ما الفرق بين أمر الأداء والأمر علىٰ العريضة
للتوضيح يتطلب معرفة ما هو أمر الأداء والأمر علىٰ العريضة وشروط إصدار أمر الأداء والأمر علىٰ عريضة والتفريق بين الأوامر والأحكام ابتداء وعلى النحو المبين أدناه :-
#أمـــــر_الأداء :-
يكون على سند دين شيك أو كمبيالة مثلا ويشترط فى سند الدين محل أمر الأداء ثلاثة شروط وهى :
1- أن يكون الدين ثابت بالكتابة
2- أن يكون الدين محدد المعيار اى القيمة
3- أن يكون الدين حال الأداء أى أن يكون قد حل ميعاد استحقّاق الدين وأنه بدون هذه الشروط الثلاثة لايصح للقاضي أن يتخذ إجراء إصدار أمر أداء على سند الدين
#الأمر_علىٰ_عريضة:-
فهو محله طلب يطلب أحد الأشخاص إصدار أمر من القاضى بإلزام المعروض ضده بالطلبات الواردة فى العريضة وقد يكون محل الطلب على عريضة سند دين أو غيره
أما الإختلاف بين الأوامر والأحكام الأمر مختلف فى طبيعته عن الحكم اذ أن الحكم النهائى له حجية الأمر المقضى به، ولا يجوز للمدعى رفع دعوى أخرى بذات الطلبات إذا صدر حكم نهائى فى موضوع دعواه الأولى أما الأوامر فليست لها حجية الأمر المقضى به التى تنطبق علىٰ الأحكام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق