الأربعاء، 5 نوفمبر 2025

القرار بالاوجة في القانون اليمني

القرار بالاوجة في القانون اليمني

الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية 

الصادر من النيابة العامة

أولاً الحفظ الإداري 

النصوص القانونية : -المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تـــــأمر بحفظ الأوراق "المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب
عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "تعريفه : -هو إجراء إداري تصدره النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه اتهام و رفع الدعوى العمومية نظراً لعدم صلاحيتها للسير فيها .) د .مأمون سلامة قانون الإجراءات معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض الجزء الأول ص332 (وعرف أيضاً بأنه قرار يصدر من النيابة العامة – بوصفها سلطة اتهام– بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها .) د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات ص 389 (قد عرفت محكمة النقض أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بأنه إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها.]الطعن رقم 1999 - لسنــة 25 ق - تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 369[]الطعن رقم 13476 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 2000 - رقم الصفحة 45[]الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134[ا

الطبيعة القانونية لأمر الحفظ الإداري: -هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق )


 د . مأمون سلامة ص 332 المرجع السابق 
( وبعبارة أخرى هو آخر عمل من أعمال الاستدلال ومن ثم يأخذ الطبيعة الإدارية لهذه الأعمال وتصدره النيابة بوصفها سلطة ضبطية قضائية و ليس بوصفها سلطه قضائية ، فهو لهذا مجرد من أيه قيمة قضائية ) د .عبد الرؤوف مهدي ، القواعد العامة للإجراءات الجنائية ص 565 (

الآثار المترتبة على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ الإداري : -يترتب على طبيعة أمر الحفظ الإداري النتائج الآتية : -)

1( أنه يجوز العدول عن أمر الحفظ فى أية وقت قبل تقادم الدعوى الجنائية .)الطعن رقم 4639 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 280( و يجوز أن يعدل عنه مصدره ذاته دون توافر أسباب جديدة .)
2( أنه لا يحول دون التجاء المضرور إلى رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر .)
3( أنه لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية و أنما يجوز التظلممنه للسلطة الرئاسية لمصدره ، بشرط ألا تكون الدعوى الجنائية قدأنقضت .)
4( أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .) د .مأمون سلامة المرجع السابق ص 333 (و يمكن القول بأن هذه النتائج مترتبة على أن أمر الحفظ الإداري لا يتمتع بالحجية ، فلا يكسب المتهم حقاً و لا يقيد النيابة العامة فى شئ .) د .عبد الرؤوف مهدي المرجع السابق ص 567 (و قد استقرت على ذلك أحكام محكمة النقض ، إذ قضت بأنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن علي جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أي وقت بالنظر إلى طبيعة الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانبالمجنى عليه أو المدعي بالحق المدني وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه .) الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134 (و أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.]الطعن رقم 20620 - لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 491

الجهة التى تملك سلطة إصدار القرار : -النيابة العامة وحدها هى التى تملك إصدار أمر الحفظ الإداري بناء على محضر جمع الاستدلالات ، و يجوز أن يصدر من وكيل نيابة بدرجة مساعد نيابة على الأقل ، أو معاون نيابة بشرط اعتماد تصرفه ممن يملك إصداره أ( امتناع المسئولية الجنائية:* فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه )م/ 62عقوبات(.* امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره )م/ 94 من قانون الطفل(.* إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره )م/ 100 من قانون الطفل(.* حالة الضرورة )م/ 61 عقوبات(.)ب( العذر المعفي من العقاب:* من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:* الإخبار عن جرائم محدده مثل: جريمة الاتفاق الجنائي )م/48 عقوبات( والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب )م/ 84 )!( 88 مكرر )هـ( عقوبات( وجريمة الاغتصاب )م/ 101عقوبات( وجرائم الرشوة )م/ 107 مكرراً )2( - 108 عقوبات( وجرائم تزييف وتقليد العملة )م/ 105 عقوبات( وجرائم العدوان على المال العام )م/ 118مكرراً )ب( عقوبات( وجنايات المخدرات )م/ 48 من قانون المخدرات(.* مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء )م/144 عقوبات(.* إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء)م/ 146 عقوبات(4- انقضاء الدعوى الجنائية:-* بوفاة المتهم )م/ 14إجراءات(.* بمضي المدة )م/15 إجراءات(.* بالعفو الشامل )م/ 76 عقوبات(.* بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك مثل: التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً )أ( من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.* بالتنازل عن الشكاوى أو الطلب بعد التحقيق )م/10 عقوبات(.* بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.)2( سبب موضوعي : و يتوافر هذا السبب فى أحدى فروض ثلاثة ، ) الأول ( عدم نسبة الواقعة المدعاة إلى شخص معين ) الثاني ( ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص ) الثالث ( عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص .وقد وضحت التعليمات العامة للنيابات هذا النوع فى المادة 805 آنفة البيان : -1- عم معرفة الفاعل.2- عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة.ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم.3- عدم صحة:ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه.)3( الملائمة : إذ يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة و توافر أركانالجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم . و مثال ذلك صغر سن المتهم أو كونه طالباً أو تصالح المجنى عليه فى الحالات التى لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح .وقد وضعت التعليمات العامة للنيابات فى مادتها السابق بيانها الملائمة و المعبر عنها بعدم الأهمية من ضمن الأسباب الموضوعية بالإضافة إلى الاكتفاء بالجزاء الإداري ، فنصت على :عدم الأهمية :ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً)أ( من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.اكتفاء بالجزاء الإداري :وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائى

التسميات:

قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني

قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني

 قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني 









قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 
في قيود رفع الدعوى الجزائية

مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.

مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:-

1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.

2- في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.

3- في جرائم الشيكات. 

4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة(28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.

مادة(29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

مادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.

مادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت.
الباب الثاني:- شرح قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 

أولا الباب الأول . قيود تحريك الدعوى الجنائية 
١-الاذن
٢-الشكوى 
٣-الطلب 
المبحث الأول- الأذن كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية 
اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها 

ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .
١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام 
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس 
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة 
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة 
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي 
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة 
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره 

ثالثا:- الجهه المختصة بصدور بالاذن 
١-مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل .
بالنسبة للجرائم الواقعة من أعضاء النيابة العامة 
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو 
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء 
وحسن سير العدالة وأن أي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن 

ثانيا - الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب.
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي 
وفي نطاق عملة النيابي 
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة 
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام 
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة 
الحصانة الاجرائية 
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس 

المبحث الثاني - الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية .
أولا - الشكوى هي الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم الى النيابه العامه بأن شخصاً ما معلوماً أو مجهولا قد أرتكب جريمة
 
ثانياً - من له الحق في الشكوى 
١-المجني علية 
٢-أو من يمثلة قانون وهم الولي الوصي المنصب من المحكمةالوكيل النائب 
في حالة تعدد المجني عليهم تكفي أن تقدم من احدهم
كما اذا رفعة الشكوى ضد متهم عند تعدد المتهمين تعتبر مقدمة ضهم جميعا في سياق ذلك 

ثالثاً - حالات ونطاق الشكوى في القانون اليمني.
1- جرائم القذف والسب والاهانة والتهديد بالقول او الفعل وافشاء الاسرار الخاصة والايذاء الجسماني البسيط اذا لم تكن وقعت على موظف عام اثناء تادية وظيفتة 
2-الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع وبين الزوجين والاخوه والاخوات 
3/جرائم الشيكات 
4/الجرائم التخريب والتعييب والاتلاف الاموال الخاصة وقتل حيوان الغير بدون مقتضي 
5-الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير 
وكذلك الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون 

وتعتبر حالات الشكوى واردة على سبيل الحصر لايجوز التوسع فيها أو القياس عليها 

رابعاً- أثار الشكوى.  
١-استعادة للنيابة العامة اختصاصها في تحريك الدعوى الجنائية 
٢-مباشرتها امام المحاكم
٣-اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ابتداءاً باستجواب المتهم واتخاذ كافة الإجراءات حتى وقت التصرف في الدعوى الجزائية

