جريمة الاختلاس والاخلال بواجبات الوظيفة
جريمة الاختلاس والاخلال بواجبات الوظيفة في القانون اليمني
صور الاختلاس (162) مادة
1 - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات كل موظف عام:ـ
١-اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته
٢-استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة او احدى الهيئات او
المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها او سهل ذلك لغيره واذا لم يصحب الفعل
المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بان كان يقصد استعمال المال
ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث سنوات الكاتب القانوني عادل
الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا
على الواتس آب
رابط موقعنا على الفيس بوك
x
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق