المطالبة بالأرش أمام القضاء المدني اليمني
الفسخ للكراهية في القانون
آثار العفو عن القصاص في القانون اليمني
قانون جرائم الاختطاف والتقطع في القانون اليمني
قانون جرائم الاختطاف والتقطع اليمني
الشكوى في القانون اليمني
الشكوى في القانون اليمني الشكوى
هي" إجراء يباشر من المجني علية يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية
عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الأجراءات الجزائية تعني " الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة " والشكوى على هذه الأساس تشبة البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يختلف عن الشكوى في حين البلاغ يقدم من أي شخص علم بأرتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا أو من يقوم مقامه قانونا ويهدف إلى تحريك دعوى جزائية ضد المتهم للمطالبة بتوقيع العقاب عليه، أن للشكوى
جرائم معينة حددها القانون اليمني في المادة 27 إجراءات جزائية منها :
جرائم الشكوى في القانون اليمني
1- في جرائم القذف والأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالعمل أو الإيذاء الجسماني البسيط مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجباته أو بسببه.
2- في الجرائم التي تقع على الأموال بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
3- في جرائم الشيكات.
4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. - وهناك
شروط الشكوى في القانون اليمني
يلتزم بها الشاكي لتكون شكواه صحيحة :
1- يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم.
2- يجب أن تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا.
3- يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه.
4- يجب أن تكون الشكوى متحدة غير مجزأة أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.
5- يشترط أن تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها. -
مدة تقديم الشكوى في القانون اليمني
اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المدة من اليوم التالي
ميعاد انقضاء الحق في الشكوى في القانون اليمني
ينقضي الحق في الشكوى بمرور مدة اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المد من اليوم الذي يلية :
نقضي بأنقضاء ميعاد تقديمها وهي مدة أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، أو بالتنازل عنها صراحة من المجني عليه وقد يكون التنازل شفهيا أو كتابيا أو بوفاة المجني عليه ولا يجوز للورثة تقديم الشكوى بعد وفاته لأن الحق في الشكوى شخصي لا ينتقل بالورث، أما إذا كانت وفاة المجني عليه بعد التقدم بشكواه إلى الجهة المختصة تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم فيها.
الحق في تقديم الشكوى في القانون اليمني
١- المجني عليه
٢-الوكيل وتكون الوكالة الخاصة
٣-الولي بنسبة للحدث لم يبلغ السن القانونية
اعداد
الكاتب القانوني عادل الكردسي https://adelaliabdo2016.blogspot.com
حيازة الأرض التي لامالك لها
حيازة الأرض التي لا مالك لها أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يصرح قانون أراضي وعقارات الدولة بأن الأرض التي لا مالك لها تكون من أملاك الدولة وأنه لاتجوز حيازتها وانه يجب على من يحوزها ان يبلغ هيئة اراضي الدولة بذلك وان يوفق وضعه مع الهيئة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-3-2015م في الطعن رقم (56681)، حيث قضى الحكم الابتدائي أنه : بعد الإطلاع على مستندات الطرفين فقد ثبت ان المحل المتنازع عليه لا مالك له، وأنه بموجب ذلك يعد من أملاك الدولة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة، وإبلاغ هيئة أراضي الدولة بنسخة من الحكم ، وعند استئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي، وجاء في أسباب الحكم الاستئنافي: ((ان محكمة أول درجة لم توفق فيما قضت به، لأنه لا يحكم بالمال للأملاك العامة إلا ما جهل مالكه ولا حيازة عليه، وهو مالم يكن في هذه القضية، لان المستأنف كان حائزا لمحل النزاع لمدة عشرين سنة ))، وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وجاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين للدائرة ان الشعبة الاستئنافية قد سببت حكمها المطعون فيه: (بأن ما أورده المطعون ضده من شهادة على ثبوته على محل النزاع خلال عشرين عاماً فليس محل خلاف، لأن المدعي مقر بذلك وإنما يدعي ان ذلك فسحة منه للمطعون ضده، وحيث ظهر أن المطعون ضده ثابت على محل النزاع فلا ورود للطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الأرض التي لا مالك لها تكون من الأملاك العامة: فالأرض التي لا مالك لها تكون من الأملاك العامة وفقاً للمادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أن: (تعد من أراضي وعقارات الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي: -ج- الأراضي والعقارات التي لا يعرف مالكها أو لا وارث لها طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة)، فكل أرض يثبت أنه لا مالك لها فأنها تكون من الأملاك العامة وفقاً لهذا النص القانوني الصريح. الوجه الثاني: لا تسري أحكام التقادم والحيازة على الأرض التي لا مالك لها بإعتبارها من الأملاك العامة: تنص المادة (7) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أنه: (لا تسري على أراضي وعقارات الدولة أحكام التقادم حتى ولو لم تكن مقيدة في سجلات هيئة الأراضي أو السجل العقاري)، ووفقاً لهذا النص لا تسري أحكام الحيازة على أراضي وعقارات الدولة أو الأملاك العامة، وتبعا لذلك لا تسري أحكام الحيازة على الأراضي التي لا مالك لها بإعتبارها من الأملاك العامة، وعلى النحو السابق بيانه. الوجه الثالث: الوضعية القانونية للأملاك التي حازها الأشخاص قبل صدور قانون أراضي وعقارات الدولة: نص قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: حيازة أراضي وعقارات الدولة لا تكسب الحائز ملكيتها بمضي المدة حتى لو كانت حيازتها قد كانت قبل صدور قانون أراضي وعقارات الدولة ، حيث يعد الباسط أو الحائز للأراضي التي لامالك لها معتدياً مستحقا للعقوبة، وفي هذا المعنى نصت المادة (58) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: (كل شخص طبيعي أو اعتباري أقدم بالبسط وقبل صدور هذا القانون على أي من أراضي أو عقارات مملوكة للدولة يعد معتدياً ويعاقب بالعقوبة المحددة بالمادة (48) من هذا القانون ويعفى من العقوبة كل من بادر بإخطار المصلحة كتابياً بما تحت يده على أن يتضمن الإخطار بيان بموقع الأرض ومساحتها وابعادها واطوالها وأية بيانات أخرى، وما استحدثه في الأرض بعد البسط، وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الموجه من المصلحة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويترتب على فوات هذا الميعاد اعتبار المتخلفين معتدين على ما تحت ايديهم من أراضي، وتتخذ المصلحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية الإجراءات الكفيلة بإسترداد الأراضي بالطرق الإدارية وملاحقة المعتدين وتسليمهم للقضاء)، ونخلص من هذا التعليق إلى القول : بأن قانون أراضي وعقارات الدولة ينص على عدم جواز البسط والحيازة على الأراضي التي لا مالك لها حتى قبل صدور قانون أراضي وعقارات الدولة باعتبارها من الاملاك العامة ، والله اعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني
نفقة الطفل في القانون اليمني
نفقة الطفل في القانون اليمني
نفقة الطفل المستقبلية لا تصلح عوضاً للخلع
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ
بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
قضى الحكم محل تعليقنا بأن نفقة الطفل
المستقبلية لا تصلح ان تكون عوضاً أو مقابلا للخلع أو مقابلا لطلاق الزوج لأم الطفل
المحضون ، لان ذلك يعني أن الأم قد تنازلت عن نفقة ابنها المحضون المستقبلية، في
حين ان نفقة الطفل حق شرعي وقانوني للطفل المحضون وليس لأمه الحاضنة، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
25/2/2013م في الطعن رقم (51324)، فقد قضى الحكم الاستئنافي: (-1- بإنتهاء القضية
المذكورة بالطلاق الخلعي من الزوج لزوجته مقابل تنازل والدها عما قضى به الحكم
الابتدائي من نفقة للطفلة وذهب الزوجة وذهب أمها الذي بذمة الزوج لهما - 2-التزام
والد الزوجة بعدم حصول مطالبة من ابنته أو امها بشيء مما قضى به الحكم الابتدائي،
ويعتبر المقابل جزءاً لا يتجزأ من العوض مقابل الطلاق ويحل ما ذكر آنفاً محل الحكم