تعتبر اجراءات جمع الاستدلالات ليست مخالفة من القيد على للنيابة العامة . كونها اجراءات إدارية تختلف عن اجراءات التحقيق الذي تعد قضائية 

خامساً :- أحوال أنقضاء الحق في الشكوى.
١-مضي المدة 
٢-التنازل
٣-وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى 

-حيث تنقضي الشكوى بمضي المدة 
بعد مرور اربعة اشهر من يوم علم المجني علية بالجريمة او بإرتكابها او زوال العذر القهري 

والعلة - في تحديد تلك المدة حتى لاتجعل الشكوى سيفا بيد المجني علية يتسلط 

وتعتبر الشكوى المقدمة ضد أحد المتهمين تعتبر مقدمة ضد بقية المتهمين 
كما أن التنازل عن الشكوى قبل متهم فقط يعتبر التنازل قبل جميع المتهمين 

المبحث الثالث :- الطلب كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية. 
اولا :- المقصود بالطلب//
بأنه إجراء يصدر في شمل كتابي من بعض الجهات العامة المحددة يعبر فية عن ارادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لحرائم معينة .

ثانيا:- حالات الطلب في القانون اليمني. 
١-الجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة 
٢-الجرائم الواقعة من رئيي الوزراء او نوابة او الوزراء ونوابهم 
٤-الجرائم الجمركية والغش التجاري والمخالفات 
ثالثا:- الجهة المختصة بصدور الطلب 
١-الجهه المختصة بتقديم الطلب الجريمة وقعت من رئيس الدولة او نائبة .
-يقدم الطلب من نصف أعظاء مجلس النواب
لايصدر قرار الاتهام الابعد موافقة ثلثي اعظاء مجلس النواب
في الجرائم الاتية .
اولا -بالنسبة للجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة
١-الخيانة العظمى وهي القيام بعمل يجمع علية انة كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن زء منة او تغيير النظام الجمهوري او اهداف الثورة او التجسس اوافشاء اسرار لدولة أجنبية او معادي 
٢-خرق الدستور / يقصد بها
هو مخالفة نص من نصوص الدستور او تطبيقة او تعليقة اوتعديلة بدون الاجراءات التي حددها القانون
المساس باستقلال الوطن 
ويقصد بة كذلك / بانها اي عمل يؤدي الى تدخل الغير اوسيطرتة على جزء منة اوثرواتة او نظامة الداخلي 

ثانيا :- الجرائم الواقعة من رئيس الوزراء او نوابة او الوزراء او نوابة.
الجهه المختصة بتقديم الطلب .
يقدم الطلب بقرار من رئيس الجمهوريه 
يقدم اقتراحك من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة نصف أعضاء المجلس 
بالنسبة للجرائم هي 
١-الخيانة العظمى 
٢-خرق الدستور
٣-المساس باستقلال الوطن
٤-التزوير 
٥-الاستيلاء 
٦-الاختلاس 
٧-الرشوة 
٨-استغلال المنصب 
٩-العمل او التصرف بقصد التأثير على القضاء  

ثالثا :- جرائم المخالفات الجمركية والغش التجاري 
المبحث الثاني. إجراءات الطلب .
أولا:- شروط الطلب .
١-أن يكون الطلب كتابيا ممن هو مخول قانونا تقديمة 
٢-يجب أن يحمل الطلب توقيع المسؤول عن اصدارة علية ومؤرخا 
٣-أن يكون الطلب واضحا معبرا عن ارادة الجهه تحريك الدعوى الجنائية
٤-لايسترط أن يكون الطلب ذكر اسم المتهم وانما شخصيتة وانما ينصيرف الى الشخص الذي يحدد االاتهام ضدة 
٥-يجب أن يكون الطلب متضمننا الاتهام بوقائع معينة 
٦-لا يشترط أن يكون الطلب مقدما في تاريخ معين 

ثانيا :- أثار الطلب. 
١-تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة 
٢- استعادة الجهه المختصة حقها القانوني في تحريك الطلب 
٣- صحة الإجراءات 
إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: ,

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني


دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني 

الموضوع   دعوى  منع  التعرض  في  القانون اليمني


هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة 
يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني
فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة. 

          (  شروط دعوى منع التعرض  )

(1) توافر الحيازة القانونية للمدعى
(2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً
(3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض
(4) وقوع التعرض فعلا
(5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض

و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يجعل الشرط الأول:
هو... أن تتوافر الحيازة القانونية لحق عيني عقاري للمدعى ثم تبقى الشروط الآخرى على ما هي عليه.

                      (  الشرط الأول  )

1- أن يكون المدعى حائزا حيازة قانونية لحق عقاري وقت حصول التعرض ويستلزم توافر هذا الشرط ما يلي :-

أن يتوافر لدى الحائز الحيازة القانونية بمعناها الذي أسلفنا بيانه كأصل عام ولا يستثنى منه إلا حالة حيازة المستأجر 

                       ( استثناء حيازة المستأجر  )

فيجب أن تكون الحيازة جامعة لكافة صفاتها القانونية عند وقوع التعرض بأن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة مقترنة بنية التملك مع التطبيقات إلاتية:-

(1) أن حائز حق الارتفاق هو حائز بيد أن له حيازة الحق المرتفق به ماديا فقط فلا تقبل منه دعوى الحيازة 
ومعنى ذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى حيازة والشاهد هنا أن حيازة المدعى الذى طلب إزالة المبأني لحق الارتفاق المقرر له لا يتضمن بالطبيعة نية التملك للعقار المرفق به فلا تكون له سوى الحيازة المادية فقط دون القانونية 

(2) أن حيازة النائب هي حيازة الأصيل فيستطيع النائب رفع إحدى دعاوى الحيازة نيابة عن الأصيل كما أن للأصيل إلاستناد إلى حيازة نائبة عند الحاجة

(3) أن نية الحائز تتحدد عادة بنطاق الحق المحوز وحيازة حق الملكية يستتبع حتما ً توفر نية إلاستئثار بجميع أوجه الانتفاع بالمال محل الحيازة ومن ثم فإن حيازة حق عيني عقاري تبعى كإرتفاق المرور لا يستلزم سوى نية المرور دون نية التملك  يراجع الحكم المتقدم حالا ً 

(4) المنوط بالمدعى في دعوى الحيازة إذا توافرت له الحيازة القانونية إثبات الركن المادي فقط حيث يفترض بثبوتة توافر الركن المعنوي ( النية )

(5) المشترى يكون خلفا ً خاصا ً للبائع ويكون له من ثم ضم حيازته إلى حيازة سلفه على نحو ما بينا في إلاستخلاف .
وشإنه في ذلك شأن كل خلف خاص وهذا الضم للحيازة كما قد يفيد في دعوى الحق فإنه يفيد أيضا في دعوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض ( باستكمال المدة المطلوبة لحيازة المدعى ) والوارث في ذلك شأنه شأن المورث

(6) الشريك على الشيوع والوارث إذا قام أيهما بأعمال تقطع في بيأن نية استئثاره بالحق المحوز من أعيأن الشركة أو التركة فإن حيازة أيهما تكون معتبرة لوضوحها ما دام لم يلتبس أمرها أو يكون غامضا ً و التي تقيم قرينة أن الحائز يحوز لحساب نفسه حتى يقوم الدليل على إنه يعمل لحساب غيره

(7) والوجه المقابل لما تقدم فلا تقبل دعوى الحيازة من الشريك أو الوارث مشتاعا ً إذا كانت الحيازة على الشيء شائعة بين الشركاء ويظل الأمر كذلك حتى يمتنع تأويلها.
 لا تقبل الدعوى من الحائز العرضي خلا المستأجر ولا تقبل من الحائز خفيه عن صاحب الحق .

