الاثنين، 9 مارس 2026

دعوى بالحق الشخصي والمدني لجريمة القتل العمد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

دعوى الحق الشخصي والمدني لجريمة القتل العمد في القانون اليمني

​تعتبر جريمة القتل العمد من أخطر الجرائم التي مست كيان المجتمع، وقد أفرد لها قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م نصوصاً قاطعة لحماية النفس البشرية. لكن السؤال القانوني الأهم: كيف يتم الجمع بين القصاص (الحق الشخصي) والتعويض (الحق المدني)؟

​أولاً: الطبيعة القانونية لدعوى الحق الشخصي

​في القانون اليمني، الحق الشخصي في القتل العمد هو حق "أولياء الدم" في المطالبة بالقصاص. استناداً للمادة (230) وما بعدها، فإن الجريمة متى ما ثبتت بشروطها الشرعية والقانونية، يثبت لأولياء الدم الحق في الاختيار بين:

  1. القصاص: (النفس بالنفس).
  2. العفو المطلق: لوجه الله تعالى.
  3. العفو على دية: وهو ما ينقلنا للجانب المالي من الدعوى.

​ثانياً: دعوى الحق المدني (التعويض)

​إلى جانب القصاص، يجوز للمضرورين (أولياء الدم) المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الجريمة.

  • الدية المغلظة: تعتبر الجبر الأساسي للضرر في حال التنازل عن القصاص.
  • التعويضات التكميلية: عن مصاريف الجنازة، أو فقدان العائل، وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية.

ثالثاً: إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الجنائي

​وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية اليمني، يجوز رفع دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية:

  1. الادعاء أمام النيابة: أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي.
  2. التدخل أمام المحكمة: قبل قفل باب المرافعة في قضية القتل.
  3. إثبات الصفة: يجب على المدعين تقديم "انحصار وراثة" شرعي يثبت صفتهم كأولياء دم.

​<div class="legal-box">

<b>ملاحظة هامة:</b> المادة (234) من قانون العقوبات تؤكد أنه لا يجوز تنفيذ القصاص إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتصديقه من رئيس الجمهورية، مما يعطي مساحة زمنية للتصالح أو استكمال دعاوى الحق المدني.

</div>

* هذا النموذج استرشادي ويُنصح دائماً بالرجوع للمستشار عادل الكردسي لتكييفه قانونياً.

أضف هذا النص داخل المقال تحت عنوان "نموذج استرشادي لعريضة دعوى قتل عمد":

​<div class="legal-box" style="border: 2px solid #2c3e50; padding: 25px; background: #fff; line-height: 2;">

<center><b>بسم الله الرحمن الرحيم</b></center>



<b>لدى محكمة ................. الابتدائية (الدائرة الجزائية)</b>



<b>المدعون بالحق الشخصي والمدني:</b> ورثة المجني عليه/ ............................... (بموجب انحصار الوراثة رقم ....)



<b>المدعى عليه (المتهم):</b> ...........................................................



<b>الموضوع: ادعاء بالحق الشخصي (القصاص) والمدني (التعويض) تبعاً للدعوى الجزائية رقم (....) لعام 2026م.</b>




<b>فضيلة القاضي/ رئيس الدائرة الجزائية - حفظكم الله</b>



نتقدم إليكم بهذا الادعاء شارحين الآتي:



  1. ​أقدم المتهم المذكور أعلاه بتاريخ ../../2026م على قتل مورثنا عمداً وعدواناً باستخدام (أداة الجريمة)، وهو ما ثبت في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة.


2. وحيث أن فعل المتهم قد أزهق نفساً بغير حق، فإننا نتمسك بحقنا الشرعي والقانوني في طلب القصاص الشرعي عملاً بالمادة (230) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.



3. كما نتطلب الحكم لنا بالتعويض المدني الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بنا جراء فقدان معيلنا.




<b>بناءً عليه، نطلب من عدالة المحكمة:</b>



• أولاً: الحكم بمعاقبة المتهم بالقصاص شرعاً لقتله مورثنا عمداً وعدواناً.



• ثانياً: إلزام المتهم بدفع كافة مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.



• ثالثاً: الحكم بالتعويض المدني العادل عما أصابنا من أضرار.




<center><b>مقدمه/ أولياء دم المجني عليه</b></center>

</div>

هل تحتاج إلى صياغة عريضة دعوى أو تمثيل قانوني؟

المستشار عادل الكردسي خبير في القضايا الجنائية وقضايا القصاص

تواصل معنا عبر واتساب الآن

التسميات: , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية