‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل وأحكام مدنية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل وأحكام مدنية. إظهار كافة الرسائل

أسباب الملكية في القانون اليمني

أسباب   الملكية  في  القانون  اليمني 

أسباب  الملك  والملكية  التام أربعة وهي :

1 الاستيلاء  على  المباح : 
أ الاصطياد.
ب الاستيلاء  على  الكلأ  والاجام.
ج إحياء  الأرض  الموات.
د الاستيلاء  على  المعادن  والكنوز.

2 العقود  الناقلة للملكية  وأهمها  البيع والهبة.

3 الخلفية  (الميراث  والوصية).
وهذه محل اتفاق بين الفقهاء وعليها اقتصر الكثير منهم.
4 ويضيف بعضهم الشفعة بطلب من الشفيع (وبه قال الجمهور واخذ به القانون المدني اليمني).

وقيل التولد من المملوك والصحيح انه ثمرة من ثمار الملكية وليس سبب مستقل.
وقيل الغنيمة و الفي في الجهاد والتعويض عن الجناية.
وهذه هي نفس أسباب كسب ملكية المشاع.
كما أن الالتصاق ليس سبب مستقل.

أما الحيازة فلا تعد سبب للملكية في الشريعة.

والتقادم بنوعيه (المكسب و المسقط) ينافي العدالة.


نحو علم ينتفع به بعد الموت.

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الشفعه في القانون اليمني

الشفعة في القانون المدني اليمني
الشفعة في القانون المدني اليمني

الشفعه في القانون اليمني
الفرع الاول
(تعريفالشفعه, سببها,استحقاقها, شروط,صحتها ,)
مادة(1255)الشفعه  هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.
مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.
مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:-
أسباب الشفعه في القانون اليمني  
2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء.
مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.
مادة(1260) يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-
شروط الشفعه في القانون اليمني 
2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض.
3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد.
4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.
5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه.
مادة(1261) تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.
مادة(1262) لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.
مادة(1263) اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه.
مادة(1264) اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر, فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.
مادة(1265) لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.
مادة(1266) لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع.
مادة(1267) لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.
مادة(1268) لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل.
المصدر /القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م 
#اليمن🇾🇪
#
#القانون_اليمني
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب

1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين.

1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.

ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني

ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني
احكام ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني 



▪️ضـمـان استحقـاق البـيــع, في القانون اليمني


▪️ماهية ضمان الاستحقاق:

نصت المادة (537) مدني على:

 يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير.


▪️تعريف ضمان الاستحقاق:

التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم  الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.


 ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علية من الغير.


رتب القانون على عدم ادخال البائع سقوط حق المشتري في الضمان إذا ثبت أن تدخل البائع في الدعوى كان من شأنه رفض هذا الدعوى.


▪️ أسباب الضمان:

اما عن أسباب الضمان فهي متعددة، وللعلماء فيها اصطلاحات مختلفة، من اشهرها  إعادة الضمان إلى ثلاثة أمور:👇

 👈الأمر الأول:

 الضمان الناشئ عن العقد، كما في عقد الضمان، فإنه ضم ذمة إلى أخرى في سداد الحق.


👈الامر الثاني:

الاتلاف، فإن من اتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه


👈الامر الثالث:

 اليد، والبعض يقول اليد العادية، أو اليد غير المؤتمنة.

 فلو قدر ان انساناً غصب من آخر سيارة، فجاءت صاعقة فأحرقتها، يجب على الغاصب الضمان لوجود سبب الضمان, وهو اليد العادية.


▪️أنواع الضمانات:

هناك مجموعة واسعة من الضمانات الممكنة المستخدمة لضمان المخاطر الائتمانية, متفاوتة الدرجة, وتستخدم الأطراف المعنية الأنواع التالية من الضمانات:

•النقد

•السندات المالية الحكومية (الالتزامات المباشرة في أغلب الأحيان لبلدان مجموعة العشرة: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، السويد، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية)

•القروض العقارية.

•سندات الشركات/ الأوراق التجارية.

•خطابات الاعتماد/ الكفالات.

•الأسهم[7]

•الأوراق المالية للوكالات الحكومية.

•السندات المغطاة.

•العقارات.

•المعادن والبضائع.


▪️ البيع المنشئ الضمان:

 ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري في المبيع، وكذلك يلزمه بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في المبيع، سواءً كان عقد البيـع مسـجلاً أو غيـر مسجل،  لأن عدم تسجيل العقد لا يترتب عليه إخـلاء مسـؤولية البائع عن الضمان، وذلك لكي يتمكن المشتري مـن حيـازة المبـاع واسـتعماله واسـتغلاله والتصرف به بشكلً هادئ، فإذا ما انتزعت ملكية المبيع من المشتري، كان له الرجـوع على البائع بالضمان. أما بالنسبة للبيع بالمزاد(البيع الجبري)، فإنه وبحسب القانون المدني المصـري، إذا وقـع التعرض للمشتري في المبيع، واستحق المبيع للغير من يده، فإن الالتزام بالضمان يتحقـق فـي هذه الحالة.


 إلا أن الآراء تضاربت حول مسألة من هو الملتزم بالضمان في بيع المـزاد، وقـد تناولت هذه المسألة عدة آراء منها:👇

👈الرأي الأول:

يتجه هذا الرأي أن الملتزم بالضمان في حالة البيع بالمزاد، هم الـدائنون الـذين نفذوا على أموال مدينهم، باعتبارهم في مركز البائع بالنسـبة لقـبض الـثمن، وخصوصـاً أن العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة الرجوع بالضمان على المدين، الذي تم التنفيذ على أمواله ليس له فائـدة بسـبب إعسـاره أو إفلاسه، غير أن الدائنين ملزمين بالضمان، بالنسبة للتعرض الذي يحدث للمشتري، حتى لو أنهم  ليسوا مالكين للمبيع، إذ أن الضمان يتحقق أيضاً حتى في حالة بيع ملك.


👈 الرأي الثاني:

يتجه هذا الرأي إلى أن البيع بالمزاد وجبراً عن المدين، لا يسقط عـن المـدين الالتزام بالضمان، لأنه هو البائع من الناحية القانونية، ويقع على عاتقه الالتزام بالضمان تجـاه من رسا عليه البيع بالمزاد(المشتري)، أما الدائنون الذين نفذوا على أموال مدينهم، فإنهم قـاموا بإجراءات البيع الجبري على أنهم نائبين عن المدين، فتنصرف آثار تصـرفات الـدائنين إلى الأصيل، أي المدين، وعليه فإن ثمن المبيع لا يستفيد منه الدائنون فقط، وإنما يستفيد المدين منه كذلك، لأنه يبرئ ذمته بمقدار الثمن، فإذا أستحق المبيع للغير، وهو بيد المشـتري، كـان لـه الرجوع بالضمان على البائع المدين، أو الرجوع على الدائنين الذين نفذوا على أموال مدين


 ▪️ انواع الاستحقاق:

👈أولا: استحقاق مبطل لتملك:

يتحقق وجوده إذا اكتشف للمشتري بعد البيع بالبينة أن  الشي المبيع مستحق له ,لا يجوز التصرف في املاكها كان بكون المبيع مالا للوقف, بحيث يكون هذا البيع باطلا باعتبار أنه وقع على مال لا يقبل التملك فيه, وهو ما يعني أن العقد غير مشروع من حيث الأصل ولا يحتاج إلى الحكم بذلك. وقد اوجب القانون المدني اليمني فسخ هذا العقد ومن المشتري الحق في الرجوع على البائع بالضمان, حتى لو لم يرجع عليه المشتري منه.


👈ثانيا: الاستحقاق الناقل للملكية:

وهو الذي يقرر لغير المشتري بحكم شرعي ، وغير المشتري هو المتعرض صاحب الاستحقاق.


 وقد اطلق القانون على هذا الاستحقاق الناقل للمالك,  لأن الحكم في دعوى الاستحقاق ينفل ملكية الشي المبيع من المشتري المستحق عنه إلى المستحق نصت المادة (541) على:


الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع علي إجازة المستحق والحكم به حكم ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ، ولا يرجع احد من المشتري على البائع له الابعد الرجوع عليه.


▪️الفرع الثاني: صور الاستحقاق:  (تقدير التعويض)


🔸️أولا: التعويض في الاستحقاق الكلي:

اشارت المادة (542) إلى أنه اثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبيت في المادة (538) فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن مالم يكن الاستحقاق بإقرار المشتري بنكوله فليس له الرجوع .


كما اشارت المادة (545)إلى أنه:

 إذا ضمن البائع ضمان الدرك الشرعي واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بثمنها المدفوع وضمان الفلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربوات.

ونتبين من ظاهرت النصين السابقين أن القانون المدني أراد أن يفرق في عناصر التعويض بين ضمان الاستحقاق المترتب وفقا لقواعد القانون, وضمان الاستحقاق المبني على إرادة البائع حيث يظهر في نص المادة (542) إن التعويض المقرر في حالة الاستحقاق الكلي هو زد الثمن فقط إذا كان البائع لم يصرح في العقد أنه يضمن المبيع ضمان الدرك الشرعي, أما إذا كان البائع قد صرح بذلك, فهو يلتزم بقرد الثمن والغلة وما غرمه المشتري.


🔸️ثانيا: التعويض في الاستحقاق الجزئي:

يقصد بالاستحقاق الجزئي ثبوت ملكية المعترض تجز من المبيع سوى كان هذا الجزء المستحق مفرزا أو حصة شائعة في العين كلها, أو وجود تكاليف مقرره للغير على جزء من المبيع كحق ارتفاق أو انتفاع أو حق قرار وهي جميعا حقوق عينية, وقد يكون حق الغير حقا شخصيا كان تكون بعض العين المبايعة مؤجرة للغير بعقد سابق في تاريخه على عقد البيع.


▪️الفرع الثالث: أنواع دعوى الاستحقاق:

🔸️اولاً: دعوى الاستحقاق الأصلية:


▪️تعريف دعوى الاستحقاق:

تعرف دعوى الاستحقاق على أنها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع, و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق .

وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده, ولا يشترط أن تقام في معرض الحجز التنفيذي, فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لأن الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .


▪️اطراف دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين, في حال وجودهم والمحجوز عليه.

و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى أنه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز, وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها, كما أن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته, وإن كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته.


▪️المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق:

لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق إلا أنه وحسب القواعد العامة تختص المحكمة الابتدائية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه, و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله, أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه, عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول, و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق.


▪️المرجع:

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع . للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص 73،72

-القانون المدني اليمني

(2) احكام عقد البيع دراسة في القانون المدني اليمني, الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي 2009-2010ص148،147،146،145،144،143،142

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع .للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص73،72

-شرح النظريات الفقهيـة - أَسْبَابُ الضَّمَان


اعداد الباحث/ رضوان عبدالله علي الجمرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

إعادة نشر #الكاتب القانوني عادل الكردسي ⚖️🇾🇪

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب 
رابط موقعنا على الواتس آب https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr
 رابط موقعنا على الفيس بوك

حكم انحصار ورثة

حكم انحصار ورثة 

إجراءات استخراج حكم انحصار الوراثة في القانون اليمني

1) ان يتقدم ورثة المتوفي للمحكمة المختصة مكانيا سواء جميعهم او يوكلون احدهم
2) ان يوجد لدى الورثة شهادة وفاة المورث
3) ان يشهد شاهدين بان المتوفي قد توفي وعلى دراية بالورثة
4) ان يوجد عدلين يزكون الشاهدين
5) يتم ملئ استمارة المتوفي وورثته
6) ان يتوجه الى قسم الاثبات الشخصي في المحكمة المختصة
7) بالمحكمة يتم سؤال الشاهدين عن شهادتهم من قبل الموظف المختص حول المتوفي وورثته ويوقعان على شهادتهم
8) يتم سؤال العدلين أيضا ويوقعان على شهادتهم أيضا
9) يتم دفع رسوم حكم انحصار الوراثة
10) يعلن الحكم من الموظف ويوقع عليه من قبل القاضي ويختم بختم المحكمة
#حكم_انحصار_الوراثه

https://adelaliabdo2016.blogspot.comحكم انحصار ورثة https://adelaliabdo2016.blogspot.comحكم انحصار ورثة


احكام الهبه وفقا للقانون اليمني

احكام  الهبه وفقا للقانون اليمني 

 ماهيتها ومشروعيتها في الاسلام وأنواعها

                
لقد أطلقت الشريعة الإسلامية وكذا القوانين الوضعية المنبثقةمنها، حرية الفرد في التصرف في أمواله كيفما 
يشاء ، ولمن يشاء، ومن بين هذه التصرفات القانونية عقد الهبة وهو عقد تبرعي يُملّك به مالٌ أو تباح به منفعة، وتتجلّى فيها أسمى وأرفع النزعات الإنسانية في فعل الخير وحب العطاء ويهدف المرء من ورائها إلى تقوية أواصر القربة وتشييد روابط المحبة، والإحسان بين الناس، وهذا مقصد سامي من مقاصد الشـريعة الإسـلامية.
وتعتبر الهبة من العقود الناقلة للملكية الملزمة لجانب واحد إلا أن هناك إستثناءً حين تصبح ملزمة للطرفين و ذلك عندما تكون بعوض.
ولِمعرفة ماهية عقد الهبة لابُد من تحديد مفهوم لها عن طريق تعريفها و بيان شروط صحتها وأركانها ومتى يحق الرجوع فيه إلى غير ذلك من التساؤلات التي سنجيب عليها في سلسلة من المقالات.
👈مفهوم عقد الهبة في الفقه 
عرَّفت المالكية الهبة بأنها تمليك مُتموَّل بغرض عوض إنشائي ، فقولهم متمول: أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح
وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.
وعند الحنابلة عرَّفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياة المرء بلا عوض 

الهبة في القانون المدني اليمني:-

أوردت المادة (١٦٨) من ق الأحوال الشخصية المعدل بعض مواده رقم(20)لسنة1992م تعريفاً لعقد الهبة بقولها ( الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة)
ونستخلص من هذا التعريف الآتي:- 
-ان الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وهما قوام العقد وبالتالي فإنها تُحكَمُ بما يحكم العقود.
-أنها تتم بين الأحياء فالهبة لا تقع إلا في حياة الواهب والموهوب له وبالتالي فإنها عقد بين الأحياء.
- نية التبرع في الهبة: حيث تُعتبر من العقود التبرعية فعنصر التبرع فيها جوهري والسبب الذي يدفع الواهب لإقدامه هو نية التبرع.

مشروعية الهبه في الاسلام:-
تُعتبر الهبة مُستحبةً ما دام القصد منها التقرب إلى الله تعالى كالهبة لفقير، أو صلة رحم، أو غير ذلك وهي مكروهة إذا كانت بهدف التباهي، ولا يجوز منح الهبة لبعض الأولاد دون البعض الآخر، أو أن يقوم الأب بالتفضيل بين الأولاد في الهبات أو العطايا.
وقد دلتْ النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الهبة والعطية، فالآيات التي وردت في استحباب الإحسان وبذله إلى الناس، والآيات التي دلت على الترغيب في المعروف، وإسداء الخير إلى الناس من حيث الأصل، تعتبر دالةً على مشروعية الهبة والعطية، خاصةً وأن الهبات والعطايا قد يُرادُ بها وجه الله عزَّ وجل حينما يهب المسلم لأخيه المسلم شيئاً مما يملكه حتى تزداد المحبة بينهما، وتقوى أواصر الأخوة ووشائج الإسلام التي تربط بين المسلم وإخوانه، فتكون الهبة والعطية عبادةً من هذا الوجه
 من القران:-
قال تعالى { وَآتَى الْمَال عَلَى حُبّه ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَاب )البقرة ١٧٧
 من السنة:-
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( تهادوا تحابوا ) 
فقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في الهدية وإعطاء المسلم لأخيه المسلم على سبيل المحبة، وبين حسن العاقبة في ذلك، وأنها تزيد من المحبة والألفة، وهذا مقصود شرعاً، فكل ما يدعو إلى قوة المحبة بين المسلمين مندوب إليه وتحصيله مرغوب فيه.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبَلُ الهدية ويثيب عليها ، وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها ، فعند أحمد من حديث خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه). 
 من الإجماع:- 
أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الهدية والعطية؛ لأن سنةَ النبي صلى الله عليه وسلم وهديَه دالةً على مشروعيتها، بل قد جاء في صفته عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية أنه يقبل الهدية ويرد الصدقة.
وقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها، لدى المالكية  والحنابلة ، وابن حزم من الظاهرية  والشوكاني ، والصنعاني.
قال الشوكاني: (الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من الأرزاق الألهية لمن وصلت إليه، وإنما جعلها اللهُ جارية على أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده فالمحمود على جميع ما كان من هذا القبيل هو اللَّه تعالى.

👈أنواع الهبات

أ ـ حسب طبيعة الشيء الموهوب: تنقسم إلى هبة عقار وهبة منقول.
ب ـ حسب كونها مباشرة أو غير مباشرة او مستترة ونبين ذلك وفقا لما هو آت:-
(1)ـ الهبة المباشرة: هي الهبة العادية التي تظهر بمظهرها المتطلب قانونا وهي تَصرُّف الواهب في ماله للموهوب له على سبيل التبرع ويظهر فيها إيجاب وقبول الأطراف ولا تكون مقترنة بشرط يضعه الواهب(أي بدون عوض في حق الموهوب له) وإنما تقترن بنية التبرع من الواهب وتحترم الشكل المطلوب قانونا لها.
فالذي يميز الهبة المباشرة أنها تصرف مباشر في المال، إما بنقل حق عيني أو شخصي أو منفعة.
فقد ينقل الواهب للموهوب له حق الملك أو حق الإنتفاع أو حق السكنى أو حق الإرتفاق للموهوب له، وإما بالتزام الواهب بنقل حق شخصي للموهوب له كما لو التزم له بمبلغ من النقود على سبيل التبرع أو ينقل الواهب للموهوب له (دينا عند الغير) فإنه يكون قد التزم له بحق شخصي هو إعطاء شيء، فتكون الهبة مباشرة أيضاً. 
وخلاصة ذلك ان الهبة المباشرة هي التي يكون عقدها مبين لها بوضوح بحيث تظهر بالصورة الحقيقية (عقد هبة)وتتوفر فيها أركان وشروط الهبة الشكلية.
(2)ـالهبة الغير المباشرة
عرف الفقهاء الهبة الغير مباشرة بكونها تخول الموهوب له اكتساب حق عيني أو شخصي دون مقابل عن طريق الواهب دون أن ينتقل ذلك الحق مباشرة من الواهب.
وتنشأ الهبة الغير مباشرة من أي عقد غير عقد الهبة فالواهب تتجه إرادته إلى نقل الملكية للموهوب له بلا مقابل  على سبيل التبرع.
وتكون إرادة الواهب فيها بارزة غير مستترة ولامخفية لكن العقد يسميه تسمية أُخرى وتكون هبة غير مباشرة كأن يتنازل صاحب حق الإنتفاع أو الإرتفاق عن حقه لمالك الرقبة أو إبراء الدائن المدين من دينه وقد أنزل القانون اليمني الإبراء محل التبرع حيث نصت المــادة(438)ق مدني رقم(14)لسنة 2002م (إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ووصل ذلك إلى علم المدين فلم يرده أو مات قبل القبول انقضى الدين المُبرَأ منه ويعتبر الإبراء تبرعا تسري عليه أحكام التبرع مادة(681)من ذات القانون (يرجع في أحكام الهبة والنذر والصدقة والعمري والرقبي إلى قانون الهبة)
 وهو مايعني أن القانون أنزل الإبراء منزلة التبرع.
والهبة عبارة عن عقد تبرعي ومما تجدر الإشارة إليه أن الأحكام الشكلية المتطلبة في الهبة المباشرة كما سبق وأن أشرنا اليها سلفا لا تشترط في الهبة غير المباشرة وذلك لِأنها تمت بصورة عقد آخر علاوة على أنه يجوز الطعن فيها فعلى سبيل المثال إذا كانت من الأب لابنه وكذا إذا كانت في مرض الموت إلى غير ذلك من الأحكام.
(3)ـ *الهبة المستترة* : وهي الهبة التي وضعت تحت مظهر عقد آخر من عقود المعاوضة، كعقد البيع الذي في ظاهره بيع وفي باطنه هبة مستترة فلا يدفع الثمن فيها أو أنه تم التصرف بالبيع بثمن بخس بقصد المحاباة والتبرع بفارق الثمن والذي هو باقل بكثير من الثمن العادي أو كأن يوصف العقد بأنه إيجار ولايدفع المبلغ
ولعل عقد البيع يعد من أكثر العقود استعمالا لستر الهبة هذا وتتميز الهبة المستترة عن الهبة الغير مباشرة أنها هبة مباشرة فتنقل حقا عينيا للموهوب له أو التزاما شخصيا غير أن ظاهرها غير حقيقتها على خلاف الهبة الغير المباشرة والتي ظاهرها كحقيقتها.
كما يجب ان تتوافر في الهبة المستترة شروطا منها أنه يجب أن تتوافر في العقد الساتر جميع الشروط الشكلية كما لو كان عقدا خفيا حتى لايكشف العقد الساتر عن وجود هبة خفية وذلك من توفر الإيجاب والقبول وتحديد الثمن إلى غير ذلك من شروط المطلوب توافرها في العقود.
كما يجب احترام بعض الشروط الظاهرة فيها فإذا كان العقد الظاهر هو عقد بيع فمن الأرجح أن يتم تحديد المبيع والتنصيص عليه حتى وإن كان صوريا ذلك أن الثمن يبعث حرية الإعتقاد بصحة الثمن.

👈 الهبة المشروطة
أجازت نصوص قانون الأحوال الشخصية على الواهب أن يشترط على الموهوب له شروطا تترتب بموجبها التزامات في جانب الموهوب له فتكون الهبه حينئذٍ معلقة بشرط ولا تنفذ إلا إذا تحقق الشرط مادة(181) ق أحوال شخصية (تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا  أو منفعة أو غرضا (مصلحة) ظاهرا  أو من تدل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره)
كما نصت المادة (193)من ذات القانون (يلزم الموهوب له أداء ما أشتُرط عليه من عوض مالا  أو منفعة أو غرضا)
والشرط نوعان شرط واقف أو فاسخ 
فالشرط الواقف: هو الذي يكون فيه الإلتزام مترتبا على وقوعه مثال أن يقول الأب لولده إذا نجحت في امتحان الجامعة سأوهبك تلك الدار والهبة هنا تكون معلقة على شرط نجاح الولد فإن نجح كانت الهبه نافذة ..هذا مع مراعاة الشروط القانونية الأخرى.

أما الشرط الفاسخ: فهو الذي يكون فيه زوال الإلتزام مترتبا على وقوعه وهو يعني أن الإلتزام قد وقع ولكنه عُلِّق على شرط فاسخ لو تحقق هذا الشرط فسخ الإلتزام كأن يهب أحدهم الدار لِآخر واشترط عليه عدم التصرف للغير وإلا فسخ العقد فلو قام الموهوب له بالتصرف فسخت الهبة.

احكام عقد البيع وفقا للقانون اليمني

احكام عقد البيع وفقا للقانون اليمني 

كتابة البصيرة من غير إبراز سند ملكية البائع


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️البصيرة مصطلح  شائع في اليمن يطلق على  الوثيقة التي تثبت شراء العقار حيث يتم إفراغ عقد بيع العقار في هذه الوثيقة المسماة (البصيرة)  بغرض إثبات ملكية المشتري للعقار، ومن أهم شروط عقد البيع في الشريعة والقانون  أن يكون البائع مالكاً للأرض التي يبيعها، ولذلك يجب على البائع بإعتباره الموجب في عقد البيع أن يبرز سند ملكيته للأرض أو العقار الذي يبيعه، وعلى الأمين الشرعي أن يتأكد من  الصفة العقدية أولاً قبل ان يباشر اي إجراء من الإجراءات، والصفة العقدية  للبائع هي: التحقق من ملكية البائع للمبيع والتحقق من شخصية البائع ومااذا كان أصيلا أو وكيلا أو وليا أو ممثلا قانونيا لشخص إعتباري) لان التحقق من الصفة العقدية للمتعاقدين من الأعمال التحضيرية لتحرير عقد البيع التي يجب على الأمين ان يقوم بها قبل الإستماع إلى صيغة الإيجاب والقبول التي يتم بها إبرام عقد البيع، والتي تليها عملية تحرير البصيرة، لان إنعدام الصفة العقدية يؤدي إلى إنعدام التصرف أو البيع، بيد أنه في بعض الحالات يتم تحرير بيوع عقارية من غير أن يقدم البائع المستند الدال على ملكيته لأسباب وذرائع عدة، فإذا حدث الخلاف بشأن هذا البيع المشكوك فيه وتم رفعه إلى محكمة الموضوع، فعندئذ يجب على محكمة الموضوع أن تبحث أسباب عدم إبراز البائع لسند ملكيته عند البيع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2002م في الطعن رقم (4958)، فقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((فقد تبين وجود اخطاء قانونية في الحكم المطعون فيه منها أن محكمة الموضوع لم تقم بالتحري والتثبت، فكان يجب عليها مناقشة الكاتب والشهود عن تاريخ البيع ومكانه وسؤال الكاتب للبصيرة عن سبب كتابة البصيرة دون أن يحضر البائع أصل مستند تملكه للمبيع كما هو مقرر قانوناً، خاصة إن المشتري قد افاد بأنه قد طلب من البائع أصل المستند عند صدور البيع فلم يحضره في مجلس العقد غير أنه ابرزه بعد ذلك من غير حضور الأمين  حيث تم التأشير لاحقاً على ظهر أصل المستند بما يدل على انتقال المبيع إلى المشتري))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الأول: خصوصية إثبات الملكية العقارية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️لا ريب أن إثبات ملكية العقارات في دول العالم المختلفة له شكلياته وإجراءاته ، إذ تتولى الدول المختلفة  تنظيم إثبات ملكية العقارات في إقليم الدولة لإرتباط  التصرفات العقارية بسيادة الدولة، لان إجمالي العقارات الموجودة في الدولة تشكل إقليم الدولة، وإقليم الدولة يعد عنصرا من عناصر تكوين الدولة (إقليم + شعب + سلطة)، إضافة إلى  أن الحكومات تحرص على تنظيم إثبات الملكية العقارية نظرا لخطورة المنازعات على ملكية العقارات وتهديدها للأمن والسلم الإجتماعي، ولذلك تتبع الدول المختلفة نظم واجراءات إثبات الملكية العقارية كنظام الشهر العقاري ونظام السجل العقاري الشخصي ونظام السجل العيني ، وافضلها نظام السجل العيني العقاري، وتعتمد هذه النظم جميعها على الكتابة في إثبات التصرفات العقارية الناقلة للملكية كالبيع والهبة والإرث والوقف...إلخ، ولذلك فإن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة والصحيحة لإثبات الملكية العقارية، فإذا ثبتت الملكية كتابة فلا يتم دحضها إلا كتابة.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثاني: ماهية البصيرة المشار إليها في الحكم محل تعليقنا:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️البصيرة: هي الوثيقة التي تثبت شراء المشتري للعقار، إذ يتم إفراغ عقد  البيع العقاري في البصيرة لإثبات البيع وإنتقال  المبيع العقاري إلى المشتري، فالبصيرة: هي وثيقة إثبات إنتقال ملكية العقار بالبيع إلى الحائز للبصيرة، وتتضمن البصيرة البيانات اللازمة عن البائع والمشتري والمبيع والثمن، فتتضمن البصيرة بيانات المبيع من حيث مساحته وموقعه ونوعه وحدوده وكذا بيانات الثمن من حيث مقداره ونوعه وطريقة دفعه، وكذا تتضمن البصيرة البيانات الشخصية عن كل من البائع والمشتري وشروطهما إضافة إلى البيانات الشخصية  الخاصة بالشهود وكاتب العقد أو البصيرة وتاريخ تحرير البصيرة ومقدار السعاية واجور الكتابة حتى تكون البصيرة كافية ومستقلة في إثبات الشراء العقاري دون حاجة إلى مستندات أخرى، ويتم الإعتماد عند تحرير البصيرة وتدوين  البيانات الواردة فيها يتم الإعتماد في ذلك على المستندات المعدة قانونا للاثبات، فيتم الإعتماد على البيانات الواردة في البطائق الشخصية بالنسبة لتدوين بيانات البائع والمشتري والشهود ويتم الإعتماد في كتابة بيانات المبيع على  مستند  ملكية البائع، فيجب ان تتطابق بيانات المبيع فيما بين البصيرة ومستند ملكية البائع والبيانات التي يتضمنها التعطيل في ظهر مستند الملكية، وفي الوقت الحاضر يتولى تحرير البصيرة الأمين الشرعي أو  الموثقين العاملين  في  أقلام التوثيق وفقاً لما هو مقرر في قانون التوثيق، وفي بعض الحالات يتم تسجيل البصيرة في السجل العقاري لدى الهيئة العامة للأراضي، وتكون البصيرة محرراً رسمياً بعد أن يتم توثيقها لدى قلم التوثيق المختص وفقا لما هو مقرر في قانون التوثيق، فتكون البصيرة في هذه الحالة حجة على طرفي عقد البيع، بيد انها لا تكون لها الحجية في مواجهة الكافة  الا بعد تسجيلها في السجل العقاري حسبما سيأتي بيانه في الوجه التالي.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثالث: حجية البصيرة:

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️البصيرة الموثقة لدى قلم التوثيق تكون محررا رسيماً ملزماً لطرفيه بموجب قانون التوثيق وقانون الإثبات، اما البصيرة التي يتم تسجيلها في السجل العقاري فتكون محررا رسمياً وتكون لها حجيتها المطلقة في مواجهة البائع والمشتري بل في مواجهة الكافة حسبما نص عليه قانون السجل العقاري، في حين تكون البصيرة التي لم يتم توثيقها أو تسجيلها محرراً عرفياً بموجب قانون الإثبات وقانون التوثيق، والمحرر العرفي تكون له حجيته في مواجهة البائع والمشتري، فالبصيرة العرفية عبارة عن إخبار كاتبها بوقوع البيع والشراء فيما بين البائع والمشتري وانعقاده بالإيجاب والقبول والتراضي وقبض الثمن، وبموجب ذلك فقد تضمنت البصيرة العرفية كافة اركان وشروط عقد البيع المعتبرة شرعاً وقانوناً. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الرابع: وجوب إستيفاء الأمين الشرعي للمستندات والبيانات اللازمة قبل تحرير البصيرة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه كان يجب على المحكمة التحقق مما إذا كان البائع قد ابرز أصل مستند ملكيته عند تحرير البصيرة، حيث اراد الحكم أن تستوثق محكمة الموضوع من هذه المسألة التي اهملها الأمين الشرعي، إذ يجب على الأمين الشرعي قبل تحرير البصيرة أو عقد البيع العقاري أن يتحقق من وجود أصل مستند ملكية البائع والمستندات الدالة على البيانات الشخصية للبائع والمشتري قبل تحرير البصيرة والتحقق مما إذا كان البائع نفسه سيتولى عملية البيع أم عن طريق وكيل، فعلى الأمين الشرعي أن يتحقق من ذلك قبل أن  يستمع لصيغة البيع أو الإيجاب والقبول وتحرير البصيرة، فينبغي على الأمين ان يقوم  بذلك حتى تتم إجراءات البيع وتحرير العقد بصورة صحيحة موافقة للقانون. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الخامس: تحقق المحكمة من البيانات والإجراءات التي اغفلها الأمين الشرعي عند تحرير البصيرة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بأنه كان يجب على محكمة الموضوع أن تتحقق مما إذا كان البائع قد ابرز أصل سند ملكيته للأرض المبيعة عند إبرام العقد وتحرير البصيرة من قبل الأمين الشرعي، لما لذلك من أهمية للوقوف على صحة البصيرة التي حررها الأمين الشرعي، وما إذا كان أصل مستند ملكية البائع موجودا وما إذا كان قد تم تعطيله أو تنكيته عن طريق الكتابة بظاهره بأن الأرض المذكورة فيه قد تم بيعها من قبل مالكها للمشتري، وإذا كان أصل المستند موجوداً  فيجب معرفة سبب احتفاظ المالك البائع بأصل مستند ملكيته طالما أنه قد باع الأرض كاملة، فقيام محكمة الموضوع ببحث هذه المسائل ومعرفة حقيقتها سيترتب عليه الحكم بصحة البصيرة محل النزاع من عدمه في ضوء البيانات التي تقف عليه محكمة الموضوع.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه السادس: تنكيت أو تعطيل مستند ملكية البائع عند تحرير البصيرة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️كان جانب من النقاش الذي تضمنه أسباب الحكم محل تعليقنا أن المشتري قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البيع صحيح، لأن البائع وإن لم يبرز مستند ملكيته أمام الأمين الشرعي إلا أنه قد وعد بإبرازه لاحقاً ثم ابرزه أمام المشتري وتم بالفعل تعطيله عن طريق الكتابة في ظهر المستند بأن الأرض المذكورة في مستند الملكية قد انتقلت إلى المشتري إلا أن البائع لم يسلم للمشتري حينها ذلك المستند بعد تعطيله، فقد احتفظ به البائع  ورفض ابرازه بعد ذلك، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه كان يجب على محكمة الموضوع أن تبحث وتتحقق من هذه المسألة، لأن التنكيت أو التعطيل يتم أصلاً من قبل الأمين الشرعي وبخط الأمين عند قيامه بتحرير بصيرة شراء الأرض، حيث تتضمن بيانات التعطيل أو التنكيت البيانات ذاتها الواردة في البصيرة، فيجب أن تكون البيانات الواردة في التعطيل أو التنكيت هي البيانات ذاتها الواردة في البصيرة، ويجب أن تكون البيانات الواردة في التعطيل مطابقة للبيانات الواردة في البصيرة، وإن كانت البيانات الواردة في التعطيل مختصرة، إضافة إلى أن أصل مستند ملكية البائع ينبغي تسليمه إلى المشتري مرفقاً ببصيرة شرائه إذا كان البيع قد شمل كل المبيع المذكور في أصل مستند البائع بخلاف الحال إذا كان البيع قد اقتصر على بعض المبيع فإن أصل المستند يعاد إلى البائع بعد تعطيله. 
▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه السابع: ماهية مستند ملكية البائع:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب التحقق من مستند ملكية البائع قبل تحرير البصيرة، ولذلك سنعرض بإيجاز بالغ ماهية مستند ملكية البائع للأرض أو العقار، فمستند ملكية البائع للعقار هو المحرر الذي يدل على أن البائع مالك للعين المبيعة، وقد يكون هذا المستند بصيرة تدل على أن العين المبيعة قد انتقلت إلى البائع عن طريق شرائه لها من الغير، كما قد يكون المستند فصل يتضمن الأموال التي انتقلت إلى البائع عن طريق الإرث من مورثه، كما قد يكون المستند هبة أو نذر أو غيرها من مستندات إنتقال الملكية العقارية، ويجب أن يكون مستند ملكية العين المبيعة هو أصل المستند وليس صورة منه، حسبما اشار الحكم محل تعليقنا، لأن قانون الإثبات قد اشار إلى أن الحجية تكون لأصول المحررات أو المستندات، وان الصورة هي مجرد قرينة، علاوة على أن مفهوم أصل المستند قد يتسع إذا كانت هناك اصول سابقة  تدل على أن البائع السابق أو المورث أو الواهب كان مالكاً عندما تصرف إلى البائع الأخير، لأن بقاء الأصول السابقة للبائعين السابقين لدى البائع الأخير تثير إشكاليات كثيرة، فكثيراً ما يستعملها البائع الأخير في تصرفات أخرى للغير، ولذلك يحرص بعض الأمناء على النص في البصيرة بأن البائع قد سلم المشتري كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالمبيع وأنه إذا ظهر أن هناك وثائق لم يتم تسليمها للمشتري فلا يعمل بها ولا يحتج بها في مواجهة المشتري للعين أو غيره، والله اعلم.

احكام الشفعة وفقا للقانون اليمني

احكام الشفعة وفقا للقانون اليمني 

الاخذ بالشفعة , الشفع,  دعوى الشفعة 
طرق الحصول على الشفعة :-

اولا -التسليم طوعا 
ثانياً :- بحكم قضائي 
لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوع

هناك طريقين فقط يمكن فيها ان يحصل الشفيع على العين المشفوعة

الاولى هي ان يسلم المشفوع منه بالشفعة طوعا
والثانية ان يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة 

وساتحدث هنا عن اثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعا

وهنا يجب ان نضع في الاعتبار نقطة مهمة 
وهي انه بعد ان يوافق المشتري على الشفعة الطوعية 

لم يعد هناك محلا لدعوى الشفعة 
فطالما سلم المشفوع منه بالشفعة طوعا انتهى الحديث عن حاجة اسمها دعوى الشفعة،  

حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلا للشفيع،  فالشفعة شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو اثر من اثار استحقاق الشفعة سواء كان استحقاقها رضاء او قضاء 

فاذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالامكان اثبات ذلك فهنا يعتبر امر استحقاق الشفعة محسوم 

فاذا تراجع المشفوع عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه دعوى شفعة 

بل تصبح الدعوى «دعوى بتقرير ملكية الشفيع للعين بموجب الشفعة الطوعية والزام المشتري بتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها» 

ولا يلزم على الشفيع هنا غير اثبات موافقة المشتري على الشفعة الطوعية بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود والاقرار والمستندات واليمين 

ولذلك نصت المادة ١٢٦١ مدني بقولها 
((تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويمتلكها «بالتسليم طوعا» او «بالحكم بها»)) 

فتملك العين بالشفعة يكون بطريقين
الاول التسليم الطوعي بالشفعة
الثاني الحكم بالشفعة 

👈🏼ولا يقصد بالتسليم طوعا هنا تسليم العين بل التسليم بالشفعة طوعا اي الموافقة على طلب الشفعة ولو لم تسلم العين

وهو ما اكدته المادة ٢٨٨ من القانون المدني التي نصت بقولها ((لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي)) 

لذلك المقصود هو التسليم بالشفعة طوعا لا تسليم العين المشفوعة نفسها 

وقد نصت المادة ١٢٧٥ بقولها ((«اذا لم يستجب المطلوب منه الشفعة طوعا» كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة وان لم يرافعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول)) 

فشرط المخاصمة في دعوى الشفعة هو عدم استجابة المشفوع منه طوعيا للشفعة 

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا 

اصبحت الدعوى عند تنكره دعوى بتقرير ملكية المدعي للعين بموجب الشفعة الطوعية وتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها

ومضمون هذه الدعوى ان الشفيع يطلب من المحكمة الحكم له ان العين المشفوعة اصبحت مملوكة له بموجب موافقة الشفيع على الشفعة،  وهنا يتجاوز المدعي مسالة اثبات اسباب الشفعة واثبات تحقق شروطها،  فهذه المسالة مفرغ منها كون المشفوع منه قد اسقط حقه بالتمسك بعدم تحقق اسباب الشفعة من خلال موافقته على الشفعة الطوعية وتسليمه بها دون ان يناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا،  

والمحكمة نفسها لا يجوز لها ان تناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا 
لان المدعي يدعي ان المشفوع طرح الشفعة طوعا 
والرضى بالشفعة انشاء كالعقود 
فطلب الشفعة الصحيح ايجاب 
والتسليم بها من المشفوع قبول،  وهذا يعد عقدا جديدا لا ينقض الا رضاء او قضاء وبالتالي لا مجال امام المحكمة لتناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا وانما مقيدة بمسالة هل تحقق طلب الشفيع وتسليم المشفوع فعلا ام لا، 

الا انه يجب الانتباه انه يجب ان يثبت ان تراجع المشفوع منه عن تسليم العين لم يكن بسبب اخلال الشفيع بشروط المشفوع منه. 

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا واشترط المشفوع منه على الشفيع ان يدفع الثمن مع المخاسير خلال مدة شهر مثلا،  الا ان الشفيع اخل بذلك ولم يقم بتسليم الثمن في الاجل المعلوم فيسقط حق الشفيع بالتمسك بالشفعة الطوعية،  

وهذا ما اكدته المادة ١٢٨٤ في حال الشفعة القضائية 

ويقاس عليها امر الشفعة الطوعية 

والله تعالى اجل واعلم 
دمتم برعاية الله 
القاضي مازن امين الشيباني

العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة:

​العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة: دراسة قانونية وفقهية شاملة ​ إعداد: أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامع...