الشفعة في القانون المدني اليمني
مانع اتفاقي
الايكونو البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فاعراض الشفيع قبل التصرف المجيز للشفعة مانعا
مانع قانوني
شراء العاملين بالقضاء للمبيع موضوع النزاع
شراء الخبير لنفسة المال المعهود الية معاينتة اوتقدير ثمنة
شراء العاملين بالهيئات الحكومية المال المعهود اليهم بيعه
شروط صحة طلب دعوى الشفعة
عدم تجزئة الشفعة
مسقطات حق الشفعة
اذا لم يقم برفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة والا سقط حق في الشفعة مالم يكن له عذر مقبول
ان يكون طلب الشفعة بلفظ الشفعة والا سقط حقة فيها الا اذا كان يجهل الحكم القانوني لعدم طلبها بلفظها
خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالما او جاهلا باختيارة او بدون اختياره قبل الحكم له بالشفعة او التسليم له طوعا
نزول الشفيع اي يعتبر تسليما من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة
لاتسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع في البلد او شهر الغائب خارج البلد انا بالنسبة للقاصر تحسب المده من وقت بلوغة
التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن تراجع المشتري والبائع عن البيع بعد طلب الشفيع الشفعة حيلة على الشفيع، ولذلك لا يعطل هذا التراجع حق الشفيع في تملك العين المشفوعة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2014م في الطعن رقم (56131)، حيث قضى الحكم الابتدائي( بثبوت صحة وقوع البيع وثبوت تملك واستحقاق الشفيع للمبيع، وذلك بالشفعة ولا عمل لحيلة إبطال البيع الصادرة من البائعين والمشترية )، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد تبين أن ما دفع به المستأنف ضده في غير محله حال كون النزاع القائم متعلقاً بعدم نفاذ المبيع لحصول الرجوع عنه من عدمه أي إنعدام الحق من صحته، والمشرع اليمني قد استثنى من النصاب القيمي اذا كان النزاع بشأن وجود الحق من عدمه، فإذا كان النزاع بخصوص الإستحقاق من عدمه، فيكون الحكم قابلاً للاستئناف، ولذلك تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد، ولدى التأمل في الحكم الابتدائي محل الطعن وأوراق القضية فقد تبين للشعبة ان ما جزمت به محكمة أول درجة بأن الشفعة لا تبطل بأي حيلة قصد بها حرمان الشفيع صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون وذلك لثبوت قيام المستأنفة والبائعين إليها بحيلة فسخ عقد المبيع بعد طلب الشفيع الشفعة منه وحضوره لدى الأمين الشرعي المختص وقيده الشفعة عنده ، حيث ان الثابت شرعاً وقانوناً ان فسخ المبيع قبل طلب الشفعة تنقضي معه مظنة التواطؤ بين البائع والمشتري في العين المشفوعة، اما بعد العلم بطلب الشفعة فيعد ذلك من قبيل الحيلة على الشفيع))، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قضت الدائرة المدنية بتأييد الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ((فقد تبين ان المطعون ضده قد دفع بعدم قبول الطعن، لأن قيمة العين المشفوعة لم تبلغ النصاب القيمي المحدد قانوناً، حيث ان الشعبة قد فصلت في هذا الدفع بقولها: أن النزاع القائم متعلق بشأن نفاذ البيع من عدمه وليس بسبب الحق المدعى به، أما بقية أسباب الطعن فقد سبق للطاعن ان اثارها أمام الشعبة التي ناقشتها وفصلت فيها، ومن ذلك ثبوت الحيلة وقسمة العين المشفوعة على أساس الرؤوس وليس على أساس للذكر مثل حظ الانثيين وفقاً للمادة (1258) مدني)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية: الوجه الأول: النزاع بشأن مدى إستحقاق الشفعة لا يكون نزاعاً قيمياً يخضع للنصاب القيمي في الطعن: قضى الحكم محل تعليقنا برفض دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن في الحكم لأن المبلغ المحكوم به أقل من النصاب المقرر في المادة (86) مرافعات، حيث كانت قيمة الأرض المشفوعة سبعين الف ريالاً، وهذا المبلغ كان أقل من النصاب المحدد في المادة (86) مرافعات الذي كان حينها مائتي الف ريالاً قبل تعديل هذا النصاب عام (2021م) إلى خمسة ملايين ريالاً، حيث قضى الحكم محل تعليقنا بأن النزاع بين المشتري والشفيع ليس متعلقاً بقيمة العين المشفوعة وإنما متعلق بمدى وجود البيع من عدمه الذي انشاء حق الشفعة، ولذلك لا يخضع الحكم الصادر في هذا النزاع للنصاب القيمي المقرر في المادة (86) للأحكام التي لا يجوز الطعن فيها اذا لم تبلغ النصاب المقرر في تلك المادة ، فالمحكوم به هو ثبوت صحة البيع إلى المشتري المشفوع وإستحقاق الشفيع الشفعة وليست القيمة هي المحكوم بها حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. الوجه الثاني: التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة على الشفيع: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التراجع عن البيع بعد علم المشتري بطلب الشفعة حيلة يقصد بها تفويت حق الشفيع بالشفعة، لأن التراجع عن البيع قبل العلم بطلب الشفعة يدل على أن الباعث على التراجع لا يعود على الشفيع وإنما لاعتبارات ترجع إلى البائع والمشتري، أما بعد علم المشتري فإن التراجع يعد حيلة تهدف إلى تفويت حق الشفيع في الشفعة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، ويؤيد هذا القضاء ما ورد في المادة (1267) مدني التي نصت على أنه: (لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب أو لغيره بعد الطلب في وجه المشتري) فهذا النص صريح في ان التراجع عن البيع بعد علم المشتري بطلب الشفيع للشفعة لا يبطل حق الشفيع في الشفعة. الوجه الثالث: تقسيم الشفعة على الرؤوس بالتساوي دون اعتبار للذكورة أو الانوثة ودون اعتبار لقدر ما يملكه كل شفيع في العين المشفوعة : في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان المشتري والشفيع معا ورثة في العين المشفوعة تحقق فيهما معاً سبب الشفعة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا باستحقاقهما للمبيع بالتساوي على الرؤوس دون اعتبار للذكورة والانوثة ولمقدار ما يملكه كل منهما في العين المشفوعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بتقسيم العين المشفوعة بين الأخ الشفيع واخته المشترية بالتساوي على أساس أن لكل رأس نصف المبيع، لان حكم الشفعة يختلف عن أحكام الميراث التي تفاضل بين الذكر والميراث عملاً بقوله تعالى: {..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..} ويؤيد الحكم محل تعليقنا في قضائه ما ورد في المادة (1258) مدني التي نصت على أنه: (وإذا تساوى الشفعاء في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء)، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
هل تصح الشفعه في مال حصل فيه شفع وتنازل الشفيع عن حقه فيها للمشفوع..
ردحذفاذا تنازل صاحب الحق في الشفعه عن حقه في الشفع
حذفوسبق وان عرص عليه المال
وتنازل عنه لايجوز لة ان يشفع مرة اخرى
بعد تنازله
انا اشتي اشفع باسمي وعاد والدي موجود هل يحق لي
حذفلايجوز لانك لم تصبح مالك لسبب الذي ستشفع بة
حذفاما اذا كنت مالك لسبب الشفع فيجوز
السلام عليكم
حذفأخي عادل مامعني الفقرة التالية بالتفصيل :
أن لايكون البائع قد عرض العين المشفوعة على الشفيع فرغب عنها؟
وهل يصح عرض العين المشفوعة على الشفيع من قبل الآخرين من تلقاء أنفسهم كالدلاليين مثلاً وبدون وجود شهود على ذلك ؟
مرحبا بك يا استاذ كيف الحال
ردحذفاهلا وسهلا فيك اخي
حذفماحكم من باع ارض لشخص لغرض توقيفها مقبره هل يجوز للخليط الشفع
ردحذف