الثلاثاء، 1 يوليو 2025

الشيوع في القانون اليمني

ما معنى دعوى إزالة الشيوع؟؟

سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر:
الجواب:
- هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله عدد من المالكين.
- قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين 
- بالعموم هناك نوعان من القسمة:
1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي.
2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم.
- هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك.
- من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار .
- في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ثمنه على الورثة كل حسب حصته في حصر الإرث الشرعي ان كانوا ورثة أو حسب ملكيته في الإخراج .
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة

أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ

 أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ 














العقود ــ 4.


(⚖ نصوص القانون اليمني ⚖ )
❃- القانون المدني ــ النافـذ.
      ❆ العدد 17 ❆
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ✍🏼 ⚖(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

✍🏼⚖ مادة (158): يعتبر أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك.

✍🏼 ⚖مادة (159): إذا كانت عادة المعاملة أو العرف التجاري أو ما يدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في المدة المعقولة لعودة الرد إلى الموجب ، ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو كان الإيجاب لمنفعة من وجه إليه محضاً.

✍🏼 ⚖مادة (160): إذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض إيجاباً وإنما هو طلب للمتقدم بعرض آخر ويسقط العطاء بعطاءٍ زيد عليه، ولا يتم العقد إلا برسو المزاد.

✍🏼أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ ⚖مادة (161): إذا كان الموجب قد وضع شروطاً مقررة لا تقبل المناقشة فيها ، فإن القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالإذعان . 

ــــــــــــــــــ

أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني 


❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃-❃- لمتابعة الصفحة على الفيس بوك ، اضغط على الرابط : 👇🏼



الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك للاطّلاع على قائمة كاملة بأنواع شروط واركان العقد ، راجِع للاطلاع على اركان العقد وشروطه في القانون اليمني. للاطّلاع على قائمة كاملة لشرح اركان العقد في القانون اليمني المتاحة راجِع أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــن. أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ

الحيازة وشروطها في القانون اليمني

الحيازة وشروطها في القانون اليمني 

 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖


*▪️دعوى حماية الوضع الظاهر أو دعوى عدم التعرض

 من الدعاوى المستعجلة التي تستهدف حماية الوضع الظاهر حماية مؤقتة، ولذلك فانها لا ترفع إلا من الحائز، وذلك يستدعي إثبات وجود الحيازة وتحقق شروطها، وذلك بدوره يقتضي من محكمة الموضوع ان تتحقق من توفر الحيازة وشروطها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/11/2017م في الطعن رقم (58896)، الذي قضى ضمن أسبابه بانه ((وحيث ان دعوى عدم التعرض هي من الدعاوى المستعجلة التي لا ترفع إلا من حائز ثابت على العقار محل الدعوى، وحيث ان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي وقضت برفض دعوى المدعين بالحيازة ونصحتهم بتقديم دعوى موضوعية إن ارادوا ذلك دون ان تحقق المحكمة الادلة بجدية ودون ان تنتقل  إلى محل النزاع لتحديد الحائز الثابت عليها بإعتبارها محكمة موضوع، كل ذلك يجعل حكمها مشوباً بعيب القصور مما يتعين نقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: ماهية الحيازة وشروطها:*

➖➖➖➖➖


*▪️عرف  القانون المدني الحيازة في المادة (1103) بأنها ( الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان:الاول: حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه باي نوع من انواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء، الثاني: حيازة انتفاع بايجاره او نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاءه) اما المادة (1104) فقد بينت شروط الحيازة حيث نصت على أنه( يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما ياتي:–

1 .القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك 2 .ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته. 3 .ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته 4 . عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك) وبناءً على ذلك فلا يستطيع التمسك بالحيازة إلا ان من تحقق في فعله معنى الحيازة وتحققت شروطها السابق بيانها.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: إثبات الحيازة:

➖➖➖➖➖


*▪️يتم إثبات الحيازة بطرق الإثبات المقررة شرعاً حيث ينبغي على المتمسك بالحيازة ان يثبت تحقق الحيازة وشروطها السابق ذكرها حتى تترتب على الحيازة الاثار القانونية وحتي يتمتع الحائز بالحماية المقررة بالدعوى المستعجلة لحماية الوضع الظاهر.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: وجوب تحقق المحكمة من وجود الحيازة وتحقق شروطها:*

➖➖➖➖➖


*▪️لا شك ان حماية الحيازة عن طريق دعوى حماية الوضع الظاهر وإزالة العدوان تستدعي من محكمة الموضوع البحث والدراسة للتحقق من وجود الحيازة   وتحقق شروطها السابق ذكرها، لكن ذلك لا يعني البحث والخوض في موضوع الملكية، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بانه ينبغي على محكمة الموضوع البحث والدراسة للتأكد من وجود الحيازة وتوفر شروطها، لان الهدف من هذا التحقق هو التأكد من الحائز الفعلي ومدة الحيازة، لان الواقع يظهر ان كثيراً من عصابات نهب الأراضي تقوم بنزع الحيازة من الحائز الأصلي ثم تتمسك أمامه بالحيازة ولذلك ينبغي البحث أيضاً في سبب وضع الحائز يده على العين ومدة هذه الحيازة، والله اعلم.*

الحيازة وشروطها في القانون اليمني

الباحث القانوني عادل الكردسي 

777543350 

الأربعاء، 23 أبريل 2025

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني


دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني 

الموضوع   دعوى  منع  التعرض  في  القانون اليمني


هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة 
يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني
فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة. 

          (  شروط دعوى منع التعرض  )

(1) توافر الحيازة القانونية للمدعى
(2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً
(3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض
(4) وقوع التعرض فعلا
(5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض

و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يجعل الشرط الأول:
هو... أن تتوافر الحيازة القانونية لحق عيني عقاري للمدعى ثم تبقى الشروط الآخرى على ما هي عليه.

                      (  الشرط الأول  )

1- أن يكون المدعى حائزا حيازة قانونية لحق عقاري وقت حصول التعرض ويستلزم توافر هذا الشرط ما يلي :-

أن يتوافر لدى الحائز الحيازة القانونية بمعناها الذي أسلفنا بيانه كأصل عام ولا يستثنى منه إلا حالة حيازة المستأجر 

                       ( استثناء حيازة المستأجر  )

فيجب أن تكون الحيازة جامعة لكافة صفاتها القانونية عند وقوع التعرض بأن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة مقترنة بنية التملك مع التطبيقات إلاتية:-

(1) أن حائز حق الارتفاق هو حائز بيد أن له حيازة الحق المرتفق به ماديا فقط فلا تقبل منه دعوى الحيازة 
ومعنى ذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى حيازة والشاهد هنا أن حيازة المدعى الذى طلب إزالة المبأني لحق الارتفاق المقرر له لا يتضمن بالطبيعة نية التملك للعقار المرفق به فلا تكون له سوى الحيازة المادية فقط دون القانونية 

(2) أن حيازة النائب هي حيازة الأصيل فيستطيع النائب رفع إحدى دعاوى الحيازة نيابة عن الأصيل كما أن للأصيل إلاستناد إلى حيازة نائبة عند الحاجة

(3) أن نية الحائز تتحدد عادة بنطاق الحق المحوز وحيازة حق الملكية يستتبع حتما ً توفر نية إلاستئثار بجميع أوجه الانتفاع بالمال محل الحيازة ومن ثم فإن حيازة حق عيني عقاري تبعى كإرتفاق المرور لا يستلزم سوى نية المرور دون نية التملك  يراجع الحكم المتقدم حالا ً 

(4) المنوط بالمدعى في دعوى الحيازة إذا توافرت له الحيازة القانونية إثبات الركن المادي فقط حيث يفترض بثبوتة توافر الركن المعنوي ( النية )

(5) المشترى يكون خلفا ً خاصا ً للبائع ويكون له من ثم ضم حيازته إلى حيازة سلفه على نحو ما بينا في إلاستخلاف .
وشإنه في ذلك شأن كل خلف خاص وهذا الضم للحيازة كما قد يفيد في دعوى الحق فإنه يفيد أيضا في دعوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض ( باستكمال المدة المطلوبة لحيازة المدعى ) والوارث في ذلك شأنه شأن المورث

(6) الشريك على الشيوع والوارث إذا قام أيهما بأعمال تقطع في بيأن نية استئثاره بالحق المحوز من أعيأن الشركة أو التركة فإن حيازة أيهما تكون معتبرة لوضوحها ما دام لم يلتبس أمرها أو يكون غامضا ً و التي تقيم قرينة أن الحائز يحوز لحساب نفسه حتى يقوم الدليل على إنه يعمل لحساب غيره

(7) والوجه المقابل لما تقدم فلا تقبل دعوى الحيازة من الشريك أو الوارث مشتاعا ً إذا كانت الحيازة على الشيء شائعة بين الشركاء ويظل الأمر كذلك حتى يمتنع تأويلها.
 لا تقبل الدعوى من الحائز العرضي خلا المستأجر ولا تقبل من الحائز خفيه عن صاحب الحق .

(8) لا تقبل الدعوى من الحائز لحساب غيره ضد هذا الغير أو ضد صاحب الحق ولا ممن اقترنت حيازته بالعنف أو بالإكراه حتى يزول ممن تلتبس صفة حيازته ولا ممن تكون حيازته قائمة على عمل من أعمال إلاباحة أو تلك التي تقوم على التسامح فهي لا تصلح لقبول الدعوى 
كما لا تقبل ممن يمارس بعض مظاهر الحيازة المادية من قبل ما يتسامح معه كالجار الذى يمر في ارض جاره .

(9) كما لا تقبل من صاحب حق الارتفاق غير الظاهر أو غير المستمر كحق الارتفاق بالمرور [ سابق ] أو بعدم البناء [ سابق ] والعلة أن هذه الحقوق لا تكتسب بالتقادم أو إنها مشوبة بالخفاء أو بمظنة التسامح .

(10) تقبل الدعوى من الحائز لحق إرتفاق على مال عام

(11) ولا تقبل في مسجد أو ضريح ملحق بمسجد أو كنيسة 

(12) تقبل من صاحب حق الارتفاق المقرر بنص القانون أو بنص إلاتفاق

                   (   الشرط الثاني  )

أن يكون المدعى قد حاز الحق المعتدى عليه قبل التعرض لمدة سنة سابقة على التعرض فيجب أن يكون الحائز قد وضع يده سنه كاملة على إلاقل على العقار محل التعرض حيازة قانونية بمعنى أن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك .

وفيها:-

1-للمدعى ضم مدة حيازة سلفة العام أو الخاص مدى استجمعت حيازتيهما صفاتها القانونية وكانتا مقرونتين بالنية( يراجع - انتقال الحيازة )

2- كما يجوز للأصيل ضم مدة حيازة وكيلة أو تابعه أو مستخدمه.

3-لا تقبل الدعوى من حائز انقطعت حيازته لأي سبب سواء كان بإرادته أو رغما عنه وسواء بفعل مادي كطرده أو بإقراره حيازة خصمة  على إنه إذا كان انقطاع الحيازة بسبب قوة قاهرة فإن مدة الانقطاع لا تحتسب ولا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول إلاستحالة 

                       (  الشرط الثالث  )

وقوع التعرض
التعرض: هو كل فعل مادي أو عمل قانوني يتخذ ضد الحائز منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق الحائز
وهو أيضا.. كل عمل مادي أو قانونى يشكل عرقلة لانتفاع المدعى بحيازته متضمنا أنكارا لهذه الحيازة أو حتى كان مجرد تعكير لصفوها

أنواع التعرض : 

1- تعرض مادي     
 2- تعرض قانونى

أولاً -التعرض المادي : 

أي اعتداء يوجه ضد الحائز متعارضة مع حق هذا الحائز في حيازته ووضع يده ولا يشترط أن يصحبه أي قوة أو عنف ، كما لا يشترط أن يتمخض عن إفقاد الحائز حيازته.
وكل ما يشترط أن يتضمن في فحواه معنى للعدوان المهدد للحيازة – كزرع شجره – هدم مروى – هدم بناء حائط أو سور أو نحوها  -سد مطل - فتح مطل – حرث ارض – رعى ماشيه – قطع شجرة – جنى محصول – سلب حيازة
و فعل التعرض الذى يصلح أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها.
كما بإنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يقع تعرض فعلى لواضع اليد والمقصود بالتعرض هو كل فعل مادي أو عمل قانونى مباشر أو غير مباشر يوجه ضد الحائز ويكون منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد 
فكل ادعاء بحق يتعارض مع واضع اليد يصح لأن يكون أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب

2- التعرض القانوني

هو الإجراء الذى يوجه ضد الحائز ويجعل الحيازة مهدده أو محلا للمنازعة أو موضوعا لخصومة من قبل: الآنذارات – الشكأوى للجهات الإدارية أو الشرطة – أو رفع الدعاوى القضائية فمثل هذه الإجراءات تمثل تعرضا قانونيا ً إذا كان النزاع فيها ماسا ً بأصل الحيازة متعارضا مع حقوق الحائز .
ومن ذلك فإنه يشترط في الإجراء الذى يعد تعرضا قانونيا ويصلح لأن يكون محلا لدعوى بمنع التعرض
أن يكون متعارضا مع حق الحائز في حيازته كمن يرفع دعوى بطلب طرد الحائز من عقار أو تمكينة من حيازة عقار في يد الحائز أو هدم أو إزالة بناء فمثل هذا المدعى يعارض أو ينكر على واضع اليد احقيتة في وضع يده
وعليه فإن التنفيذ الجبري بتسليم أطيأن إلى شخص ما من تحت يد الحائز واضع اليد فإن من حق الحائز واضع اليد أن يرفع الدعوى ضد ذلك المستلم بمنع تعرضة أو بإعادة وضع يده مرة أخرى على الأطيان والشاهد هنا أن ذلك الحائز لم يكن طرفا في السند التنفيذي المنفذ بموجبة .

                   (  الشرط الرابع  )

 أن ترفع الدعوى بمنع التعرض في خلال السنة التالية لتاريخ التعرض:-

بدء هذا الميعاد / من تاريخ وقوع فعل التعرض أو من وقت علم الحائز بوقوع التعرض إذا لم يكن قد علم به
فإذا تعددت أعمال التعرض فإن العبرة هي من تاريخ التعرض الأول متى علم به الحائز وهنا أن الحق في رفع دعوى منع التعرض هو الذى ينشا للحائز الحق في رفعها 
وهذا الميعاد " السنة " هو ميعاد تقادم بمروره يسقط الحق في رفع الدعوى بمروره وهو تقادم خاص  ومن ثم تسرى عليه قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط

وأخيرا ً يلاحظ

· إنه لا يشترط في فعل التعرض ماديا ً كان أو قانونيا ً أن يلحق ضررا ً بالمدعى ( الحائز – واضع اليد ) فالدعوى تكون مقبولة حتى مع عدم حصول الضرر على إنه أن كان ثمة ضرر قد وقع يجوز المطالبة بتعويضة ولو في نفس عريضة دعوى الحيازة .
على أن يراعى في ذلك قواعد إلاختصاص القيمى وتعدد الطلبات وإنه إذا كان فعل التعرض يستغرق زمنا ً كما في حالة البناء فوق ارض المتعرض ذاته فإن المدة تبدأ من اليوم الذى يصل فيه فعل البناء إلى حد الاعتداء الفعلي على الحيازة .
يسرى هذا الميعاد في حق جميع إلاشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية

 يقطع الميعاد ما يقطع التقادم وفقا للقانون المدني سواء كانت قوة قاهرة أو قوة طبيعية أو حتى برفع الدعوى الى محكمة غير مختصة
 

            (  المدعى عليه والحكم في الدعوى  )

كان الحديث عن الحيازة بصفة عامة تعريفا ً ثم شرحا ً للتعريف ثم تطرق الحديث إلى دعاوى الحيازة فبدأنا بدعوى منع التعرض بعد كلمة عامة عن دعاوى الحيازة عموما ًوقلنا أن لدعوى منع التعرض شروط قبول هي شروط خمس أو أربع لا فارق بحسبان أن الأربع يندرج في أولها ثاني الشروط الخمس
ورأينا أن شروط قبول الدعوى جميعها تعلقت بالمدعى الذى يجب أن يكون حائزا ًحيازة قانونية جامعة لعنصريها المادي و المعنوي أي المقترن بنية التملك
 

بقى معنا الآن الحديث عن بعض شروط وأوصاف المدعى عليه ثم الحكم في الدعوى بمنع التعرض

                   أولا: المدعى عليه

هو إما شخص المتعرض ذاته أو احد تابعيه من عمال مستخدمين أو وكيلة أو ممثلة القانوني وعلى الحائز اختصام شخص المتعرض ومن يعمل لحسابه أو باسمه وخلفاء أيهما عامون كان أم خاصون وهو في صورة ما قد يكون الشريك على الشيوع ضد المدعى شريكة الآخر . في شأن ما قد يشكل تعرضا من الشريك على الشيوع غير الحائز

وهو غير المؤجر إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستأجر لأن الدعوى التي للمستأجر ضد المؤجر فيما لو التي الأخير فعلا يعد تعرضا هي الدعوى الناشئة عن العقد

               ثانيا:الحكم في الدعوى بمنع التعرض

لابد وأن يطفو على راس هذا الموضوع قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق

فشرط أساس لقبول دعوى منع التعرض ودعاوى الحيازة عموما إلا يكون ثمة جمع أو استناد إلى اصل الحق في حال الدعوى بالحيازة و التي تقرر هذه القاعدة بما تحمله من التزامات على عاتق المدعى والمدعى عليه والقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ولها مبحث خاص مع هذه الدراسة نحيل إليه

على إنه يمكننا القول هنا

بأن حظر الجمع بين دعوى الحق والدعوى بالحيازة أو لنقل دعوى اليد لا يكون إلا في حال المدعى في دعوى الحق قد تنازل عن دعوى اليد وهي حاله يقتصر افتراضها في حالة أن تكون ثمة دعوى بالملكية قائمة فعلا ً ثم وقع التعرض ذلك أن دعاوى الحيازة تقوم أساسا على توافر الحيازة بشروطها القانونية

 

وعليه فلا محل للتعرض فيها للبحث في الملكية أو مستندات الخصوم إلا على سبيل الاستئناس ولمجرد تحرى الحق دون التعويل عليه إلا بالقدر اللازم لبيان توافر شروط دعوى الحيازة وإذن فشرط لقبول الدعوى كما هو شرط للحكم فيها
عدم إسناد أطراف الدعوى وقاضيها الحكم إلى اصل الحق
 

وفي ذلك وعليه نتائج هامه منها:-

1- فإن على القاضي في دعوى منع التعرض أن يتعرض في حكمة الأركان الحيازة التي من شأنها إكساب الحائز ملكية الحق المحوز

ليتبين الوقائع والأحوال التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها 
2- وإنه لا على القاضي في تصديه لتكييف الدعوى من دعوى منع تعرض إلى إحدى دعاوى الحيازة

3- كما إنه لا ولأية للقضاء المستعجل في نظر دعوى منع التعرض دون غيرها من دعاوى الحيازة لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع – نقصد الحق في الحيازة ذاتها –
لأن الفصل في دعوى منع التعرض تحديدا ً يستلزم التحقق من توافر شروط وضع اليد القانونية توصلا لتبيان حقوق المتعرض على العقار فلا يبقى ثمة أمر يتناقض
 

وهنا  لا ولأية للقضاء المستعجل - في الفصل في دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق في موضوع النزاع إذ يجب الفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول للمدعى رفع الدعوى المذكورة . وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع .بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء 

 

                        (  التعرض الإداري  )

في العلاقة بين الدولة والأفراد صورتين
أولاهما :

* قد تصدر الإدارة قرارا ً أو مرسوما ً يشكل تنفيذه تعرضا ً للأفراد أو الجماعات وهنا يمتنع على جهة القضاء العادي التعرض لمثل هذه إلاوأمر أو القرارات .

وإذ أناط المشرع ولأية الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد في شأن الطعون على القرارات الصادرة منها بالصحة أو بالبطلان أو حتى بأيقاف التنفيذ إلى جهة القضاء الإداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة

فإنني أنبه إلى ضرورة الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية " محكمة القضاء الإداري " التي تملك ولأية الفصل في مثل هذه المنازعات على أن يقرن طلب الاعتراض على القرار ( المطعون عليه ) بطلب وقف التنفيذ الذي تملك فيه المحكمة الإدارية حق إصدار الحكم به بصفة مستعجلة

الصورة الثانية

وفيها تباشر الحكومة أعمالها العادية كالأفراد 
فإذا ما نازعت الحكومة مواطنا في حيازته عقار ما قولا منها بأن هذا العقار ملكا خاصا لها فإن هذا الفعل يعد تعرضا ماديا يخول للحائز رفع الدعوى بمنع تعرضة

فإذا دفعت الحكومة الدعوى بأن العقار محل التداعي يدخل ضمن الأموال العامة المملوكة لها

فليس هناك ما يحول بين قاضى الحيازة وبين التحقق من صحة هذا الادعاء الذي هو شرطا أوليا أصلا لقبول الدعوى 
فإذا تبين أن العقار لا يدخل ضمن الأموال العامة مضى في نظر الدعوى

4-ما يحكم به في الدعوى بمنع التعرض " حجية الحكم "
الحكم في دعوى الحيازة:

الحكم في دعاوى الحيازة عموما يجب أن يكون قاصرا على الفصل في مسالة الحيازة دون التعرض أو المساس بأصل الحق المدعى حيازته

فيمتنع على المحكمة المختصة أن تفصل بما تفيد تحديدا ً لصاحب الحق

كما عليها إلا تستند إلى أدلة تتصل بالحق الموضوعي 
والفيصل هنا هو إلا يكون الحكم مبنيا على أسباب تتعلق بالملكية . والحكم في دعوى منع التعرض 

 

(  ووفقا لطبيعة تلك الدعوى يختلف بحسب نوع التعرض ) 

اولا:-  التعرض القانوني

يكفي مجرد صدور الحكم بمنع التعرض المبنى على الادعاء الذي عد اعتداءا على الحيازة
والحكم هنا هو حكم مقرر مؤكد للحائز حيازته

ثانيا :-   التعرض المادي

فإن الحكم بمنع التعرض مجردا لا يشكل حماية للحيازة 
وأن كان يؤكدها ولذا وجب فضلا عن تأكيده حق المدعى في الحيازة أن يأمر بإزالة التعرض الحاصل للمدعى وذلك بتقرير الإجراءات اللازمة لإزالة هذا التعرض بحسب طبيعة ك واقعة على حدة

ففي التعرض المبنى على وقائع مادية مستمرة يتخذها المدعى عليه فإن المحكمة تحكم بإلزامه بغرامة تهديدية ضمانا لاحترام أمرها له الكف عن التعرض

وفي التعرض الذي قد يكون مشكلا اعتداء ماديا ً كبناء حائط أو زرع أشجار 
فإن المحكمة تقضى بهدم ذلك البناء أو قلع تلك الأشجار 
على أن يكون معلوما وكما المحنا من قبل أن للمحكمة الحق في تكييف وقائع الدعوى

كما لو طلب المدعى دعوى حيازة وتثبتت المحكمة أن ما يطلبه في الواقع هو دعوى بالحق . فتقضى برفضها

وكما لو طلب المدعى منع التعرض في حين تبين الوقائع المطروحة عناصر دعوى استرداد الحيازة فتمضى المحكمة في نظر الدعوى ولا تقضى برفض الدعوى
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض أن كان مطلوبا وكان له مقتضى

                   ( حجية الحكم في الدعوى )

1- لا حجية للحكم في دعاوى الحيازة في دعاوى الحيازة الأخرى إلا فيما يتعلق بالتقرير الذي تضمنه الحكم بشأن الحيازة 
فإذا قضى بتوافر الحيازة القانونية أو على أساس إنها متوافرة فإن هذا القضاء هو الذي يحوز الحجية في دعوى الحيازة الأخرى

2- كما ليس للحكم في دعوى الحيازة حجية مطلقا ً دعاوى الحكم الموضوعي عينيا ً أو شخصيا ً باختلاف محلهما

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني


إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr

والله الهادي 
والله أعلم والهادي الى طريق الحق 

لمتابعتنا في موقعنا الالكتروني عبر الانترنت
 https://adelaliabdo2016.blogspot.com
عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت 
اظغط على الرابط 
https://adelaliabdo2016.blogspot.com

عنوان موقعنا في الواتس أب 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، يدعو متجر "دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني ربيع"دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني دبي لحفل إعادة الافتتاح الكبير ويقدّم أيضًا باقات زهور مجانية لأول 20 زبونًا. نص رابط أفضل (وصفي أكثر): للاطّلاع على قائمة احكام دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

الاثنين، 7 أبريل 2025

مقاصد الشريعة

"مقاصد الشريعة"


مقاصد الشريعة الإسلامية اقسام مقاصد الشريعة الإسلامية وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه: الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة


من فهم مقاصد الشريعة الإسلامية فهم كثير من المسائل وأدرك قيمته العلمية 

مقاصد الشريعة  ثلاثة أقسام:
1ـ مقاصد ضرورية.
 2 - مقاصد حاجية.
3ـ مقاصد تحسينية.

أولا : الضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، 

وهي تشمل حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها وهي:
1ـ حفظ الدين. 
2 -  حفظ النفس.
3ـ حفظ العقل . 
4 - حفظ المال.
5ـ  حفظ النسل.

أولا حفظ الدين : و الشريعة  قد جاءت بحفظ الدين من عدة أوجه:


الوجه الأول: شرعت الدعوة إلى الدين.
الوجه الثاني: أوجبت الإيمان بأركان الإسلام، والإيمان، وأيضاً جاء الأمر بالتوحيد، والإحسان.
الوجه الثالث: شرعت الجهاد لكل من يقف أمام نشر الدين.
الوجه الرابع: أوجبت قتل كل من غيّر دينه .... إلخ.
الوجه الخامس: رَغّبَتْ بفعل كل ما يقوي الدين من سائر النوافل والطاعات.
الوجه السادس: شرعت التعزيرات لكل من يخل بواجبات الدين ... إلخ.
الوجه السابع: الدفاع عنه، وبيان شبه المبطلين، وتأويل الغالين، وتحريف المحرفين.

ثانياً- حفظ النفس :

جاءت الشريعة بحفظ النفس من عدة أوجه:
الوجه الأول: حرمت القتل وأوجبت القصاص، أو الدية في قتل النفس عمداً بل حرمت حتى الإشارة بالسلاح إلى النفس المعصومة.
الوجه الثاني: أوجبت الدية في قتل النفس شبه العمد، والخطأ.
الوجه الثالث: أوجبت الكفارة المغلظة في قتل النفس شبه العمد أو الخطأ ... إلخ.

الوجه الرابع: حرمت الاعتداء على النفس المعصومة غير المسلم كنفس الذمي، والمستأمن، والمعاهد، وأوجبت في قتلها الدية، والكفارة.
الوجه الخامس: حرمت الجناية على مادون النفس.

ثالثا:-حفظ العقل  :

جاءت الشريعة بحفظ العقل من عدة أوجه:
الوجه الأول: حرمت كل مسكر ومفتِّر.
الوجه الثاني: أوجبت العقوبة على كل من شرب مسكراً.
الوجه الثالث: أوجبت دية كاملة على كل من جنى على العقل ... إلخ.
الوجه الرابع: رغَّبَتْ في التفكر، والنظر، والتدبر مما يُنمي العقل ... إلخ.

رابعاً:- حفظ المال :

وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه:
الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة.
الوجه الثاني: حرمت الإسراف والتبذير.
الوجه الثالث: أوجبت حد السرقة على من سرق هذا المال.
الوجه الرابع: من أتلف مالاً لغيره فإن الشريعة أوجبت عليه ضمان هذا المال.
الوجه الخامس: حرمت كل الطرق التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو ظلمهم فيها كالربا، والميسر، والغرر، والرشوة،

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

"مبدأ حسن النية

"مبدأ حسن النية"



 مبدأ عام يطبق على جميع التصرفات القانونية، ويستخدمه الفقه والقضاء كمرادف لنزاهة التعامل والثقة والامانة.

●مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية.


يرتبط حسن النية في الفقه الإسلامي بالأخلاق التي تُعدُّ جزءاً لا یتجزأ من قواعد التشريع الإسلامي وقد وضع الفقه الإسلامي حسن النية إطاراً عاماً لكافَة التصرُّفات، ومنها العقود،ولم یقصره على مرحلةٍ من مراحل العقد، وإنّما جعلها مبدأ عاما على كافّة مراحل العقد منذ التفاوض حتى تمام تنفيذه، كما ان الشريعة الإسلامية لم تجعل مبدأ حسن النية مقصوراً على حدود الحياة الدنيا دون الآخرة، وبهذا تمتاز الشريعة الإسلامية بأنها عظّمت شأن حسن النية وأضفت عليه من الأحكام والآثار ما يجعل التعاملات الدنيوية التي تنطوي على مصلحة شخصية للإنسان، قد تكون وسيلةً توصله أيضاً إلى رضا الله والجنة،وتضفي على أعماله وتصرفاته المادية آثاراً حميدةً من البركة والنماء والخير والتوفيق الذي يمنّ الله بها على من كانت نيته صالحةً في تعاملاته الدنيوية وبالتالي فان مبدأ حسن النية يشمل ذلك كل من أخذ أموال الناس بأي طريق مباح، فيدخل في ذلك أخذ المال عن طريق القرض أو العارية أو الوديعة أو غير ذلك، فمن أخذ شيئًا من ذلك وهو عازمٌ على أداء حق الناس أعانه الله تعالى على أدائه، وذلك في الدنيا بأن ييسر له الأداء، أويعطّف أصحاب الحق عليه لتحليله من الدين أو غير ذلك، وفي الآخرة إن لم يتيسر له ذلك في الدنيا بأن يرضيَ عنه خصومه فلا يأخذوا من حسناته ولا ترد عليه سيئاتهم،قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:إما بأن يفتح عليه في الدنيا، وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة؛ـ،وقال العيني رحمه الله:يسر له ما يؤديه من فضله لحسن نيته؛ـ،وإنما يسر الله له ذلك؛ لصدق نيته، وقوة عزيمته على أداء حقوق الناس.
◐وعلية فان مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية ان الأصل في العقود الرضائية اعمالا لقوله تعالى (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) وبالتالي وللمتعاقدين الحق في التمسك بشروط العقد وبنودِه كما وردت بالاتفاق، إلا أنّها في العديد من الحالات قد يؤدي التمسك بحرفية شروط العقد إلى الإجحاف بالطرف الآخر وإلحاق الضرر به وزيادة التزاماته في بعض الحالات، كما في حالات الظروف القاهرة أو المرهقة،فلاضرر ولا ضرار، فلیس للمتعاقد أن یتمسك بشروط العقد على وجه يتنافى مع حُسْن النية، فیقع على عاتق المتعاقد التزامٌ بكشف جمیع العيوب في الشيء محل المفاوضة، فالكتمان وعدم الصدق أوالإفصاح الأمين یخِل بمبدأ حسن النية في المعاملات، فمَن غشنا فلبس مِنا.
ورغم إيمان الجميع بأهمية هذا المبدأ وأثره في البركة والنماء،إلا أن القليل من الناس من يمتثل ذلك في جميع تعاملاته بكل أسف.

مبدأ حسن النية في مجال العقود، 

ضرورة أن يتحلى کلُ طرفٍ من أطرافِ العلاقةِ التعاقدية بالصدقِ والأمانةِ والإخلاصِ، وألايتناقض في تصرفاتِه أوأفعاله،بما يُنبئ عن سوءِ نيةٍ،وبحيث يکون مسؤولًا عن تعويضِ الأضرار التي تصيب الطرفَ الآخر جراء التصرف بسوء نية.
◐يجوز إثبات سوء النية بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية وليست تصرفًا قانونيًّا،فإن أنبئت ألفاظ العقد عن النية السيئة وجب الاعتداد بها،وإذا لم تكن واضحة الدلالة على هذه النية بحثنا في المقاصد والبواعث،فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لابالألفاظ والمباني.
منقول
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

صيغة الكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني






أنه في يوم .......... شهر ....... هجرية ١٤٤ هـ الموافق : / / ٢٠٢ م تقدم إلى محكمة......................... .الأخ / ............................ ....... .من أهالي قرية .....عزلة ......مديرية .... محافظة...........يحمل بطاقة شخصية صادره من مركز بتاريخ ٢٠/../ برقم 
( ............................ . . ) يدعي إنحصار وراثة والده المتوفى ............................ . . بسبب وفاة طبيعية............................ . . في قرية ............................ . .مغرم ............ _ عزلة ........ _ مديرية ....... محافظة.........................وذلك يوم ...... بتاريخ .. / ...... / ١٤٤ هـ الموافق : ............ / ... / ٢٠٢م في ورثته وهم:-- 
 زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 ولا وراث له إلا من ذكر ، وطلب إثباتاً شرعياً بذلك . وعليه نصبت المحكمة المحامي / ............................ . .من أهالي مديرية ............ يسكن في مديرية / ............ - محافظة ............، لسماع الدعوى والرد عليها فأجاب المنصوب بالإنكار فالزم المدعي بالبرهان طبق ما يدعيه فأحضر شاهدين هما الأخ / ........................................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ يحمل بطاقة شخصية برقم ( ............................ . .) صادرة من مركز الامانة بتاريخ / / ٢٠٢م 
و الشاهد / ............................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ محافظة ............يحمل بطاقة شخصية برقم وطني ( ............................ . .) صادرة من مركز. بتاريخ / / وشهدوا الله تعالى كل منهما على إنفراد بأن / ............................ . . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية. ............ مغرم ............ عزلة ............ ، محافظة ............، وذلك يوم ............ بتاريخ 
    / ............ / ١٤٤ هـ الموافق / / ٢٠٢ م وخلف زوجت ............ وعدد ............ ولداً من الذكور وعدد ............ بنات من الاناث ولا ورات له غيرهم واستناداً إلى شهادة الشاهدين المعتبرة واستناداً لنص المادة ( 13 ) إثبات ، فقد ثبت لدي أن ........................................ . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية ............ مغرم ............ عزلة ............ م / ............ ، وذلك يوم ............ بتاريخ ............ / / ١٤٤٥ -- الموافق : / / ٢٠٢ م ، وانحصرت وراثته في زوجتة ............ ولد ذكور ............ من الاناث وهم كالتالي -
زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 
 ( ، ولا وراث له إلا من ذكر صدر بقاعة المحكمة في يوم الـ م ............ بتاريخ ...../...../....   ١٤٤هجرية الموافق : ............ / / ٢٠٢ م
رئيس محكمة ............ الإبتدائية

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليم
ني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك