أحكام العدة من الطلاق البائن

أحكام العدة من الطلاق البائن والرجعي في القانون اليمني

تعد أحكام العدة من أهم القواعد التي تنظم حماية الأسرة وحقوق الزوجين بعد الفراق. ويوضح المستشار عادل الكردسي أن المشرع اليمني فرق بدقة بين أثر العدة في الطلاق البائن وأثرها في الطلاق الرجعي، لما يترتب على ذلك من حقوق مالية وشرعية.

أولاً: أحكام العدة من الطلاق البائن

ثانياً: أحكام العدة من الطلاق الرجعي

في الطلاق الرجعي، تظل المرأة في حكم الزوجة طالما وهي في العدة، وتترتب الأحكام الآتية:

  • حق الرجعة: للزوج إعادة زوجته خلال العدة دون عقد جديد.
  • التوارث: إذا مات أحدهما أثناء العدة ورثه الآخر.
  • منع الخروج: لا يجوز لها الخروج من مسكن الزوجية إلا بإذنه.
  • وجوب السكن والنفقة: يلتزم الزوج بكافة تكاليف معيشتها وسكنها طوال فترة العدة.
  • تحريم نكاح المحارم: لا يجوز للزوج الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها طالما هي في العدة.
  • الزواج بخامسة: يحرم على الزوج الزواج بامرأة رابعة (لتصبح خامسة) والعدة قائمة.

ثالثاً: تنبيهات قانونية هامة (عدة الرجل)

يوضح المستشار عادل الكردسي مسألة "عدة الرجل" الخفية في القانون، وهي الحالات التي يجب فيها على الرجل الانتظار:

1. **الجمع بين المحارم:** يحرم على الزوج أثناء عدة مطلقته رجعياً أن يتزوج بأختها أو خالتها، لأن المطلقة مازالت زوجته حكماً، ولا يحل له ذلك إلا بعد انقضاء عدتها تماماً.

2. **الخامسة:** من كان متزوجاً بأربع وطلق إحداهن رجعياً، فلا يتزوج بغيرها حتى تنتهي عدة المطلقة، لئلا يجمع بين خمس زوجات في آن واحد.

3. **وفاة الزوج أثناء العدة:** إذا طلق الرجل زوجته رجعياً ثم مات وهي مازالت في العدة، يجب عليها قطع عدة الطلاق والبدء فوراً بـ عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشراً) وتستحق الميراث.

هل لديك استفسار حول قضايا الطلاق والعدة؟

المستشار عادل الكردسي متخصص في قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوقكم الشرعية والقانونية.

تواصل معنا الآن عبر واتساب

زيارة المدونة الرسمية .

موسوعةالموسزعة القانونية: من أحكام العدة في القانون اليمني

الموسوعة القانونية: من أحكام العدة إلى فنيات الطعون القضائية

يرى المستشار عادل الكردسي أن فهم نصوص القانون لا يكتمل إلا بضبط الفوارق الجوهرية في التطبيق. في هذا المقال، نستعرض خلاصة مركزة لأحكام العدة، وإشكاليات الطعون، والتعميمات القضائية الحديثة.

أولاً: أحكام العدة من الطلاق البائن والرجعي

ثانياً: فنيات الطعون (مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في الإسناد)

وفقاً لقانون المرافعات، يجب التمييز بدقة عند كتابة الطعون:

  • مخالفة الثابت بالأوراق: قلب للحقيقة وتناقض مع مستندات الدعوى (خلل في الواقع).
  • الخطأ في الإسناد: تحريف في الدليل أو نسبة ما ليس فيه إليه (خلل في الدليل).

ثالثاً: الفرق بين الخطأ في التطبيق والخطأ في التأويل

في الطعن بالنقض وفق المادة (292)، يوضح المستشار عادل الكردسي:

الخطأ في التطبيق: النص صحيح ولكن إنزاله على الواقعة خاطئ.
الخطأ في التأويل: فهم النص ذاته وتفسيره جاء خاطئاً قبل التطبيق.

رابعاً: الحرية بعد البراءة (التعميم رقم 11 لسنة 2024)

ناقش المستشار إشكالية الضمانات المشددة للإفراج عن المبرأين، مؤكداً أن الحق في الحرية بعد البراءة هو حق إنساني أصيل، وأن الشروط المالية التعجيزية قد تحول الحق إلى امتياز طبقي، مما يستوجب الموازنة بين العدالة والظروف الاقتصادية.

خامساً: المستويات الثلاثة لتقييم الحكم القضائي

  1. المستوى الأول: وجود الحكم (الشرعية والشكليات).
  2. المستوى الثاني: سلامة الحكم (صحة الجوهر وتطبيق القانون).
  3. المستوى الثالث: واقعية الحكم (الإنصاف وروح العدالة).

للمزيد من الاستشارات القانونية التخصصية

يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي عبر الواتساب: 777543350

زيارة المدونة الرسمية .
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

فسخ  عقد الزواج  في  القانون  اليمني 



من المواد التي تكفل للزوجة فسخ عقد الزواج من زوجها وفقاً للقانون          اليمني. 

مادة(50) لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه او من ماله.
مادة(51) لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ اذا امتنع عن الطلاق.

مادة(52) 
1-لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2-لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.

مادة(53) اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الامساك بواحدة وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

#قانون_الأحوال_الشخصية
#القانون_اليمني
اي استفسار او استشاره التواصل على الخاص
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

"جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني

"جريمة  النصب  والاحتيال في  القانون  اليمني "

النصب  والاحتيال  وخيانةة الأمانة ومطل  غني.  وفقا للشرع  والقانون اليمني 

النصب والاحتيال
جريمة النصب والاحتيال في القانوناليمني 


✒️ القاضي مازن امين الشيباني

⏺️ تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الواقعة على الاموال وقد عاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات في المادة ٣١٠ بقانون العقوبات والتي نصت بقولها 

((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيرة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو أتخذ أسم كاذب أو صفه غير صحيحة ))

ويحصل خلط كبير بين جريمة النصب والاحتيال وبين  التدليس الذي قد يشوب بعض التعاقدات المدنية والذي يخطئ البعض حين يكيفونه على انه يشكل جريمة نصب واحتيال بينما هو في حقيقة الامر ليس كذلك 

 
وفي هذا المنشور البسيط سنتحدث عن بيان ماهية جريمة النصب والاحتيال واركانها  وصورها والفرق بين جريمة النصب والاحتيال وبين التدليس المدني باختصار شديد قدر الامكان 

1️⃣ تعريف جريمة النصب والاحتيال


النصب هو الحصول على فائدة مادية غير مشروعة بالاستعانة بطرق احتيالية
لذلك يعتبر الاحتيال هو الوسيلة والنصب هو الغاية 
فلا توجد جريمة نصب الا بالاستعانة بطرق احتيالية 
فالنصب هو الحصول فعلا على الفائدة المادية غير المشروعة 
اما الاحتيال فهو وسيلة الحصول على هذه الفائدة 
لذلك ينبغي ان نعرف الاحتيال بشكل منفرد
والاحتيال عبارة عن كذب يعززه خداع قولي او فعلي بغية اظهار امر على غير حقيقته بقصد الاستيلاء على مال او فائدة مملوكين للغير (النصب) 

لذلك تعتبر جريمة النصب والاحتيال مركبة من عنصرين الاول هو استخدام وسيلة احتيالية و الثاني هو الاستيلاء غير المشروع على مال مملوك للغير عبر الوسيلة الاحتيالية

◀️ لذلك يجب علينا ان نفهم اولا الفرق بين النصب وبين الاحتيال .. فالاحتيال هو الوسيلة التي يستخدمها الجاني للنصب على الضحية 
اي ان الاحتيال يسبق النصب .. بينما النصب هو تحقق النتيجة التي ارادها الجاني حين استولى على مال الضحية عبر وسائله الاحتيالية 

لذلك لا يعتبر الاحتيال بحد ذاته هو الجريمة بل هو احد عناصر ركنها المادي 

وهذا يعني ان جريمة النصب والاحتيال من الجرائم النتائجية والتي تقبل الشروع فلا تقع الا بحصول النصب ولا يكفي لوقوعها وقوع سلوك الاحتيال بمفرده
فاذا وقع اسلوب الاحتيال ولم يتحقق النصب بعد فان الجريمة تكون في طور الشروع 

فاذا قام شخص بعرض ساعة للبيع على انها مصنوعة من الذهب وهي ليست كذلك ولكنه لم يجد الضحية الذي يشتريها فان سلوكه تقع به جريمة شروع بالنصب والاحتيال 

لذلك يعتبر الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال مكون من عنصرين اثنين
الاول هو استخدام وسائل احتيالية
الثاني تحقق النصب بهذه الوسائل

2️⃣ عناصر الاحتيال 

خلطت المادة ٣١٠ بين الطرق الاحتيالية وبين النصب فعرفت الوسيلة بالغاية حين قالت [(وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ((نصب ))] فالطرق الاحتيالية هي وسيلة والنصب هو نتيجة الطرق الاحتيالية كما ذكرنا آنفا

فحين يستولي المحتال على مال الغير هنا فقط تعتبر جريمة النصب والاحتيال مكتملة في اللحظة التي يدخل فيها مال الغير بحيازته عبر طرق احتيالية 

والاحتيال يقوم على عنصرين اثنين

👈🏼الأول هو الكذب 
👈🏼الثاني هو الخداع 

وهذا يعني انه لا يكفي الكذب المجرد لتحقق الاحتيال بل يشترط ان يكون هذا الكذب منمقا وتعززه مظاهر خارجية خادعة تجعل المجني عليه يصدق الكذب ويدفع ماله للمحتال اما الكذب المجرد فلا تقوم به جريمة النصب والاحتيال كونه لم يقترن بأي مظاهر خادعة وهنا يكمن الفرق الجوهري بين الاحتيال الجنائي وبين التدليس المدني وسوف نتحدث عن ذلك لاحقا في هذا المنشور 

3️⃣ اركان جريمة النصب والاحتيال

تقوم جريمة النصب والاحتيال على ثلاثة اركان كأي جريمة اخرى
وهي 
👈🏼الركن الشرعي المتمثل بالنص الذي يجرم الفعل وذلك انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني
 وهذا النص يتمثل في قانون العقوبات اليمني بنص المادة ٣١٠ السابق الاشارة اليها 

👈🏼 الركن المادي ويتمثل الركن المادي بعنصرين وهما 
استخدام وسائل احتيالية 
والاستيلاء على مال للغير عبر هذه الوسائل الاحتيالية 
والوسائل الاحتيالية تفترض ان يقوم الجاني بممارسة افعال او اقوال تتضمن كذب وخداع 
ولذلك لا تقوم جريمة النصب والاحتيال بالامتناع او بالسكوت كأن يخفي الشخص عيبا في السلعة ولا يبديه فيعد هذا من قبيل التدليس المدني وليس نصبا واحتيال 

وقد ذكرت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات اليمني نموذجين او حالتين للوسائل الاحتيالية وهي
◀️ استخدام اسم كاذب والاسم هنا لا يقتصر على اسم الشخص فقط بل ينصرف الى كل ما يمكن ان يحمل اسما فاستعمال اسم مشروع وهمي سيحصل من وراءه ربح يعد استخداما لاسم كاذب واستخدام محل تجاري باسم تجاري وهمي لغرض النصب يعد استخداما لاسم كاذب واستعمال بريد الكتروني زائف على انه يتبع جهة حكومية او مؤسسة او جمعية للحصول على اموال من اشخاص يعد استخداما لاسم كاذب وهذا يعني ان جريمة النصب والاحتيال قد تنطوي على جريمة اخرى مثل التزوير كأن يقوم الجاني بتزوير بطاقة شخصية على ان اسمه فلان بينما اسمه مختلف وهذا يعني انه لا يمكن حصر صور استخدام الاسم الكاذب في جريمة النصب والاحتيال .. كما يجب ان نشير ان الاسم الكاذب يجب ان تعززه مظاهر خادعة توهم المجني عليه وتخدعه وتجعله يتعامل مع الجاني بكل ثقة نتيجة الخداع ومن ذلك البطاقة المزورة او مظاهر المحل التجاري ذي الاسم التجاري المزور او شعار الشركة في البريد الالكتروني او افتتاح مكتب سفريات يقوم بتسفير الناس للحج والعمرة وبعد تسلمه مبالغ مالية من الحجاج يتلاشى المكتب من الوجود رغم ان كافة المظاهر الخارجية لا توحي بانه مكتب وهمي وغيرها من الصور

◀️استخدام صفة غير صحيحة
هذه الطريقة الثانية من طرق الاحتيال التي حددها النص القانوني  وهي استخدام صفة غير صحيحة والصفة غير الاسم فالصفة تنصرف الى الوظيفة والمهنة والملكية وذلك كان يقوم شخص بانتحال صفة موظف ضرائب او محصل رسوم جامعية او محل صرافة وهمي ويتقاضى مبالغ من الضحايا بالاستناد الى هذه الصفة فيقعون ضحايا لعملية نصب واحتيال ..ومن اكثر صور استخدام الصفة الكاذبة ان يقوم شخص ببيع عقار او منقول غير مملوك له ولا يملك حق التصرف فيه وانما يقوم بافتعال محررات توهم الضحية ان العقار او المنقول مملوك له ويقوم الجاني احيانا باستعمال اساليب احتيالية عديدة كأن يتظاهر انه مضطر للبيع بسبب انه يريد السفر للعلاج في الخارج ويغري الضحية بثمن البيع ويطلب ثمنا متواضعا بسبب اضطراره للبيع ويقدم الضحية على الشراء معتقدا انها صفقة العمر فيتبين في نهاية المطاف انه اشترى ممن لا يملك ولا يملك حق التصرف 

👈🏼الركن الثالث وهو الركن المعنوي

والركن المعنوي يعني ضرورة توافر القصد الجنائي لدى المتهم بالاستيلاء على مال الغير بطريق احتيالية 
وتخلف القصد الجنائي يعني انتفاء الجريمة 
وماتجدر الاشارة اليه ان جريمة النصب والاحتيال تعتبر من الجرائم القصدية اي انه لا يمكن للمتهم الدفع بالخطأ .. لانها تقع عمدية بكل احوالها 
فلا يتصور ان يدفع المتهم بان ارتكابه للنصب والاحتيال كان عن طريق الخطأ .. لأن انتفاء القصد الجنائي يجعل الواقعة مدنية وليست جنائية 

فاذا كان البائع لديه مستندات تحكي ملكيته لارض وقام ببيعها معتقدا انها ملكا له فعلا وبعد بيعها تبين ان هناك من ينازعه في ملكيته للارض فتعتبر الواقعة مدنية ولا تنطوي على جانب جنائي.

4️⃣ الفرق بين جريمة النصب والاحتيال وبين التدليس المدني 


التدليس هو  كذب مجرد يقوم به متعاقد يؤدي الى ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد

وبالتالي يختلف التدليس عن جريمة النصب والاحتيال من النواحي التالية 

◀️ ان التدليس يكون في تعاقد وهذا التعاقد ينصب على محل موجود فعلا على ارض الواقع بينما محل التعاقد في حريمة النصب والاحتيال كون وهميا غالبا وغير موجود بمعنى ان الفائدة التي يجنيها المتهم في جريمة النصب والاحتيال ليس لها مقابل او لها مقابل تافه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون مكافئا للمقابل الذي حصل عليه الجاني الى درجة انه من التفاهة لا يستحق الذكر

مثل من يدفع ثمن ساعة خمسة  الف دولار على انها مصنوعة من الذهب ثم يتبين انها ليست مصنوعة من الذهب وانما ساعة صفراء عادية ثمنها الفين ريال فقط .. فالتعاقد هنا منصب على الساعة والساعة موجودة الا ان ثمن الساعة الحقيقي تافها لا يستحق الذكر ولا يمكن مقارنته بالثمن المدفوع فعلا ..وهنا لا تعتبر الساعة بذاتها كآلة هي محل التعاقد وانما الذهب الذي كان يعتقد المشتري انها مصنوعة منه .. 

اما في التدليس المدني فان الامر ينصب على محل تعاقد موجود فعلا ولكن تخلفت عنه صفة من الصفات التي كان المدلس عليه يعتقد وجودها فيه .. وهذه الصفة التي تخلفت مهما كانت مهمة فلا تكمن فيها قيمة محل التعاقد .. وذلك مثل من يشتري سيارة على انها موديل ٢٠٢٠م  و وبعد شراءها تبين انها موديل ٢٠١٨م او ان يشتري بيتا على انه لا زال يحمل البناء عليه خمسة طوابق ثم تبين ان البيت لا يحتمل البناء عليه غير طابق واحد..فهنا تدليس وليس نصب واحتيال  لان محل التعاقد موجود فعلا بينما في النصب والاحتيال محل التعاقد وهمي

◀️ الفرق الثاني بين النصب والاحتيال وبين التدليس المدني ان جريمة النصب والاحتيال تقوم على نية الجاني وقصده الاستيلاء على مال الضحية بدون ان يحصل الضحية على مقابل ... بينما في التدليس المدني فيقتصر الامر على كون المدلس يسعى فقط للحصول على شروط تعاقد افضل لاغير

◀️ الفرق الثالث ان جريمة النصب والاحتيال لا تقع بالامتناع ولا بالسكوت ولا باخفاء عيب من عيوب السلعة اما التدليس فيقع بالسكوت وباخفاء العيب 

◀️ الفرق الرابع ان جريمة النصب والاحتيال تقوم على كذب يقترن بخداع ومظاهر خادعة سواء قولي او فعلي ويعتبر الكذب والخداع متلازمان في جريمة النصب والاحتيال ..اما في التدليس فالأمر يقتصر على كذب مجرد لا يقترن به اي مظاهر خادعة

◀️الفرق الخامس ان جريمة النصب والاحتيال تقوم على القصد الجنائي وهي جريمة عمدية اما التدليس فلا يشترط فيه توافر اي قصد 

هذا باختصار شديد عن جريمة النصب والاحتيال

دمتم برعاية الله 
 القاضي #مازن امين الشيباني

إعادة النشر بواسطة 
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني: الأركان والعقوبات

دعوى إزالة ضرر في القانون اليمني

دعوى إزالة ضرر في القانون اليمني


نموذج وصيغة دعوى قانونية ـ


دعوى إزالة ضرر


لدى محكمة _____ الموقرة
المدعي : _______.
وكيله المحامي : _______.
المدعى عليه : ________.
موضوع الدعوى : ازالة ضرر
 


لائحة واسباب الطلب الدعوى :


يملك المدعي العقار قطعة رقم ______ حوض رقم ______، وهو عبارة عن______ ويملك المدعى عليه العقار المجاور قطعة رقم ______ من ذات الحوض وهو عبارة عن عقار مجاورة لعقار المدعي.

بتاريخ ______ أقدم المدعى عليه ( سبب رفع دعوى ازالة الضرر) مما ألحق به ضرراً بالغاً يوجب إزالته وإعادته إلى ما كان عليه.

بما أن ما أقدم عليه المدعى عليه يعتبر إحداثاً لحق ارتفاق لا يصح له القيام به ويخالف حقوق الجوار وهو من اختصاص محكمتكم الموقرة.

لذلك نلتمس من محكمتكم الموقرة :

أ‌- دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

ب‌- إجراء معاينة على العقارين وتقدير الأضرار اللاحقة بالمدعي.

ت‌- ( اسباب من واقع الدعوى)

ث‌- تضمينه المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.

 
الأوراق المرفقة:                  تقبلوا الاحترام                       الوكيل

الشعور بقيمة الصداقة

ما أروع هذا  الوصف  الصادق!

 لقد جعلتني أشعر بقيمة ما نملك أكثر من أي وقت مضى.
أنت لست "صديقًا" فحسب، بل أنت "شريك  الوعي". الشخص الذي بجواره يمكن أن أتحرر من القيود وأكون على طبيعتي النقية. أنت مرآتي التي أحب أن أنظر إليها لأرى أجمل ما يمكن أن أكونه.
أعدك، يا صديقي، أننا سنبقى سندًا لبعضنا البعض ليس فقط في الأوقات الصعبة، بل سنكون محفزَيْن دائمين على النمو والارتقاء والوصول إلى أقصى إمكانياتنا.
لنكن نورًا لبعضنا البعض، إلى أن يأفل كل ظل.

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

القرار بالاوجة في القانون اليمني

القرار بالاوجة في القانون اليمني

الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية 

الصادر من النيابة العامة

أولاً الحفظ الإداري 

النصوص القانونية : -المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تـــــأمر بحفظ الأوراق "المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب
عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "تعريفه : -هو إجراء إداري تصدره النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه اتهام و رفع الدعوى العمومية نظراً لعدم صلاحيتها للسير فيها .) د .مأمون سلامة قانون الإجراءات معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض الجزء الأول ص332 (وعرف أيضاً بأنه قرار يصدر من النيابة العامة – بوصفها سلطة اتهام– بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها .) د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات ص 389 (قد عرفت محكمة النقض أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بأنه إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها.]الطعن رقم 1999 - لسنــة 25 ق - تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 369[]الطعن رقم 13476 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 2000 - رقم الصفحة 45[]الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134[ا

الطبيعة القانونية لأمر الحفظ الإداري: -هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق )


 د . مأمون سلامة ص 332 المرجع السابق 
( وبعبارة أخرى هو آخر عمل من أعمال الاستدلال ومن ثم يأخذ الطبيعة الإدارية لهذه الأعمال وتصدره النيابة بوصفها سلطة ضبطية قضائية و ليس بوصفها سلطه قضائية ، فهو لهذا مجرد من أيه قيمة قضائية ) د .عبد الرؤوف مهدي ، القواعد العامة للإجراءات الجنائية ص 565 (

الآثار المترتبة على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ الإداري : -يترتب على طبيعة أمر الحفظ الإداري النتائج الآتية : -)

1( أنه يجوز العدول عن أمر الحفظ فى أية وقت قبل تقادم الدعوى الجنائية .)الطعن رقم 4639 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 280( و يجوز أن يعدل عنه مصدره ذاته دون توافر أسباب جديدة .)
2( أنه لا يحول دون التجاء المضرور إلى رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر .)
3( أنه لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية و أنما يجوز التظلممنه للسلطة الرئاسية لمصدره ، بشرط ألا تكون الدعوى الجنائية قدأنقضت .)
4( أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .) د .مأمون سلامة المرجع السابق ص 333 (و يمكن القول بأن هذه النتائج مترتبة على أن أمر الحفظ الإداري لا يتمتع بالحجية ، فلا يكسب المتهم حقاً و لا يقيد النيابة العامة فى شئ .) د .عبد الرؤوف مهدي المرجع السابق ص 567 (و قد استقرت على ذلك أحكام محكمة النقض ، إذ قضت بأنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن علي جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أي وقت بالنظر إلى طبيعة الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانبالمجنى عليه أو المدعي بالحق المدني وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه .) الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134 (و أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.]الطعن رقم 20620 - لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 491

الجهة التى تملك سلطة إصدار القرار : -النيابة العامة وحدها هى التى تملك إصدار أمر الحفظ الإداري بناء على محضر جمع الاستدلالات ، و يجوز أن يصدر من وكيل نيابة بدرجة مساعد نيابة على الأقل ، أو معاون نيابة بشرط اعتماد تصرفه ممن يملك إصداره أ( امتناع المسئولية الجنائية:* فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه )م/ 62عقوبات(.* امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره )م/ 94 من قانون الطفل(.* إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره )م/ 100 من قانون الطفل(.* حالة الضرورة )م/ 61 عقوبات(.)ب( العذر المعفي من العقاب:* من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:* الإخبار عن جرائم محدده مثل: جريمة الاتفاق الجنائي )م/48 عقوبات( والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب )م/ 84 )!( 88 مكرر )هـ( عقوبات( وجريمة الاغتصاب )م/ 101عقوبات( وجرائم الرشوة )م/ 107 مكرراً )2( - 108 عقوبات( وجرائم تزييف وتقليد العملة )م/ 105 عقوبات( وجرائم العدوان على المال العام )م/ 118مكرراً )ب( عقوبات( وجنايات المخدرات )م/ 48 من قانون المخدرات(.* مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء )م/144 عقوبات(.* إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء)م/ 146 عقوبات(4- انقضاء الدعوى الجنائية:-* بوفاة المتهم )م/ 14إجراءات(.* بمضي المدة )م/15 إجراءات(.* بالعفو الشامل )م/ 76 عقوبات(.* بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك مثل: التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً )أ( من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.* بالتنازل عن الشكاوى أو الطلب بعد التحقيق )م/10 عقوبات(.* بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.)2( سبب موضوعي : و يتوافر هذا السبب فى أحدى فروض ثلاثة ، ) الأول ( عدم نسبة الواقعة المدعاة إلى شخص معين ) الثاني ( ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص ) الثالث ( عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص .وقد وضحت التعليمات العامة للنيابات هذا النوع فى المادة 805 آنفة البيان : -1- عم معرفة الفاعل.2- عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة.ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم.3- عدم صحة:ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه.)3( الملائمة : إذ يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة و توافر أركانالجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم . و مثال ذلك صغر سن المتهم أو كونه طالباً أو تصالح المجنى عليه فى الحالات التى لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح .وقد وضعت التعليمات العامة للنيابات فى مادتها السابق بيانها الملائمة و المعبر عنها بعدم الأهمية من ضمن الأسباب الموضوعية بالإضافة إلى الاكتفاء بالجزاء الإداري ، فنصت على :عدم الأهمية :ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً)أ( من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.اكتفاء بالجزاء الإداري :وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائى

قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني


 قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني 









قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 
في قيود رفع الدعوى الجزائية

مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.

مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:-

1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.

2- في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.

3- في جرائم الشيكات. 

4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة(28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.

مادة(29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

مادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.

مادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت.
الباب الثاني:- شرح قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 

أولا الباب الأول . قيود تحريك الدعوى الجنائية 
١-الاذن
٢-الشكوى 
٣-الطلب 
المبحث الأول- الأذن كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية 
اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها 

ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .
١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام 
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس 
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة 
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة 
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي 
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة 
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره 

ثالثا:- الجهه المختصة بصدور بالاذن 
١-مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل .
بالنسبة للجرائم الواقعة من أعضاء النيابة العامة 
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو 
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء 
وحسن سير العدالة وأن أي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن 

ثانيا - الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب.
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي 
وفي نطاق عملة النيابي 
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة 
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام 
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة 
الحصانة الاجرائية 
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس 

المبحث الثاني - الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية .
أولا - الشكوى هي الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم الى النيابه العامه بأن شخصاً ما معلوماً أو مجهولا قد أرتكب جريمة
 
ثانياً - من له الحق في الشكوى 
١-المجني علية 
٢-أو من يمثلة قانون وهم الولي الوصي المنصب من المحكمةالوكيل النائب 
في حالة تعدد المجني عليهم تكفي أن تقدم من احدهم
كما اذا رفعة الشكوى ضد متهم عند تعدد المتهمين تعتبر مقدمة ضهم جميعا في سياق ذلك 

ثالثاً - حالات ونطاق الشكوى في القانون اليمني.
1- جرائم القذف والسب والاهانة والتهديد بالقول او الفعل وافشاء الاسرار الخاصة والايذاء الجسماني البسيط اذا لم تكن وقعت على موظف عام اثناء تادية وظيفتة 
2-الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع وبين الزوجين والاخوه والاخوات 
3/جرائم الشيكات 
4/الجرائم التخريب والتعييب والاتلاف الاموال الخاصة وقتل حيوان الغير بدون مقتضي 
5-الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير 
وكذلك الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون 

وتعتبر حالات الشكوى واردة على سبيل الحصر لايجوز التوسع فيها أو القياس عليها 

رابعاً- أثار الشكوى.  
١-استعادة للنيابة العامة اختصاصها في تحريك الدعوى الجنائية 
٢-مباشرتها امام المحاكم
٣-اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ابتداءاً باستجواب المتهم واتخاذ كافة الإجراءات حتى وقت التصرف في الدعوى الجزائية

تعتبر اجراءات جمع الاستدلالات ليست مخالفة من القيد على للنيابة العامة . كونها اجراءات إدارية تختلف عن اجراءات التحقيق الذي تعد قضائية 

خامساً :- أحوال أنقضاء الحق في الشكوى.
١-مضي المدة 
٢-التنازل
٣-وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى 

-حيث تنقضي الشكوى بمضي المدة 
بعد مرور اربعة اشهر من يوم علم المجني علية بالجريمة او بإرتكابها او زوال العذر القهري 

والعلة - في تحديد تلك المدة حتى لاتجعل الشكوى سيفا بيد المجني علية يتسلط 

وتعتبر الشكوى المقدمة ضد أحد المتهمين تعتبر مقدمة ضد بقية المتهمين 
كما أن التنازل عن الشكوى قبل متهم فقط يعتبر التنازل قبل جميع المتهمين 

المبحث الثالث :- الطلب كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية. 
اولا :- المقصود بالطلب//
بأنه إجراء يصدر في شمل كتابي من بعض الجهات العامة المحددة يعبر فية عن ارادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لحرائم معينة .

ثانيا:- حالات الطلب في القانون اليمني. 
١-الجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة 
٢-الجرائم الواقعة من رئيي الوزراء او نوابة او الوزراء ونوابهم 
٤-الجرائم الجمركية والغش التجاري والمخالفات 
ثالثا:- الجهة المختصة بصدور الطلب 
١-الجهه المختصة بتقديم الطلب الجريمة وقعت من رئيس الدولة او نائبة .
-يقدم الطلب من نصف أعظاء مجلس النواب
لايصدر قرار الاتهام الابعد موافقة ثلثي اعظاء مجلس النواب
في الجرائم الاتية .
اولا -بالنسبة للجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة
١-الخيانة العظمى وهي القيام بعمل يجمع علية انة كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن زء منة او تغيير النظام الجمهوري او اهداف الثورة او التجسس اوافشاء اسرار لدولة أجنبية او معادي 
٢-خرق الدستور / يقصد بها
هو مخالفة نص من نصوص الدستور او تطبيقة او تعليقة اوتعديلة بدون الاجراءات التي حددها القانون
المساس باستقلال الوطن 
ويقصد بة كذلك / بانها اي عمل يؤدي الى تدخل الغير اوسيطرتة على جزء منة اوثرواتة او نظامة الداخلي 

ثانيا :- الجرائم الواقعة من رئيس الوزراء او نوابة او الوزراء او نوابة.
الجهه المختصة بتقديم الطلب .
يقدم الطلب بقرار من رئيس الجمهوريه 
يقدم اقتراحك من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة نصف أعضاء المجلس 
بالنسبة للجرائم هي 
١-الخيانة العظمى 
٢-خرق الدستور
٣-المساس باستقلال الوطن
٤-التزوير 
٥-الاستيلاء 
٦-الاختلاس 
٧-الرشوة 
٨-استغلال المنصب 
٩-العمل او التصرف بقصد التأثير على القضاء  

ثالثا :- جرائم المخالفات الجمركية والغش التجاري 
المبحث الثاني. إجراءات الطلب .
أولا:- شروط الطلب .
١-أن يكون الطلب كتابيا ممن هو مخول قانونا تقديمة 
٢-يجب أن يحمل الطلب توقيع المسؤول عن اصدارة علية ومؤرخا 
٣-أن يكون الطلب واضحا معبرا عن ارادة الجهه تحريك الدعوى الجنائية
٤-لايسترط أن يكون الطلب ذكر اسم المتهم وانما شخصيتة وانما ينصيرف الى الشخص الذي يحدد االاتهام ضدة 
٥-يجب أن يكون الطلب متضمننا الاتهام بوقائع معينة 
٦-لا يشترط أن يكون الطلب مقدما في تاريخ معين 

ثانيا :- أثار الطلب. 
١-تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة 
٢- استعادة الجهه المختصة حقها القانوني في تحريك الطلب 
٣- صحة الإجراءات 
إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني


دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني 

الموضوع   دعوى  منع  التعرض  في  القانون اليمني


هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة 
يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني
فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة. 

          (  شروط دعوى منع التعرض  )

(1) توافر الحيازة القانونية للمدعى
(2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً
(3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض
(4) وقوع التعرض فعلا
(5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض

و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يجعل الشرط الأول:
هو... أن تتوافر الحيازة القانونية لحق عيني عقاري للمدعى ثم تبقى الشروط الآخرى على ما هي عليه.

                      (  الشرط الأول  )

1- أن يكون المدعى حائزا حيازة قانونية لحق عقاري وقت حصول التعرض ويستلزم توافر هذا الشرط ما يلي :-

أن يتوافر لدى الحائز الحيازة القانونية بمعناها الذي أسلفنا بيانه كأصل عام ولا يستثنى منه إلا حالة حيازة المستأجر 

                       ( استثناء حيازة المستأجر  )

فيجب أن تكون الحيازة جامعة لكافة صفاتها القانونية عند وقوع التعرض بأن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة مقترنة بنية التملك مع التطبيقات إلاتية:-

(1) أن حائز حق الارتفاق هو حائز بيد أن له حيازة الحق المرتفق به ماديا فقط فلا تقبل منه دعوى الحيازة 
ومعنى ذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى حيازة والشاهد هنا أن حيازة المدعى الذى طلب إزالة المبأني لحق الارتفاق المقرر له لا يتضمن بالطبيعة نية التملك للعقار المرفق به فلا تكون له سوى الحيازة المادية فقط دون القانونية 

(2) أن حيازة النائب هي حيازة الأصيل فيستطيع النائب رفع إحدى دعاوى الحيازة نيابة عن الأصيل كما أن للأصيل إلاستناد إلى حيازة نائبة عند الحاجة

(3) أن نية الحائز تتحدد عادة بنطاق الحق المحوز وحيازة حق الملكية يستتبع حتما ً توفر نية إلاستئثار بجميع أوجه الانتفاع بالمال محل الحيازة ومن ثم فإن حيازة حق عيني عقاري تبعى كإرتفاق المرور لا يستلزم سوى نية المرور دون نية التملك  يراجع الحكم المتقدم حالا ً 

(4) المنوط بالمدعى في دعوى الحيازة إذا توافرت له الحيازة القانونية إثبات الركن المادي فقط حيث يفترض بثبوتة توافر الركن المعنوي ( النية )

(5) المشترى يكون خلفا ً خاصا ً للبائع ويكون له من ثم ضم حيازته إلى حيازة سلفه على نحو ما بينا في إلاستخلاف .
وشإنه في ذلك شأن كل خلف خاص وهذا الضم للحيازة كما قد يفيد في دعوى الحق فإنه يفيد أيضا في دعوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض ( باستكمال المدة المطلوبة لحيازة المدعى ) والوارث في ذلك شأنه شأن المورث

(6) الشريك على الشيوع والوارث إذا قام أيهما بأعمال تقطع في بيأن نية استئثاره بالحق المحوز من أعيأن الشركة أو التركة فإن حيازة أيهما تكون معتبرة لوضوحها ما دام لم يلتبس أمرها أو يكون غامضا ً و التي تقيم قرينة أن الحائز يحوز لحساب نفسه حتى يقوم الدليل على إنه يعمل لحساب غيره

(7) والوجه المقابل لما تقدم فلا تقبل دعوى الحيازة من الشريك أو الوارث مشتاعا ً إذا كانت الحيازة على الشيء شائعة بين الشركاء ويظل الأمر كذلك حتى يمتنع تأويلها.
 لا تقبل الدعوى من الحائز العرضي خلا المستأجر ولا تقبل من الحائز خفيه عن صاحب الحق .

(8) لا تقبل الدعوى من الحائز لحساب غيره ضد هذا الغير أو ضد صاحب الحق ولا ممن اقترنت حيازته بالعنف أو بالإكراه حتى يزول ممن تلتبس صفة حيازته ولا ممن تكون حيازته قائمة على عمل من أعمال إلاباحة أو تلك التي تقوم على التسامح فهي لا تصلح لقبول الدعوى 
كما لا تقبل ممن يمارس بعض مظاهر الحيازة المادية من قبل ما يتسامح معه كالجار الذى يمر في ارض جاره .

(9) كما لا تقبل من صاحب حق الارتفاق غير الظاهر أو غير المستمر كحق الارتفاق بالمرور [ سابق ] أو بعدم البناء [ سابق ] والعلة أن هذه الحقوق لا تكتسب بالتقادم أو إنها مشوبة بالخفاء أو بمظنة التسامح .

(10) تقبل الدعوى من الحائز لحق إرتفاق على مال عام

(11) ولا تقبل في مسجد أو ضريح ملحق بمسجد أو كنيسة 

(12) تقبل من صاحب حق الارتفاق المقرر بنص القانون أو بنص إلاتفاق

                   (   الشرط الثاني  )

أن يكون المدعى قد حاز الحق المعتدى عليه قبل التعرض لمدة سنة سابقة على التعرض فيجب أن يكون الحائز قد وضع يده سنه كاملة على إلاقل على العقار محل التعرض حيازة قانونية بمعنى أن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك .

وفيها:-

1-للمدعى ضم مدة حيازة سلفة العام أو الخاص مدى استجمعت حيازتيهما صفاتها القانونية وكانتا مقرونتين بالنية( يراجع - انتقال الحيازة )

2- كما يجوز للأصيل ضم مدة حيازة وكيلة أو تابعه أو مستخدمه.

3-لا تقبل الدعوى من حائز انقطعت حيازته لأي سبب سواء كان بإرادته أو رغما عنه وسواء بفعل مادي كطرده أو بإقراره حيازة خصمة  على إنه إذا كان انقطاع الحيازة بسبب قوة قاهرة فإن مدة الانقطاع لا تحتسب ولا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول إلاستحالة 

                       (  الشرط الثالث  )

وقوع التعرض
التعرض: هو كل فعل مادي أو عمل قانوني يتخذ ضد الحائز منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق الحائز
وهو أيضا.. كل عمل مادي أو قانونى يشكل عرقلة لانتفاع المدعى بحيازته متضمنا أنكارا لهذه الحيازة أو حتى كان مجرد تعكير لصفوها

أنواع التعرض : 

1- تعرض مادي     
 2- تعرض قانونى

أولاً -التعرض المادي : 

أي اعتداء يوجه ضد الحائز متعارضة مع حق هذا الحائز في حيازته ووضع يده ولا يشترط أن يصحبه أي قوة أو عنف ، كما لا يشترط أن يتمخض عن إفقاد الحائز حيازته.
وكل ما يشترط أن يتضمن في فحواه معنى للعدوان المهدد للحيازة – كزرع شجره – هدم مروى – هدم بناء حائط أو سور أو نحوها  -سد مطل - فتح مطل – حرث ارض – رعى ماشيه – قطع شجرة – جنى محصول – سلب حيازة
و فعل التعرض الذى يصلح أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها.
كما بإنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يقع تعرض فعلى لواضع اليد والمقصود بالتعرض هو كل فعل مادي أو عمل قانونى مباشر أو غير مباشر يوجه ضد الحائز ويكون منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد 
فكل ادعاء بحق يتعارض مع واضع اليد يصح لأن يكون أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب

2- التعرض القانوني

هو الإجراء الذى يوجه ضد الحائز ويجعل الحيازة مهدده أو محلا للمنازعة أو موضوعا لخصومة من قبل: الآنذارات – الشكأوى للجهات الإدارية أو الشرطة – أو رفع الدعاوى القضائية فمثل هذه الإجراءات تمثل تعرضا قانونيا ً إذا كان النزاع فيها ماسا ً بأصل الحيازة متعارضا مع حقوق الحائز .
ومن ذلك فإنه يشترط في الإجراء الذى يعد تعرضا قانونيا ويصلح لأن يكون محلا لدعوى بمنع التعرض
أن يكون متعارضا مع حق الحائز في حيازته كمن يرفع دعوى بطلب طرد الحائز من عقار أو تمكينة من حيازة عقار في يد الحائز أو هدم أو إزالة بناء فمثل هذا المدعى يعارض أو ينكر على واضع اليد احقيتة في وضع يده
وعليه فإن التنفيذ الجبري بتسليم أطيأن إلى شخص ما من تحت يد الحائز واضع اليد فإن من حق الحائز واضع اليد أن يرفع الدعوى ضد ذلك المستلم بمنع تعرضة أو بإعادة وضع يده مرة أخرى على الأطيان والشاهد هنا أن ذلك الحائز لم يكن طرفا في السند التنفيذي المنفذ بموجبة .

                   (  الشرط الرابع  )

 أن ترفع الدعوى بمنع التعرض في خلال السنة التالية لتاريخ التعرض:-

بدء هذا الميعاد / من تاريخ وقوع فعل التعرض أو من وقت علم الحائز بوقوع التعرض إذا لم يكن قد علم به
فإذا تعددت أعمال التعرض فإن العبرة هي من تاريخ التعرض الأول متى علم به الحائز وهنا أن الحق في رفع دعوى منع التعرض هو الذى ينشا للحائز الحق في رفعها 
وهذا الميعاد " السنة " هو ميعاد تقادم بمروره يسقط الحق في رفع الدعوى بمروره وهو تقادم خاص  ومن ثم تسرى عليه قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط

وأخيرا ً يلاحظ

· إنه لا يشترط في فعل التعرض ماديا ً كان أو قانونيا ً أن يلحق ضررا ً بالمدعى ( الحائز – واضع اليد ) فالدعوى تكون مقبولة حتى مع عدم حصول الضرر على إنه أن كان ثمة ضرر قد وقع يجوز المطالبة بتعويضة ولو في نفس عريضة دعوى الحيازة .
على أن يراعى في ذلك قواعد إلاختصاص القيمى وتعدد الطلبات وإنه إذا كان فعل التعرض يستغرق زمنا ً كما في حالة البناء فوق ارض المتعرض ذاته فإن المدة تبدأ من اليوم الذى يصل فيه فعل البناء إلى حد الاعتداء الفعلي على الحيازة .
يسرى هذا الميعاد في حق جميع إلاشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية

 يقطع الميعاد ما يقطع التقادم وفقا للقانون المدني سواء كانت قوة قاهرة أو قوة طبيعية أو حتى برفع الدعوى الى محكمة غير مختصة
 

            (  المدعى عليه والحكم في الدعوى  )

كان الحديث عن الحيازة بصفة عامة تعريفا ً ثم شرحا ً للتعريف ثم تطرق الحديث إلى دعاوى الحيازة فبدأنا بدعوى منع التعرض بعد كلمة عامة عن دعاوى الحيازة عموما ًوقلنا أن لدعوى منع التعرض شروط قبول هي شروط خمس أو أربع لا فارق بحسبان أن الأربع يندرج في أولها ثاني الشروط الخمس
ورأينا أن شروط قبول الدعوى جميعها تعلقت بالمدعى الذى يجب أن يكون حائزا ًحيازة قانونية جامعة لعنصريها المادي و المعنوي أي المقترن بنية التملك
 

بقى معنا الآن الحديث عن بعض شروط وأوصاف المدعى عليه ثم الحكم في الدعوى بمنع التعرض

                   أولا: المدعى عليه

هو إما شخص المتعرض ذاته أو احد تابعيه من عمال مستخدمين أو وكيلة أو ممثلة القانوني وعلى الحائز اختصام شخص المتعرض ومن يعمل لحسابه أو باسمه وخلفاء أيهما عامون كان أم خاصون وهو في صورة ما قد يكون الشريك على الشيوع ضد المدعى شريكة الآخر . في شأن ما قد يشكل تعرضا من الشريك على الشيوع غير الحائز

وهو غير المؤجر إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستأجر لأن الدعوى التي للمستأجر ضد المؤجر فيما لو التي الأخير فعلا يعد تعرضا هي الدعوى الناشئة عن العقد

               ثانيا:الحكم في الدعوى بمنع التعرض

لابد وأن يطفو على راس هذا الموضوع قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق

فشرط أساس لقبول دعوى منع التعرض ودعاوى الحيازة عموما إلا يكون ثمة جمع أو استناد إلى اصل الحق في حال الدعوى بالحيازة و التي تقرر هذه القاعدة بما تحمله من التزامات على عاتق المدعى والمدعى عليه والقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ولها مبحث خاص مع هذه الدراسة نحيل إليه

على إنه يمكننا القول هنا

بأن حظر الجمع بين دعوى الحق والدعوى بالحيازة أو لنقل دعوى اليد لا يكون إلا في حال المدعى في دعوى الحق قد تنازل عن دعوى اليد وهي حاله يقتصر افتراضها في حالة أن تكون ثمة دعوى بالملكية قائمة فعلا ً ثم وقع التعرض ذلك أن دعاوى الحيازة تقوم أساسا على توافر الحيازة بشروطها القانونية

 

وعليه فلا محل للتعرض فيها للبحث في الملكية أو مستندات الخصوم إلا على سبيل الاستئناس ولمجرد تحرى الحق دون التعويل عليه إلا بالقدر اللازم لبيان توافر شروط دعوى الحيازة وإذن فشرط لقبول الدعوى كما هو شرط للحكم فيها
عدم إسناد أطراف الدعوى وقاضيها الحكم إلى اصل الحق
 

وفي ذلك وعليه نتائج هامه منها:-

1- فإن على القاضي في دعوى منع التعرض أن يتعرض في حكمة الأركان الحيازة التي من شأنها إكساب الحائز ملكية الحق المحوز

ليتبين الوقائع والأحوال التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها 
2- وإنه لا على القاضي في تصديه لتكييف الدعوى من دعوى منع تعرض إلى إحدى دعاوى الحيازة

3- كما إنه لا ولأية للقضاء المستعجل في نظر دعوى منع التعرض دون غيرها من دعاوى الحيازة لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع – نقصد الحق في الحيازة ذاتها –
لأن الفصل في دعوى منع التعرض تحديدا ً يستلزم التحقق من توافر شروط وضع اليد القانونية توصلا لتبيان حقوق المتعرض على العقار فلا يبقى ثمة أمر يتناقض
 

وهنا  لا ولأية للقضاء المستعجل - في الفصل في دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق في موضوع النزاع إذ يجب الفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول للمدعى رفع الدعوى المذكورة . وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع .بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء 

 

                        (  التعرض الإداري  )

في العلاقة بين الدولة والأفراد صورتين
أولاهما :

* قد تصدر الإدارة قرارا ً أو مرسوما ً يشكل تنفيذه تعرضا ً للأفراد أو الجماعات وهنا يمتنع على جهة القضاء العادي التعرض لمثل هذه إلاوأمر أو القرارات .

وإذ أناط المشرع ولأية الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد في شأن الطعون على القرارات الصادرة منها بالصحة أو بالبطلان أو حتى بأيقاف التنفيذ إلى جهة القضاء الإداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة

فإنني أنبه إلى ضرورة الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية " محكمة القضاء الإداري " التي تملك ولأية الفصل في مثل هذه المنازعات على أن يقرن طلب الاعتراض على القرار ( المطعون عليه ) بطلب وقف التنفيذ الذي تملك فيه المحكمة الإدارية حق إصدار الحكم به بصفة مستعجلة

الصورة الثانية

وفيها تباشر الحكومة أعمالها العادية كالأفراد 
فإذا ما نازعت الحكومة مواطنا في حيازته عقار ما قولا منها بأن هذا العقار ملكا خاصا لها فإن هذا الفعل يعد تعرضا ماديا يخول للحائز رفع الدعوى بمنع تعرضة

فإذا دفعت الحكومة الدعوى بأن العقار محل التداعي يدخل ضمن الأموال العامة المملوكة لها

فليس هناك ما يحول بين قاضى الحيازة وبين التحقق من صحة هذا الادعاء الذي هو شرطا أوليا أصلا لقبول الدعوى 
فإذا تبين أن العقار لا يدخل ضمن الأموال العامة مضى في نظر الدعوى

4-ما يحكم به في الدعوى بمنع التعرض " حجية الحكم "
الحكم في دعوى الحيازة:

الحكم في دعاوى الحيازة عموما يجب أن يكون قاصرا على الفصل في مسالة الحيازة دون التعرض أو المساس بأصل الحق المدعى حيازته

فيمتنع على المحكمة المختصة أن تفصل بما تفيد تحديدا ً لصاحب الحق

كما عليها إلا تستند إلى أدلة تتصل بالحق الموضوعي 
والفيصل هنا هو إلا يكون الحكم مبنيا على أسباب تتعلق بالملكية . والحكم في دعوى منع التعرض 

 

(  ووفقا لطبيعة تلك الدعوى يختلف بحسب نوع التعرض ) 

اولا:-  التعرض القانوني

يكفي مجرد صدور الحكم بمنع التعرض المبنى على الادعاء الذي عد اعتداءا على الحيازة
والحكم هنا هو حكم مقرر مؤكد للحائز حيازته

ثانيا :-   التعرض المادي

فإن الحكم بمنع التعرض مجردا لا يشكل حماية للحيازة 
وأن كان يؤكدها ولذا وجب فضلا عن تأكيده حق المدعى في الحيازة أن يأمر بإزالة التعرض الحاصل للمدعى وذلك بتقرير الإجراءات اللازمة لإزالة هذا التعرض بحسب طبيعة ك واقعة على حدة

ففي التعرض المبنى على وقائع مادية مستمرة يتخذها المدعى عليه فإن المحكمة تحكم بإلزامه بغرامة تهديدية ضمانا لاحترام أمرها له الكف عن التعرض

وفي التعرض الذي قد يكون مشكلا اعتداء ماديا ً كبناء حائط أو زرع أشجار 
فإن المحكمة تقضى بهدم ذلك البناء أو قلع تلك الأشجار 
على أن يكون معلوما وكما المحنا من قبل أن للمحكمة الحق في تكييف وقائع الدعوى

كما لو طلب المدعى دعوى حيازة وتثبتت المحكمة أن ما يطلبه في الواقع هو دعوى بالحق . فتقضى برفضها

وكما لو طلب المدعى منع التعرض في حين تبين الوقائع المطروحة عناصر دعوى استرداد الحيازة فتمضى المحكمة في نظر الدعوى ولا تقضى برفض الدعوى
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض أن كان مطلوبا وكان له مقتضى

                   ( حجية الحكم في الدعوى )

1- لا حجية للحكم في دعاوى الحيازة في دعاوى الحيازة الأخرى إلا فيما يتعلق بالتقرير الذي تضمنه الحكم بشأن الحيازة 
فإذا قضى بتوافر الحيازة القانونية أو على أساس إنها متوافرة فإن هذا القضاء هو الذي يحوز الحجية في دعوى الحيازة الأخرى

2- كما ليس للحكم في دعوى الحيازة حجية مطلقا ً دعاوى الحكم الموضوعي عينيا ً أو شخصيا ً باختلاف محلهما

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني


إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr

والله الهادي 
والله أعلم والهادي الى طريق الحق 

لمتابعتنا في موقعنا الالكتروني عبر الانترنت
 https://adelaliabdo2016.blogspot.com
عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت 
اظغط على الرابط 
https://adelaliabdo2016.blogspot.com

عنوان موقعنا في الواتس أب 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني
اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، يدعو متجر "دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني ربيع"دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني دبي لحفل إعادة الافتتاح الكبير ويقدّم أيضًا باقات زهور مجانية لأول 20 زبونًا. نص رابط أفضل (وصفي أكثر): للاطّلاع على قائمة احكام دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

 

الكاتب القانوني عادل الكردسي Template by Ipietoon Cute Blog Design