مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع احكام القانون اليمني مسائل وأحكام في القانون اليمني
الأحد، 13 نوفمبر 2022
بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني
جزاء عدم تسبيب حكم التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة
والقانون – جامعة صنعاء الإهتمام بالتحكيم وترشيده خطوة في تطوير القضاء وتخفيف
العبء عليه ومنع تكدس القضايا في أورقة المحاكم وعدم البت في القضايا، ومن خلال
المطالعة المستمرة لأحكام التحكيم نجد أنها في حالات كثيرة تكون غير مسببة أو
يشوبها القصور في التسبيب بذريعة أن التحكيم وسيلة رضائية ومرنة لحسم الخلافات وان
المحكم طليق في حكمه أكثر من القاضي، وفي سبيل ترشيد أحكام التحكيم فقد قضى الحكم
محل تعليقنا بأن عدم تسبيب حكم التحكيم يبطله حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة
الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-12-2013م في الطعن رقم
(50121)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد كان التأمل لما شمله الحكم
المدعى ببطلانه فتبين ان الحكم جاء مخالفاً للمواد (32
و33 و54 و35) تحكيم التي
اوضحت إجراءات التحكيم، ذلك لأنه لم يبين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، إضافة
إلى أن الحكم جاء خالياً من التسبيب، مع أن القانون اشترط ان يكون الحكم مسبباً
وإلا كان باطلاً وهو ما نصت عليه المادة (48) تحكيم، ولما كان الحال كذلك فأنه
يستلزم قبول دعوى البطلان))، وقد أقرت المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وجاء ضمن
أسباب حكم المحكمة العليا: ((أما من حيث الموضوع فبالرجوع إلى أوراق القضية فقد
تبين للدائرة ان الطاعنين نعيا على الحكم الاستئنافي بالبطلان لمخالفته القانون
فيما قضى به بقبول دعوى البطلان، وبالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب الحكم
الاستئنافي فقد تبين ان الحكم جاء موافقاً فيما أستند إليه وفقاً لقانون التحكيم في
قضائه ببطلان الحكم الصادر من المحكم، ولا ورود لما اثاره الطاعنان))، وسيكون
تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: تسبيب حكم
التحكيم بموجب قانون التحكيم: نصت المادة (48) تحكيم التي استند إليها الحكم محل
تعليقنا في قضائه نصت على أن: (تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون
جميعهم ما عدا حالات صدور الحكم بالأغلبية فأنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على
الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب ان يصدر الحكم مسبباً وإلا اعتبر ناقصا الا
اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب ان يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات
الآتية: اسماء اطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم
واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره، ويكون حكم التحكيم
نهائياً وباتاً في حالة إتفاق اطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة إنتهاء التحكيم
بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم ان تقوم بإرسال
صورة من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم)، والظاهر من سياق النص
القانوني ان هذا النص يوجب تسبيب حكم التحكيم، فيكون ذلك واجباً على المحكم،
وبالمقابل فأنه يفهم من تكرار عبارة (إتفاق اطراف التحكيم) في النص السابق أنه إذا
قبل اطراف التحكيم حكم التحكيم غير المسبب بعد صدور الحكم فإن ذلك يصحح الحكم لأن
قبولهما بحكم التحكيم غير المسبب بعد صدوره يعد قبولاً به يمنعهما من الإدعاء
ببطلانه، لأن التحكيم قد قام على رضاء وموافقة اطراف التحكيم حيث يختلف في هذه
المسألة حكم التحكيم عن الحكم القضائي.
الوجه الثاني: تسبيب الحكم في قانون
المرافعات: يصرح قانون المرافعات بأن: تسبيب الحكم من النظام العام، وأنه يترتب على
عدم تسبيب الحكم بطلانه حيث تنص المادة (231) مرافعات على أنه: يجب ان تكون الأحكام
مسببة وإلا كانت باطلة، وفي هذا الشأن نصت المادة (32) تحكيم على أنه: يجب على
المحكم الإلتزام بالنظام العام المقرر في قانون المرافعات، وعلى هذا الأساس فان
تسبيب حكم التحكيم من النظام العام، ولكن وبإعتبار قانون التحكيم قانون خاص وقانون
المرافعات قانون عام، وبما ان القاعدة تقضي بأن: يقدم القانون الخاص على القانون
العام عند التطبيق، فإن قانون التحكيم هو الواجب التطبيق في هذه المسألة، ومعنى ذلك
ان اطراف التحكيم إذا شرفوا او قبلوا بحكم التحكيم غير المسبب فأنه لا يكون باطلاً
بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، أما إذا لم يقبلوا فأن الحكم يكون باطلاً إذا تمسك
بالبطلان من شرع البطلان لمصلحته وهو المحكوم عليه. الوجه الثالث: معنى النقص في
حكم التحكيم غير المسبب: سبق القول ان المادة (48) تحكيم نصت على أنه: (يجب ان يصدر
حكم التحكيم مسبباً وإلا اعتبر ناقصاً)، حيث يفهم من هذا النص أنه لم يصرح ببطلان
حكم التحكيم غير المسبب وإنما اعتبر عدم التسبيب مجرد نقص في الحكم، ومعنى ذلك: ان
تسبيب حكم التحكيم غير متعلق بالنظام العام، وأنه يجوز للخصوم اطراف التحكيم قبول
حكم التحكيم غير المسبب حسبما سبق بيانه. الوجه الرابع: التسبيب ضمانة من أهم
ضمانات المحاكمة العادلة: تسبيب الحكم يعني ان يذكر المحكم الأسباب القانونية
والواقعية التي جعلته يتوصل إلى منطوق الحكم أي ان أسباب الحكم: هي عبارة عن
الأسانيد والمبررات التي اعتمد عليها الحكم، فهذه الاسباب تدل على ان المحكم قد حكم
بالحق على أساس الأسباب القانونية والواقعية التي جعلته
يحكم على هذا النحو، فعدم
تسبيب الحكم يعني ان الحكم قد صدر عن الهوى، ويدافع بعض المحكمين عن احكامهم
الخالية من الأسباب بالقول: ان هناك أسباب لحكم التحكيم غير ان المحكم لم يذكرها في
مدونة الحكم، ولكن هذا التبرير غير مفيد لأن الغرض من ذكر الأسباب في مدونة حكم
التحكيم هو إقناع الخصوم اطراف التحكيم وتمكين القضاء من بسط رقابته على أحكام
التحكيم، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
Labels:
مسائل وأحكام في التحكيم
Location:
اليَمَن
مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق