‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م. إظهار كافة الرسائل

رد الاعتبار

رد الاعتبار

 مفهوم رد الاعتبار:
 هو إعادة الحق للمحكوم عليه, من خلال المحو في المستقبل لأثار العقوبة الصادرة في حقه, من إحدى المحاكم .
 
رد الاعتبار بحكم القانون:
رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون دون حاجة إلى تقديم طلب من المحكوم عليه أو صدور حكم برد الاعتبار محو حكم بالنسبة للمستقبل وتخليص المحكوم عليه من أثاره القانونية والأدبية.
 نصت المادة (540) إجراءات:
 كل حكم بعقوبة تظل أثاره الجزائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.
 
من خلال هذا النص نجد المشرع اليمني فرق بين نوعين من رد الاعتبار:
 
الاول: رد الاعتبار القانوني :
 نضم القانون اليمني في المادة :541) إجراءات جزائية رد الاعتبار القانوني بقوله:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضى سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.
 

شروط رد الاعتبار القانوني:

1- انقضاء العقوبة المحكوم بها بتنفيذها, أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.
2- مرور فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة, وهي فترة سنتين وفقا لنص المادة.
 3- ️كما أنه يجوز رد الاعتبار بحكم القانون أكثر من مرة وذلك على خلاف رد الاعتبار القضائي, الذي لا يجوز أن يرد اكثر من مرة وفقاً لنص المادة (551) إجراءات جزائية
 
  ثانياً: رد الاعتبار القضائي:
نصت المادة (541) إجراءات الجزائية من القانون اليمني على:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضى سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة).
يفهم من نص المادة إن الجرائم التي تكون عقوبة الحبس فيها تزيد عن سنة يكون رد الاعتبار فيها بحكم قضائي, وهذا ما نصت عليه المادة (765) من قرار النائب العام رقم (30) لسنة 1998م حيث جاء فيها:
إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي يجاوز سنة فلا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون, وإنما يجري رد الاعتبار بحكم من المحكمة فقط عند توافر الشروط المبينة في المادة (542) إجراءات, الآتـي الحديث عنها في الفقرات التالية.
 

شروط رد الاعتبار بصفه عامة:

نصت المادة (542) إجراءات جزائية على:
 لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة, التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناءً على طلبه, وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:
1- أن تكون العقوبة قد نفذت أو عفي عنها أو سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة:
2- أن يكون قد مضى على ذلك ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الأخرى.
3- أن يثبت للمحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4- أن يكون ما اشتمل عليه الحكم من التزامات مالية للدولة أو للأفراد قد انقضى, أو اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحالة يستطيع معها الوفاء.
 
 تقديم رد الاعتبار:
نصت المادة مادة (545) من قانون الإجراءات على:
1-يقدم طلب رد الاعتبار القضائي بعريضة إلى النيابة العامة, تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده, والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
2-تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة إلى نيابة استئناف المحافظة التي يتبعها محل إقامة المطالب مباشرة, أو لإحدى النيابات الأخرى لرفعها إلى تلك النيابة ، ويوضح على الطلب تاريخ تقديمة
3- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه, والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين وحتى تقديم الطلب.
 

المحكمة المختصة برد الاعتبار:

ينعقد الاختصاص في رد الاعتبار لمحكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناء على طلبه, وهو ما نصت عليه المادة (542) من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت على:
فيما ورد في المادة السابقة، لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناءً على طلبه...
نصت المادة (774) من قرار النائب العام رقم (30) لسنة 1998م بإصدار التعليمات العامة على:
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جريمة ويصدر الحكم بذلك من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
 
آثار رد الاعتبار:
رد الاعتبار هو محو نهائي لحكم الإدانة من آثاره القانونية في المستقبل, بحيث يصبح المحكوم عليه من لحظة رد اعتباره كما لو لم يكن قد سبق إدانته, ومن ثم زوال كل آثاره المتعلقة بانعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية الأخرى ،وهذا ما نصت عليه المادة (552) إجراءات جزائية حيث جاء فيها :
 يترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل, وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية, دون مساس بحقوق الغير.
 
المراجع:
1- منتديات استار
2- مدونة انيس جمعان
3-قانون الاجراءات الجزائية اليمني
4- قرار النائب العام
 

احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني

احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني
احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني


احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني 

تنص المادة 321 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م 
 : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة مَنْ هدم أو خرب أو اعدم أو اتلف عقارا أو منقولا أو نباتا غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو اضر به أو عطله بأية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو امنهم أو صحتهم عرضة للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال)).
وتقول القاعدة القضائية انه لا يجوز لمن يدعي الملك ان يقوم بالاستيلاء على المال الذي يدعي انه مملوك له طالما وهو تحت قبض وثبوت وحيازة شخص آخر إلا بحكم قضائي.

جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني
___
عنوان البحث ((جريمة الاعتداء على ملك الغير)                     تعريف الاعتداء
الاعتداء لغة: من العدو ، بمعنى الظلم ومجاوزة الحد و الحق ، يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه. واعتدى على حقه، أي جاوز إليه بغير حقّ.
الاعتداء في الاصطلاح
لا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي، حيث يستعمله الفقهاء بمعنى مجاوزة الحد المأذون فيه شرعاً، كمجاوز الحلال إلى الحرام، أو مجاوزة مقتضى العقد مثل عقد الاجازة او الاستعارة أو غيرهما. 
معنى ملك الغير
هي ما يمتلكه الأشخاص الاخرين باي نوع من أنواع الملك او الحيازة.

معنى التعدي على ملك الغير

هو قيام شخص(المتهم) بالاعتداء او الاستيلاء على ممتلكات الاخرين حتى وان كان بدون استخدام القوة .
الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني
 النصوص القانونية
نصت المادة (1103) بان " الثبوت ( الحيازة ) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعان:
 فالأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوعٍ من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء........."
وحيث نصت المادة (1111) مدني "على أنه من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك".
وكذا نصت المادة (1117) مدني على "ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلا بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ...".
وهذه المادة تقابل م (1284) مدني قديم التي جاء في المذكرة الإيضاحية لها ما يلي "تنص على قاعدة عامة هي أنه ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت عما هو ثابت عليه بغير رضاه, أي بالإكراه أو بالحيلة دون لجوء إلى القضاء في ذلك بل يتعين عليه أن يلجأ للقضاء ويطلب منه الحكم به بما يدعيه ويقيم الدليل الشرعي على صحة دعواه " وكذا نصت مادة (1) إثبات على "الدعوى هي طرق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والإثبات: إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه". وكذا المادة (3) إثبات نصت على: "المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هومن معه أظهر الأمرين".
فيحمي القانون الحيازة في ذاتها ولو كان الحائز غير مالك ويرجع ذلك إلى سببين :
السبب الأول : أن الحائز هو الذي يسيطر على سيطرة فعلية على المال الذي يقع في حيازته، فيجب الاعتبارات تتعلق بالأمن العام أن تبقى له هذه السيطرة فلا يتعدى احد عليها ولو كان هو المالك للمال . وعلى المالك أن يلجأ إلى الطرق التي رسمها له القانون لاسترداد ماله من الحائز، فالقانون يحمي الحيازة كما يحمي الملكية وقد جعل لحماية كلاً من الحيازة والملكية طرقها الخاصة بنفسه ولا يجوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز عنوة وقهراً، فينتصف لنفسه بنفسه ويعكر صفو السلام والأمن العام، بل يجب عليه إذا لم يرد الحائز إليه ماله طوعاً، أن يسترده عن طريق القضاء وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون وهو ما قررته المادة (1117) مدني يمني .
السبب الثاني :أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك المال الذي يملكه وقل أن يوجد مالك لا يجوز بنفسه أو بوساطة غيره، لذلك يفرض القانون مبدئياً أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق حماية الحيازة، ومن أجل ذلك كانت الحيازة قرينه على الملكية ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس وهو ما قررته ( م 111) يمني، ففي الأحوال القليلة التي لا يحوز فيها المالك ماله بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون الملكية في يد والحيازة في يد أخرى، وأباح القانون للمالك، بعد أن يقيم الدليل على ملكيته، أن ينتزع ماله من يد الحائز بالطرق المرسومة لذلك، فحماية الحيازة في ذاتها إنما هي حماية للملكية، ولكنها حماية مؤقتة إلا أن يقوم الدليل على أن الحائز لا يملك المال الذي في حيازته، فعندئذ يرد المال إلى مالكه
و نص قانون الإجراءات الجزائية بنص المادة (27)ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻻ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل
الفقره 4 - ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺏ ﻭﺇﺘﻼﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺘل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺩﻱ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ ﺤﺭﻤﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.


وجاء قانون العقوبات اليمني بالنص بالمواد التالية بالآتي:  
المــادة(321): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله بأية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال .
المــادة(322): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار .
ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن .
المــادة(323): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة .

حيث تناولت التشريعات اللاتينية جرائم الأموال على اعتبار أنها اعتداء على الحقوق المالية سواء كانت عينية أو شخصية أو معنوية، وتحظى الحقوق العينية وبوجه خاص حق الملكية في الجانب الأكبر من حماية المشرع الجنائي، فكان السائد في التشريعات ذات المصدر التاريخي للقانون اليمني هو استخدام عنوان ( جرائم الاعتداء على الملكية ) وقد جاء في المذكرة التفسيرية لتقنين قانون العقوبات الإيطالي ( أن كلمة "الملكية " يجب أن تفهم على أساس معناها الواسع بحيث تتضمن كلاً من حق الملكية وكذلك حيازة كل حق عيني أو شخصي )، ثم اتجهت التشريعات إلى استخدام اصطلاح(جرائم الاعتداء على الذمة المالية)
وتشترك جرائم الاعتداء على الأموال في أمرين الأول : أن يكون محل الاعتداء عليه ثابتاً لغير المدعى عليه والثاني : عدم رضا صاحب الحق . (
لذلك فإن تسمية جريمة اغتصاب العقار باصطلاح جريمة الاعتداء على الملكية في الواقع العملي اليمني يعد خلافاً لما هو سائد في الفقه الجنائي، فجرائم الاعتداء على الملكية تدخل ضمنها عدة جرائم منها السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة واغتصاب العقار والإضرار بالمال وغيرها .
كما إن اصطلاح الأشياء المملوكة للغير والتي تستخدم كثيراً في التشريعات والتي تعطي فكرة سلبية قوامها الشك في أنه يجب على صاحب الشيء أن يقدم الدليل على أنه صاحبه أو مالكه، بينما ترمي هذه التشريعات عادة إلى التعبير عن أن الجاني لم يكن مالكاً لمحل الجريمة، لذلك نجد بعض الفقهاء يتطلب استخدام صياغة ( الشيء الذي لم يملكه الجاني)
ويلاحظ أن المشرع اليمني قد استخدم هذه الصياغة في عدد من الجرائم منها السرقة، وخيانة الأمانة وانتهاك حرمة ملك الغير والإضرار بالمال .
كما أن تقسيم جرائم الأموال يختلف بحسب المعيار المتبع، فتقسم جرائم الأموال إلى جرائم استيلاء وجرائم إتلاف ذلك أن هذه الجرائم تختلف باختلاف الغاية التي حركت حوافز العدوان لدى الجاني فهي إما أن تقع بدافع الطمع والانتقام، وتضم جرائم الاستيلاء السرقة والنصب وخيانة الأمانة وغيرها، أما جرائم الإتلاف فهي الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب .
كما تقسم جرائم الأموال إلى جرائم لا تقع إلا على منقول كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة وجرائم لا تقع إلا على عقار مثل جرائم منع الحيازة بالقوة وإزالة الحدود أو نقلها، وجرائم قد تقع على عقار أو على منقول مثل : الحريق والتخريب والتعييب والإتلاف.(
وهناك تقسيم آخر شائع لجرائم الاعتداء على الأموال باعتبارها اعتداء على الملكية فيرى أستاذ القانون الجنائي د. محمود نجيب حسني بأن التأصيل العلمي لجرائم الاعتداء على الملكية هو ما يستند إلى التمييز بين جرائم الإثراء وجرائم الإضرار، وضابط هذا التقسيم ذو شقين :- شق مادي متعلق بتأثير الفعل الجرمي على ذِمَتَيْ المجرم والمجني عليه وما إذا كان ينطوي على إثراء المجرم أم يقتصر فحسب على الإضرار بالمجني عليه والشق المعنوي لهذا الضابط متعلق بنية المجرم وقت اقترافه جريمته وما إذا كانت قد اتجهت إلى إثرائه أي اتجهت إلى (تملك) مال يملكه غيره أم اتجهت فحسب إلى الأضرار بالمجني عليه بحرمانه من ماله أو إنقاص قيمته دون أن يقابل ذلك ازدياد في الأموال التي يحوزها المجرم، فالفعل الجرمي يختلف فيها إذ يحرص المجرم في جرائم الإثراء على المحافظة على كيان الشيء وقيمته كي يتحقق له بذلك الإثراء الذي يريده ومن ثم يتميز الفعل بخصائص معينة تكفل له أن يكون غير مضر بالشيء وخصائص أخرى هل تكفل له أن يكون من شأنه ضم ذلك الشيء إلى حيازة المجرم فيدخل فيها جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة وغيرها .... وعلى الخلاف من ذلك فان الفعل الجرمي في جرائم الإضرار هو بطبيعته إتلاف أو تشويه للشيء أو إنقاص من قيمته فيدخل فيها جرائم الهدم والتخريب والتعدي على المزروعات. كما انه يشترط في جرائم الإثراء (نية التملك) من بين عناصرها المعنوية في حين انه لا يشترط في جرائم الإضرار .فجرائم اغتصاب العقار هي جرائم إثراء وفعل المدعي عليه (المتهم) لا يتضمن هدماً ولا تخريباً ولا تحركه إلى فعله نية الإضرار بالمجني عليه إنما يسعى إلى أن يحوز العقار المملوك لغيره ليباشر عليه سلطات المالك وهي من هذه الوجهة تقترب من جريمة السرقة فركنها المادي هو انتزاع الحيازة وركنها المعنوي جوهره نية تملك العقار لكن تفترق عنها في ان موضوعها عقار بينما موضوع السرقة منقول (
لذلك نجد أن الفقه الجنائي عند شرحه لمفهوم أركان جريمة السرقة واشتراط أن يكون موضوعها مالاً منقولاً يقرر أن السرقة – حسب كيانها القانوني – هي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات ويفسر ذلك ما قدره الشارع من أن حائزاً منقولاً هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر العديدة وتقضيان الحماية المغلظة، وبالإضافة إلى ذلك فإن فعل " الأخذ " – وهو قوام الركن المادي للسرقة – يعني في صورة الغالبة تغيير موضع الشيء باعتبار ذلك الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني وتحقق الاعتداء على الحيازة الذي تفترضه السرقة، ولا يتصور ذلك إلا بالنسبة للمنقول فمن طرد حائز أرض أو مبنى وحل محله فيه، فهو ليس بسارق ولكنه مرتكب جريمة اغتصاب العقار
القانون المصري
نصوص قانون العقوبات المصري بشان جريمة الاعتداء على ملك الغير
المادة 369
كل من دخل عقارا في حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
المادة 170
كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
المادة 171
كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المادة 172
وإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة 172 مكرر
كل من تعدي على أرض زراعية أو ارض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أ وشغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أ وبرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد من منفعة .  
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المادة 173
كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أ وفى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
تختلف الحيازة التي يحميها المشرع الجنائي ( في نصوص الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث بقانون العقوبات، المواد من (369 إلى 373) عن تلك الحيازة التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنها تختلف عن الحيازة التي يحميها المشرع الجنائي في جرائم الأموال، مثل السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة ذلك لإن فكرة الحيازة في جرائم الأموال والتي تقوم على نظرية في تحديد ماهية الاختلاس لا تختلف في جوهرها عن الحيازة في القانون المدني، وقد اجتمع على ذلك الفقه الحديث في فرنسا ومصر وعليها استقر القضاء الجنائي في البلدين.
ويكاد يجمع الفقه والقضاء الجنائي المصري على أن المشرع إنما أراد حماية نوع آخر من الحيازة العقارية في جرائم العدوان على الحيازة وهي حيازة مختلفة عن الحيازة في فقه القانون المدني كما هي حيازة مختلفة أيضاً في فقه القانون الجنائي حين يعرض لها كعنصر في الاختلاس كعنصر في جرائم الأموال التي تقع عدواناً على ملكية المنقول كما في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والشيك (
فالمشرع في جرائم العدوان على الحيازة العقارية، يحمي الحيازة الفعلية، وهي نوع مختلف عن الحيازة القانونية فلا يشترط أن تتوافر فيها العنصر المعنوي في الحيازة وهو نية التملك ولا يشترط أن تكون حيازة عرضية مستندة إلى سند فهو يحمي الحائز الفعلي ولو كان حائزاً عرضياً فقد الصفة القانونية لحيازته العرضية كما لو كان مستأجراً قضى بفسخ عقد الإيجار الذي يستند عليه في وضع يده ولا يشترط المشرع أن تستمر حيازته مدة السنة المنصوص عليها في القانون المدني المصري حتى يكتسب صفته كحائز جدير بالحماية المدنية، إذ يكفي أن تتحقق له السيطرة على العقار مدة من الزمن طالت أو قصرت فلا سبيل إلى رفع يده عن العقار بغير حكم قضائي وإن حيازته على ذلك النحو معتبرة قانوناً وواجب احترامها وإنه إذا دخل الحائز القانوني( المالك ) في العقار بغير رضاء الحائز الفعلي، فإنه يعاقب على جريمة انتهاك حرمة الحيازة (
من قضاء النقض المصري في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
1: قانون العقوبات يحمي الحائز الفعلي ولو كان لا يستند بشأنها إلى حق :
"إن قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً، ولفظ الحياز إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً، فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه من معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسلمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة . ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه – وقد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي قائم – قد خالف القانون في شيء إذا انتهى إلى انتفاء جريمتي اغتصاب الحيازة والسرقة في حق المطعون ضدهم"
2:يحمي قانون العقوبات الحائز الفعلي وان كان الآخر هو الأحق بالحيازة :-
"يعاقب القانون في المادة 369 عقوبات على التعدي على الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم في أن يكون هو الحائز، وذلك على أساس أن الحائز الفعلي له الحق في أن تحمي حيازته حتى تنزع منه بالطريق القانوني، ولا يشترط في صدد هذه الجريمة استعمال القوة بالفعل بل يكفي أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد أن نيته استعمالها إذا اقتضت الحال ذلك") .
3:الحيازة مهما كانت مدتها لا تنتزع بالقوة بل بحكم قضائي :-
"إذا دخل شخص عقاراً وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصح في القانون عده أنه حائز العقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها، ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار ولا يصح في القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير، بل هو منه عدم تفريط في الحيازة التي اكتسبها"
”إن الشارع إنما أراد بالمادة (369) عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق في وضع اليد، فما دامت هذه الحيازة ثابتة لزيد فإن بكراً يكون عليه احترامها مهما كان حقه في وضع اليد . أما أن يدخل الأرض مع علمه بأنها بالفعل في حيازة زيد قاصداً منع هذه الحيازة بالقوة، فهذا يقع تحت طائلة العقاب
" إنه وإن كان صحيحاً أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية إذا كانت قائمة على الغصب أو القوة، وإن من يتسلم عقاراً على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي تكون له حيازة فعلية في حق خصمه المحكوم عليه، إلا أن هذا محله أن لا يكون متسلم العقار قد تخلى عن حيازته وتركها لخصمه".


احكام الاعتداء على حرمة ملك الغير في القانون اليمني





العقوبة في القانون اليمني

العقوبة في القانون اليمني

العقوبة في القانون اليمني 

تعريف العقوبه لغة الجزاء
الاصطلاح الشرعي بانها زواجر عن المحظورات الشرعيه إيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات
_وهي الاثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمه بموجب قضائي بقصد مكافحة الجريمه والذي لايحكم به الا اذا نص القانون
وبانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون

_ بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه

مميزات العقوبه
العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات
العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته
العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل
العقوبه ذات طابع شخصي
العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته
العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني
المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه

_ضمانات خصائص العقوبه
1_شرعية العقوبه
2_شخصية العقوبه
3_قضائية العقوبه
4_عدالة العقوبه
5_قابلية العقوبه لرجوع عنها
6_المساوه في العقوبة
7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه
8_الالم في العقوبه
تقسيم العقوبات من حيث جسامتها
عقوبات جسيمه
عقوبات غير جسيمه

تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها
عقوبات اصليه
عقوبات تبعيه مصادرة اد
عقوبات تكميليه

العقوبات الاصليه
1الاعدام حدا قصاصا تعزيرا
2القصاص بما دون النفس
3_الرجم حتى الموت
4_القطع حدا
5_الجلد
6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم المهدور
8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه
9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس
وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق
وفقا للاحوال المحدده قانونا
10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله
11_العمل اللالزامي

العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في الحكم
الحرمان من الميراث
عدم قبول شهاده الشاهد

العقوبات تكميليه
وجوبيه في الحكم  وبجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة اداه الجريمه
جوازيه
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات  العامه النيابيه والمهنيه
الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس
ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه
الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز
اويكون وصيا او مقيما او وكيلا
اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف
او ناشرا اومحررا باحدى الصحف
او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه
او حمل السلاح
او من مزاولة المهنه
او استعمال واستغلال المحل

الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه
الحرمان
حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد
تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام
المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون مقابل
مراقبة الشرطه
تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه
عقوبات بدنيه الاعدام الجلد حدا
عقوبات سالبه للحريه تسلب حرية المحكوم عليه اثناء فترة تنفيذها عقوبة الحبس
عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه
مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين
عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه
الغرامه المصادره الديه الارش
عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا

تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت
عقوبات القصاص والديه
عقوبات الحدود
عقوبات التعازير
اهداف العقوبه
1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه
2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص
المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق يؤدي الى زجره وردعه
المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه

النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي
توقيع العقوبه على الجاني

تعريف عقوبة الاعدام
_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه المختصه

_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح

_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد شرعي

1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر

عقوبة التعازير هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر والقاضي
الحبس الغرامه
عقوبة الاعدام في القانون اليمني
1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله
2_بعض الجرائم ذات الخطر العام
3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك
4_جرائم القتل العمد
5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس
6_تكرار الدياثه
7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس

انواع العقوبات
1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص والجلد
2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه
3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس
4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه والغرامه
العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص

عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد
1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود مع وجود من يكفله
2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله

القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام
صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه
ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه

عقوبه القصاص بما دون النفس
شروطها
1_الشروط العامه
صفة العدوان في الفعل
العمد
العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما
ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته
من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما
اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه
2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان
ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع
ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال

قواعد التنفيذ
اله حاده مناسبه
تقديم مايلزم من اسعافات اوليه

عقوبة الجلد
مميزاتها
اقتصاديه
مرنه
لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله
شخصيه
رادعه وفوريه
عقوبات الجلد في القانون اليمني
جريمة الزاني غير  المحصن
جريمة القذف
جريمة شرب الخمر
قواعد تنفيذ العقوبه
حضور شهود الجريمه
يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد
نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل
تجلد المرءه وهي جالسه
يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق

وفي حد الزنا
يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه
حضور طائفه من المؤمنين

حالات تاجيل عقوبه الجلد
الحامل
المريض
العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك

في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا سقط الحد بانتحار المجني عليها
وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه

متى تستبدل عقوبة الحبس
اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر
ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال
مكان تنفيذ عقوبة الحبس
المنشئات العقابيه
اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب
رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم
منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس

قواعد تنفيذ عقوبة الحبس
بدء مدة الحبس من تاريخ القبض
تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس
الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه
الجوازي
حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر
حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع
حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره
الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى
ان يكون لهم محل اقامه معروف
ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير

الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده المحكوم بها عليه

خصاىص الإفراج الشرطي
منحه وليس حقا
لابعد افراجا نهائيا
لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه
شروط الافراج الشرطي
ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس
ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه العقابيه
ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس
ان تكون ا

اسباب تخفيف العقوبات
اسباب قانونيه معفيه ومخففه
الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على توفرها اعفاء الجاني
وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص قانوني
وهي مستمده من السياسه الجنائيه
وهي
تصنف
والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني
تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب
ثلاث صور
فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا
اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع
الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع
جرائم الرشوه الماده 157ج ع
اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها
الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه

اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع
من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقاربه بحكم المصادره
وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل
والعناصر المسؤوليه الجنائيه
يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره

الاعذار المخففه القانونيه  
وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه
اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار
1_صغر السن القانونيه
فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك يكون ضرفا مخففا للعقوبه
2_ تجاوز حدود الاباحه
تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي
اعذار مخففه خاصه
وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك
الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف مخفف

الاعذار القضائيه
وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من
 تقدير درجة اجرام الجاني
 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه
 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه
والباعث على ارتكاب الجريمه
وجسامة الفعل الاجرامي
وجسامة الضرر الناجم من الجريمه
والعوامل المعنويه للجاني
القصد الجنائي

أسباب تشديد العقوبه
وأسباب قانونيه
وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع عقوبتها

وأسباب القانونيه
ظرف الليل والحرب
تسلق الجدار بقصد السرقه
ظرف الإكراه بالسرقه والقتل
كون الجاني موظف عموميا
ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه
تعدد المجني عليهم في الجريمه
حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها




وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه
وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه
مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه
من الحد الادنى الى الحد الاقصى
_أسباب عامة :
وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها
ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني
أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون
منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني
والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد
1_سبق الاصرار والترصد
2_الإكراه في السرقه
3_القتل بوسيله وحشيه
4_اليل والاكراه في السرقه
5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه
طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح
وظروف ترجع الى صفة الجاني
مثفة العسكري وصفة الموظف العام

_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات الجريمه
 الفعل
النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل
العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه
كالتسور والكسر من الخارج
والاكراه
وارتكاب الجريمه ليلا
كون الجريمه وقعت في محل مسكون
 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله
 ‏اسباب شخصيه
أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه
العوامل الشخصيه لدى الجاني
التكرار في ارتكاب الجرائم
والدافع الشائن
 القصد الجنائي العمد

_الإسباب القضائيه:
وليس له رفعها  الى حدها الأقصى
وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه

الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه امامه
كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا
الإسباب القضائيه
جسامه الضررالناشئ من الجريمه
دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه
وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته
ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام
في تشديد العقوبه على الجاني
بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه
 ملابسات وعوامل  الواقعه
سلوك الجاني ودرجه الاجراميه
الباعث على ارتكاب الجريمه
القصد الجنائي العمد
الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه
زمان ومكان ارتكاب الجريمه
التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه

وقف تنفيذ العقوبه
هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه
وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام او ارتكاب الجرائم
مزايا وقف تنفيذ العقوبه
وسيله من وسائل السياسه الجنائيه
عنصرا من عناصر تقدير العقوبه

شخصيه
مرنه
قابله لتجزئه
اصلاح المحكوم عليه
تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار
اقتصاديه تقلل من على الدوله


شروط وقف تنفيذ العقوبه
شروط العقوبه
1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه
فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ
الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر
وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف جزاء منها
وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف تنفيذها
الى عقوبة المصادره
فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه

شروط المحكوم عليه
الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي امامه
عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة الوقف

عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي

شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه
اخلاقه
طباعه
ماضيه
سنه
مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته
كاستفزاز المجني عليه
الحاجه الملحه
الظروف العائليه
اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا
التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه
انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان لم يكن
يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي
زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه


الغاء الوقف شروطه
1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد على سنه
2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه
3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه


الامتناع عن النطق بالعقوبه
هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه

_______________________________
تعدد الجرائم
هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في الافعال او اختلاف اوصافها

حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم
حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب  وادغام  البقيه
مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت
هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع
في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص


تعدد العقوبات
وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد
او عدة افعال على اشخاص متعددين

تعدد العقوبات التعزيريه
في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل الاشد
تعدد عقوبات الحدود والقصاص
حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب فيها
التعدد في الحدود
اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد
يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل

اعداد عادل الكردسي
اليمن ريمة 770479679
 

الكاتب القانوني عادل الكردسي Template by Ipietoon Cute Blog Design