الابتدائي موضوع الاستئناف فيما بين الزوجين المذكورين -3- على والد الطفلة تسليم
خمسة الاف ريال نفقة شهرية لإبنته المذكورة مضافاً إلى ذلك عشرة الاف ريالاً مقابل
كسوة في كل عام حتى تبلغ السن القانونية للتخيير المنصوص عليها في المادة (148)
أحوال شخصية ابتداءً من شهر...) ،وقد قضت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بإقرار
الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فمن خلال الرجوع إلى
أوراق ملف القضية فقد وجدت الدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي بالبطلان
لمخالفته الشرع والقانون فيما قضى به في البند (3) من منطوقه بإلزامه بدفع نفقة
مستقبلية لإبنته، مع ان التنازل من المطعون ضده وابنته كان شاملاً للنفقة
المستقبلية للطفلة ، ولكن الحكم الاستئنافي استثنى النفقة المستقبلية من التنازل
وحكم بها على الطاعن، والدائرة تجد أنه بالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب
الحكم الاستئنافي فقد تبين أن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقا للقانون فيما قضى به
بانتهاء القضية بين الطاعن والمطعون ضده وابنته بالطلاق الخلعي مقابل تنازل والدة
الطفلة ووالد ام الطفلة عن النفقة السابقة والذهب، أما النفقة المستقبلية فهي واجبة
على الأب الطاعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: المقصود بالطلاق الخلعي: من المعلوم في الفقه الإسلامي ان هناك مدلول
خاص بكل مصطلح من المصطلحات الثلاثة: (الطلاق – والطلاق على مال – والخلع)، فلكل
مصطلح من هذه المصطلحات مدلولها الفقهي الخاص بها ، فالطلاق من غير عوض يقع بألفاظ
الطلاق الصريح والكنائية، وتسري عليه أحكام الطلاق بحسب حالته كالطلاق الرجعي
والبائن بينونة كبرى وصغرى حسبما هو مبسوط في كتب الفقه، أما الطلاق على مال فلا
يقول به إلا الحنفية وبعض الزيدية، ويقع هذا الطلاق بألفاظ الطلاق المقررة شرعاً
إلا أنه يكون مقابل مال، ولأنه على مال فيكون بائناً بينونة صغرى فلا يحق للمطلق
إرجاع الزوجة، لأن الزوجة ما دفعت المال إلا إتقاء رجعتها، أما الخلع فهو فرقة بين
الزوجين مقابل عوض من الزوجة سواء اكان العوض مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً حسبما
نصت عليه المادة (72) أحوال شخصية، ونصت المادة (74) أحوال شخصية على ان الخلع
يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى مالم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى،ويقع
الخلع بألفاظه المعتبرة شرعاً وهي المخالعة والمفاداة والمباراة والمسامحة، فلا يقع
الخلع بلفظ الطلاق، لأن الخلع له أحكام الخاصة التي تميزه عن الطلاق، اما مايتم في
الواقع العملي فإن الطلاق الخلعي يقع بتلفظ الزوج بلفظ الطلاق الخلعي مقابل المال،
حيث يقع هذا الطلاق بائناً بينونة صغرى، ففي الواقع العملي فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع لعدم وجود وثيقة أو نموذج للخلع، ولذلك فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع وقام مقامه في الواقع العملي، فعند إرادة الخلع يقوم الزوج
بالتفلظ بلفظ الطلاق، ويذكر انه قد طلقها طلاقا خلعيا، ويتم إثباته في الوثيقة
الرسمية على أنه طلاق خلعي ، وليس خلعا. الوجه الثاني: مقابل الخلع (العوض): سبق
القول بأن المادة (72) أحوال شخصية قد نصت: بأنه يجوز أن يكون مقابل الخلع منفعة أو
مالاً ولو كان مجهولاً، لذلك يجوز ان يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عما في ذمة
زوجها لها من نفقة أو ذهب أو مهر من غير حاجة لتحديد أو بيان وتفصيل لمقابل العوض،
وهذا يتفق مع مفهوم المبارأة والمسامحة كألفاظ من الألفاظ التي تقع بها الخلع، حيث
تعني المباراة والمسامحة ان الزوجة قد تنازلت عن كل ماهو لها بذمة زوجها لها من غير
تعداد اوبيان ، وقد تم الخلع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا على أساس ان
الزوجة ابرات زوجها من الذهب والنفقة والمبالغ التي بذمة الزوج لها ولأمها وكذا
نفقة الطفلة الماضية والمستقبلية مقابل ان يخلع الزوج الزوجة، وقد قبل الحكم محل
تعليقنا بإستثناء النفقة المستقبلية للطفلة المحضونة من التنازل، لأن النفقة حق
للصغير فلا يجوز للحاضنة ان تتنازل عن حق الطفلة المحضونة التي تتولى حضانتها، لأن
تنازل الحاضنة من التصرفات المضرة ضرراً محضاً بالطفل لذلك لايجوز التنازل عن نفقة
الطفل المستقبلية ، بخلاف التنازل عن نفقة الصغير الماضية لأنها قد صارت ديناً بذمة
والد الطفلة لعمه والد زوجته، لذلك فإن تنازل الأم ووالدها محله في الحقيقة هو
الدين المستحق للعم وابنته وليس النفقة الماضية للطفل التي قد استهلكها الطفل في
الماضي ، والله اعلم
مقتطفات من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
الانعدام في القانون اليمني
الانعدام في القانون اليمني
مفهوم الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) اولا:تعريف الانعدام /هو جزاء يلحق العمل القضائي الإجرائي وهو أشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي ثانيا:معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية كصدور حكم من امين سر المحكمة كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة او انتهاء انتدابه او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة اهم الفروق بين البطلان والانعدام يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن يحكم ببطلانة الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم يكن متعلق بالنظام العام تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام رابعا:طرق التخلص من العمل القضائي المنعدم اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة التي اصدرتة مادة (57) مرافعات ثانيا- الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي توافرت فيه حاله من حالات الانعدام التالية 1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي _اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات 2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات 3- اذا صدر حكم في نزاع سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة (12)مرافعات 4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج 5-اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي 1-اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة 2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة 3-إذا كان له او لزوجته او لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم 4-إذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة 5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة 6-إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة،وتم قبولها قبل الحكم في الدعوى المنظورة أمامه اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضه عليه قبل عمله في القضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعمالة الخصوصية يكون عملة بناءا على تلك الحالات منعدما (كأن لم يكن )مراهق الدولة عقارات الدولة في القانون اليمني
متى تكون الاكمة من المراهق العامة؟ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، لكن القانون ذاته أوضح في نصوص متفرقة الحالات التي تكون فيها الاكمة( التبة أو التل) من المراهق العامة وكذا حدد القانون الحالات التي لاتكون فيها الاكمة من المراهق العامة، مع هذا فإن الخصوم عند يستعر النزاع بينهم يباشروا التقاضي الكيدي أو سوء إستعمال الحق في التقاضي، ومن مظاهر هذا التقاضي الكيدي محاولات الخصوم إقحام الأوقاف اوهيئة الأراضي في النزاعات الناشبة بينهم عن طريق الادعاء بأن الأرض وقف أو من أراضي وعقارات الدولة ، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-10-2015م في الطعن رقم (56953)، حيث تنازع مواطن مع آخر على ساحة في أعلى التبة(الاكمة )حيث قام المواطن ببناء غرفة في الساحة فنازعه الآخر على أساس ان التبة أو الاكمة من المراهق العامة، فرد عليه الذي قام بالبناء بأن الاكمة هي ملك مورثيه وانها في الأصل كانت مدرجات زراعية مملوكة لأسلافه وأن مورثه قد قام اثناء حياته بتسوية الساحة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بأن التبة والساحة الواقعة أعلاها ملك خاص للمدعى عليه، وأستند الحكم الابتدائي إلى مذكرة هيئة الأراضي التي أفادت بأن التبة محل النزاع ليست من المراهق العامة وكذا أستند الحكم إلى مستندات الملكية التي اثبتت ان التبة ملك خاص لمورث الباني عليها، وكذا أكدت أقوال الشهود ان الساحة الواقعة في أعلى التبة كانت في الأصل مدرجات زراعية مملوكة لمورث الباني الذي قام بتسويتها حتى صارت ساحة، وقد أيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وبإطلاع الدائرة المدنية على أوراق القضية فقد تبين لها أن نعي الطاعن بأن الحكم الاستئنافي باطل لعدم إدخال هيئة الأراضي في الخصومة، فقد وجدت الدائرة ان نعي الطاعن في غير محله، لأن هيئة الأراضي ليس لها صفة أو مصلحة في الخصومة حيث ثبت من إفادة مكتب هيئة أراضي الدولة أنه ليس للدولة ملك في الأرضية محل النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه قد أستند إلى الوثائق المبرزة من المطعون ضده التي ظهر منها ان الأرض محل النزاع ملك خاص لمورثيه إضافة إلى شهادات الشهود مما يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: متى تكون الاكمة من المراهق العامة: تنص المادة (2) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، والمقصود بالأكمة في هذا النص هي الاكام غير المزروعة وغير المبني عليها، حيث تكون عبارة عن مرعى أو محتطب، وبناء على ذلك فإن الأكمة المزروعة أو المبني عليها تكون مملوكة ملكية خاصة لصاحب البناء القائم عليها أو المدرجات الزراعية القائمة عليها، بل ان الأكمة تظل ملكاً خاصاً حتى لو ترك مالكها البناء القائم عليها أو المدرجات القائمة عليها لمدة ثلاث أجيال فإن ذلك لا يخرجها من الملكية الخاصة ولا يحولها إلى مراهق عامة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا الذي قضى بأن الساحة الواقعة في أعلى التبة أو الأكمة كانت موضعاً زراعياً مملوكاً لمورث المطعون ضده وان والد المطعون ضده كان قد قام بتسوية أعلى التبة وحوّل المدرجات القائمة عليها حولها إلى ساحة فقام الوارث المطعون ضده بعد ذلك بالبناء عليها. الوجه الثاني: ثبوت الملكية الخاصة للأكمة أو التبة يخرجها من دائرة المراهق العامة: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التبة أو الأكمة محل النزاع ليست من المراهق العامة، لأن ملكيتها للمطعون ضده ثابتة بموجب مستندات صحيحة، لأن المادة (6) من قانون الأراضي قد نصت بأن: الجبال والاحراش... وغيرها لا تكون مراهق عامة إلا إذا لم يتعلق بها حق ملكية ثابت لأحد المواطنين، كما نص القانون ذاته على أن المدرجات الزراعية في الجبال والاكام لاتكون من المراهق العامة . الوجه الثالث: حجية إفادة الهيئة العامة للأراضي بأن الأكمة ليست من المراهق العامة: الهيئة العامة للأرضي هي الجهة المسئولة والمختصة قانوناً بالإدارة والإشراف على أراضي وعقارات الدولة، وتتوفر لديها البيانات والمعلومات والمستندات والخرائط التي تبين مواقع أراضي وعقارات الدولة والمراهق العامة ومعالمها وحدودها ، وبناءً على ذلك فإن المذكرة الصادرة من هيئة الأراضي تكون محرراً رسمياً له حجيته المطلقة وفقاً لقانون الإثبات ، لأن المحرر صادر من موظفين عموميين مختصين، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد أستند إلى مذكرة هيئة الأراضي في قضائه. الوجه الرابع: عدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة: قضى الحكم محل تعليقنا بعدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة، ففي هذه الحالة ينتفي موجب الإدخال، لأن إدخال الهيئة في النزاع على المراهق العامة يكون على أساس انها المختصة والمعنية بحماية المراهق العامة والدفاع عنها، وحتى يكون الحكم حجة في مواجهتها، فإذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من عقارات الدولة فلا موجب للإدخال في هذه الحالة. الوجه الخامس: إقحام هيئة الأراضي في نزاعات الأفراد على الأراضي الخاصة: مثلما يدلس الخصوم المكايدون على هيئة الأوقاف ويقحموها في خلافاتهم الشخصية على الأملاك الخاصة عن طريق الإدعاء بأن الأرض وقف أو الذهاب إلى الأوقاف للإستئجار منها نكاية بخصومهم – فإن هذا الكيد له مجاله في أراضي وعقارات الدولة حيث يعمد بعض الخصوم إلى الاستقواء بالهيئة العامة للأراضي عن طريق الإدعاء بأن العقار من مراهق الدولة نكاية بخصومهم، حيث يترتب على هذا الإقحام خسائر مادية ومعنوية جسيمة تلحق بهيئة الأراضي إذا استجابت لمكائد الخصوم المتناحرين، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen