الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الاقرار في القانون اليمني

وكتابات الفقهاء السابق الاشارة اليها نجد ان صيغة الاقرار قد تكون شفاهة كما قد تكون كتابة، فعندما يكون الاقرار كتابة يسهل اثباته والاحتجاج به مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولذلك فان الاقرار وان كان من وسائل الأثبات الا انه يحتاج الى إثباته؛ وهذه خاصية ينفرد بها الاقرار عن غيره من وسائل الاثبات؛ ولذلك فان الاقرار يتم اثباته بالكتابة عن طريق المحررات العرفية او الرسمية ؛ولذلك لاحظنا ان السند الذي تناوله الحكم محل تعليقنا كان محرراً عرفياً قام بتحريره المدعى عليه او المحكوم عليه بخطه وتوقيعه حيث تنطبق عليه احكام المحرر العرفي من حيث تعريفه وحجيته المنصوص عليها في المادتين (103 و 104) اثبات ولو تم تحرير الاقرار او السند لدى الامين الشرعي او قلم التوثيق او تم توثيقه لدى قلم التوثيق لصار محرراً رسمياً بموجب المادتين (98 و 100) اثبات ، اما لو كان اقر المحكوم عليه بالمبلغ الذي بذمته للمحكوم له خارج مجلس القضاء او المحكمة لكان من اللازم على المستدل بالإقرار ان يثبت صدور الاقرار من المقر عن طريق شهادة الشهود او القرائن القطعية. الوجه الرابع : ترتيب وسائل الاثبات ومراتب حجيتها في قانون الاثبات وتوصية للمقنن اليمني : اسهب الفقهاء في بيان ترتيب ومراتب ادلة الاثبات حسبما هو مبسوط في كتب الفقه الاسلامي ، اما قانون الاثبات فلم يشر الى ترتيب ومراتب وسائل الاثبات من حيث حجيتها عند التعارض معان هذه المسالة لها اهميةبالغة في التطبيق العملي ، ولذلك اوصي مخلصاً المقنن اليمني باستدراك هذا القصور وتضمين قانون الاثبات نصاً يبين مراتب حجية وسائل الاثبات التي نظمها القانون؛والله اعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق