مصادر الحقوق في القانون المدني اليمني
الفصل الثاني //في القانون المدني اليمني: مصادر الحقوق
اولاً :- عرفت المــادة(١٢٦)من القانون المدني مصدر الحق
بأنه ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها: مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها
المــادة(126): مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق
التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها (اسبابها) ثلاثة هي:
ثانياً :- مصادر الحقوق المدنية في القانون المدني اليمني
2- الفعل المجرد .
3- الواقعة .
عرفت المــادة(127) من القانون المدني اليمني
: التصرف الارادي او العمل القانوني هو ما يصدر عن الانسان بقصد ترتيب اثاره القانونية الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية:
ثالثاً :- مصادر التصرف الارادي.
1- عرف العقد بأنه/تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية .
2- الارادة المنفردة وهي الاجل المجرد الذي تترتب عليه اثاره القانونية الشرعية دون توقف على قبول وتلحق بالمسئولية العقدية .عرفت المــادة المــادة(128)مدني : الفعل المجرد/ بأنه كل فعل يعمله الانسان بارادته دون ان يقصد ترتيب اثاره الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية: –
1- الفعل الضار وهو كل فعل يضر بالغير وتنشا عنه المسئولية التقصيرية .
2- الفعل النافع هو فعل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقا .
3- الالتصاق وهو اضافة شيء الى ملك الغير دون سبب شرعي .
المــادة(129): الواقعة هي امر حاصل بالفعل سواء اراده الانسان ام لم يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقا للانسان او عليه وذلك كميلاد الانسان وموته ونسبه، وشيوع الملك والجوار فيه وكون الانسان موظفا في الحكومة او عاملا لدى اخر وغير ذلك من العلاقات العامة او الخاصة .
عرفت المسئولية المدنية بالمــادة(130):
بأن المسئولية المدنية/ وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(131): احكام العقود والتصرفات المسماة كالبيع والايجار ونحوهما
تبين في الكتاب الثالث من هذا القانون الا ما ينظمه قانون خاص به كالوقف
والهبة والوصية فيرجع فيه الى قانونه .
المــادة(132): احكام الملكية وغيرها من الحقوق العينية الاصلية تبين في
الكتاب الرابع من هذا القانون .
المــادة(133): احكام الارث واحكام الزواج والطلاق وغيرها من مسائل
الاحوال الشخصية المتعلقة بالاسرة تؤخذ من قانون الاحوال الشخصية .
المــادة(134): الاحكام الخاصة بالمسائل التجارية يرجع فيها الى القانون
التجاري .
المــادة(135): اذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه على
المسالة المتنازع عليها فيرجع اولا الى احكام هذا القانون ان وجد فيه والا
كان تطبيق ما تضمنته المادة الاولي من هذا القانون .
المــادة(136): يرجع في اثبات الحق ونفيه الى قانون الاثبات الشرعي
.
المــادة(137): يرجع في المسائل الاجرائية الى قانون المرافعات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق