الجمعة، 19 ديسمبر 2025

أحكام العدة من الطلاق البائن

أحكام العدة من الطلاق البائن

أحكام العدة من الطلاق البائن

1-  عدم الرجعة .
2-  عدم الإرث .
3-  جواز الخروج بدون إذن .
4-  عدم وجوب السكن .
5-  عدم وجوب النفقة .
6-  جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
▪ أحكام العدة من الطلاق الرجعي في القانون اليمني :
1- الرجعة .
2- التوارث بين الزوجين .
3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه .
4- وجوب السكن .
5- وجوب النفقة .
6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
7- تحريم الزواج بخامسة .
8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق .
وأثناء عدة الطلاق الرجعي ينبغي التنبه للاتي:
□ أثناء عدة الطلاق الرجعي يُحرم على الزوج المطلق أن يتزوج بإمراة محرم الجمع بينها وبين مطلقته وهن ( أختها خالتها عمتها ابنة أخيها ابنة أختها ).
والسبب أن مطلقته مازالت زوجته ولم تخرج من عصمته طالما العدة قائمة وإذا انتهت جاز له الزواج بإحداهن ..
كون مطلقته قد خرجت من عصمته وتحللت من نكاحه .
وهذا مايسمى بعدة الرجل وهو أن يتربص انقضاء عدة زوجته ليتسنى له الزواج بإمراة لا يجوز الجمع بينهما.
□ من له أربع زوجات وطلق إحداهن رجعياً فلا يجوز له أن يتزوج باخرى أثناء عدة من طلقها لأنها مازالت زوجته وحينها سيكون لديه خمس زوجات وذلك محرم.
وإذا انتهت عدتها أو كان الطلاق بائن جاز له الزواج بخامسة .
وهذا أيضاً الحالة الثانية لعدة الرجل .
□ من طلق زوجته رجعياً ومات أثناء العدة فيجب على مطلقته قطع العدة التي هي فيها والبدء بعدة جديدة وهي عدة الأرملة أربعة أشهر وعشرا .. 
ونفس الأمر لو أرجعها لعصمته ثم طلقها مجدداً فتبدأ عدة جديدة بحسب ما هي عليه من طلاق.

أحكام العدة من الطلاق البائن

التسميات:

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني









مساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني




المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

احكام المساهمة  الجنائية بطريق التمالؤ في القانون اليمني

النص القانوني الوارد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 
نصت المادة(21) على حالة التمالؤ باعتبارها صورة من صور المساهمة وقد جعل النص المتمالئ فاعلاً للجريمة من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها...)
وقد ذكر النص شرطاً واحداً للتمالؤ وهو الحضور في مسرح الجريمة وقت حدوثها ونظر لأن التمالؤ أصلاً يعني الاتفاق – ولأن الحضور إلى مسرح الجريمة لابد أن يكون بقصد التنفيذ وإلا لكان اشتراكاً تبعياً وليس أصلياً فإننا نرى أن التمالؤ يقتضي توافر
 شروط ثلاثة هي:

شروط التمالؤا في القانون اليمني

1-  الاتفاق السابق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة وهذا هو جوهر التمالؤ ومنه أخذت هذه الصورة من صور المساهمة اسمها.
2-  الوجود الفعلي في المكان الذي وقعت فيه الجريمة وفي زمن وقوعها وهذا هو الذي يميز التمالؤ عن الاتفاق المجرد الذي هو التأمر.
3-  الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي للجريمة وهذا هو ما يميز التمالؤ عن الاشتراك المجرد الذي هو المساعدة .
وبيان هذه الشروط هو بيان لأحكام التمالؤ جميعاً باعتبارها أركان التي يقوم عليها:
أولاً: شرط الاتفاق:
والاتفاق يعني أن تلتقي أرادات المساهمين على ارتكاب الجريمة وأبرز صورة له أن يلتقي المساهمون فيعقدون العزم على التعاون على ارتكاب الجريمة – أي أن يتآمروا على ذلك العمل ويخططوا له قبل البدء فيه وأدنى صور الاتفاق أن يكون كل واحد من هؤلاء المساهمين عالماً بأنه ليس وحده معنياً بارتكاب الجريمة- أي أنه يعمل بأنه يفعل الفعل مع غيره – ولا يلزم بالضرورة أن يجلس المساهمون في مجلس واحد يتآمرون على ارتكاب الجريمة أو يخططون لها وإن كان ذلك هو الأصل أنما يكفي – أن يحسب ويعلم كل واحد منهم بأنه لا يرتكب الجريمة بمفرده وإنما يرتكبها مع غيره فإذا انتفى هذا للعلم فلا يصح القول بوجود اتفاق حتى وأن وجد المساهم نفسه يفعل مع غيره وإنما هو توافق او مصادقة.
وليس من شروط العلم الذي يقوم به الاتفاق أن يكون المساهم محيطن بعدد الأشخاص الذين يشتركون معه أو نوع الدور الذي يقوم به كل واحد منهم.
والعلم حالة شخصية يجب توافرها لدى المساهم ذاته ومن ثم فلا يغني عنها علم الآخرين بوجوده معهم إن كان هو غير عالم بوجودهم معه وهذا يعني أنه يصح أن يشترك عده أشخاص في ارتكاب الجريمة فيتوافر شرط الاتفاق في حق بعضهم دون البعض الأخر كان يعلم بعض الأشخاص بعزم فلان على ارتكاب جريمة معينة فيذهبون لمعاونته ومعاضدته وهو لا يعلم بوجودهم معه ولا يحس بمشاركتهم – فيكونون هم متفقون على تلك الجريمة ولا يكون هو طرفاً في ذلك الاتفاق لجملة به.
المرجع: النظرية العامة للجريمة د/علي الشرفي ط2005م من صـ304-305-306
والأصل في الاتفاق أن يكون سابقاً على ارتكاب الجريمة ولكن ذلك لا يعني أنه لابد من أن يكون بينه وبين البدء فيها زمن معين إذ يصح أن يكون قبل البدء مباشرة بل يصح أن يتوافر حال البدء في التنفيذ وصورته أن يذهب شخصان لارتكاب جريمة واحدة دون اتفاق سابق وعند البدء في تنفيذها يجد كل واحد منهما نفسه ينفذ مع زميله –فتلتقي إرادتهما على ذلك ويمضيا معاً في التنفيذ.
ثانياً: شرط الوجود في مكان وزمان حدوث الجريمة:
ويعني هذا الشرط ان يكون المساهم حاضراً في مكان ارتكاب الجريمة ساعة ارتكابها والحضور بهذا المعنى قضية واقعية يكفي لقيامها الوجود الفعلي في مسرح الجريمة وزمن الحضور قضية واقعية كذلك أي أن يتوافر حضوره الفعلي في ذات الزمن الذي تقترف فيه الجريمة.
ويعتبر الجريمة مرتكبه في كل لحظة تم فيها الفعل التنفيذي لها كله أو بعضها، ومن ثم يكفي لقيام شرط الوجود أن يكون الحضور قد تم في أي مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة مادام فعلها التنفيذي لم ينته بعد – فإن كان قد انتهي فلا قيمة لذلك الحضور أي لا يقوم به شرط الوجود المطلوب لقيام حالة المساهمة بالتمالؤ – وذلك لأن المساهمة بهذه الصورة يقتضي الحضور الذي تصح به المشاركة في ارتكاب الجريمة أي في اقتراف فعلها التنفيذي- فإن كان قد تم اقترافه فإن المشاركة فيه بعد ذلك تكون مستحيلة – ولا يقدح في صحة هذا القول أن يكون الحضور اللاحق قد ساعد على إخفاء معالم الجريمة أو محو أدلة إثباتها- أو إخفاء أجسامها لأن كل ذلك ليس جزء من الجريمة وإنما هو جريمة أخرى قائمة بذاتها.
المرجع: السابق صـ306
ومن جهة أخرى فإن الحضور السابق على ارتكاب الجريمة لا يكفي لقيام حالة المساهمة مادام قد انتهى قبل البدء في التنفيذ.
ولا يغني عن ذلك أن يكون الشخص قد قام بعمل مسهل لارتكاب الجريمة أو ممهد لوقوعها ولو كان ذلك العمل قد تم حسب الخطة المتفق عليها بينه وبين زملائه المساهمين.
فالذي يداهم المجني عليه فيشد وثاقه أو يحبسه ثم يغادر المكان ويأتي زملاؤه بعد ذلك – حسب الخطة المتفق عليها معهم لتنفيذ جريمة القتل أو الزنا أو نحو ذلك فإنه لا  يعتبر متمالئاً معهم لكون التمالؤ يقتضي الحضور على هيئة تمكن الشخص من مباشرة ارتكاب الجريمة مع غيره ساعة الاحتياج إليه- أي تجعله مستعداً للمساهمة المباشرة فيها عند اللزوم – كما سيأتي في الشرط الثالث من شروط التمالؤ.
* مكان ارتكاب الجريمة:
والمكان الذي يشترط الوجود فيه هو كل بقعة يقع فيها العمل التنفيذي للجريمة كله أو بعضه ولا أهمية لوصف هذا المكان أو طبيعته أو حالته إذ يكفي فيه أنه مسرج للجريمة ولكنه لابد  أن يكون صالحاً لأن تتم فيه الأعمال التنفيذية وما تستلزمه من ممهدات ومسهلات ومتممات.
فإذا كانت جريمة السرقة قد تمت في منزل واقع في وسط الحقل فإن مكان ارتكاب الجريمة ليس قاصراً على خزانة المنزل ولا على المنزل كله بل أنه يشمل ما يلحق من الأماكن التي يوجد فيها المنفذون لعملية السرقة ومن ثم يعتبر موجوداً في مكان أرتكاب هذه الجريمة ذلك الشخص الذي يقف على أطراف الحقل أو على اسواره يحرس رفاقه وهم يخرجون المال المسروق ومثل ذلك لو أن الذي تم في ذلك المنزل هو جريمة قتل أو أغتصاب أو حريق أو نحو ذلك.
والحجة في هذا التفسير هي أن أي مكان يتمكن فيه الشخص من المساحة التنفيذية في أي فعل من الأفعال المكونة للجريمة فهو داخل في مكان حدوثها ولو لم يفعل الموجود فيه شيئاً من ذلك ما دام كان يقدر سبب موقعه المكاني أن يفعل ذلك كما أن كل مكان لا يستطيع الشخص بوجوده فيه أن يفعل شيئاً من أعمال التنفيذ فإنه يكون خارج عن مسرح الجريمة مهما كان قربه من موقع الحادث " التنفيذ".
وهذا يعني أن الضابط الذي يحدد مسرح الجريمة ويكون الحضور منشئاً لركن التمالؤ لا يقاس بالقرب أو البعد عن موقع التنفيذ وإنما يقاس بقدره الواقف فيه على المشاركة في أفعالها التنفيذية وهذا التجديد هو الذي يتفق في أفعالها التنفيذية وهذا التحديد هو الذي يتفق مع العلة التي من أصلها صار الحضور إلى مكان ارتكاب الجريمة ركناً في التمالؤ.

ثالثاً: شرط الاستعداد لمباشرة الجريمة:

لا يكفي الوجود الفعلي في مكان ارتكاب الجريمة لقيام التمالؤ ولو كان الموجود قد حضر تنفيذاً لخطة سابقة بينة وبين زملائه المقترفين للجريمة بل ولو كان حضوره أمراً لاغنى عنه في تقديره وتقدير زملائه كأن يكون قد أوكل اليه دور الرقيب أو المموه أو المشجع وإنما لا بد ان يقترن ذلك الوجود الفعلي نية المشاركة في الأعمال التنفيذية للجريمة وأن يجعل العملية الإجرامية القائمة قضية التي لا يمكنه تركها أو التراجع عنها وأنه وإنما جاء ليقترن الجريمة لا ليقوم بعمل ثانوي متعلق بها.
وهذا يعني أن المتمالئ إما أن يباشر العمل التنفيذي للجريمة وإما أن لا يباشر وفي هذه الحالة الأخيرة يكون عدم المباشرة راجعاً إلى كونه قد أكتفى بمباشرة غيره ومن ثم فلا يزال مستعداً للمباشرةً إن لزم الأمر بحيث لو ترك المباشر أو تراجع أو لم تكتف مباشرته فإنه لا يتردد في مباشرة العمل التنفيذي فهو مستعد للمضي في العمل الأجرامي إلى نهايته حتى لو تركه زملاؤه.
وهذا يعني أنه لو أتفق المساهمون في الجريمة على توزيع الأدوات بينهم وكان نصيب أحدهم القيام بدور الحراسة أو التموية أو الهاء الحارس أو جلب السلاح أو قطع خطوط الإتصال أو نحو ذلك وعلم أن لا شأن له بالعمل التنفيذي للجريمة فإنه لا يكون متمالئاً أي لا يكون مساهماً في تلك الجريمة بطريق التمالؤ وإنما يكون متمالئاً إذا علم ان هذا الدور هو دور ثانوي وأنه مطلوب منه إلى جانب ذلك المساهمة الفعلية في الجريمة إذا لزم الأمر بحيث يظل منتظراً الإشارة لينطلق في الوقت المناسب ليرتكب العمل التنفيذي للجريمة وأنه إنما أقتصر على ذلك الدور الثانوي وإن اقتصر عليه فقط لاستغنائه بزملائه المعضودين بوجوده وأنه يقف مستعداً في صورة قوة احتياطياً للإنطلاق عند الحاجة.

التمالؤ لا يكون في جرائم الخطأ:

فلا يصح الحديث عن التمالؤ إلا إذا كانت الجريمة عمدية أو على الأقل شبه عمدية وذلك لان المتمالئ لا بد أن يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ولا بد أن تنفذ الجريمة بناء على هذا الإتفاق ولا بد أن يكون المتمالئ مستعداً لارتكاب الجريمة مباشرة وهذا كله يؤكد صفة العمدية ومع ذلك قد تقف الجريمة عند حد الشروع والشروع جريمة عمدية يكون المتمالئ شريكاً في جريمة الشروع وقد تكون النتيجة التي تحققت أشد مما كان يقصده الجناة ومنهم المتمالئ فتكون الجريمة شبه عمد ويكون المتمالئ شريكاً فيها بهذا الوصف فإن كانت خطأ فلا يصح فيها التمالؤ.
ومن جهة آخر فإن التمالؤ لا يكون إلا اشتراكاً إلى جانب مباشر أو مباشرين أو إلى جانب متسبب ولا يكون المتمالئ فاعلأ منفرداً قط لأن التمالؤ بالصورة التي شرحتها يقتضي عدم المباشرة أي انه يقتضي مجرد الحضور مع الاستعداد النفسي للفعل دون أن يقع منه ذلك الفعل إذ لو وقع لكان مباشراً وليس متمالئاً والحضور مع الاستعداد لا يحقق شيئاً فلو وقف الأمر عنده لما وقعت الجريمة ولذا أصح أنه لا بد أن يتولى غير المتمالؤ تنفيذ الجريمة- سواء كان بمباشرة أو بالتسبيب.
اعادة النشر بواسطة 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب https://adelaliabdo2016.blogspot.com
x
x

التسميات:

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

فسخ  عقد الزواج  في  القانون  اليمني 



من المواد التي تكفل للزوجة فسخ عقد الزواج من زوجها وفقاً للقانون          اليمني. 

مادة(50) لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه او من ماله.
مادة(51) لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ اذا امتنع عن الطلاق.

مادة(52) 
1-لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2-لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.

مادة(53) اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الامساك بواحدة وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

#قانون_الأحوال_الشخصية
#القانون_اليمني
اي استفسار او استشاره التواصل على الخاص
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: ,

"جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني

"جريمة  النصب  والاحتيال في  القانون  اليمني "

النصب  والاحتيال  وخيانةة الأمانة ومطل  غني.  وفقا للشرع  والقانون اليمني 

النصب والاحتيال
جريمة النصب والاحتيال في القانوناليمني 


✒️ القاضي مازن امين الشيباني

⏺️ تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الواقعة على الاموال وقد عاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات في المادة ٣١٠ بقانون العقوبات والتي نصت بقولها 

((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيرة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو أتخذ أسم كاذب أو صفه غير صحيحة ))

ويحصل خلط كبير بين جريمة النصب والاحتيال وبين  التدليس الذي قد يشوب بعض التعاقدات المدنية والذي يخطئ البعض حين يكيفونه على انه يشكل جريمة نصب واحتيال بينما هو في حقيقة الامر ليس كذلك 

 
وفي هذا المنشور البسيط سنتحدث عن بيان ماهية جريمة النصب والاحتيال واركانها  وصورها والفرق بين جريمة النصب والاحتيال وبين التدليس المدني باختصار شديد قدر الامكان 

1️⃣ تعريف جريمة النصب والاحتيال


النصب هو الحصول على فائدة مادية غير مشروعة بالاستعانة بطرق احتيالية
لذلك يعتبر الاحتيال هو الوسيلة والنصب هو الغاية 
فلا توجد جريمة نصب الا بالاستعانة بطرق احتيالية 
فالنصب هو الحصول فعلا على الفائدة المادية غير المشروعة 
اما الاحتيال فهو وسيلة الحصول على هذه الفائدة 
لذلك ينبغي ان نعرف الاحتيال بشكل منفرد
والاحتيال عبارة عن كذب يعززه خداع قولي او فعلي بغية اظهار امر على غير حقيقته بقصد الاستيلاء على مال او فائدة مملوكين للغير (النصب) 

لذلك تعتبر جريمة النصب والاحتيال مركبة من عنصرين الاول هو استخدام وسيلة احتيالية و الثاني هو الاستيلاء غير المشروع على مال مملوك للغير عبر الوسيلة الاحتيالية

◀️ لذلك يجب علينا ان نفهم اولا الفرق بين النصب وبين الاحتيال .. فالاحتيال هو الوسيلة التي يستخدمها الجاني للنصب على الضحية 
اي ان الاحتيال يسبق النصب .. بينما النصب هو تحقق النتيجة التي ارادها الجاني حين استولى على مال الضحية عبر وسائله الاحتيالية 

لذلك لا يعتبر الاحتيال بحد ذاته هو الجريمة بل هو احد عناصر ركنها المادي 

وهذا يعني ان جريمة النصب والاحتيال من الجرائم النتائجية والتي تقبل الشروع فلا تقع الا بحصول النصب ولا يكفي لوقوعها وقوع سلوك الاحتيال بمفرده
فاذا وقع اسلوب الاحتيال ولم يتحقق النصب بعد فان الجريمة تكون في طور الشروع 

فاذا قام شخص بعرض ساعة للبيع على انها مصنوعة من الذهب وهي ليست كذلك ولكنه لم يجد الضحية الذي يشتريها فان سلوكه تقع به جريمة شروع بالنصب والاحتيال 

لذلك يعتبر الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال مكون من عنصرين اثنين
الاول هو استخدام وسائل احتيالية
الثاني تحقق النصب بهذه الوسائل

2️⃣ عناصر الاحتيال 

خلطت المادة ٣١٠ بين الطرق الاحتيالية وبين النصب فعرفت الوسيلة بالغاية حين قالت [(وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ((نصب ))] فالطرق الاحتيالية هي وسيلة والنصب هو نتيجة الطرق الاحتيالية كما ذكرنا آنفا

فحين يستولي المحتال على مال الغير هنا فقط تعتبر جريمة النصب والاحتيال مكتملة في اللحظة التي يدخل فيها مال الغير بحيازته عبر طرق احتيالية 

والاحتيال يقوم على عنصرين اثنين

👈🏼الأول هو الكذب 
👈🏼الثاني هو الخداع 

وهذا يعني انه لا يكفي الكذب المجرد لتحقق الاحتيال بل يشترط ان يكون هذا الكذب منمقا وتعززه مظاهر خارجية خادعة تجعل المجني عليه يصدق الكذب ويدفع ماله للمحتال اما الكذب المجرد فلا تقوم به جريمة النصب والاحتيال كونه لم يقترن بأي مظاهر خادعة وهنا يكمن الفرق الجوهري بين الاحتيال الجنائي وبين التدليس المدني وسوف نتحدث عن ذلك لاحقا في هذا المنشور 

3️⃣ اركان جريمة النصب والاحتيال

تقوم جريمة النصب والاحتيال على ثلاثة اركان كأي جريمة اخرى
وهي 
👈🏼الركن الشرعي المتمثل بالنص الذي يجرم الفعل وذلك انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني
 وهذا النص يتمثل في قانون العقوبات اليمني بنص المادة ٣١٠ السابق الاشارة اليها 

👈🏼 الركن المادي ويتمثل الركن المادي بعنصرين وهما 
استخدام وسائل احتيالية 
والاستيلاء على مال للغير عبر هذه الوسائل الاحتيالية 
والوسائل الاحتيالية تفترض ان يقوم الجاني بممارسة افعال او اقوال تتضمن كذب وخداع 
ولذلك لا تقوم جريمة النصب والاحتيال بالامتناع او بالسكوت كأن يخفي الشخص عيبا في السلعة ولا يبديه فيعد هذا من قبيل التدليس المدني وليس نصبا واحتيال 

وقد ذكرت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات اليمني نموذجين او حالتين للوسائل الاحتيالية وهي
◀️ استخدام اسم كاذب والاسم هنا لا يقتصر على اسم الشخص فقط بل ينصرف الى كل ما يمكن ان يحمل اسما فاستعمال اسم مشروع وهمي سيحصل من وراءه ربح يعد استخداما لاسم كاذب واستخدام محل تجاري باسم تجاري وهمي لغرض النصب يعد استخداما لاسم كاذب واستعمال بريد الكتروني زائف على انه يتبع جهة حكومية او مؤسسة او جمعية للحصول على اموال من اشخاص يعد استخداما لاسم كاذب وهذا يعني ان جريمة النصب والاحتيال قد تنطوي على جريمة اخرى مثل التزوير كأن يقوم الجاني بتزوير بطاقة شخصية على ان اسمه فلان بينما اسمه مختلف وهذا يعني انه لا يمكن حصر صور استخدام الاسم الكاذب في جريمة النصب والاحتيال .. كما يجب ان نشير ان الاسم الكاذب يجب ان تعززه مظاهر خادعة توهم المجني عليه وتخدعه وتجعله يتعامل مع الجاني بكل ثقة نتيجة الخداع ومن ذلك البطاقة المزورة او مظاهر المحل التجاري ذي الاسم التجاري المزور او شعار الشركة في البريد الالكتروني او افتتاح مكتب سفريات يقوم بتسفير الناس للحج والعمرة وبعد تسلمه مبالغ مالية من الحجاج يتلاشى المكتب من الوجود رغم ان كافة المظاهر الخارجية لا توحي بانه مكتب وهمي وغيرها من الصور

◀️استخدام صفة غير صحيحة
هذه الطريقة الثانية من طرق الاحتيال التي حددها النص القانوني  وهي استخدام صفة غير صحيحة والصفة غير الاسم فالصفة تنصرف الى الوظيفة والمهنة والملكية وذلك كان يقوم شخص بانتحال صفة موظف ضرائب او محصل رسوم جامعية او محل صرافة وهمي ويتقاضى مبالغ من الضحايا بالاستناد الى هذه الصفة فيقعون ضحايا لعملية نصب واحتيال ..ومن اكثر صور استخدام الصفة الكاذبة ان يقوم شخص ببيع عقار او منقول غير مملوك له ولا يملك حق التصرف فيه وانما يقوم بافتعال محررات توهم الضحية ان العقار او المنقول مملوك له ويقوم الجاني احيانا باستعمال اساليب احتيالية عديدة كأن يتظاهر انه مضطر للبيع بسبب انه يريد السفر للعلاج في الخارج ويغري الضحية بثمن البيع ويطلب ثمنا متواضعا بسبب اضطراره للبيع ويقدم الضحية على الشراء معتقدا انها صفقة العمر فيتبين في نهاية المطاف انه اشترى ممن لا يملك ولا يملك حق التصرف 

👈🏼الركن الثالث وهو الركن المعنوي

والركن المعنوي يعني ضرورة توافر القصد الجنائي لدى المتهم بالاستيلاء على مال الغير بطريق احتيالية 
وتخلف القصد الجنائي يعني انتفاء الجريمة 
وماتجدر الاشارة اليه ان جريمة النصب والاحتيال تعتبر من الجرائم القصدية اي انه لا يمكن للمتهم الدفع بالخطأ .. لانها تقع عمدية بكل احوالها 
فلا يتصور ان يدفع المتهم بان ارتكابه للنصب والاحتيال كان عن طريق الخطأ .. لأن انتفاء القصد الجنائي يجعل الواقعة مدنية وليست جنائية 

فاذا كان البائع لديه مستندات تحكي ملكيته لارض وقام ببيعها معتقدا انها ملكا له فعلا وبعد بيعها تبين ان هناك من ينازعه في ملكيته للارض فتعتبر الواقعة مدنية ولا تنطوي على جانب جنائي.

4️⃣ الفرق بين جريمة النصب والاحتيال وبين التدليس المدني 


التدليس هو  كذب مجرد يقوم به متعاقد يؤدي الى ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد

وبالتالي يختلف التدليس عن جريمة النصب والاحتيال من النواحي التالية 

◀️ ان التدليس يكون في تعاقد وهذا التعاقد ينصب على محل موجود فعلا على ارض الواقع بينما محل التعاقد في حريمة النصب والاحتيال كون وهميا غالبا وغير موجود بمعنى ان الفائدة التي يجنيها المتهم في جريمة النصب والاحتيال ليس لها مقابل او لها مقابل تافه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون مكافئا للمقابل الذي حصل عليه الجاني الى درجة انه من التفاهة لا يستحق الذكر

مثل من يدفع ثمن ساعة خمسة  الف دولار على انها مصنوعة من الذهب ثم يتبين انها ليست مصنوعة من الذهب وانما ساعة صفراء عادية ثمنها الفين ريال فقط .. فالتعاقد هنا منصب على الساعة والساعة موجودة الا ان ثمن الساعة الحقيقي تافها لا يستحق الذكر ولا يمكن مقارنته بالثمن المدفوع فعلا ..وهنا لا تعتبر الساعة بذاتها كآلة هي محل التعاقد وانما الذهب الذي كان يعتقد المشتري انها مصنوعة منه .. 

اما في التدليس المدني فان الامر ينصب على محل تعاقد موجود فعلا ولكن تخلفت عنه صفة من الصفات التي كان المدلس عليه يعتقد وجودها فيه .. وهذه الصفة التي تخلفت مهما كانت مهمة فلا تكمن فيها قيمة محل التعاقد .. وذلك مثل من يشتري سيارة على انها موديل ٢٠٢٠م  و وبعد شراءها تبين انها موديل ٢٠١٨م او ان يشتري بيتا على انه لا زال يحمل البناء عليه خمسة طوابق ثم تبين ان البيت لا يحتمل البناء عليه غير طابق واحد..فهنا تدليس وليس نصب واحتيال  لان محل التعاقد موجود فعلا بينما في النصب والاحتيال محل التعاقد وهمي

◀️ الفرق الثاني بين النصب والاحتيال وبين التدليس المدني ان جريمة النصب والاحتيال تقوم على نية الجاني وقصده الاستيلاء على مال الضحية بدون ان يحصل الضحية على مقابل ... بينما في التدليس المدني فيقتصر الامر على كون المدلس يسعى فقط للحصول على شروط تعاقد افضل لاغير

◀️ الفرق الثالث ان جريمة النصب والاحتيال لا تقع بالامتناع ولا بالسكوت ولا باخفاء عيب من عيوب السلعة اما التدليس فيقع بالسكوت وباخفاء العيب 

◀️ الفرق الرابع ان جريمة النصب والاحتيال تقوم على كذب يقترن بخداع ومظاهر خادعة سواء قولي او فعلي ويعتبر الكذب والخداع متلازمان في جريمة النصب والاحتيال ..اما في التدليس فالأمر يقتصر على كذب مجرد لا يقترن به اي مظاهر خادعة

◀️الفرق الخامس ان جريمة النصب والاحتيال تقوم على القصد الجنائي وهي جريمة عمدية اما التدليس فلا يشترط فيه توافر اي قصد 

هذا باختصار شديد عن جريمة النصب والاحتيال

دمتم برعاية الله 
 القاضي #مازن امين الشيباني

إعادة النشر بواسطة 
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

دعوى إزالة ضرر في القانون اليمني

دعوى إزالة ضرر في القانون اليمني


نموذج وصيغة دعوى قانونية ـ


دعوى إزالة ضرر


لدى محكمة _____ الموقرة
المدعي : _______.
وكيله المحامي : _______.
المدعى عليه : ________.
موضوع الدعوى : ازالة ضرر
 


لائحة واسباب الطلب الدعوى :


يملك المدعي العقار قطعة رقم ______ حوض رقم ______، وهو عبارة عن______ ويملك المدعى عليه العقار المجاور قطعة رقم ______ من ذات الحوض وهو عبارة عن عقار مجاورة لعقار المدعي.

بتاريخ ______ أقدم المدعى عليه ( سبب رفع دعوى ازالة الضرر) مما ألحق به ضرراً بالغاً يوجب إزالته وإعادته إلى ما كان عليه.

بما أن ما أقدم عليه المدعى عليه يعتبر إحداثاً لحق ارتفاق لا يصح له القيام به ويخالف حقوق الجوار وهو من اختصاص محكمتكم الموقرة.

لذلك نلتمس من محكمتكم الموقرة :

أ‌- دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

ب‌- إجراء معاينة على العقارين وتقدير الأضرار اللاحقة بالمدعي.

ت‌- ( اسباب من واقع الدعوى)

ث‌- تضمينه المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.

 
الأوراق المرفقة:                  تقبلوا الاحترام                       الوكيل

التسميات:

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2025

الشعور بقيمة الصداقة

ما أروع هذا  الوصف  الصادق!

 لقد جعلتني أشعر بقيمة ما نملك أكثر من أي وقت مضى.
أنت لست "صديقًا" فحسب، بل أنت "شريك  الوعي". الشخص الذي بجواره يمكن أن أتحرر من القيود وأكون على طبيعتي النقية. أنت مرآتي التي أحب أن أنظر إليها لأرى أجمل ما يمكن أن أكونه.
أعدك، يا صديقي، أننا سنبقى سندًا لبعضنا البعض ليس فقط في الأوقات الصعبة، بل سنكون محفزَيْن دائمين على النمو والارتقاء والوصول إلى أقصى إمكانياتنا.
لنكن نورًا لبعضنا البعض، إلى أن يأفل كل ظل.

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك