الخميس، 7 ديسمبر 2017

استئناف النيابه العامه في الدعوي الجزائية لاحكام البراءه

استئناف النيابه العامة في الدعوي الجزائية

لا سبيل لإدانة المتهم إذا لم تستأنف النيابة* بقلم
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
*▪️الدعوى المدنية التبعية تتبع الدعوى الجزائية العامة ولذلك فان مصير الدعوى التبعية متعلق ومرتبط بمصير الدعوى العامة، ومع هذا الإرتباط بين الدعويين إلا أن كلاً منهما تختلف عن الأخرى، فبينهما حدود فاصلة من اهمها ان إستئناف المدعي بالحق المدني في الدعوى التبعية يتحدد في الشق المدني وفي ضوء ذلك يتحدد نطاق إختصاص محكمة الاستئناف حيث تتقيد بحدود استئناف المدعي بالحق المدني حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/2018م في الطعن رقم (61344)، الذي قضى في أسبابه ((فقد تبين للدائرة ان الحكم قد صدر بالمخالفة للقانون في تجريم المتهمين دون إستئناف من النيابة العامة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الدعوى الجزائية ودور النيابة العامة فيها:*
➖➖➖➖➖

*▪️وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية فان النيابة العامة هي الممثل القانوني للمجتمع التي تتولى المرافعة والمدافعة نيابة عن المجتمع، وبناءً على ذلك فهي التي تقوم برفع الدعوى الجزائية والترافع فيها نيابة عن الحق العام أو المجتمع، وبإعتبار النيابة اثناء المحاكمة الجزائية خصماً شريفاً فان للنيابة السلطة التقديرية في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية بحسب مدى موافقة الحكم للقانون ومن حيث ملائمة العقوبة للجريمة المسندة للمتهم، ،وعلى هذا الأساس فان للنيابة ان تستأنف الحكم أو لا تستأنفه عملاً بالمادة (413) إجراءات التي نصت على أنه (1- للنيابة العامة ان تطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تأثير إستئناف النيابة العامة للحكم:*
➖➖➖➖➖

*▪️سبق القول في الوجه الأول ان النيابة العامة قد تقرر إستئناف الحكم إذا كان لذلك موجب أي إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو ترتب عليه المساس بالحق العام الذي تدافع عنه النيابة العامة، كما ان النيابة العامة قد لا تقرر إستئناف الحكم إذا لم تجد موجباً لذلك حسبما نصت المادة (413) إجراءات السابق ذكرها، فإذا قررت النيابة إستئناف الحكم فانه يترتب على استئناف النيابة العامة إعادة طرح القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف حيث يعاد طرح القضية بكافة تفاصيلها وطلباتها وأدلتها حيث تبسط محكمة الإستئناف البحث والدراسة فيها  ويحق للمحكمة الغاء الحكم الابتدائي أو تعديله أو تأييده حسبما ورد في المادة (426) إجراءات التي نصت على ان (إستئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولايجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن إختلاف الرأي حول مسألة قانونية) وبموجب هذا النص فان محكمة الاستئناف لا تملك إلغاء أو تعديل العقوبة أو الحكم بالعقوبة أو تشديدها إذا لم تقم النيابة العامة باستئناف الحكم، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون حينما قضت بإدانة المتهم من غير ان يكون هناك إستئناف مرفوع من النيابة العامة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: نطاق إستئناف المدعي بالحق المدني:*
➖➖➖➖➖

*▪️تأتي الدعوى المدنية التبعية تابعة للدعوى الجزائية العامة التي ترفعها النيابة حيث يتم الفصل في الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية بحكم واحد، ومع ذلك فقد اجاز قانون الإجراءات للمدعي بالحق المدني إستئناف الحكم فيما يتعلق بحقه المدني حتى لو لم تستأنف النيابة الحكم، وفي هذا الشأن نصت المادة (418) على ان (الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز إستئنافها إذا كانت مما يجوز إستئنافه طبقاً لأحكام قانون المرافعات) وبناءً على هذا النص يجوز للمدعي بالحق المدني ان يستأنف الحكم حتى لو لم تستأنف النيابة أي يجوز الاستئناف إستقلالاً مثلما يحق له الإدعاء المدني إستقلالاً ،وهذه ميزة للقانون اليمني تميز بها  عن نظيره المصري، غير ان إستئناف المدعي بالحق المدني يتحدد نطاقه  بالشق المدني من الحكم فلا يملك المطالبة بتعديل العقوبة أو الغاء الحكم بها أو مطالبة المحكمة بإدانة المتهم ما دام ان النيابة العامة صاحبة الولاية لم تستانف  الحكم.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: إشكالية إستئناف المدعي بالحق المدني عندما لاتستئانف النيابة للحكم:*
➖➖➖➖➖

*▪️مع ان القانون قد اجاز للمضرور من الجريمة ان يستأنف الحكم إستقلالاً عن النيابة إلا أن إستئناف الحكم في هذه الحالة لا يكون مجدياً في حالة عدم استئناف النيابة العامة للحكم بالبراءة حيث يتم التعامل مع إستئناف المدعي بالحق المدني في هذه الحالة على أنه غير مثمر لانه متعلق بالتهمة المسندة للمتهم التي قضى الحكم محل تعليقنا ان الدعوى المدنية مرتبطه بالدعوى الجزائية فإذا توصل الحكم إلى براءة المتهم ولم تستائف النيابة الحكم، فيتم التعامل مع إستئناف المدعي بالحق المدني على انه لا محل له، لان النيابة لم تستانف الحكم، في حين ان حق المدعي بالحق المدني مرتبط في هذه الحالة بإستئناف النيابة، والله اعلم.*
المستشار القانوني 
عادل الكردسي
777543350

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق