حالات التلبس بالجريمة وصلاحيات الضبط القضائي في القانون اليمني
📑 فهرس المقال:
مفهوم التلبس في المادة (34)
تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا وجدت في إحدى الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر. التلبس هو حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص المتهم، وهي تمنح مأمور الضبط سلطات استثنائية للخروج على مبدأ حرمة الحرية الشخصية وحرمة المساكن.
الحالات الحصرية للتلبس
حددت المادة (34) حالات التلبس بـ:
1. مشاهدة الجريمة وقت ارتكابها.
2. مشاهدتها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
3. تتبع المجني عليه أو العامة للجاني مع الصياح إثر وقوع الجريمة.
4. وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أوراقاً يستدل منها أنه فاعل أو شريك.
سلطات المأمور في حالة التلبس
في حالة التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس، للمأمور حق القبض على المتهم الحاضر (مادة 39)، وله حق تفتيشه وتفتيش منزله إذا وجدت دلائل قوية على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة (مادة 44).
خبير القانون الجنائي - اليمن
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
