الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

شروط الإستئناف



شروط الإستئناف

شروط الإستئناف في القانون اليمني 

 
 

يشترط لإستئناف الحكم الابتدائي أمام محاكم الإستئناف العديد من الشروط البعض منها شروط شكلية والبعض الأخر شروط إجرائية البعض منها تتعلق برفع عريضة الطعن والبعض تتعلق بقبول الإستئناف وتفصيلها بالأتي

أولا شروط رفع الإستئناف 

ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المستانف في سبيل إعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم بعد إستلامه لنسخة من الحكم مع العلم أن الإستئناف كعمل إجرائي يبدأ بإعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم وينتهي بصدور حكم محكمة الإستئناف بقبول الطعن أو رفضه ويمكن إجمال رفع الإستئناف بثلاث شروط وهي: 
�الشرط الاول : إعداد عريضة طعن مكتوبة من نسخة أصلية وصور منها بعدد المستانف ضدهم على أن تكون مشتملة على بيانات الخصوم المستانف والمستانف ضده إسم ومهنة وعمر وموطن كلا منهم وكذا بيانات الحكم المطعون فيه نوعه ورقمه ومنطوقه وتأريخ صدوره بما في ذلك أسباب وأسانيد الطعن وطلباته وتوقيع المستانف على كل صفحة وفقا للنصوص المواد 279، مرافعات 
�الشرط الثاني : أن ترفق بعريضة الطعن المستندات اللازمة وهي تقرير الإستئناف وسند الرسوم وحافظة المستندات المويدة لعريضة الطعن إن أمكن ذلك وفقا لنصوص المواد 208،279، مرافعات 
�الشرط الثالث : أن تقدم عريضة الطعن بملف أمام الشئوون القضائية لتقوم بالتأشير عليه وقيده في سجلات المحكمة وكذا وضع ختم المحكمة على كل صفحة من صفحات عريضة الطعن الأصلية ومطابقة نسختين طبق أصل منها تسلم أحداها للمستانف وأخرى للمطعون ضده وهو المستانف ضده ومن ثم إرسال ملف الطعن للشعبة 
المختصة وفقا لنصوص المواد 285،281، مرافعات 
الشرط الرابع : أن يقوم المستانف بإعلان المستانف ضده بعريضة الطعن او إستدعائه لإستلامة طبقا للمادة 285 مرافعات ويترتب على مخالفة تلك الشروط الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا 


ثانيا - شروط قبول الإستئناف

يقصد بشروط القبول الايوجد أمام محكمة الإستئناف مانع يمنعها عن نظر خصومة الإستئناف وتفصيل ذلك بالأتي
١- أن يكون المستانف صاحب صفة ومصلحة وأهلية في إستئناف الحكم والطعن به وهو مانصت به المادة 284 مرافعات والتي جاء فيها للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الإبتدائية أمام محاكم الإستئناف ومانصت به المادة 411 أ.ج بالقول لايجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن 
٢- أن يكون المستانف قد قرر إستئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا خمسة عشر يوما من تأريخ النطق به أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الإستئناف وحصوله على تقرير بذلك وهو مانصت عليه المادة 421 أ.ج 
٣- أن يتقدم بعريضة الطعن خلال المدة المقررة قانونا ستين يوما من تاريخ إستلامه لنسخة من الحكم وفقا لنص المادة 276 مرافعات 
٤-أن يكون المستانف محكوم عليه ولم يحكم له بكافة طلباته وفقا لنص المادة 273 مرافعات فلو كان المستانف محكوم له أو حكم له بكافة طلباته
الا يكون المستانف قد قبل بالحكم صراحة في محضر الجلسة أو قام بتنفيذه من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن وهو مانصت به المادة 273 مرافعات والمادة 425 أ.ج فلو قدم الطعن ممن قبل بالحكم صراحة أو قام بتنفيذة خلال مدة الطعن سقط حق المستانف في الطعن بالحكم 
٥- أن يتقدم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية للتنفيذ الحكم قبل نظر الإستئناف وفقا لنص المادة 447 أ.ج
٦- أن يلتزم المستانف حضور جلسات المحكمة المحددة لنظر الإستئناف وهو مانصت به المادة 289 مرافعات 
وللحداعرض هذا المستند وقم بتحريره في Word على الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف.
يمكنك تحرير النص وإدراج محتوى مثل الصور والأشكال والجداول بسهولة، فضلاً عن حفظ المستند إلى السحابة من Word على جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows أو Mac أو Android أو iOS.
يث بقية عن الشروط الموضوعية سنتكلم عنها في وقت لاحق إن شاء الله 


أسال الله التوفيق والسداد لي ولكم
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 

شروط الإستئناف في القانون اليمني
شروط قبول الإستئناف في القانون اليمني
"شروط الإستئناف"
لتطبيق تنسيق أي نص يظهر على هذه الصفحة بضغطة واحدة، ألقِ نظرة على المعرض "أنماط" من علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" على الشريط. شروط الإستئناف
عنوان العمود
عنوان العمود

عنوان الصف
نص
123,45

عنوان الصف
نص
123,45



الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق