الطعن والإستئناف في القانون اليمني
الطعن والإستئناف في القانون اليمني ⚖️
ـــــ
يرى البعض أن الطعن والإستئناف نفس المعنى أو بمفهوم واحد.
والحقيقة أن هناك إختلاف بين الإستئناف وبين الطعن ويمكن توضيح ذلك بالأتي
🗒️ الطعن يعرف بأنه حق لمن صدر حكم ضده في أن يعترض عليه وفق الطريق المقررة قانونا من خلال تقديم عريضة طعن مكتوبة خلال المدة المحددة قانونا وهو مانصت عليه المادة 272 بالقول يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر ونصت المادة 273 بالقول أنه لايجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم فقط وخلال المدة المقررة قانونا والتي تبدأ من إستلام نسخة الحكم وققا لنص المادة 275 والتي قضت بأن ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
🗓️
فمن خلال النص يتضح لنا أن في القضايا الجنائية يجب أن يقرر المستانف أستئنافه قبل تحرير نسخة الحكم في حين أن القضايا المدنية وغيرها يتقرر إستئناف المحكوم علية فور تقديمه عريضة طعن مكتوبة خلال ستون يوما من إستلامه نسخة من الحكم وليس من الواجب أن يصرح إستئنافه في جلسة النطق بالحكم تقرير أو تسجيل إستئنافه
أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم
.منقوله
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك "الطعن والإستئناف في القانون اليمني"
التسميات: مسائل وإحكام في المرافعات


0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية