وقف تنفيذ العقوبه في القانون اليمني
وقف التنفيذ مادة(118) للقاضي عند الحكم بالغرامة او بالحبس مدة لاتزيد على سنة ان يامر بوقف التنفيذاذا تبين من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف جريمته ما يبعث على العتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة اخرى بوقف تنفيذ العقوبة وللقاضي ان يجعل وقف التنفيذ شامل لية عقوبة تكميلية عدا المصادرة ويجوز له عند المر بوقف التنفيذ ان يلزم المحكوم عليه باداء التعويض المحكوم به لمن اصابة ضرر من الجريمة وذلك خلل اجل يحدد في الحكم ويكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين من تاريخ الحكم النهائي واذا انقضت هذه المدة دون ان يتوافر سبب من اسباب الغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كان لم يكن الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق