الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني
الباب الثاني: الحقوق وتقسيماتها ومصادرها
الفصل الأول: الحقوق وتقسيماتها
المــادة(121): عرفت الحق بانة / مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنوية يقرها الشرع واذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقا للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه الحق
المــادة(122): تنقسم الحقوق المالية الى حقوق شخصية وحقوق عينية، فالحقوق
العينية هي ما كان للانسان من حقوق في مال بعينه . والحقوق الشخصية هي ما
تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معيّن ويقابلها بالنسبة للغير الديون او
التعهدات او الالتزامات المتعلقة بالذمة .
المــادة(123): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية اصلية وحقوق عينية
تبعية فالحقوق العينية الاصلية هي التي تنشا لذاتها غير تابعة لحق اخر
وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع
عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال
وحقوق الارتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال اخر كحق المرور وحق الشرب وحق
صرف المياه وحق الاطلال, والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشا
لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق
الرهن وحق الامتياز .
المــادة(124): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق
عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير
منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول .
المــادة(125): الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة
كحق المؤلف والمخترع والمكتشف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق