الطعن والإستئناف في القانون اليمني ⚖️
ـــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
يرى البعض أن الطعن والإستئناف نفس المعنى أو بمفهوم واحد.
والحقيقة أن هناك إختلاف بين الإستئناف وبين الطعن ويمكن توضيح ذلك بالأتي
🗒️ الطعن يعرف بأنه حق لمن صدر حكم ضده في أن يعترض عليه وفق الطريق المقررة قانونا من خلال تقديم عريضة طعن مكتوبة خلال المدة المحددة قانونا وهو مانصت عليه المادة 272 بالقول يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر ونصت المادة 273 بالقول أنه لايجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم فقط وخلال المدة المقررة قانونا والتي تبدأ من إستلام نسخة الحكم وققا لنص المادة 275 والتي قضت بأن ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
🗓️
أما مفهوم الإستئناف فيعرف بأنه وسيلة الخصم لطلب إعادة نظر الدعوى أمام هيئة
حكم مشكلة أكثر من قاضي (محكمة الإستئناف) وهو مانصت عليه المادة 284 مرافعات
والتي قضت للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمامف محاكم
الاستئناف. لذلك يتميز الإستئناف عن الطعن بأنه عمل إجرائي يتمثل في إعادة
نظر الخصومه ومواجهة الخصوم طرفي الحكم المستانف امام محكمة أعلى درجه من
المحكمة مصدرة الحكم المستانف. حيث يكون إستئناف الخصم فور سماعه للحكم بمحضر
الجلسة أو بتسجيل تقرير أمام المحكمة خلال ميعاد حددة القانون صراحة ومن ذلك
مانصت به المادة 421 أ.ج والتي نصت على أن يكون الاستئناف بتقرير في دائرة
كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم
فمن خلال النص يتضح لنا أن في القضايا الجنائية يجب أن يقرر المستانف أستئنافه قبل تحرير نسخة الحكم في حين أن القضايا المدنية وغيرها يتقرر إستئناف المحكوم علية فور تقديمه عريضة طعن مكتوبة خلال ستون يوما من إستلامه نسخة من الحكم وليس من الواجب أن يصرح إستئنافه في جلسة النطق بالحكم تقرير أو تسجيل إستئنافه
أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم
.منقوله
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك "الطعن والإستئناف في القانون اليمني"
يرى البعض أن الطعن والإستئناف نفس المعنى أو بمفهوم واحد.
والحقيقة أن هناك إختلاف بين الإستئناف وبين الطعن ويمكن توضيح ذلك بالأتي
🗒️ الطعن يعرف بأنه حق لمن صدر حكم ضده في أن يعترض عليه وفق الطريق المقررة قانونا من خلال تقديم عريضة طعن مكتوبة خلال المدة المحددة قانونا وهو مانصت عليه المادة 272 بالقول يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر ونصت المادة 273 بالقول أنه لايجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم فقط وخلال المدة المقررة قانونا والتي تبدأ من إستلام نسخة الحكم وققا لنص المادة 275 والتي قضت بأن ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
🗓️
فمن خلال النص يتضح لنا أن في القضايا الجنائية يجب أن يقرر المستانف أستئنافه قبل تحرير نسخة الحكم في حين أن القضايا المدنية وغيرها يتقرر إستئناف المحكوم علية فور تقديمه عريضة طعن مكتوبة خلال ستون يوما من إستلامه نسخة من الحكم وليس من الواجب أن يصرح إستئنافه في جلسة النطق بالحكم تقرير أو تسجيل إستئنافه
أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم
.منقوله
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك "الطعن والإستئناف في القانون اليمني"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق