الشيوع في القانون اليمني

ما معنى دعوى إزالة الشيوع ؟؟ سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر: الجواب: - هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله عدد من المالكين. - قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين  - بالعموم هناك نوعان من القسمة: 1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي. 2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم. - هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك. - من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار . - في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ...

حيازة الأرض التي لامالك لها

حيازة الأرض التي لا مالك لها أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يصرح قانون أراضي وعقارات الدولة بأن الأرض التي لا مالك لها تكون من أملاك الدولة وأنه لاتجوز حيازتها وانه يجب على من يحوزها ان يبلغ هيئة اراضي الدولة بذلك وان يوفق وضعه مع الهيئة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-3-2015م في الطعن رقم (56681)، حيث قضى الحكم الابتدائي أنه : بعد الإطلاع على مستندات الطرفين فقد ثبت ان المحل المتنازع عليه لا مالك له، وأنه بموجب ذلك يعد من أملاك الدولة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة، وإبلاغ هيئة أراضي الدولة بنسخة من الحكم ، وعند استئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي، وجاء في أسباب الحكم الاستئنافي: ((ان محكمة أول درجة لم توفق فيما قضت به، لأنه لا يحكم بالمال للأملاك العامة إلا ما جهل مالكه ولا حيازة عليه، وهو مالم يكن في هذه القضية، لان المستأنف كان حائزا لمحل النزاع لمدة عشرين سنة ))، وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وجاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين للدائرة ان الشعبة الاستئنافية قد سببت حكمها المطعون فيه: (بأن ما أورده المطعون ضده من شهادة على ثبوته على محل النزاع خلال عشرين عاماً فليس محل خلاف، لأن المدعي مقر بذلك وإنما يدعي ان ذلك فسحة منه للمطعون ضده، وحيث ظهر أن المطعون ضده ثابت على محل النزاع فلا ورود للطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الأرض التي لا مالك لها تكون من الأملاك العامة: فالأرض التي لا مالك لها تكون من الأملاك العامة وفقاً للمادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أن: (تعد من أراضي وعقارات الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي: -ج- الأراضي والعقارات التي لا يعرف مالكها أو لا وارث لها طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة)، فكل أرض يثبت أنه لا مالك لها فأنها تكون من الأملاك العامة وفقاً لهذا النص القانوني الصريح. الوجه الثاني: لا تسري أحكام التقادم والحيازة على الأرض التي لا مالك لها بإعتبارها من الأملاك العامة: تنص المادة (7) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أنه: (لا تسري على أراضي وعقارات الدولة أحكام التقادم حتى ولو لم تكن مقيدة في سجلات هيئة الأراضي أو السجل العقاري)، ووفقاً لهذا النص لا تسري أحكام الحيازة على أراضي وعقارات الدولة أو الأملاك العامة، وتبعا لذلك لا تسري أحكام الحيازة على الأراضي التي لا مالك لها بإعتبارها من الأملاك العامة، وعلى النحو السابق بيانه. الوجه الثالث: الوضعية القانونية للأملاك التي حازها الأشخاص قبل صدور قانون أراضي وعقارات الدولة: نص قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: حيازة أراضي وعقارات الدولة لا تكسب الحائز ملكيتها بمضي المدة حتى لو كانت حيازتها قد كانت قبل صدور قانون أراضي وعقارات الدولة ، حيث يعد الباسط أو الحائز للأراضي التي لامالك لها معتدياً مستحقا للعقوبة، وفي هذا المعنى نصت المادة (58) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: (كل شخص طبيعي أو اعتباري أقدم بالبسط وقبل صدور هذا القانون على أي من أراضي أو عقارات مملوكة للدولة يعد معتدياً ويعاقب بالعقوبة المحددة بالمادة (48) من هذا القانون ويعفى من العقوبة كل من بادر بإخطار المصلحة كتابياً بما تحت يده على أن يتضمن الإخطار بيان بموقع الأرض ومساحتها وابعادها واطوالها وأية بيانات أخرى، وما استحدثه في الأرض بعد البسط، وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الموجه من المصلحة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويترتب على فوات هذا الميعاد اعتبار المتخلفين معتدين على ما تحت ايديهم من أراضي، وتتخذ المصلحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية الإجراءات الكفيلة بإسترداد الأراضي بالطرق الإدارية وملاحقة المعتدين وتسليمهم للقضاء)، ونخلص من هذا التعليق إلى القول : بأن قانون أراضي وعقارات الدولة ينص على عدم جواز البسط والحيازة على الأراضي التي لا مالك لها حتى قبل صدور قانون أراضي وعقارات الدولة باعتبارها من الاملاك العامة ، والله اعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني