الأحد، 21 يناير 2024

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

 المادة ( ٢٥٦ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب احد الافعال التالية في غير الاحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجني عليه:ـ أ ـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة اياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف. ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. 🔴 التهديد باذاعة الاسرار الخاصة المادة(257) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيل او مستندا متحصل عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق