقديرية في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية بحسب مدى موافقة الحكم للقانون ومن حيث ملائمة العقوبة للجريمة المسندة للمتهم، ،وعلى هذا الأساس فان للنيابة ان تستأنف الحكم أو لا تستأنفه عملاً بالمادة (413) إجراءات التي نصت على أنه (1- للنيابة العامة ان تطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تأثير إستئناف النيابة العامة للحكم:*
➖➖➖➖➖

*▪️سبق القول في الوجه الأول ان النيابة العامة قد تقرر إستئناف الحكم إذا كان لذلك موجب أي إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو ترتب عليه المساس بالحق العام الذي تدافع عنه النيابة العامة، كما ان النيابة العامة قد لا تقرر إستئناف الحكم إذا لم تجد موجباً لذلك حسبما نصت المادة (413) إجراءات السابق ذكرها، فإذا قررت النيابة إستئناف الحكم فانه يترتب على استئناف النيابة العامة إعادة طرح القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف حيث يعاد طرح القضية بكافة تفاصيلها وطلباتها وأدلتها حيث تبسط محكمة الإستئناف البحث والدراسة فيها  ويحق للمحكمة الغاء الحكم الابتدائي أو تعديله أو تأييده حسبما ورد في المادة (426) إجراءات التي نصت على ان (إستئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولايجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن إختلاف الرأي حول مسألة قانونية) وبموجب هذا النص فان محكمة الاستئناف لا تملك إلغاء أو تعديل العقوبة أو الحكم بالعقوبة أو تشديدها إذا لم تقم النيابة العامة باستئناف الحكم، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون حينما قضت بإدانة المتهم من غير ان يكون هناك إستئناف مرفوع من النيابة العامة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: نطاق إستئناف المدعي بالحق المدني:*
➖➖➖➖➖

*▪️تأتي الدعوى المدنية التبعية تابعة للدعوى الجزائية العامة التي ترفعها النيابة حيث يتم الفصل في الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية بحكم واحد، ومع ذلك فقد اجاز قانون الإجراءات للمدعي بالحق المدني إستئناف الحكم فيما يتعلق بحقه المدني حتى لو لم تستأنف النيابة الحكم، وفي هذا الشأن نصت المادة (418) على ان (الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز إستئنافها إذا كانت مما يجوز إستئنافه طبقاً لأحكام قانون المرافعات) وبناءً على هذا النص يجوز للمدعي بالحق المدني ان يستأنف الحكم حتى لو لم تستأنف النيابة أي يجوز الاستئناف إستقلالاً مثلما يحق له الإدعاء المدني إستقلالاً ،وهذه ميزة للقانون اليمني تميز بها  عن نظيره المصري، غير ان إستئناف المدعي بالحق المدني يتحدد نطاقه  بالشق المدني من الحكم فلا يملك المطالبة بتعديل العقوبة أو الغاء الحكم بها أو مطالبة المحكمة بإدانة المتهم ما دام ان النيابة العامة صاحبة الولاية لم تستانف  الحكم.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: إشكالية إستئناف المدعي بالحق المدني عندما لاتستئانف النيابة للحكم:*
➖➖➖➖➖

*▪️مع ان القانون قد اجاز للمضرور من الجريمة ان يستأنف الحكم إستقلالاً عن النيابة إلا أن إستئناف الحكم في هذه الحالة لا يكون مجدياً في حالة عدم استئناف النيابة العامة للحكم بالبراءة حيث يتم التعامل مع إستئناف المدعي بالحق المدني في هذه الحالة على أنه غير مثمر لانه متعلق بالتهمة المسندة للمتهم التي قضى الحكم محل تعليقنا ان الدعوى المدنية مرتبطه بالدعوى الجزائية فإذا توصل الحكم إلى براءة المتهم ولم تستائف النيابة الحكم، فيتم التعامل مع إستئناف المدعي بالحق المدني على انه لا محل له، لان النيابة لم تستانف الحكم، في حين ان حق المدعي بالحق المدني مرتبط في هذه الحالة بإستئناف النيابة، والله اعلم.*
المستشار القانوني 
عادل الكردسي
777543350
 

الكاتب القانوني عادل الكردسي Template by Ipietoon Cute Blog Design