عقد الهبة في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والآثار 2026
أحكام عقد الهبة وشروط نفاذها في القانون المدني اليمني
🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تعتبر الهبة من تصرفات التبرع الإرادية التي نقل عبرها المشرع اليمني الملكية بلا مقابل. وقد نظمها القانون المدني اليمني في المواد (561 إلى 610)، وعرّفها بأنها: "تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة الواهب بلا عوض".
أولاً: أركان عقد الهبة وشروطه
لكي تنعقد الهبة صحيحة تترتب عليها آثارها، يجب استيفاء أركانها الأساسية:
- الواهب: ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، مالكاً للموهوب، وغير محجور عليه.
- الموهوب له: الطرف المستفيد الذي يقبل الهبة.
- الموهوب (محل الهبة): يجب أن يكون مالاً موجوداً ومعيناً يجوز التعامل فيه شرعاً وقانوناً.
ثانياً: شرط "القبض" والفرق بين أنواع الهبة
اشترط القانون المدني اليمني لنفاذ الهبة تمام "القبض"؛ فالهبة لا تتم بمجرد الإيجاب والقبول اللفظي، بل يجب أن يتسلم الموهوب له الشيء الموهوب تسلماً حقيقياً أو حكمياً في حياة الواهب.
| نوع الهبة | الوصف والأثر القانوني |
|---|---|
| الهبة المطلقة | تبرع محض لوجه الله أو صلة للرحم، ولا يجوز طلب مقابل عليها. |
| الهبة المشروطة بعوض | أن يشترط الواهب على الموهوب له التزاماً معيناً (كـ رعاية الواهب طيلة حياته)، وإذا أخل الموهوب له بالشرط جاز فسخ الهبة. |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي | تحريراً في: مايو 2026م
