الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

مقاصد الشريعة

"مقاصد الشريعة"


مقاصد الشريعة الإسلامية اقسام مقاصد الشريعة الإسلامية وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه: الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة


من فهم مقاصد الشريعة الإسلامية فهم كثير من المسائل وأدرك قيمته العلمية 

مقاصد الشريعة  ثلاثة أقسام:
1ـ مقاصد ضرورية.
 2 - مقاصد حاجية.
3ـ مقاصد تحسينية.

أولا : الضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، 

وهي تشمل حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها وهي:
1ـ حفظ الدين. 
2 -  حفظ النفس.
3ـ حفظ العقل . 
4 - حفظ المال.
5ـ  حفظ النسل.

أولا حفظ الدين : و الشريعة  قد جاءت بحفظ الدين من عدة أوجه:


الوجه الأول: شرعت الدعوة إلى الدين.
الوجه الثاني: أوجبت الإيمان بأركان الإسلام، والإيمان، وأيضاً جاء الأمر بالتوحيد، والإحسان.
الوجه الثالث: شرعت الجهاد لكل من يقف أمام نشر الدين.
الوجه الرابع: أوجبت قتل كل من غيّر دينه .... إلخ.
الوجه الخامس: رَغّبَتْ بفعل كل ما يقوي الدين من سائر النوافل والطاعات.
الوجه السادس: شرعت التعزيرات لكل من يخل بواجبات الدين ... إلخ.
الوجه السابع: الدفاع عنه، وبيان شبه المبطلين، وتأويل الغالين، وتحريف المحرفين.

ثانياً- حفظ النفس :

جاءت الشريعة بحفظ النفس من عدة أوجه:
الوجه الأول: حرمت القتل وأوجبت القصاص، أو الدية في قتل النفس عمداً بل حرمت حتى الإشارة بالسلاح إلى النفس المعصومة.
الوجه الثاني: أوجبت الدية في قتل النفس شبه العمد، والخطأ.
الوجه الثالث: أوجبت الكفارة المغلظة في قتل النفس شبه العمد أو الخطأ ... إلخ.

الوجه الرابع: حرمت الاعتداء على النفس المعصومة غير المسلم كنفس الذمي، والمستأمن، والمعاهد، وأوجبت في قتلها الدية، والكفارة.
الوجه الخامس: حرمت الجناية على مادون النفس.

ثالثا:-حفظ العقل  :

جاءت الشريعة بحفظ العقل من عدة أوجه:
الوجه الأول: حرمت كل مسكر ومفتِّر.
الوجه الثاني: أوجبت العقوبة على كل من شرب مسكراً.
الوجه الثالث: أوجبت دية كاملة على كل من جنى على العقل ... إلخ.
الوجه الرابع: رغَّبَتْ في التفكر، والنظر، والتدبر مما يُنمي العقل ... إلخ.

رابعاً:- حفظ المال :

وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه:
الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة.
الوجه الثاني: حرمت الإسراف والتبذير.
الوجه الثالث: أوجبت حد السرقة على من سرق هذا المال.
الوجه الرابع: من أتلف مالاً لغيره فإن الشريعة أوجبت عليه ضمان هذا المال.
الوجه الخامس: حرمت كل الطرق التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو ظلمهم فيها كالربا، والميسر، والغرر، والرشوة،

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: ,

الإقعاد والوصية الواجبة في القانون اليمني

"الإقعاد والوصية الواجبة في القانون اليمني"

"الإقعاد والوصية الواجبة في القانون اليمني"





أولا :-"تعريف الإقعاد في القانون اليمني" 

الإقعاد هو إقعاد أبناء الإبن الذين مات أبوهم في أثناء حياة مورثه ، فهو قيام الرجل الذي مات ابنه في أثناء حياته بإقعاد أولاد هذا الإبن مقام أبيهم، بحيث يرثون ما كان سيرث أبوهم لو لم يمت ، والإقعاد في المذهب الزيدي وقانون الأحوال الشخصية اليمني يكون بمعنى الوصية الواجبة، والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث ، والعلماء يشترطون ألا يتجاوز الإقعاد الثلث لأنه وصية ، فإذا زاد الإقعاد عن الثلث فلا ينفذ إلا في الثلث، وإذا صادف أن الموصي قد أوصى بعدة وصايا غير الإقعاد ، فتتزاحم الوصايا كلها في الثلث وينقص على كل وصية نسبتها مثل ديون المفلس إذا كانت أموال المفلس لا تفي بديونه فإنه ينقص على جميع الدائنين بحسب ديونهم حسبما ورد في فتوى القاضي محمد إسماعيل العمراني وغيره من علماء اليمن ،

ثانياً:- "الفرق بين الإقعاد والوصية الواجبة"

يتلخص الفرق بين الإقعاد والوصية الواجبة في أن الإقعاد هو وصية اختيارية صادرة من الجد في حدود ثلث ماله, في حين إن الوصية الواجبة تكون مقررة بحكم القانون قد بين القانون كيفية تقسيمها بين المستحقين لها وذلك في المادة (259) أحوال شخصية الأتي ذكرها.

ثالثاً "الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي"

الأصل في الوصية عامة أن تكون اختيارية فالإنسان حر في أن يوصي أو لا يوصي، ولكن إذا مات الإبن الذي له أولاد في أثناء حياة مورثه(أمه وأبيه) أو يموت معهم، فيحرم أولاد هذا الإبن من ميراث أبيهم الذي كان يستحقه لوعاش حتى وفاة مورثه وذلك بسبب حجب هؤلاء الأولاد بأعمامهم، وعلى هذا فالوصية الواجبة عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب منعوا من الميراث بوجود حاجب لهم، وتحدد لها القوانين مقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أوصى المورث أو لم يوصي ، فهذه الوصية واجبة بحكم القانون ، وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني الوصية الواجبة في المادة(259) التي نصت على أنه ( إذا توفي أي من الجد او الجدة عن ولده او أولاده الوارثين وعن أولاد ابن او أبناء الأبناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة إبائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:
1- لبنات الابن الواحدة او أكثر مثل نصيب بنات الابن الارثي مع بنت الصلب وهو السدس 
2- للذكور من أولاد الابن الواحد إذا انفردوا او مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا بما لا يزيد على الخمس. 
3- إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الأصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر او الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد او البنت من أولاد الصلب وإلا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثيين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية). .

رابعاً :- "الأساس الشرعي للوصية الواجبة"

ذهب إلى تقرير الوصية الواجبة غالبية الزيدية وبعض الحنفية وابن حنبل وابن حزم في رواية، وحجتهم في ذلك أدلة شرعية كثيرة منها قوله تعالى: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف)) فأولاد الأولاد من أقرب المقربين إلى جدهم ، وكذا قوله تعالى : (( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً)) ، كما أنه يجوز للولي أن يجعل المباح واجباً ومن ذلك الوصية للأحفاد عملاً بالقاعدة الشرعية (لولي الأمر أن يأمر بالمباح إذا كان في ذلك مصلحة ) وعندئذ يجب العمل بإجتهاد ولي الأمر باعتباره نائباً عن الأمة ، وعلى هذا الأساس فقد وافق الحكم محل تعليقنا النصوص الشرعية .
خامساً:- القوانين العربية التي قررت الوصية الواجبة:
قررت الوصية الواجبة غالبية القوانين العربية منها القانون اليمني والمصري والكويتي والسوري والأردني والمغربي وغيرها، وكان القانون المصري السباق في ذلك ، حيث قرر الوصية الواجبة عام 1946م، وكان القانون اليمني من أوائل القوانين العربية التي قررت الوصية الواجبة، حيث قررها أول قانون للأحوال الشخصية الصادر عام 1976م، وعلى هذا فإن الحكم محل تعليقنا قد استند إلى القانون استناداً صحيحاً.

خامساً:- "المستحقون للوصية الواجبة"


مع أن النصوص الشرعية السابق ذكرها قد أشارت إلى أن المستحقين للوصية الواجبة هم أولوا القربى عامةً الذين لا يستحقون الميراث، فلم تخص أولاد الإبن فقط ، إلا أن القوانين العربية اختلفت في تحديد المستحقين لهذه الوصية ، فالقانون اليمني والسوري والأردني تقتصر فيها الوصية الواجبة على أولاد الولد الذكر فقط دون البنت ، أما القانون المصري فقد حدد المستحقين بأولاد الإبن وإن نزلوا وأولاد البنت فقط دون أحفادها، وقد كان القانون اليمني السابق 1992م يسلك مسلك القانون المصري تماماً في تقرير الوصية الواجبة لأولاد البنت دون أحفادها مثل القانون المصري وفي التعديل للقانون الذي حصل عام 1999م قصر الوصية الواجبة على أولاد الولد بحسبما نصت المادة (259) السابق ذكرها، ومن جهة أخرى فإن القوانين العربية قد ضيقت كثيراً من نطاق المستحقين للوصية الواجبة مع أن النصوص في الشريعة الإسلامية قد ذكرت الأقارب عامة ويدخل في ذلك كافة الأقارب الذين لا يرثون ومنهم الأقارب غير المسلمين لأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فإذا مات الزوج وترك زوجة غير مسلمة فإنها لا ترثه، وكذا الأب غير المسلم إذا مات ابنه المسلم والعكس صحيح ، فلو كان الإبن المسلم وله أب غير مسلم وغير ذلك فكيف يحرم هؤلاء من الإرث والوصية الواجبة معاً؟!! وقد وقفت شخصياً على ثلاث حالات ليمنيين متزوجين من روسيات كتابيات كن يتسائلن عما إذا كان من العدل حرمانهن من الإرث والوصية الواجبة معاً، وواحدة منهن كانت تقسم بأن أغلب مخلف زوجها كان من سعيها لأنها كانت تعمل طبيبة ولكنه كانت مكونات أغلب المخلف مسجلة بإسم زوجها المنوفي ، وأنها لم تكن تعلم بقواعد الإرث في القانون اليمني، ولذلك ينبغي على القوانين العربية بما فيها القانون اليمني مراعاة هذا الأمر عند تعديل تلك القوانين ، ومن خلال المطالعة للحكم محل تعليقنا نجد أنه قضى بتنفيذ الوصية الواجبة الصادرة من الجدة لأولاد ابنها.

سادساً :- "ضوابط الوصية الواجبة وحدودها"


اتفقت القوانين العربية التي أقرت الوصية الواجبة على أن حدها الأعلى الثلث على أساس أنها وصية والوصية لا ينبغي أن تزيد عن ثلث التركة إلا إذا أجاز الورثة ذلك بعد وفاة مورثهم حسبما ورد في قانون الأحوال الشخصية اليمني ، أما ضوابط الوصية الواجبة فقد وردت في المادة (259) أحوال شخصية السابق ذكرها وهي:1- ألا يكون الموصى لهم بالوصية وارثين 2- أن يكونوا فقراء 3- أن تكون التركة كبيرة 4- ألا يكون الجد قد اقعدهم أو أوصى لهم5- ألا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين عن حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب.

سابعاً :- "كيفية استخراج الوصية الواجبة"

يتم استخراج الوصية من التركة طبقاً لنص المادة (259) أحوال شخصية على ثلاث خطوات :
الخطوة الأولى: أن يفترض أن الولد الذي توفي أثناء حياة أحد أبويه وارثاً، فتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع أحياء ليعرف مقدار نصيبه كما لو كان موجوداً.
الخطوة الثانية: يتم إخراج نصيب الإبن المتوفي كما هو إن كان يساوي الثلث فأقل وإن كان يزيد على الثلث رد إلى الثلث إلا إذا أجاز الورثة الآخرون ذلك، لأن الوصية لا تزيد عن الثلث ويتم إخراج الوصية الواجبة قبل تقسيم التركة لأن الوصايا تخرج قبل القسمة.
الخطوة الثالثة: يتم تقسيم الوصية الواجبة بعد استخراجها وفقاً لقواعد الميراث ولا يتم تقسيمها إلا على من توفرت فيه شروط القسمة الواجبة ، ويتم استخراج الوصية الواجبة قبل استخراج الوصايا الأخرى بموجب ما نصت عليه المادة (259) السابق ذكرها، والله أعلم.  
منقول... 

 اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: ,

"مبدأ حسن النية

"مبدأ حسن النية"



 مبدأ عام يطبق على جميع التصرفات القانونية، ويستخدمه الفقه والقضاء كمرادف لنزاهة التعامل والثقة والامانة.

●مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية.


يرتبط حسن النية في الفقه الإسلامي بالأخلاق التي تُعدُّ جزءاً لا یتجزأ من قواعد التشريع الإسلامي وقد وضع الفقه الإسلامي حسن النية إطاراً عاماً لكافَة التصرُّفات، ومنها العقود،ولم یقصره على مرحلةٍ من مراحل العقد، وإنّما جعلها مبدأ عاما على كافّة مراحل العقد منذ التفاوض حتى تمام تنفيذه، كما ان الشريعة الإسلامية لم تجعل مبدأ حسن النية مقصوراً على حدود الحياة الدنيا دون الآخرة، وبهذا تمتاز الشريعة الإسلامية بأنها عظّمت شأن حسن النية وأضفت عليه من الأحكام والآثار ما يجعل التعاملات الدنيوية التي تنطوي على مصلحة شخصية للإنسان، قد تكون وسيلةً توصله أيضاً إلى رضا الله والجنة،وتضفي على أعماله وتصرفاته المادية آثاراً حميدةً من البركة والنماء والخير والتوفيق الذي يمنّ الله بها على من كانت نيته صالحةً في تعاملاته الدنيوية وبالتالي فان مبدأ حسن النية يشمل ذلك كل من أخذ أموال الناس بأي طريق مباح، فيدخل في ذلك أخذ المال عن طريق القرض أو العارية أو الوديعة أو غير ذلك، فمن أخذ شيئًا من ذلك وهو عازمٌ على أداء حق الناس أعانه الله تعالى على أدائه، وذلك في الدنيا بأن ييسر له الأداء، أويعطّف أصحاب الحق عليه لتحليله من الدين أو غير ذلك، وفي الآخرة إن لم يتيسر له ذلك في الدنيا بأن يرضيَ عنه خصومه فلا يأخذوا من حسناته ولا ترد عليه سيئاتهم،قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:إما بأن يفتح عليه في الدنيا، وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة؛ـ،وقال العيني رحمه الله:يسر له ما يؤديه من فضله لحسن نيته؛ـ،وإنما يسر الله له ذلك؛ لصدق نيته، وقوة عزيمته على أداء حقوق الناس.
◐وعلية فان مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية ان الأصل في العقود الرضائية اعمالا لقوله تعالى (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) وبالتالي وللمتعاقدين الحق في التمسك بشروط العقد وبنودِه كما وردت بالاتفاق، إلا أنّها في العديد من الحالات قد يؤدي التمسك بحرفية شروط العقد إلى الإجحاف بالطرف الآخر وإلحاق الضرر به وزيادة التزاماته في بعض الحالات، كما في حالات الظروف القاهرة أو المرهقة،فلاضرر ولا ضرار، فلیس للمتعاقد أن یتمسك بشروط العقد على وجه يتنافى مع حُسْن النية، فیقع على عاتق المتعاقد التزامٌ بكشف جمیع العيوب في الشيء محل المفاوضة، فالكتمان وعدم الصدق أوالإفصاح الأمين یخِل بمبدأ حسن النية في المعاملات، فمَن غشنا فلبس مِنا.
ورغم إيمان الجميع بأهمية هذا المبدأ وأثره في البركة والنماء،إلا أن القليل من الناس من يمتثل ذلك في جميع تعاملاته بكل أسف.

مبدأ حسن النية في مجال العقود، 

ضرورة أن يتحلى کلُ طرفٍ من أطرافِ العلاقةِ التعاقدية بالصدقِ والأمانةِ والإخلاصِ، وألايتناقض في تصرفاتِه أوأفعاله،بما يُنبئ عن سوءِ نيةٍ،وبحيث يکون مسؤولًا عن تعويضِ الأضرار التي تصيب الطرفَ الآخر جراء التصرف بسوء نية.
◐يجوز إثبات سوء النية بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية وليست تصرفًا قانونيًّا،فإن أنبئت ألفاظ العقد عن النية السيئة وجب الاعتداد بها،وإذا لم تكن واضحة الدلالة على هذه النية بحثنا في المقاصد والبواعث،فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لابالألفاظ والمباني.
منقول
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني

الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني




الباب الثاني: الحقوق وتقسيماتها ومصادرها

الفصل الأول: الحقوق وتقسيماتها

المــادة(121): عرفت الحق بانة /  مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنوية يقرها الشرع واذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقا للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه الحق

المــادة(122): تنقسم الحقوق المالية الى حقوق شخصية وحقوق عينية، فالحقوق العينية هي ما كان للانسان من حقوق في مال بعينه . والحقوق الشخصية هي ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معيّن ويقابلها بالنسبة للغير الديون او التعهدات او الالتزامات المتعلقة بالذمة .
المــادة(123): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية اصلية وحقوق عينية تبعية فالحقوق العينية الاصلية هي التي تنشا لذاتها غير تابعة لحق اخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحقوق الارتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال اخر كحق المرور وحق الشرب وحق صرف المياه وحق الاطلال, والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشا لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز .
المــادة(124): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول .
المــادة(125): الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة كحق المؤلف والمخترع والمكتشف .

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني " شخصية وحقوق عينية، فالحقوق "، و شخصية وحقوق عينية، فالحقوق "البري" في العالم وهي القطعة التي فازت بميدالية بحث الأجبان، ورواية حق الملكية ، الحقوق في القانون اليمني : "الولد وقطعة الجبن" التي تروي قصة صداقة فريدة من نوعها.

التسميات: ,

تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة

تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة 

حالات التصدي في القانون اليمني





٢-التصدي 
٣-جرائم الجلسات 

تعريف التصدي بانة سلطة المحكمة حين تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى 

قد تكون صلة مساهمة 
التصدي استثناء من الاصل العام وظيفة القضاء والحكم 

اهداف التصدي 

سلطة القضاء في الرقابه على النيابه العامه اذا ما اتضح ذلك اثناء نظر الدعوى وانها لم توجه الاتهام على النحو الذي كان يتعين عليها ذلك 
تمكين القضاء من صيانة كرامتة 
تحريك الوقائع التي تمس الاحترام او تخل بالحيدة والنزاهه 
تفادي تشوية النيابة العامة لعملة بتقديمها الدعوى الية بصورة مبتورة ومشوهه

طبيعة التصدي 

جوازي للمحكمة
ليست ملزمة باجابة الخصوم حتى وان توافرت جميع شروطه 

شروط التصدي
أن تكون المحكمة ناظرة في دعوى معروضة عليها وفقا للقواعد العامة اي أن تكون حركت امامها سلطه الاتهام 
أن تكون الدعوى التي تهدف المحكمة عن طريق التصدي تحريكها مازالت قائمة 
أن تكون الدعوى التي تهدف المحكمة الى تحريكهاغ لم تحرك بعد 


حالات التصدي في القانون اليمني

امام المحاكم الابتدائية
1/اذا رءت المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى 
ويفترض هنا وحدة الجريمة 
,2/اذا رات المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك وقائع اخرى منسوبه للمتهم غير الوقائع التي اقيمت الدعوى من اجلها 
ويفترض هنا وحدة المتهم 

المحاكم الاستئنافيه
نفس الصلاحيات 
ولكن لها تحيلها الى محكمة ابتدائية في المحكمة التي اصدرت الحكم

المحكمة العليا 
لها سلطة التصدي الدائرة الجزائية ولكن عند الطعن في الحكم امامها المرة الثانية 
3/اذا رءت المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها 
ويتطلب أن يكون هناك ارتباط بين الدعوى المرفوعه امامها وبين الواقعة الجديده

 التصدي لجميع المحاكم 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها الاخلال باوامر المحكمة او الاحترام الواجب 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على قضائها 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على الشهود 



جرائم الجلسات 
التعدي على هيئة المحكمة بالفعل او التهديد
الاخلال بالنظام الجلسة
وتقضي المحكمة بالحكم في الجلسة وذلك بهدف 
الحفاظ على. هيبة وكرامة القضاء 
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة

التسميات: