الادلة الشرعية
الكتاب القرآن الكريم
السنة النبوية
الاجماع
القياس
المصالح المرسلة
الاستصحاب قول الصحابي
سد الذرع
العرف شرع من قبلنا
تعريف الدليل
هوالذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فية الى العلم بمطلوب خبري
مايمكن التوصل
بصحيح بيان وجه هذا الدليل
بصحيح النظر هو التفكر والتامل في حال المنظور
مطلوب خبري اي مايحبر بة وهو التصديق قيد
هل الدليل شامل للقطعي والظني اتفاقا
الجمهور الاصوليين ان الدليل عام شامل لما يفيد القطع ولما يفيد الظن
لبعض الاصول
ان الدليل اسم خاص لما يفيد القطع واما مايفيد الظن فيسمى امارة
الدلة الشرعية نوعان
مايرجع الى النقل الخالص
مايرجع الى الاجتهاد والراي
الاول الكتاب والسنه واما الثاني فالقياس والاستدلال ويرجع اويلحق بكل واحد
امور
فيلحق بنوع الاول
الاجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا
ويلحق بنوع الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة
القرآن الكريم
تعريف في اللغة على وزن فعلان بالضم كالغفران منك غفر وشكران مصدر شكر
ادفي الاصطلاح هو كلام الله المنزل على محمد ص بالفظ العربي للإعجاز بسورة
منه المتعبد بتلاوتة المنقول الينا بتواتر
اسماؤه واوصافة
القرآن
الكتاب
الفرقان
الذكر
التنزيل
خواص القران
القرآن نزل بلفظه ومعناه باللغة العربية
القرآن منزل من عند الله بالفظ والمعنى
القرآن الكريم منقول الينا بتواتر
القرآن الكريم معجز
واامعجزة امرخارق للعادة مقرون بتحدي سالم عن المعارض
وجوة الاعجاز
الاعجاز البلاغي
الاعجاز الغيبي
الاعجاز العقلي العلمي
الاعجاز التشريعي
احكام العبادات البدنية
العبادات المالية
احكام المعاملات التراضي
منع اكل الناس بالباطل
التوازن في العوضين
الوفاء بالالتزامات
اداء الامانه ان الله امركم ان تؤدواالامنت
احكام الاحوال الشخصيه
احكام الزواج الطلاق الرجعة العدة المواريث المحرمات من النساء
احكام الجرائم والعقوبات
الحدود القصاص التعازير
الاحكام التي تبين للعلاقة بين الحاكم والمحكوم
مبداء الشورى
الحقوق والواجبات
المستوى واحترام الحريات
التعاون بين الحاكم والمحكوم
ضرورة الوفاء بالعهود والمواثيق واوفو بالعهد ان العهد كان مسئولا
الجنوح للسلم وان جنحو للسلم فاجنح لها
دلالة القرآن على الاحكام
نصوص القرآن كلهاقطعية الثبوت من جهة ورودها ونقلها
فهو قطعي الثبوت لوصوله الينا بطريق التواتر المفيد للقطع واليقين
اما نثوث القرآن من حيث دلالتها على الاحكام
فقدتكون قطعية وقد تكون ظنيه
والنص القطعي هوالذي لايحتمل الى معنى واحد ولايحتمل تاويلا لا مجال لفهم
معنى غيرة
مثالة ولكم نصف ماترك ازواجكم انولم يكن لهن ولد
وقولة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
النص الديني فهو يحتمل اكثر من معنى ويقبل التاويل ومنشا الاحتمالةاما لوجود
لفظ مشترك او تحتف باللفظ قرائن تجيز صرفة عن معناه
قولة تعالى وامسحو برؤسكم الاية قطعية في وجوب مسح الراس وظنية الدلالةعلى
مقدار المسح الراس كلة او بعضه
وصفوة القول أن نصوص القرآن الكريم مع كونها قطعية الثبوت الاانها من حيث
الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنيه
_____السنة
لغة هي الطريقة المعتادة حسنة ام سيىه
فسنة كل شخص ما إعتاد علية والاكثار منة سواء كان حسننا ام سيئا
قولة ص من سن سنة حسنة فلة اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن سنة
سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه
اصطلاحا هي ماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران من قول او فعل او
تقرير بما يخص الاحكام الشرعيه
عند اهل الحديث
مااثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول اوفعل اوتقرير او صفة خلقية او
خلقية او سيرة
عن الفقها بانها
كل ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض والواجب
الحكمة من كون السنة قولا وفعلا وتقريرا
تعليم الانسان للعمل الصالح
الاسلام وضع للانسان منهجا يتناول ملاكاتة وقدرانة ومداركة
والمنهج التربوي في الاسلام يرتكز على اصول ثلاثة
التلقين القول هي تلقين وبيان الحقائق وتعريف بالواجبات وترسيخ القواعد
التجسيد بالفعل افعالة هي تجسيد وضرب مثال فعلي ليكون فيها النبي صلى الله
عليه وسلم المثال الصالح للأمة فيما تاني من اعمال
قولة تعالى
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
اما التمرين والمراقبة التبريرات هي عباره عن افعال واقوال غير النبي
صلى
والتي تكون
انواع السنة القولية وهي واقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت عنة في
المناسبات المختلفة
فاخبارة ان الله تعالى تسعة وتسعين اسماء مئة الاواحد من احصاها دخل
الجنة
الحديث القدسي
فاخبارة عن عالم الغيب
افعالة الصلاة الصيام الحج
افعال جبلية
افعال سارت عليها العادة
______الاجماع
تعريف
لغة هو العزم على الشي والتصميم علية
مثال قولة تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم
قولة ص من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لة
وقولة ص لاتجتمع أمتي على ضلالة
تعريف الاجماع اصطلاحا
هو اتفاق جميع المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاتة على حكم
شرعي
اتفاق لفظ وجنس في التعريف يفيد الاتحاد والاشتراك في الاعتبار بالقول
والسكوت والتقرير
جميع المجتهدين
قيد في التعريف يدخل لة المجتهدون ممن بلغو درجة الاجتهاد
امة محمد يخرج الامم السابقة
حكم شرعي في التعريف لبيان الاجماع لابد أن يكون متعلقا بحكم شرعي ويخرج منه
الحكم العقلي والحكم العادي والحكم اللغوي
شرط الاجماع
اتفاق جميع المجتهدين
ان يكون المجتهدون من امة محمد صلى الله عليه وسلم
ان يكون الاجماع بعدوفاة النبي صلى الله عليه وسلم
وجود عدد من المجتهدين في عصر واحد
ولم يشرط في الاجماع ان يبلغ عدد التواتر
ان يكون الاجماع على حكم شرعي
امكانة انعقاد الاجماع
بعد توافر شروطه انة ممكن وممكن العلم بة
ا
انواع الاجماع
الاجماع الصريح وهو أن يتفق جميع المجتهدين في عصر ما على الحكم الشرعي
للمسالة المعروضة عليهم ويبدي كل مجتهد راية في للمسالة وقد يكون في مجلس
واحد
الاجماع السكوتي ان تعرص مسألة ما على بعض المجتهدين او احدهما فيفتون فيها
بري وتنشر الفتوى حتى يعلم بها باقي المجتهدين في ذلك العصر فيسكتون ولايصدر
منهم مايفيد الموافقة او الانكار
شروطة
ان تكون للمسالة مما يجوز الاجتهاد فية ماكان دليلة ظنيا ام المسائل التي
يكون دليلاها قطعي فلاتكون محلا للاجتهاد
ان يكون ذالك السكوت مجرد
لابد من مرور فترة للبحث في المسألة واعطاء الري فيها
انقراض العصر الذي انعقد فية الاجماع السكوتي
صور الاجماع السكوتي
الاجماع المركب توريث الجد مع الاخوة الاشقاء او الاب
إجماع اهل المدينة المالكية
المدينة تنفي خبثها كما ينفي الطير خبث الحديد
إجماع اهل البيت
الاجماع المنقول في الكتب الفقهية
حجية الاجماع
جمهور الفقهاء ان الاجماع الصريح حجة قطعية يجب العمل بها اذا تحقق الاجماع
شروط اصبح الحكم علية ثابتا قطعا ولاتجوز مخالفتة
الادلة
قولة تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
المؤمنيين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
قولة تعالى وكذلك جعلنكم امتة وسطى لتكونو شهداء على الناس ويكون الرسول
عليكم شهيدا
لاتجتمع أمتي على ضلالة
مستند الاجماع هو الدليل الذي يعتمد علية المجتهدون فيما اتفقو علية
ولايشترط الجمهور في المستند ان يكون قطعيا فالاجماع ينعقد حتى وان كان دليلة
ظنيا
لان كلا من الدليل القطعي والظني يوجبان العمل بهما
حكم انعقاد الاجماع المستند الى قياس
الري الاول جمهور الاصول
يجوز
الدليل
كون القياس من الادلة الشرعية ولذاجاز جعلة سندا للاجماع
انعقد الاجماع على عقوبة شارب الخمر ثمانيين جلدة قياسا على حد القذف
حكم الاجماع المستند الى المصلحة المرسلة
يجوز عن بعض الاصوليين
والدليل الوقوع لان الشريعةجاءت لجلب المصالح ودرءالمفاسد
حكم نقل الاجماع او نسخة بعد انقراض عصر المجمعين
بعض الاصوليين يىدرو انة لايجوز نقضة ونسخة ممن اجمعو علية لان اجماعهم الاول
حجة شرعية يجب العمل بة ولايجوز مخالفتة
الراي الراجح
لايجوز لهم ذلك في حالة ما اذا كان مستند الاجماع السابق النص من الكتاب
والسنه والقياس
كونة حجة شرعية قاطعة يجب العمل بة
نقل الاجماع
اذا تم نقلة بطريق التواتر فلا خلاف كونة اجماعا صحيحا ملزما لمن نقل اليو
ويجب العمل بة بعد ثبوتة اصبح قطعيا
الدليل الرابع القياس
تعريفة لغة المساواه وتقدير شيئ على مثال شيئ اخر وتسويتة بة
مصدر قست الشي
في الا صطلاح
الامدي الاستواء بين الاصل والفرع في العلة المستنبطة من حكم الاصل
الإستحسان
شرع من قبلنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق