القرار بالاوجة في القانون اليمني
القرار بالاوجة في القانون اليمني
الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية
الصادر من النيابة العامةأولاً الحفظ الإداري
النصوص القانونية : -المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة
العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تـــــأمر بحفظ الأوراق "المادة 62 من قانون
الإجراءات الجنائية " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب
عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما
كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "تعريفه : -هو إجراء إداري تصدره النيابة
العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه اتهام و
رفع الدعوى العمومية نظراً لعدم صلاحيتها للسير فيها .) د .مأمون سلامة قانون
الإجراءات معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض الجزء الأول ص332 (وعرف أيضاً بأنه
قرار يصدر من النيابة العامة – بوصفها سلطة اتهام– بعدم تحريك الدعوى الجنائية
إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها .) د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط فى قانون
الإجراءات ص 389 (قد عرفت محكمة النقض أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بأنه
إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات
عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها.]الطعن رقم 1999 -
لسنــة 25 ق - تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 1 - رقم
الصفحة 369[]الطعن رقم 13476 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 2000 - رقم
الصفحة 45[]الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب
فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134[ا
الطبيعة القانونية لأمر الحفظ الإداري: -هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق )
د . مأمون سلامة ص 332 المرجع السابق
( وبعبارة أخرى هو آخر عمل من أعمال الاستدلال ومن ثم يأخذ الطبيعة الإدارية لهذه
الأعمال وتصدره النيابة بوصفها سلطة ضبطية قضائية و ليس بوصفها سلطه قضائية ، فهو
لهذا مجرد من أيه قيمة قضائية ) د .عبد الرؤوف مهدي ، القواعد العامة للإجراءات
الجنائية ص 565 (
الآثار المترتبة على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ الإداري : -يترتب على طبيعة أمر
الحفظ الإداري النتائج الآتية : -)
1( أنه يجوز العدول عن أمر الحفظ فى أية وقت قبل تقادم الدعوى الجنائية .)الطعن
رقم 4639 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم
الصفحة 280( و يجوز أن يعدل عنه مصدره ذاته دون توافر أسباب جديدة .)
2( أنه لا يحول دون التجاء المضرور إلى رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء
المباشر .)
3( أنه لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية و أنما يجوز التظلممنه للسلطة
الرئاسية لمصدره ، بشرط ألا تكون الدعوى الجنائية قدأنقضت .)
4( أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .) د
.مأمون سلامة المرجع السابق ص 333 (و يمكن القول بأن هذه النتائج مترتبة على أن
أمر الحفظ الإداري لا يتمتع بالحجية ، فلا يكسب المتهم حقاً و لا يقيد النيابة
العامة فى شئ .) د .عبد الرؤوف مهدي المرجع السابق ص 567 (و قد استقرت على ذلك
أحكام محكمة النقض ، إذ قضت بأنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو
النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن علي
جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على
هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أي وقت بالنظر إلى طبيعة الإدارية
البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانبالمجنى عليه أو المدعي بالحق المدني
وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون
غيرها إذا توافرت له شروطه .) الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 /
12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134 (و أن الأصل أن الأمر
الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً
لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.]الطعن رقم
20620 - لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة
491

تعليقات
إرسال تعليق