الدعوى الجزائية في القانون اليمني
تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني
===================================
تحريك الدعوى الجزائية ورفعها
ومباشرتها في القانون اليمني نموذجا
بموجب الأحكام الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن
الإجراءات الجزائية اليمني
أولا:في من له رفع الدعوى الجزائية:
كرست المواد من (21-24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن
الإجراءات الجزائية اليمني النيابة العامة كصاحبة الولاية في تحريك الدعوى
الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال
المبينة في القانون،
ولا يجوز لها وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها
أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال
المبينة في القانون، على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء
النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية، وان يعتبر المجني عليه أو المدعي
بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى
الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها، إذا كانت له طلبات
ما.
كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية
والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها ولو لم توجه إليه طلبات
ما.
ثانيا: في قيود رفع الدعوى الجزائية:
كما عالجت المواد من (25-31) ضمنا من ذات القانون، قيود رفع الدعوى الجزائية،
بحيث لم يجز المشرع رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة
إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، مع إخطار وزير
العدل، ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة
العامة.
إضافة إلى ذلك، فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو
موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب
العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن
في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى
وأصر عليها.
أما الأحوال التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في
غير ما تقدم، فهو أن يكون بناءً على شكوى المجني عليه، أو من يقوم مقامه
قانوناً في الأحوال الحصرية الآتية:-
1. في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو
بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة
عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.
2. في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والإخوة
والأخوات.
3. في جرائم الشيكات.
4. في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون
مقتضى أو الحريق غير العمدى وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى
التي ينص عليها القانون.
أما إذا تعدد المجني عليهم، فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد
المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ
التحقيق للنيابة معهم.
هذا وينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي أربعة
أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي
حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.
أما المادة (30) من ذات القانون، فقد نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط
القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق
فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.
أخيرا، فانه يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة
(27) أن يتنازل عنها في أي وقت.
ثالثا: في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة:
نظمت المواد من (32-35) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن
الإجراءات الجزائية اليمني موضوع إقامة الدعوى الجزائية من قبل المحكمة، بحيث
أجازت للمحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها إذا اقتنعت أن هناك متهمين غير
من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة
مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها
والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وإذا صدر
قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى وإذا كانت
المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا
يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
كما أن لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في
المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى
غير التي أصدرت الحكم المستأنف ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس
المحكمة طبقاً للقانون.
هذا ويكون للدائرة التي تنظر الموضوع بناءً على الطعن في المرة الثانية في
المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين.
أخيرا، فقد رخص المشرع اليمني لمحكمة الموضوع في حالة نظر الدعوى، إذا وقعت
أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الاحترام الواجب لها والتأثير في قضائها أو
في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجزائية على
المتهم طبقاً للمادتين (32 ، 33) وتقضي فيها.
رابعا: انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها:
تناولت المواد من (36-42) من ذات القانون، حالات انقضاء الدعوى الجزائية وعدم
سماعها، فنصت على أن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم عدا حالات الدية
والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم
بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها
أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن
الأشياء ملكاً للمتهم، كما ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم الجسيمة، فينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات
من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو
الأرش إحدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من
يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقاً للمادة (40)، على ان يراعى
عدم سريان الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية، بل تقام، وإذا مضت المدة
سقطت.
كما أن المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو
بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم تنقطع، وتسرى المدة من
جديد ابتداءً من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان
سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
أما المادة (41) فقد نظمت حالات تعدد المتهمون، وهو ما يملي أن يكون انقطاع
المدة بالنسبة لأحدهم يرتب كذلك انقطاعها بالنسبة للباقين.
أخيرا، فلا يجوز تحريك الدعوى الجزائية، ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد
بدأت في إحدى الأحوال الآتية:
أ- عند عدم وجود جريمة.
ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
ج- عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.
د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.
هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه.
و- صدور عفو عام أو خاص.
ز- وفاة المتهم.
ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم.
خامسا: في الادعاء بالحقوق المدنية
خصص المشرع اليمني المواد من (43-63) لموضوع الادعاء بالحقوق المدنية، بحيث
أجاز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض
الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى
الجزائية.
كما أجاز أيضا مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه
الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل
رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات
الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور، على أنه إذا أوقف الفصل في
الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية.
أما إذا رأت المحكمة أن تدخل المدعى بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى
الجزائية جاز لها أن تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى
الجزائية أو النظر فيها على حده.
هذا ويحصل الادعاء مدنياً إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو أحد
مأموري الضبط القضائي وإما بإعلان المتهم وفقاً لأحكام قانون
المرافعات.
كما يجوز أن يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إن كان المتهم حاضراً وإلا
وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته.
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجزائية إلى
المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
كما يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية إذا كان
من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية، ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً أن
تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية
حالة إلزامه بالمصاريف القضائية.
وترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى
من يمثله إن كان ناقص الأهلية فإن لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة أن تعين له
من يمثله أو أن تكتفي بتمثيل النيابة العامة له.
كما يجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل
المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في
الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
هذا ولم يسمح المشرع اليمني برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوي
الجزائية، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية، ولا أن يدخل في
الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن
لديهم.
كما أن للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية
في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في
قبول تدخله.
أما المادة (50) من ذات القانون، فقد أوجبت على المدعى بالحقوق المدنية أن
يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون
ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والأصح تسليم الأوراق إليه بتسليمها إلى هذه
الدائرة.
وعلى المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدماً
الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف الخبراء
والشهود وغيرهم وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير
الإجراءات.
ولكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في
الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو
غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
هذا، ولا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول
المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة.
كما لا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان
الإجراءات التي لم يشترك فيها لمدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.
أما القرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعى بالحقوق المدنية، فلا يلزم
المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
ويجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة
أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام
الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع
الدعوى.. ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب
الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين.
وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير
لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
هذا وأجازت المادة (56) من القانون المذكور للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك
دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع
عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
وبغير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، فانه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية
تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها.
ويعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلان
لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه، أما إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه
أثناء نظر الدعوى الجزائية، فيجوز له أن يرفعها على استقلال، ما لم يكن قد صرح
بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى.
هذا ويترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق
مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء
على طلب المدعى بالحق المدني.
أما إذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة ثم رفعت
الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواه الأولى أن يدعى مدنياً أمام
المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه أمام
المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك.
أخيرا، فقد أوجب المشرع على محكمة الموضوع ان تتبع في الفصل في الدعوى المدنية
التي تنظر تبعاً للدعوى الجزائية الإجراءات المقررة في القانون رقم (13) لسنة
1994م بشأن الإجراءات الجزائية، على أن يكون للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق
المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان
لذلك وجه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق