الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

شروط الإستئناف



شروط الإستئناف

شروط الإستئناف في القانون اليمني 

 
 

يشترط لإستئناف الحكم الابتدائي أمام محاكم الإستئناف العديد من الشروط البعض منها شروط شكلية والبعض الأخر شروط إجرائية البعض منها تتعلق برفع عريضة الطعن والبعض تتعلق بقبول الإستئناف وتفصيلها بالأتي

أولا شروط رفع الإستئناف 

ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المستانف في سبيل إعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم بعد إستلامه لنسخة من الحكم مع العلم أن الإستئناف كعمل إجرائي يبدأ بإعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم وينتهي بصدور حكم محكمة الإستئناف بقبول الطعن أو رفضه ويمكن إجمال رفع الإستئناف بثلاث شروط وهي: 
�الشرط الاول : إعداد عريضة طعن مكتوبة من نسخة أصلية وصور منها بعدد المستانف ضدهم على أن تكون مشتملة على بيانات الخصوم المستانف والمستانف ضده إسم ومهنة وعمر وموطن كلا منهم وكذا بيانات الحكم المطعون فيه نوعه ورقمه ومنطوقه وتأريخ صدوره بما في ذلك أسباب وأسانيد الطعن وطلباته وتوقيع المستانف على كل صفحة وفقا للنصوص المواد 279، مرافعات 
�الشرط الثاني : أن ترفق بعريضة الطعن المستندات اللازمة وهي تقرير الإستئناف وسند الرسوم وحافظة المستندات المويدة لعريضة الطعن إن أمكن ذلك وفقا لنصوص المواد 208،279، مرافعات 
�الشرط الثالث : أن تقدم عريضة الطعن بملف أمام الشئوون القضائية لتقوم بالتأشير عليه وقيده في سجلات المحكمة وكذا وضع ختم المحكمة على كل صفحة من صفحات عريضة الطعن الأصلية ومطابقة نسختين طبق أصل منها تسلم أحداها للمستانف وأخرى للمطعون ضده وهو المستانف ضده ومن ثم إرسال ملف الطعن للشعبة 
المختصة وفقا لنصوص المواد 285،281، مرافعات 
الشرط الرابع : أن يقوم المستانف بإعلان المستانف ضده بعريضة الطعن او إستدعائه لإستلامة طبقا للمادة 285 مرافعات ويترتب على مخالفة تلك الشروط الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا 


ثانيا - شروط قبول الإستئناف

يقصد بشروط القبول الايوجد أمام محكمة الإستئناف مانع يمنعها عن نظر خصومة الإستئناف وتفصيل ذلك بالأتي
١- أن يكون المستانف صاحب صفة ومصلحة وأهلية في إستئناف الحكم والطعن به وهو مانصت به المادة 284 مرافعات والتي جاء فيها للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الإبتدائية أمام محاكم الإستئناف ومانصت به المادة 411 أ.ج بالقول لايجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن 
٢- أن يكون المستانف قد قرر إستئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا خمسة عشر يوما من تأريخ النطق به أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الإستئناف وحصوله على تقرير بذلك وهو مانصت عليه المادة 421 أ.ج 
٣- أن يتقدم بعريضة الطعن خلال المدة المقررة قانونا ستين يوما من تاريخ إستلامه لنسخة من الحكم وفقا لنص المادة 276 مرافعات 
٤-أن يكون المستانف محكوم عليه ولم يحكم له بكافة طلباته وفقا لنص المادة 273 مرافعات فلو كان المستانف محكوم له أو حكم له بكافة طلباته
الا يكون المستانف قد قبل بالحكم صراحة في محضر الجلسة أو قام بتنفيذه من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن وهو مانصت به المادة 273 مرافعات والمادة 425 أ.ج فلو قدم الطعن ممن قبل بالحكم صراحة أو قام بتنفيذة خلال مدة الطعن سقط حق المستانف في الطعن بالحكم 
٥- أن يتقدم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية للتنفيذ الحكم قبل نظر الإستئناف وفقا لنص المادة 447 أ.ج
٦- أن يلتزم المستانف حضور جلسات المحكمة المحددة لنظر الإستئناف وهو مانصت به المادة 289 مرافعات 
وللحداعرض هذا المستند وقم بتحريره في Word على الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف.
يمكنك تحرير النص وإدراج محتوى مثل الصور والأشكال والجداول بسهولة، فضلاً عن حفظ المستند إلى السحابة من Word على جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows أو Mac أو Android أو iOS.
يث بقية عن الشروط الموضوعية سنتكلم عنها في وقت لاحق إن شاء الله 


أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 

شروط الإستئناف في القانون اليمني
شروط قبول الإستئناف في القانون اليمني
"شروط الإستئناف"
لتطبيق تنسيق أي نص يظهر على هذه الصفحة بضغطة واحدة، ألقِ نظرة على المعرض "أنماط" من علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" على الشريط. شروط الإستئناف
عنوان العمود
عنوان العمود

عنوان الصف
نص
123,45

عنوان الصف
نص
123,45



الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

الاثنين، 4 ديسمبر 2023

صيغة دعوى قانونية لعقد صلح

صيغة دعوى قانونية لعقد صلح
صيغ دعاوي في القانون اليمني 
صيغة دعوى قانونية لعقد صلح وفقا للقانون اليمني 


صيغة دعوى قانونية لعقد صلح

 صيغة قانونية لعقد صلح بين دائن ومدين على قبول حكم

وفقا للقانون اليمني 

إنه فى يوم ——– الموافق ——– .

تحرر هذا العقد بين كل من
:

أولاً: — —– .

المقيم : ——– .

(طرف أول )

ثانياً: ——– .

المقيم: ——– .

(طرف ثانى )

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى:

تمهيد

بتاريخ ——– صدر حكم من محكمة ——– فى الدعوى رقم ——– لصالح الطرف الأول ضد الطرف الثانى بإلزام الأخير بأن يدفع للطرف الأول مبلغ وقدره ——– جنيهاً ، ورغبة من الطرفين فى ان يقوم الطرف الثانى بسداد المبلغ المحكوم به على أقساط للطرف الأول القابل لذلك ، فقد إتفقا على ما يلى من بنود هذا العقد
.

البند الأول

التمهيد السابق جزء لا يتجزء من بنود هذا العقد .

البند الثانى

يقر الطرف الثانى بأنه قد أطلع على الحكم سالف البيان وأستلم صورة منه وأنه قبله مع تنازله عن الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية .

البند الثالث

اتفقا الطرفان على ان يلتزم الطرف الثانى بسداد المبالغ المحكوم بها على أقساط عددها ——– قسط وقيمه القسط الواحد ——– ودفع منها الطرف الثانى دفعه مقدمة قدرها ——– جنيهاً فقط ——– جنيهاً لاغير .

البند الرابع

يقر الطرف الثانى على انه فى حالة التأخير عن دفع قسط واحد من الأقساط فى موعد استحقاقه يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة للجوء الى القضاء ، ويحق للطرف الأول مطالبته بتنفيذ الحكم المتصالح عليه عن جميع المبالغ المحكوم بها مع خصم ما دفعه الطرف الثانى من إجمالى المبلغ فى صورة اقساط .

البند الخامس

من المتفق عليه صراحة بين الطرفين ان هذا الصلح لا يعتبر تجديد للحكم او استبدال له بأى حال من الأحوال ، ونتيجة لذلك تبقى جميع الإجراءات التحفظية التى إتخذت تنفيذاً للحكم المذكور ساريه المفعول .

البند السادس

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف منهما للعمل بها عند اللزوم .

الطرف الأول :               الطرف الثانى :

اسم المدين:               اسم الدائن:

رقم البطاقة:                رقم البطاقة:

التوقيع:                       التوقيع

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

أسباب الطعـن بالنقض

أسباب الطعـن بالنقض
أسباب وحالات الطعن بالنقض وفقا للقانون اليمني  


أسباب الطعـن بالنقض

حالات الطعـن بالنقض الواردة على سبيل الحصر بأحكام نص المادة ( ٤٥٣) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني

مادة(435) لا يجوز الطعن بالنقض  إلا للأسباب التالية:-
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه.

2- إذا وقع بطلان في الحكـم.

3- إذا وقع بطلان  في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصل ان الإجراءات  قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الإثبات  أنها أهملت.
أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

أما إذا ذكرت إحداهما فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق التزوير).
وهذه الأسباب أو الحالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة – الإضافة إليها أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
“كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة”(1)
-ولما كانت مهمة المحكمة العليا كما جاء في المادة(431) أ.ج هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون والإشراف على التزاماتها له بغية توحيد المبادئ القانونية فإن اختصاصها تقتصر على هذه المسائل فقط.
ومؤدى ذلك أنه لا علاقة للمحكمة العليا بوقائع الدعوى وما تستخلصه محكمة الموضوع.
المحكمة العليا لا تختص بالنظر فيما يكون الفصل فيه مبنياً على تقدير لوقائع الدعوى التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع أو تحتاج إلى إجراء تحقيقات فيها.(2)
وسوف نتناول في هذا البحث البند الأول من أسباب الطعن بالنقض وهو:

-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه:

والمقصود بذلك هو المخالفة الصريحة لنصوص القانون كأن يكون عقاب الجريمة هو الحد ولكن الحكم المطعون فيه بالنقض يكون قد أوقع عقوبة الغرامة.

-أو خطأ الحكم في تطبيق القانون الموضوعي أو تفسيره.

والمراد بالقانون الموضوعي هو قواعد قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كما يراد به أيضاً القواعد الموضوعية غير العقابية إذا كان يتوقف عليها تحديد أركان الجريمة كقواعد القانون المدني التي تحدد مالك المال المدعي بسرقته وطبيعته لتطبيق نص السرقة كذلك عقود الأمانة التي تخول تطبيق نص خيانة الأمانة.

ويضم هذا السبب الخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه إذ هما مرتبطان ومن أمثله هذه الحالة -أن يقيم الحكم الجريمة على ركنين في حين أن القانون قد أقامها على ثلاثة أو أن يغفل الحكم تطبيق سبب إباحة أو مانع أو مسئولية أو يخطئ في تحديد وصف الواقعة كأن يصفها بأنها سرقة في حين أنها خيانة أمانة أو يجاوز في العقوبة التي يقضى بها الحد الأقصى أو ينزل بها عن الحد الأدنى الذي قرره القانون.

ومن المبادئ القضائية المقررة في اليمن أن التخيير في العقوبة من مبطلات الحكم لأنها تنطوي على مخالفة للقانون.(3)
-متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع في قانون الإجراءات الجنائية أكد أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً.

والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.(4)

-متى كانت المادة(310) من قانون الإجراءات الجنائية مصري تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ولا يصح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين القضاء بالعقوبة المقررة في القانون مادام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه كما انه لا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام الذي طلبت النيابة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلا حالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى أوجه الطعن الأخرى.(5)
سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي أدين بمقتضاه هو قصور له الصدارة على وجه الطعن.(6)


-القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.(7)

-إذا استند الحكم في إدانة المتهم إلى غير الثابت بالأوراق كان مخطئاً في الإسناد وتعين نقضه.(8)

– والمخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيق القانون 

والمراد بالقانون هنا القانون الموضوعي أو القانون الإجرائي فمخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي أو الخطأ في تأويله موجبه لنقض الحكم فالمخالفة للقانون الموضوعي كأن يقضى الحكم المطعون فيه بالغرامة في جريمة لا ينص القانون على الحكم فيها بالغرامة أو العكس ومن قبيل المخالفة في تطبيق القانون الإجرائي في الجانب الجنائي الإجرائي أن يرفض الحكم المطعون فيه تقدير كفالة للإفراج المؤقت في حالة يجيز القانون ذلك ومن قبيل الخطأ في القانون الإجرائي الخطأ في الاختصاص النوعي فالخطأ في الاختصاص مخالفة لقاعدة إجرائية توجب البطلان ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن قبيل الخطأ في تطبيق القانون المدني الموضوعي الحكم بصحة عقد بيع أو إجارة أو هبه أبرمة غير مالك ولا متولي ولا ذي صفة.
-ومن قبيل الخطأ في تطبيق القانون الجنائي الموضوعي:
أن يقضي الحكم بالإدانة رغم توافر سبب يسمح للمتهم بالدفاع الشرعي في مثل تلك الحال.
وأما البطلان الذي يقع في الحكم فأمثلته هي:
إغفال بيان جوهري فيه مثل الواقعة والنصوص القانونية الذي قضى الحكم بموجبها.(9)

السبب الثاني: وقوع بطلان في الحكم:

تفترض هذه الحالة أن الحكم ذاته قد شابه عيب جوهري من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وفي تعبير عام تعني هذه الحالة أن ثمة عيباً إجرائياً قد شاب الحكم.
ومثال العيب في إجراءات نشوء الحكم ألا يستند إلى مداولة قانونية كأن تتم المداولة في غيبه أحد قضاة المحكمة أو أن ينطق به في جلسة سرية أما العيب في إجراءات تحريره والتوقيع عليه فمثاله أن يمضى على إصدار الحكم الصادر بغير البراءة – خمسة عشر يوماً دون تحريره بأسبابه كاملاً والتوقيع عليه من رئيس المحكمة أو القضاة الذين اشتركوا في المداولة ومن أمثلة العيب في بيانات الحكم أن يخلو من بيان المحكمة التي أصدرته أو تاريخه أو الواقعة محل التجريم أو أن يشوبها تناقض أو قصور متمثل في عدم الرد على الدفاع الجوهري أو إغفال مناقشة أدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم.(10)

– وبطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره أو تدوينه فمن أمثلة ذلك:

1- الخطأ في تشكيل المحكمة.
2- عدم صلاحية المحكمة أو أحد أعضائها.
3- عدم مباشرة أعضاء المحكمة جميع إجراءات التحقيق النهائي ومن لم يسمع المرافعة لا يجوز أن يشترك في إصدار الحكم.
4- عدم النص في الحكم الاستئنافي على إجماع الآراء في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتشديد العقوبة أو بإلغاء البراءة.
5- عدم النطق بالحكم في جلسة علنية.

ومن أمثلة العيب في تدوين الحكم:

1) خلو الحكم من تاريخ صدوره
2) عدم كتابة الحكم أو انعدام تسبيبه أو تحرير الأسباب بخط مستحيل قراءته أو بغير اللغة العربية.
ومن عيوب الحكم أيضاً القصور في التسبيب والتناقض فيها وفساد الاستدلال.

-ومن قبيل الفساد في الاستدلال:

أ- اعتماد الحكم بالإدانة مثلاً على دليل باطل مثل الدليل الذي يكون محصلة تفتيش باطل أو استجواب باطل.
ب- اعتماد الحكم على رأى أحلت المحكمة نفسها محل الخبير في مسالة فنية بحتة.

-ومن قبيل الخطأ في الاستناد:

اختراع الحكم ضمن أسبابه التي بني عليها آمر لا أصل له في الأوراق وإنما يرجع إلى محض خيال، كأم يستند الحكم بالإدانة بإحراز سلاح إلى شهادة شاهد إثبات على أساس انه تعرف على البندقية في الجلسة وأنها كانت بحوزة المتهم وبالرجوع إلى محضر الجلسة تبين منه أن الشاهد قرر أنه لا يعرف أنواع السلاح وأنه لا يعرف ما إذا كانت تلك البندقية هي التي كانت مع المتهم أم لا.(11)

-ومن قبيل بطلان الإجراءات:

البطلان الذي يقع في الإجراء ويؤثر في الحكم التفاف المحكمة عن طلب تحقيق تكميلي كان من شأنه إلقاء مزيد من الضوء على الحقيقة يحتمل معه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى غير ذلك مما يتطلب الفطنة والإحاطة بأوجه البطلان التي صرح بها القانون وسبق أن أشرنا إليها مع التحري في سلامة تطبيق ما يشتمل عليه نظام الإثبات من القواعد القانونية والشرعية.(12)

ومما ينبغي في هذه الحال التفطن له ، هو التفريق بين إعطاء الدليل الحجية التي أعطتها الشريعة الإسلامية السمحة والقوانين المستمدة منها وهذا واجب على القاضي لا يستطيع مخالفته، وبين تفسير الدليل وتحديد معناه وهذا هو مجال السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وهي سلطة ينبغي أن تراعي في مباشرتها ما يقضى به العقل وما يستسيغه المنطق وما يتحقق به ما تهدف إليه شريعة الله الخالدة من إقامة العدل ومنع الظلم واستشعار رقابة الله والخضوع لأحكامه.(13)

تناقض الأسباب مع منطوق الحكم بحيث لا تسند تلك هذا أو في عبارة أخرى بحيث يلزم أن يكون مؤدى الأسباب نتيجة مختلفة عما خلص المنطوق إليه.

فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة وجب اشتمال حكمها على الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة الدرجة الأولى وأن ترد على أسباب الإدانة بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها.

وتلتزم المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم القاضي بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم مادام حكمها بالإدانة مبينا على أسباب تسوغ النتيجة التي خلصت إليها أما إذا أوردت المحكمة الاستئنافية أسباباً مختلفة عما انتهت إليه في منطوقها فإن ذلك يعيب الحكم كأن تذكر المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ثم تقضى بإدانته عن جريمة الضرب المقضي إلى الموت أو في جريمة قتل عمدي ذي ظروف مشددة.

وتمسك المتهم بأنه لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة يوجب على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها.

وكذلك البطلان الذي يقع في الحكم فأمثلته هي إغفال بيان جوهري فيه مثل الواقعة والنصوص القانونية التي قضى الحكم بموجبها ومثل بطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره أو تدوينه أو انعدام التسبيب أو القصور في تسبيب الحكم على نحو تبدو معه أسبابه غير مؤدية عقلاً إلى منطوقة أو التناقض في تسبيب الحكم لمنطوقة بصورة لا تحمل هذا المنطوق وفساد الاستدلال و الخطأ في الإسناد والتعسف في الاستنتاج.(14)

مثال التناقض في التسبيب

-حكم بأنه “حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن”.
استطرد يقول” وحيث أن المتهم حضر بالجلسة وقرر أنه قام بالسداد وقدم ما يفيد ذلك وطلب استعمال الرأفة فإن المحكمة تأمر بإيقاف التنفيذ عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات مصري” ثم جرى منطوق الحكم بالآتي:
(حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200جنية لوقف التنفيذ” لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل مما يوجب نقضه” (15)

فبطلان الحكم أذن أهم أمثلته هي/ انعدام التسبيب والقصور في التسبيب – والتناقض في التسبيب- وفساد في الاستدلال –و الخطأ في الإسناد ، والتعسف في الاستنتاج وهذه كلها كصور للبطلان تندرج تحت جنس يضمها هو الخلل في تسبيب الحكم ويضاف إلى ذلك بطلان الحكم لإغفاله بياناً جوهرياً وبطلان الحكم لعيب في إجراءات إصداره وتدوينه.(16)

السبب الثالث: وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم:

تعني هذه الحالة أن ثمة عيباً إجرائياً ولكنه لم يشب الحكم في ذاته، وإنما عاب الإجراءات السابقة عليه والتي استند إليها فامتد من ثم هذا الغيب إليه.

ومسبب البطلان هنا هو أن إجراءات الدعوى قد خالفت قاعدة جوهرية إذ أن مخالفة القواعد الإرشادية لا يترتب عليه البطلان.
ويستوي في البطلان أن يكون مطلقاً أو نسبياً.

على أنه إذا كان البطلان نسبياً فيتعين أن يكون ذو المصلحة قد تمسك به أمام محكمة الموضوع إذ إن عدم تمسكه به يعني تنازله عن الاحتجاج به ومن ثم لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار لأول مرة.

ويشترط للاحتجاج بالبطلان المطلق أو النسبي أمام المحكمة العليا ألا يكون مستوجباً تحقيقاً موضوعياً. إ ذ لا شان لها بمثل هذا التحقيق الموضوعي ويعني ذلك أن ما جاء بالحكم أو بمحضر جلسة المحكمة يفترض أن يكون شاهداً بذاته على صحته.
-وقد اشترط المشرع اليمني أن يكون بطلان الإجراءات قد أثر على الحكم ويتحقق ذلك في إحدى صورتين:
الصورة الأولى: أن يشوب البطلان إجراءات المحاكمة إذا الحكم مستند إليها مباشرة.
الصورة الثانية: أن يشوب البطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، حيث يكون قد تولد عنها دليل اعتمد عليه الحكم.
ويترتب على ذلك أنه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض أن يشوب العيب إجراءات التحقيق الابتدائي في حين أن الحكم لم يكن قد اعتمد على دليل مستمد من الإجراء الباطل لأن في الدعوى أدلة أخرى يمكن أن يستقيم بها الحكم.
والأصل هو أن جميع إجراءات الدعوى قد تمت صحيحة فذلك افتراض إقامة القانون ولكن يجوز لصاحب الشأن الذي يدعى غير ذلك أن يقيم الدليل عليه وله أن يقيم هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
على أنه إذا ذكر في محضر الجلسة أو في الحكم أن الإجراء قد اتبع فلا يجوز إثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة(435) أ.ج.(17)
ومن قبيل بطلان الإجراءات:
البطلان الذي يقع في الإجراء ويؤثر في الحكم التفات محكمة عن طلب تحقيق تكميلي كان من شأنه إلقاء مزيد من الضوء على الحقيقة يحتمل معه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى غير ذلك مما يتطلب الفطنة والإحاطة بأوجه البطلان التي صرح بها القانون وسبق أن أشرنا إليها مع التحري في سلامة تطبيق ما يشتمل عليه نظام الإثبات من القواعد القانونية والشرعية ونسميه إخلال بحق الدفاع.(18)
ومن قبيلة أيضاً تعويل الحكم على شهادة شاهد باطلة تبعاً لعدم تحليفه اليمين.
ومن قبيلة بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم أن تنظر المحكمة الدعوى في غير علانية أو دون أن يكون للمتهم بالجناية مدافع أو أن يتولى محام واحد الدفاع عن المتهمين رغم تعارض مصالحهم أو أن تنظر الدعوى رغم سقوطها بالتقام أو سبق صدور حكم بات فيها وأن يستجوب المتهم دون قبوله أو ألا يطرح الدليل في الجلسة مع ما في ذلك من إهدار للشفوية والمواجهة.(19)

فلو أن المحقق حصل على اعتراف المتهم بطريق الإكراه غير أن المحكمة طلبت إلى المتهم أن يعيد اعترافه ففعل وهو مختار فلا يعد الحكم باطلاً إذا لم يستند إلا على الاعتراف الأخير.

كما انه إذ لم يكن الاعتراف الباطل السند الوحيد للحكم بالإدانة وكانت توجد شهادة صحيحة اعتمد الحكم عليها مطرحا ذلك الاعتراف فلا يكون بطلان الاعتراف مؤثراً في الحكم (نقض مصري).(20)

(1) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ280ــ
(2) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ280ــ
(3) د/حسن مجلي- المحاكمة صـ281ـــ
(4) الطعن رقم (1081) سنة 52هـ صـ462ـ مصري/ سعيد أحمد شعلة – قضاء النقض المدني والجنائي في البطلان.
(5) طعن مصري رقم(238)/ المرجع السابق
(6) نقض مصري
(7) نقض مصري
(8) نقض مصري
(9) صـ232ــ عمدة المسير الجزء الرابع/القاضي حسين بن محمد المهدي
(10) المحاكمة
(11) صــ233ـــ عمدة المسير/ للقاضي حسين المهدي
(12) المرجع السابق عمدة المسير صــ234ـــ
(13) مرجع سابق
(14) صـ248ـ د/رمسيس بهنام –المحاكمة والطعن في الأحكام .
(15) نقض مصري رقم(3609) لسنة 1995م
(16) مرجع سابق صــ254ـــ
(17) المرجع السابق – المحاكمة د/حسن علي مجلي.
(18) عمدة المسير صــ234ــ / القاضي حسين المهدي.
(19) صــ255ــ د/ رمسيس بهنام / المحاكمة والطعن في الأحكام
(20) المرجع السابق صــ255ــ

إعادة نشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي 

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

أسباب الطعن بالنقض وفقاً لنصوص القانون اليمني


الكاتب القانوني عادل الكردسي
للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

الأحد، 3 ديسمبر 2023

جريمة انتهاك حرمة المسكن

جريمة انتهاك حرمة المسكن
<b></b>
جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون اليمني 


جريمة انتهاك حرمة المسكن

هل تعد من جرائم الشكوى في التشريع اليمني؟
د. عمر يحيى كُزابــه
ذكر المشرع اليمني وهو بصدد حصر جرائم الشكوى وتعدادها في الفقرة الرابعة من المادة (27) أ.ج " انتهاك حرمة ملك الغير" فهل يقصد بــهذا المسمى جريمة" انتهاك حرمة المسكن المذكورة بالمادة (253 ) عقوبات كإحدى الجرائم الماسة بالحرية الشخصية باعتبارها المصلحة المحمية جنائيا، من ثم تُعد جريمة انتهاك حرمة المسكن جريمة شكوى؟
أم أنه كان  يقصد بــقوله: "انتهاك حرمة ملك الغير" هو الاعتداء على حرمة ملك الغير( مسمى الفصل الرابع والأخير من قانون الجرائم والعقوبات) الذي يضم جرائم الإضرار بمال الغير وغيرها المذكورة في المواد (321) عقوبات وما بعدها، ومن ثم لا تعد جريمة انتهاك حرمة المسكن من جرائم الشكوى كما يرى جانب من الفقه اليمني؟ أم أن الأخيرة تدخل في قول المشرع: إتلاف الأموال الخاصة المنصوص عليها ضمن جرائم الشكوى؟
ولمحاولة الاجابة عن التساؤل المثار يتعين البدء باستظهار مدلول الانتهاك لمعرفة مراد المشرع بقوله: انتهاك حرمة ملك الغير، وبدايةً يمكن القول: إن فعل الانتهاك يفترض أن المكان الذي يقع عليه فعل المنتهِك له حرمةٌ وحصانةٌ وقدسيةٌ فتم امتهانها، فيقال انتهك حرمة منزله: تعدى عليها وخرقها بما لا يسمح به القانون، وانتهك الشيء أذهب حرمته، وانتهك الحُرُمات اود المحرَّمات تناولها بما لا يحل، وانتهك حرمة المسجد دنسَّها ولم يحترمها، وانتهك مسكن متَّهمٍ استباح دخوله دون وجه حقٍ، فالانتهاك لا يقع إلا على محلٍ أو شيءٍ له حرمةٌ بأن منع القانون دخوله أو الاطلاع على محتواه كقول المشرع: "للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمةٌ فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها...." في المادة  (12) أ.ج، وكجريمة انتهاك حرمة المسكن المذكورة في المادة (253) عقوبات، وكجريمة انتهاك حرمة المراسلات المذكورة في المادة (255) عقوبات، وكجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المذكورة في المادة (256) عقوبات، وكجريمة المساس بحرمة الزواج المذكورة في المادة (276) عقوبات، وكجريمة الاعتداء على حرمة الموتى المذكورة في المادة (262) عقوبات التي جاء في الفقرة الثانية منها ما نصه: " من انتهك أو دنس حرمة القبور...".
ومما تقدم فإن معنى الانتهاك هو: المساس بحرمة المكان وحصانته فقط كالدخول فيه أو الاطلاع عليه دون إذنٍ ممن يملكه، دون أن يمتد إلى المساس بسلامة بنيانه كتخريبه أو إتلافه أو هدمه، فهذه الأفعال الأخيرة لها وصفٌ قانونيٌ آخر غير الانتهاك وجرمتها نصوصٌ عقابية أخرى.
الرأي وأسانيده:
▪️إن جريمة انتهاك حرمة ملك الغير الواردة في الفقرة الرابعة من المادة ( 27) أ.ج ضمن جرائم الشكوى تنصرف باعتقادي إلى جريمة انتهاك حرمة المسكن الواردة في المادة (253) عقوبات وسند ذلك:

▪️أن المشرع في المادة في (27) أ.ج كان بصدد تعداد جرائم الشكوى وحصرها بمسمياتها الذاتية، كون نطاق جرائم الشكوى محصور؛ لأن قيد الشكوى ورد على سبيل الاستثناء، فأراد المشرع بيان حدوده بذكر أفراده حتى لا يُقاس عليها، فمما يلاحظ أنه ذكر جرائم الشكوى فرادى ولم يشير إليها كفصولٍ أو مجموعاتٍ، علاوةً على أنه لا وجود لجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني بمسمى" انتهاك حرمة ملك الغير"،

 فما ورد به هو الاعتداء على حرمة ملك الغير كعنوان لفصلٍ بكامله وليس مسمى لجريمة بذاتها، فالجرائم الواردة تحت هذا العنوان هي: جريمة الاضرار بالمال، وجريمة الإخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن، وجريمة نقل وإزالة الحدود.
مما يؤكد أن المشرع لم يقصد بقوله: انتهاك حرمة ملك الغير  أنها جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير أن هذه الجرائم كالإضرار المال الواردة في (321) عقوبات تندرج في قول المشرع: إتلاف الأموال الخاصة المذكورة في الفقرة الرابعة ذاتها بقول المشرع فيها: "في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة...وانتهاك حرمة ملك الغير..."، فلو كان المقصود بانتهاك حرمة ملك الغير الاعتداء على حرمة ملك الغير والاضرار بالمال لكان قوله التخريب واتلاف الأموال الخاصة تزيدا لا فائدة منه.
▪️أن المسكن يعد ملكاً للغير بمعناه الواسع، ويباح دخوله برضا صاحبه، أي لا تنشأ جريمة إذا أذن صاحب المسكن أو أجاز الدخول إليه عقب علمه بذلك، وأعتقد أن جريمة انتهاك حرمة المسكن تعد من الجرائم الخاصة (المتعلقة بالحقوق الشخصية) التي تقررت الحماية الجنائية فيها صيانة للحق الخاص في السرية ،  وأعتقد أيضا أن لرغبة صاحب المسكن دور واضح في تحريك الدعوى الجزائية أو العفو عمن اقتحم عليه مسكنه، لأن الضرر يتعلق به أكثر من الضرر بالحق العام، وهذه هي  السمة الغالبة  في جرائم الشكوى، والعلة في اعتبارها جرائم شكوى

▪️أن المشرع قد ذكر: "جريمة انتهاك حرمة ملك الغير"

 باعتبارها جريمة شكوى فإن افترضنا أن المقصود بها جريمة الاعتداء على حرمة ملك الغير كجريمة الإضرار بالمال المقررة بنص المادة (٣٢١) عقوبات فحسب، وهذه الأخيرة تخص من خرَّب أو هدَّم أو أعدم أو أتلف عقارا أو منقولا مملوك للغير أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأي كيفية، وهدم المسكن الخاص المملوك للغير  أو تخريبه قد يندرج ضمن حكمها، كما أن الهدم والتخريب لمسكن الغير يعدان إتلافاً لمالٍ خاصٍ وهما بهذا الوصف يعتبران جريمة شكوى كما ورد في مبتدأ الفقرة الرابعة بقولها: "إتلاف الأموال الخاصة" أليس كذلك؟ فهل من المنطق أن يكون هدم المسكن الخاص المملوك للغير  أو تخريبه أو إعدامه أو تعطيله جريمة شكوى بينما مجرد  انتهاك حرمته والدخول فيه خلافا لإرادة صاحبة دون المساس ببيانه ليست جريمة شكوى مع أن الضرر في الأولى أشد من الأخرى ؟

▪️ختاماً: هذه وجهة نظر تحتمل الخطأ والصواب، أتمنى إثراءها بالمناقشة والنقد أن كان له وجهٌ، وأسال الله الكريم أن أكون وفقت فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات 
في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب
 رابط موقعنا على الواتس آب  رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: