الشكوى في القانون اليمني الشكوى
هي" إجراء يباشر من المجني علية يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية
عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الأجراءات الجزائية تعني " الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة " والشكوى على هذه الأساس تشبة البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يختلف عن الشكوى في حين البلاغ يقدم من أي شخص علم بأرتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا أو من يقوم مقامه قانونا ويهدف إلى تحريك دعوى جزائية ضد المتهم للمطالبة بتوقيع العقاب عليه، أن للشكوى
جرائم معينة حددها القانون اليمني في المادة 27 إجراءات جزائية منها :
جرائم الشكوى في القانون اليمني
1- في جرائم القذف والأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالعمل أو الإيذاء الجسماني البسيط مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجباته أو بسببه.
2- في الجرائم التي تقع على الأموال بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
3- في جرائم الشيكات.
4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. - وهناك
شروط الشكوى في القانون اليمني
يلتزم بها الشاكي لتكون شكواه صحيحة :
1- يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم.
2- يجب أن تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا.
3- يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه.
4- يجب أن تكون الشكوى متحدة غير مجزأة أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.
5- يشترط أن تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها. -
مدة تقديم الشكوى في القانون اليمني
اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المدة من اليوم التالي
ميعاد انقضاء الحق في الشكوى في القانون اليمني
ينقضي الحق في الشكوى بمرور مدة اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المد من اليوم الذي يلية :
نقضي بأنقضاء ميعاد تقديمها وهي مدة أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، أو بالتنازل عنها صراحة من المجني عليه وقد يكون التنازل شفهيا أو كتابيا أو بوفاة المجني عليه ولا يجوز للورثة تقديم الشكوى بعد وفاته لأن الحق في الشكوى شخصي لا ينتقل بالورث، أما إذا كانت وفاة المجني عليه بعد التقدم بشكواه إلى الجهة المختصة تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم فيها.
الحق في تقديم الشكوى في القانون اليمني
١- المجني عليه
٢-الوكيل وتكون الوكالة الخاصة
٣-الولي بنسبة للحدث لم يبلغ السن القانونية
اعداد
الكاتب القانوني عادل الكردسي https://adelaliabdo2016.blogspot.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق