القرار بالاوجة في القانون اليمني

القرار بالاوجة في القانون اليمني

الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية 

الصادر من النيابة العامة

أولاً الحفظ الإداري 

النصوص القانونية : -المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تـــــأمر بحفظ الأوراق "المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب
عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "تعريفه : -هو إجراء إداري تصدره النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه اتهام و رفع الدعوى العمومية نظراً لعدم صلاحيتها للسير فيها .) د .مأمون سلامة قانون الإجراءات معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض الجزء الأول ص332 (وعرف أيضاً بأنه قرار يصدر من النيابة العامة – بوصفها سلطة اتهام– بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها .) د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات ص 389 (قد عرفت محكمة النقض أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بأنه إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها.]الطعن رقم 1999 - لسنــة 25 ق - تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 369[]الطعن رقم 13476 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 2000 - رقم الصفحة 45[]الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134[ا

الطبيعة القانونية لأمر الحفظ الإداري: -هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق )


 د . مأمون سلامة ص 332 المرجع السابق 
( وبعبارة أخرى هو آخر عمل من أعمال الاستدلال ومن ثم يأخذ الطبيعة الإدارية لهذه الأعمال وتصدره النيابة بوصفها سلطة ضبطية قضائية و ليس بوصفها سلطه قضائية ، فهو لهذا مجرد من أيه قيمة قضائية ) د .عبد الرؤوف مهدي ، القواعد العامة للإجراءات الجنائية ص 565 (

الآثار المترتبة على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ الإداري : -يترتب على طبيعة أمر الحفظ الإداري النتائج الآتية : -)

1( أنه يجوز العدول عن أمر الحفظ فى أية وقت قبل تقادم الدعوى الجنائية .)الطعن رقم 4639 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 280( و يجوز أن يعدل عنه مصدره ذاته دون توافر أسباب جديدة .)
2( أنه لا يحول دون التجاء المضرور إلى رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر .)
3( أنه لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية و أنما يجوز التظلممنه للسلطة الرئاسية لمصدره ، بشرط ألا تكون الدعوى الجنائية قدأنقضت .)
4( أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .) د .مأمون سلامة المرجع السابق ص 333 (و يمكن القول بأن هذه النتائج مترتبة على أن أمر الحفظ الإداري لا يتمتع بالحجية ، فلا يكسب المتهم حقاً و لا يقيد النيابة العامة فى شئ .) د .عبد الرؤوف مهدي المرجع السابق ص 567 (و قد استقرت على ذلك أحكام محكمة النقض ، إذ قضت بأنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن علي جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أي وقت بالنظر إلى طبيعة الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانبالمجنى عليه أو المدعي بالحق المدني وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه .) الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134 (و أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.]الطعن رقم 20620 - لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 491

الجهة التى تملك سلطة إصدار القرار : -النيابة العامة وحدها هى التى تملك إصدار أمر الحفظ الإداري بناء على محضر جمع الاستدلالات ، و يجوز أن يصدر من وكيل نيابة بدرجة مساعد نيابة على الأقل ، أو معاون نيابة بشرط اعتماد تصرفه ممن يملك إصداره أ( امتناع المسئولية الجنائية:* فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه )م/ 62عقوبات(.* امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره )م/ 94 من قانون الطفل(.* إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره )م/ 100 من قانون الطفل(.* حالة الضرورة )م/ 61 عقوبات(.)ب( العذر المعفي من العقاب:* من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:* الإخبار عن جرائم محدده مثل: جريمة الاتفاق الجنائي )م/48 عقوبات( والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب )م/ 84 )!( 88 مكرر )هـ( عقوبات( وجريمة الاغتصاب )م/ 101عقوبات( وجرائم الرشوة )م/ 107 مكرراً )2( - 108 عقوبات( وجرائم تزييف وتقليد العملة )م/ 105 عقوبات( وجرائم العدوان على المال العام )م/ 118مكرراً )ب( عقوبات( وجنايات المخدرات )م/ 48 من قانون المخدرات(.* مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء )م/144 عقوبات(.* إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء)م/ 146 عقوبات(4- انقضاء الدعوى الجنائية:-* بوفاة المتهم )م/ 14إجراءات(.* بمضي المدة )م/15 إجراءات(.* بالعفو الشامل )م/ 76 عقوبات(.* بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك مثل: التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً )أ( من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.* بالتنازل عن الشكاوى أو الطلب بعد التحقيق )م/10 عقوبات(.* بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.)2( سبب موضوعي : و يتوافر هذا السبب فى أحدى فروض ثلاثة ، ) الأول ( عدم نسبة الواقعة المدعاة إلى شخص معين ) الثاني ( ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص ) الثالث ( عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص .وقد وضحت التعليمات العامة للنيابات هذا النوع فى المادة 805 آنفة البيان : -1- عم معرفة الفاعل.2- عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة.ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم.3- عدم صحة:ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه.)3( الملائمة : إذ يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة و توافر أركانالجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم . و مثال ذلك صغر سن المتهم أو كونه طالباً أو تصالح المجنى عليه فى الحالات التى لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح .وقد وضعت التعليمات العامة للنيابات فى مادتها السابق بيانها الملائمة و المعبر عنها بعدم الأهمية من ضمن الأسباب الموضوعية بالإضافة إلى الاكتفاء بالجزاء الإداري ، فنصت على :عدم الأهمية :ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً)أ( من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.اكتفاء بالجزاء الإداري :وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائى

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني

جريمة القذف والسب في القانون اليمني