مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع احكام القانون اليمني مسائل وأحكام في القانون اليمني
الأربعاء، 5 أكتوبر 2022
اجراءات المحاكمة في القانون اليمني
اجراءات المحاكمة
تعني تمحيص هذه الادلة وتحقيق دفوع المتهم ثم صدور حكم قضائي سواء بالادانة او. البراءة
انواع المحاكم
محاكم عادي لها ولاية عامة
ابتدائي
استئنافي
عليا
محاكم متخصصة
محاكم الاموال العامة
محاكم جزائية متخصصة
محاكم الاحداث
محاكم العسكرية
الاختصاص هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس نوع الدعوى للفصل فيها
الاختصاص النوعي
اموال
جزائية متخصصة
الاختصاص الشخصي
احداث
عسكريين
شاغالي وظائف السلطة العليا
معايير الاختصاص المحلي المكاني
مكان وقوع الجريمة
مكان اقامة المتهم
مكان القبض على المتهم
ولا أفضلية الا بحسب رفع الدعوى
من قبل النيابة الى المحكمة
ثانيا المسائل الاستثنائية عن قواعد الاختصاص
ارتكاب الجرائم خارج
ارتكاب الجرائم السفن والطائرات
الانابة القضائية
المسائل العارضة
مسائل اولية
مسائل فرعية
جزائية
وغير جزائية
تنازع الاختصاص وترجيح المرجع
ثانيا القواعد العامة للمحاكمة
علنية الجلسات
شفوية المرافعات
المواجهه بين الخصوم وكفالة حق الدفاع
تقييد المحكمة بحدود الدعوى
حدود شخصية
حدود عينية بالنسبة للوقائع
سلطات المحكمة في حدود الدعوى
تعديل وصف الاتهام
الوصف القانون هو اسم ينسبة القانون للواقعة المسندة الى المتهم وعلى اساسة وجة الية الاتهام
فسلطة المحكمة واسعة لاتتقيد بوصف الاتهام الذي سطرتة في قرار الاتهام وانما لة سلطة اضفاء الوصف القانوني السليم والصحيح الذي ينطبق على الواقعة
كون قرار اتهام النيابة ليس نهائيا بطبيعتة
واضافة الوصف الصحيح من قبل المحكمة لايعد خروج على مبدا تقييد المحكمة بحدود الدعوى
لانة يقتصر على اضفاء الوصف القانوني السليم للتهمة المعروضة عليها
تعديل التهمة بانها سلطة للمحكمة عندما تنظر دعوى معروضة عليها أن تعدل التهمة بناء على
اصلاح اي خطا
اجراءات المحاكمة الجزائية
المناداة على الخصوم
اعلان الخصوم
ومواجة المتهم بالتهمة
إدلاء الشنههود لشهادتهم
القواعد العامة في الاثبات
قرينة البراءه يقصد بها أن الاصل في الانسان البراءاه حتى يرد الدليل القاطع على انتفائها
ومن ثم يجب معاملة المتهم بوصفة بري حتى صدور حكم قضائي بات لادانتة
والبراه لصيقة بشخصية الانسان فلايكلف شخص اثباتها بل يلزم الدليل القاطع على انتفائها
نتائج قرينة البراة
يقع على الاثبات على من المدعي
من يدعي خلاف الاصل وهي البراه
يقع علية عبى الاثبات على عاتق الإدعاء
يفسر الشك لمصلحة المتهم
يقصد بهذا القاعدة
أن الادعاء يجب علية اثبات الجريمة بكافة اركانها وان يكون الدليل يقتنع فية القاضي اقتناعا يقينيا على نسبتها الى المتهم
فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة الدليل وجب علية يفسر الشك لمصلحة للمتهم
ويعني ذلك اسقاط ادلة الادانة والعودة الى الاصل وهي البراءة
ولان الحكم الادانة يجب أن يبنى على. الجزم واليقين بينما حكم البراءه يجوز بناءاه على الظن والاحتمال
لان مايثبت باليقين لايزول بالشك
مبدا الاقتناع القضائي يقصد بة أن القاضي يمتلك سلطة تقديرية في قبول تقييم الادلة المقدمة من الخصوم ولة أن يطرح اي دليل لايطمئن الية وجدانة
لان القاضي في دعوى الجنائية يملك سلطات واسعة ومتميزة في البحث عن الحقيقه في طريق مشروع
فية يكون للقاضي حرية قبول كافة الادلة المنتجة في الدعوى وتقدير قيمتها الاثباتية
نتائج مبدا الاقتناع القضائي
القاضي أن يستمد قناعتة من اي دليل يطمئن الية وجدانة ولة بالمقابل أن يطرح اي دليل لايطمئن الية وجدانة
أن الادلة في المسائل الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض
القاضي غير ملتزم بتبرير قناعتة
ضوابط مبدا الاقتناع القضائي
يجب أن يستند اقتناع القاضي الى دليل
ان يكون الدليل قد طرح في الجلسة ولة اصل في الاوراق
أن يكون الدليل صحيحا استمد من طريق مشروع
أن يورد القاضي في حكمة الادلة التي استمد منهاة قناعتة
أن يكون الدليل حاسما
طرق الاثبات
الاستجواب يقصد بة مواجهة المتهم بالتهمة المسندة الية ومناقشتة تفصيلا بالادلة التي تحوم حولة
الاعتراف هو اقرار المتهم على نفسة بالوقائع المكونة للجريمة كلها او بعضها
انواع الاعتراف
الاعتراف القضائي هو الاعتراف الذي يصدر عن المتهم امام مجلس القضاء في جلسة الحكم
الاعتراف الغير القضائي
هو الاعتراف الذي يصدر عن المتهم خارج مجلس القضاء
شروط الاعتراف
أن يكون صادرا عن ادراك واختيار
أن يكون الاعتراف صريحا وواضحا
أن يكون الاعتراف للمتهم موافقا للحقيقة
أن يستمد الاعتراف عن طريقة مشروع
تقدير الاعتراف
الاعتراف كغيرة من الادلة تخضع لتقدير ومبدا اقتناع القاضي وفقا لاقتناع القاضي
تجزائة الاعتراف
جائز في المسائل الجنائية
العدول عن الاعتراف
الشهادة هي اخبار في مجلس القضاء بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيرة على غيرة
شروط الشهادة
ان يكون الشاهد عاقلا بالغا مختارا عدلا
أن يكون قد عاين المشهود بة بنفسة ذاكرا لة وقت الاداء ويستثنى من ذلك النسب والزوجية والنسب
أن لايكون مجلود في حد او مجروح عدالتة مالم تظهر توبتة وصلاح عدالتة
أن لايجر لنفسة نفعا او يدفع عنها ضررا
لايكون خصما المشهود علية
الايشهد على فعل نفسة مع مظنة التهمة
أن يكون عالما بالمشهود بة ذاكرا لة وقت الاداء
Location:
اليَمَن
مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق