الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

العقوبة في القانون اليمني

العقوبة في القانون اليمني

العقوبة في القانون اليمني 

تعريف العقوبه لغة الجزاء
الاصطلاح الشرعي بانها زواجر عن المحظورات الشرعيه إيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات
_وهي الاثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمه بموجب قضائي بقصد مكافحة الجريمه والذي لايحكم به الا اذا نص القانون
وبانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون

_ بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه

مميزات العقوبه
العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات
العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته
العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل
العقوبه ذات طابع شخصي
العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته
العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني
المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه

_ضمانات خصائص العقوبه
1_شرعية العقوبه
2_شخصية العقوبه
3_قضائية العقوبه
4_عدالة العقوبه
5_قابلية العقوبه لرجوع عنها
6_المساوه في العقوبة
7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه
8_الالم في العقوبه
تقسيم العقوبات من حيث جسامتها
عقوبات جسيمه
عقوبات غير جسيمه

تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها
عقوبات اصليه
عقوبات تبعيه مصادرة اد
عقوبات تكميليه

العقوبات الاصليه
1الاعدام حدا قصاصا تعزيرا
2القصاص بما دون النفس
3_الرجم حتى الموت
4_القطع حدا
5_الجلد
6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم المهدور
8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه
9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس
وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق
وفقا للاحوال المحدده قانونا
10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله
11_العمل اللالزامي

العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في الحكم
الحرمان من الميراث
عدم قبول شهاده الشاهد

العقوبات تكميليه
وجوبيه في الحكم  وبجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة اداه الجريمه
جوازيه
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات  العامه النيابيه والمهنيه
الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس
ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه
الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز
اويكون وصيا او مقيما او وكيلا
اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف
او ناشرا اومحررا باحدى الصحف
او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه
او حمل السلاح
او من مزاولة المهنه
او استعمال واستغلال المحل

الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه
الحرمان
حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد
تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام
المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون مقابل
مراقبة الشرطه
تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه
عقوبات بدنيه الاعدام الجلد حدا
عقوبات سالبه للحريه تسلب حرية المحكوم عليه اثناء فترة تنفيذها عقوبة الحبس
عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه
مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين
عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه
الغرامه المصادره الديه الارش
عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا

تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت
عقوبات القصاص والديه
عقوبات الحدود
عقوبات التعازير
اهداف العقوبه
1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه
2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص
المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق يؤدي الى زجره وردعه
المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه

النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي
توقيع العقوبه على الجاني

تعريف عقوبة الاعدام
_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه المختصه

_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح

_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد شرعي

1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر

عقوبة التعازير هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر والقاضي
الحبس الغرامه
عقوبة الاعدام في القانون اليمني
1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله
2_بعض الجرائم ذات الخطر العام
3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك
4_جرائم القتل العمد
5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس
6_تكرار الدياثه
7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس

انواع العقوبات
1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص والجلد
2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه
3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس
4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه والغرامه
العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص

عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد
1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود مع وجود من يكفله
2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله

القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام
صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه
ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه

عقوبه القصاص بما دون النفس
شروطها
1_الشروط العامه
صفة العدوان في الفعل
العمد
العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما
ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته
من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما
اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه
2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان
ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع
ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال

قواعد التنفيذ
اله حاده مناسبه
تقديم مايلزم من اسعافات اوليه

عقوبة الجلد
مميزاتها
اقتصاديه
مرنه
لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله
شخصيه
رادعه وفوريه
عقوبات الجلد في القانون اليمني
جريمة الزاني غير  المحصن
جريمة القذف
جريمة شرب الخمر
قواعد تنفيذ العقوبه
حضور شهود الجريمه
يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد
نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل
تجلد المرءه وهي جالسه
يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق

وفي حد الزنا
يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه
حضور طائفه من المؤمنين

حالات تاجيل عقوبه الجلد
الحامل
المريض
العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك

في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا سقط الحد بانتحار المجني عليها
وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه

متى تستبدل عقوبة الحبس
اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر
ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال
مكان تنفيذ عقوبة الحبس
المنشئات العقابيه
اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب
رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم
منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس

قواعد تنفيذ عقوبة الحبس
بدء مدة الحبس من تاريخ القبض
تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس
الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه
الجوازي
حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر
حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع
حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره
الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى
ان يكون لهم محل اقامه معروف
ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير

الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده المحكوم بها عليه

خصاىص الإفراج الشرطي
منحه وليس حقا
لابعد افراجا نهائيا
لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه
شروط الافراج الشرطي
ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس
ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه العقابيه
ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس
ان تكون ا

اسباب تخفيف العقوبات
اسباب قانونيه معفيه ومخففه
الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على توفرها اعفاء الجاني
وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص قانوني
وهي مستمده من السياسه الجنائيه
وهي
تصنف
والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني
تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب
ثلاث صور
فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا
اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع
الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع
جرائم الرشوه الماده 157ج ع
اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها
الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه

اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع
من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقاربه بحكم المصادره
وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل
والعناصر المسؤوليه الجنائيه
يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره

الاعذار المخففه القانونيه  
وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه
اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار
1_صغر السن القانونيه
فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك يكون ضرفا مخففا للعقوبه
2_ تجاوز حدود الاباحه
تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي
اعذار مخففه خاصه
وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك
الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف مخفف

الاعذار القضائيه
وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من
 تقدير درجة اجرام الجاني
 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه
 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه
والباعث على ارتكاب الجريمه
وجسامة الفعل الاجرامي
وجسامة الضرر الناجم من الجريمه
والعوامل المعنويه للجاني
القصد الجنائي

أسباب تشديد العقوبه
وأسباب قانونيه
وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع عقوبتها

وأسباب القانونيه
ظرف الليل والحرب
تسلق الجدار بقصد السرقه
ظرف الإكراه بالسرقه والقتل
كون الجاني موظف عموميا
ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه
تعدد المجني عليهم في الجريمه
حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها




وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه
وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه
مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه
من الحد الادنى الى الحد الاقصى
_أسباب عامة :
وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها
ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني
أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون
منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني
والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد
1_سبق الاصرار والترصد
2_الإكراه في السرقه
3_القتل بوسيله وحشيه
4_اليل والاكراه في السرقه
5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه
طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح
وظروف ترجع الى صفة الجاني
مثفة العسكري وصفة الموظف العام

_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات الجريمه
 الفعل
النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل
العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه
كالتسور والكسر من الخارج
والاكراه
وارتكاب الجريمه ليلا
كون الجريمه وقعت في محل مسكون
 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله
 ‏اسباب شخصيه
أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه
العوامل الشخصيه لدى الجاني
التكرار في ارتكاب الجرائم
والدافع الشائن
 القصد الجنائي العمد

_الإسباب القضائيه:
وليس له رفعها  الى حدها الأقصى
وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه

الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه امامه
كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا
الإسباب القضائيه
جسامه الضررالناشئ من الجريمه
دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه
وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته
ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام
في تشديد العقوبه على الجاني
بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه
 ملابسات وعوامل  الواقعه
سلوك الجاني ودرجه الاجراميه
الباعث على ارتكاب الجريمه
القصد الجنائي العمد
الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه
زمان ومكان ارتكاب الجريمه
التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه

وقف تنفيذ العقوبه
هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه
وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام او ارتكاب الجرائم
مزايا وقف تنفيذ العقوبه
وسيله من وسائل السياسه الجنائيه
عنصرا من عناصر تقدير العقوبه

شخصيه
مرنه
قابله لتجزئه
اصلاح المحكوم عليه
تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار
اقتصاديه تقلل من على الدوله


شروط وقف تنفيذ العقوبه
شروط العقوبه
1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه
فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ
الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر
وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف جزاء منها
وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف تنفيذها
الى عقوبة المصادره
فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه

شروط المحكوم عليه
الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي امامه
عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة الوقف

عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي

شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه
اخلاقه
طباعه
ماضيه
سنه
مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته
كاستفزاز المجني عليه
الحاجه الملحه
الظروف العائليه
اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا
التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه
انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان لم يكن
يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي
زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه


الغاء الوقف شروطه
1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد على سنه
2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه
3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه


الامتناع عن النطق بالعقوبه
هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه

_______________________________
تعدد الجرائم
هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في الافعال او اختلاف اوصافها

حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم
حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب  وادغام  البقيه
مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت
هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع
في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص


تعدد العقوبات
وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد
او عدة افعال على اشخاص متعددين

تعدد العقوبات التعزيريه
في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل الاشد
تعدد عقوبات الحدود والقصاص
حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب فيها
التعدد في الحدود
اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد
يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل

اعداد عادل الكردسي
اليمن ريمة 770479679

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق