الـمقـصـود بــرفـض الـدعوى شـــــكــــلا
يقصد برفض الدعوى شكلا ان الدعوى المرفوعة أمام المحكمة لم تكتمل اركانها القانونية كما لو قد تم إقامتها ممن ليس له صفة في الدعوى.
- أو أن الدعوى تم إقامتها ممن ليس له مصلحة.
- أو أن الدعوى تم إقامتها قبل الموعد المحدد قانونا.
- أو ان الدعوى تم اقامتها قبل حلول الحق.
- أو ان الدعوى تم اقامتها في محكمة غير مختصة إقليميا لنظر في النزاع.
- أو ان الدعوى تتضمن وثائق بالغة أجنبية غير مترجمة الي العربية.
- أو ان أسماء طرفا النزاع ورد فيها خطأ.
- أو ان عريضة الدعوى تكون مخالفة لشروط الشكلية المنصوص عليهاقانونا,كالتوقيع عليها من طرف محامي مثلا.
بمعنى أن الدعوى لم تستوفي الاشتراطات الكافيه لقبولها شكلا دون التطرق الي موضوع الحق او النزاع محل الدعوى .
#ملاحظة :
لايقصد برفض الدعوى شكلا عدم امكانيه استيفاء الشروط القانونية و إقامتها مرة أخري فيمكن لرافع الدعوى أن يتقدم للمحكمة مرة أخري بعد استفاءه للشروط الشكلية الناقصة سابقا.
.منقوله
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق