‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاثبات اليمني قواعد الاثبات في القانون اليمني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاثبات اليمني قواعد الاثبات في القانون اليمني. إظهار كافة الرسائل

حجية التقارير الطبيه الصادره من المستشفيات الخاصه في الاثبات الجنائي

حجية التقارير الطبية في الاثبات

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

en

➖➖➖➖➖


*▪️التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة وما في حكمها تثير إشكاليات عدة اشار اليها الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2017م في الطعن رقم (60548)، الذي تضمن في أسبابه انه ((اما إصابة المطعون ضده بالهاشمة في اعلى ساعده الايمن بسبب المهازرة التي وقعت فيما بينه وبين الطاعن فالواقعة كما تدل عليها شهادة الشاهد الوحيد الذي شاهد (المهازرة) لا تدل على ان الهاشمة قد حدثت نتيجة المهازرة، فالهاشمة لا تحصل إلا نتيجة الضرب بمثقل أو عصى غليظة ،ولم يرد دليل شرعي على ان الطاعن قد استعمل أي من ذلك اثناء اشتباكه مع المطعون ضده حيث أن ما حدث بين الطرفين كان عبارة عن مهازرة، اما التقرير الطبي الصادر (عن المستشفى الخاص)  فحجيته تكمن في تحديد الاصابات التي وجدت بجسم المطعون ضده عند إسعافه بإعتباره تقرير خبرة إلا أنه لا يعد دليلاً على ان تلك الاصابات وخاصة الهاشمة في اعلى الساعد قد وقعت  بسبب فعل الطاعن، فكان الواجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تستدعي الطبيب الذي اعد التقرير لحضور جلسة من جلساتها ومناقشته فيما ورد في تقريره على ضوء ما ورد في شهادة شاهد الرؤية حول الفعل الذي صدر من الطاعن عندما تهازر مع المطعون ضده وما إذا كانت المهازرة تؤدي إلى الهاشمة في ضوء التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الخاص الذي تم اسعاف المطعون ضده اليه عقب الواقعة مباشرة ،فالتقرير لا يعد قرينة على مسئولية الطاعن عن تلك الاصابة(الهاشمة)فكان الواجب ان تتأكد محكمة الموضوع من صحة وسلامة التقرير الطبي ومطابقته لأقوال شاهد الرؤية وأقوال الطرفين الواردة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق، فإذا كانت المحكمة ملزمة بالتأكد من صحة الإقرارات الصادرة في مجلس قضائها واستيفائها لأركانها وشروطها وفقاً لنص المادة (352) إجراءات والمواد (80 و 81 و 83 و 84) إثبات فان التأكد من صحة وسلامة تقارير الخبرة الطبية من باب أولى وهو ما نصت عليه المادة (73) إثبات، لذلك ولما شاب إجراءات المحكمة التي اصدرته من قصور في التحري عن صحة وسلامة التقرير الطبي بعدم استدعائها لمصدر ذلك التقرير ومناقشته حول ما ورد فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*


➖➖➖➖➖

▪️الوجه الأول: حجية التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الخاصة وما في حكمها:*

➖➖➖➖➖


▪️اغلب الاصابات الجنائية تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، ولذلك يتم اسعاف المصابين في الحوادث  إلى اقرب مركز أو مستشفى سواء أكان من المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وبالطبع ليس هناك في غالب الحالات إحالة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة للمصاب إلى المستشفى، كما ان التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الخاصة وما في حكمها ليست محررات رسمية صادرة من جهات رسمية عامة، علاوة على ما سبق لا تسري قواعد الخبرة المنصوص عليها في قانون الإثبات عندما لا تقوم المحكمة بإحالة المصاب إلى المستشفى وإنما يقصد المصاب بنفسه إلى المستشفى الخاص أو يتم اسعافه إليه من غير ان تقرر النيابة أو المحكمة الاستعانة بالخبير أو تحديد مهمته... وغيرها من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات، وبناءً على ذلك فان التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الخاصة لها طبيعة ثبوتية خاصة لاسيما حينما لاتكلفها النيابة أو المحكمة فهي عبارة عن إفادات أو محررات مكتوبة أو  يذكر فيها المختص في المستشفى بوصول المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من الاصابات المبينة في التقرير الطبي، ولان الشهادات لا تكون الا بناء على طلب من المحكمة وان تسبقها دعوى وان تتم بلفظ اشهد وتتم في مجلس القضاء فان ما ورد في تقرير المستشفى الخاص هو محرر عرفي، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد ارشد إلى انه كان ينبغي استدعاء المختص في المستشفى الخاص إلى محكمة الموضوع لسؤاله وإستفصاله الوقوف على حقيقة الاصابة   فلم يكتفي الحكم محل تعليقنا بالتقرير الطبي.*

 

➖➖➖➖➖

▪️الوجه الثاني: موقع التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الخاص في الإثبات:*

➖➖➖➖➖


*▪️في الوجه الأول خلصنا إلى ان التقرير الطبي في حالات الاسعاف إلى المستشفى الخاص من غير إحالة من النيابة أو المحكمة خلصنا إلى انه محرر عرفي له حجيته على أساس هذا التكييف وبما ان المحررات قرائن وفقاً لقانون الإثبات فان التقرير الطبي قرينة تكون قاطعة اذا لم تناهضها القرائن الاخرى الاقوى منها،ولذلك فقد لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد طرح التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الخاص، لان شهادة الشاهد الوحيد وهي قرينة اقوى كانت تناقض التقرير الطبي.*


➖➖➖➖➖

▪️الوجه الثالث: إمكانية تحول التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الخاص إلى شهادة:

➖➖➖➖➖


*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى انه كان ينبغي على محكمة الموضوع ان تستدعي المختص الذي اعد التقرير الطبي لسؤاله عن الاصابات التي كان يعاني منها المصاب حين إسعافه إلى المستشفى الخاص، فلو حضر المختص إلى المحكمة فعندئذ  قد يكون مركزه مركز الشاهد على الاصابات التي شاهدها حين اسعاف المصاب ومعالجته له إذا كلفته المحكمة وطلبت شهادته وطبقت عليه المحكمة الاجراءات ذاتها التي تتبعها مع الشهود حيث تكون الشهادة في هذه الحالة أقوى من التقرير واكثر وضوحا، والله اعلم.*

المستشار القانوني والحقوقي 

عادل علي الكردسي 

777543350

قاعدة قضائيه مايثبت بالكتابه لاينفى الا بالكتابة في القانون اليمني

معنى قاعدة ((ما يثبت بالكتابة لا ينفى الا بالكتابة)) ⏺️ هناك قاعدة او مبدأ قضائي جميعنا ربما سمعنا عنه يقول ((ما يثبت بالكتابة لا ينفى الا بالكتابة)) والكثير منا يفهم هذه القاعدة فهما خاطئ 👈🏼هذه القاعدة لا تعني ان ما ثبت امام القاضي بصك مكتوب لا يجوز اثبات عكسه الا بصك مكتوب هذا المعنى ليس هو المقصود في النظام القضائي اليمني القاعدة هذه تعني تحديدا ((ان ما اوجب القانون اثباته بالكتابه لا يجوز اثبات عكسه الا بالكتابة كذلك)) فبعض العقود اوجب القانون ان تكون مكتوبة وعدم كتابتها يجعلها باطلة مثل عقد التحكيم عقود الشركات التجارية عقد بيع السفينة وغيرها من العقود والتصرفات التي اوجب القانون كتابتها فاذا كان هناك عقد من هذه العقود او التصرفات قد ثبت امام المحكمة بالشكل الذي حدده القانون فإنه لا يجوز لمن يدعي عكسها اثبات العكس الا بذات الطريقة الذي ثبت فيها العقد.. فاذا ثبت العقد بالكتابة فلا يثبت عكس العقد الا بالكتابة ولا يجوز اثباته بأي طريقة اخرى فاذا كانت الشركة التجارية قد ثبت انشائها بعقد مكتوب فإن من يدعي انهاء الشراكة عليه ان يثبت ذلك بصك مكتوب ولذلك فإن القضاء اعمل القياس على وجوب الكتابة في اثبات ما ينفي التصرفات التي اوجب القانون كتابتها فاذا كان القانون قد اوجب كتابة التحكيم فان الغاء التحكيم لا يكون الا بالكتابة قياسا على التحكيم ذاته فاذا دفع المدعى عليه بسبق التحكيم وقدم للمحكمة وثيقة التحكيم ورد المدعي بان التحكيم قد تم الغاءه فلا يجوز له اثبات الغاء التحكيم الا بالكتابة لذلك فان المبدا اصلا نصه هو ((ما لا يثبت الا بالكتابة لا ينفى الا بالكتابة كذلك)) بينما لو استدان احدكم من شخص مليون ريال وفعل له سند مكتوب وبعد مدة قام بسداد الدين ولم يسترجع السند فانه يجوز اثبات واقعة السداد بشهادة الشهود كون الدين اصلا يجوز اثباته بكل طرق الاثبات بالكتابة او الشهود.. وكذلك واقعة السداد يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات للاستفسار والاستشارة التواصل معنا على الرقم 777543350 770479679واتس اب
 

الكاتب القانوني عادل الكردسي Template by Ipietoon Cute Blog Design