(8) لا تقبل الدعوى من الحائز لحساب غيره ضد هذا الغير أو ضد صاحب الحق ولا ممن اقترنت حيازته بالعنف أو بالإكراه حتى يزول ممن تلتبس صفة حيازته ولا ممن تكون حيازته قائمة على عمل من أعمال إلاباحة أو تلك التي تقوم على التسامح فهي لا تصلح لقبول الدعوى 
كما لا تقبل ممن يمارس بعض مظاهر الحيازة المادية من قبل ما يتسامح معه كالجار الذى يمر في ارض جاره .

(9) كما لا تقبل من صاحب حق الارتفاق غير الظاهر أو غير المستمر كحق الارتفاق بالمرور [ سابق ] أو بعدم البناء [ سابق ] والعلة أن هذه الحقوق لا تكتسب بالتقادم أو إنها مشوبة بالخفاء أو بمظنة التسامح .

(10) تقبل الدعوى من الحائز لحق إرتفاق على مال عام

(11) ولا تقبل في مسجد أو ضريح ملحق بمسجد أو كنيسة 

(12) تقبل من صاحب حق الارتفاق المقرر بنص القانون أو بنص إلاتفاق

                   (   الشرط الثاني  )

أن يكون المدعى قد حاز الحق المعتدى عليه قبل التعرض لمدة سنة سابقة على التعرض فيجب أن يكون الحائز قد وضع يده سنه كاملة على إلاقل على العقار محل التعرض حيازة قانونية بمعنى أن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك .

وفيها:-

1-للمدعى ضم مدة حيازة سلفة العام أو الخاص مدى استجمعت حيازتيهما صفاتها القانونية وكانتا مقرونتين بالنية( يراجع - انتقال الحيازة )

2- كما يجوز للأصيل ضم مدة حيازة وكيلة أو تابعه أو مستخدمه.

3-لا تقبل الدعوى من حائز انقطعت حيازته لأي سبب سواء كان بإرادته أو رغما عنه وسواء بفعل مادي كطرده أو بإقراره حيازة خصمة  على إنه إذا كان انقطاع الحيازة بسبب قوة قاهرة فإن مدة الانقطاع لا تحتسب ولا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول إلاستحالة 

                       (  الشرط الثالث  )

وقوع التعرض
التعرض: هو كل فعل مادي أو عمل قانوني يتخذ ضد الحائز منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق الحائز
وهو أيضا.. كل عمل مادي أو قانونى يشكل عرقلة لانتفاع المدعى بحيازته متضمنا أنكارا لهذه الحيازة أو حتى كان مجرد تعكير لصفوها

أنواع التعرض : 

1- تعرض مادي     
 2- تعرض قانونى

أولاً -التعرض المادي : 

أي اعتداء يوجه ضد الحائز متعارضة مع حق هذا الحائز في حيازته ووضع يده ولا يشترط أن يصحبه أي قوة أو عنف ، كما لا يشترط أن يتمخض عن إفقاد الحائز حيازته.
وكل ما يشترط أن يتضمن في فحواه معنى للعدوان المهدد للحيازة – كزرع شجره – هدم مروى – هدم بناء حائط أو سور أو نحوها  -سد مطل - فتح مطل – حرث ارض – رعى ماشيه – قطع شجرة – جنى محصول – سلب حيازة
و فعل التعرض الذى يصلح أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها.
كما بإنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يقع تعرض فعلى لواضع اليد والمقصود بالتعرض هو كل فعل مادي أو عمل قانونى مباشر أو غير مباشر يوجه ضد الحائز ويكون منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد 
فكل ادعاء بحق يتعارض مع واضع اليد يصح لأن يكون أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب

2- التعرض القانوني

هو الإجراء الذى يوجه ضد الحائز ويجعل الحيازة مهدده أو محلا للمنازعة أو موضوعا لخصومة من قبل: الآنذارات – الشكأوى للجهات الإدارية أو الشرطة – أو رفع الدعاوى القضائية فمثل هذه الإجراءات تمثل تعرضا قانونيا ً إذا كان النزاع فيها ماسا ً بأصل الحيازة متعارضا مع حقوق الحائز .
ومن ذلك فإنه يشترط في الإجراء الذى يعد تعرضا قانونيا ويصلح لأن يكون محلا لدعوى بمنع التعرض
أن يكون متعارضا مع حق الحائز في حيازته كمن يرفع دعوى بطلب طرد الحائز من عقار أو تمكينة من حيازة عقار في يد الحائز أو هدم أو إزالة بناء فمثل هذا المدعى يعارض أو ينكر على واضع اليد احقيتة في وضع يده
وعليه فإن التنفيذ الجبري بتسليم أطيأن إلى شخص ما من تحت يد الحائز واضع اليد فإن من حق الحائز واضع اليد أن يرفع الدعوى ضد ذلك المستلم بمنع تعرضة أو بإعادة وضع يده مرة أخرى على الأطيان والشاهد هنا أن ذلك الحائز لم يكن طرفا في السند التنفيذي المنفذ بموجبة .

                   (  الشرط الرابع  )

 أن ترفع الدعوى بمنع التعرض في خلال السنة التالية لتاريخ التعرض:-

بدء هذا الميعاد / من تاريخ وقوع فعل التعرض أو من وقت علم الحائز بوقوع التعرض إذا لم يكن قد علم به
فإذا تعددت أعمال التعرض فإن العبرة هي من تاريخ التعرض الأول متى علم به الحائز وهنا أن الحق في رفع دعوى منع التعرض هو الذى ينشا للحائز الحق في رفعها 
وهذا الميعاد " السنة " هو ميعاد تقادم بمروره يسقط الحق في رفع الدعوى بمروره وهو تقادم خاص  ومن ثم تسرى عليه قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط

وأخيرا ً يلاحظ

· إنه لا يشترط في فعل التعرض ماديا ً كان أو قانونيا ً أن يلحق ضررا ً بالمدعى ( الحائز – واضع اليد ) فالدعوى تكون مقبولة حتى مع عدم حصول الضرر على إنه أن كان ثمة ضرر قد وقع يجوز المطالبة بتعويضة ولو في نفس عريضة دعوى الحيازة .
على أن يراعى في ذلك قواعد إلاختصاص القيمى وتعدد الطلبات وإنه إذا كان فعل التعرض يستغرق زمنا ً كما في حالة البناء فوق ارض المتعرض ذاته فإن المدة تبدأ من اليوم الذى يصل فيه فعل البناء إلى حد الاعتداء الفعلي على الحيازة .
يسرى هذا الميعاد في حق جميع إلاشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية

 يقطع الميعاد ما يقطع التقادم وفقا للقانون المدني سواء كانت قوة قاهرة أو قوة طبيعية أو حتى برفع الدعوى الى محكمة غير مختصة
 

            (  المدعى عليه والحكم في الدعوى  )

كان الحديث عن الحيازة بصفة عامة تعريفا ً ثم شرحا ً للتعريف ثم تطرق الحديث إلى دعاوى الحيازة فبدأنا بدعوى منع التعرض بعد كلمة عامة عن دعاوى الحيازة عموما ًوقلنا أن لدعوى منع التعرض شروط قبول هي شروط خمس أو أربع لا فارق بحسبان أن الأربع يندرج في أولها ثاني الشروط الخمس
ورأينا أن شروط قبول الدعوى جميعها تعلقت بالمدعى الذى يجب أن يكون حائزا ًحيازة قانونية جامعة لعنصريها المادي و المعنوي أي المقترن بنية التملك
 

بقى معنا الآن الحديث عن بعض شروط وأوصاف المدعى عليه ثم الحكم في الدعوى بمنع التعرض

                   أولا: المدعى عليه

هو إما شخص المتعرض ذاته أو احد تابعيه من عمال مستخدمين أو وكيلة أو ممثلة القانوني وعلى الحائز اختصام شخص المتعرض ومن يعمل لحسابه أو باسمه وخلفاء أيهما عامون كان أم خاصون وهو في صورة ما قد يكون الشريك على الشيوع ضد المدعى شريكة الآخر . في شأن ما قد يشكل تعرضا من الشريك على الشيوع غير الحائز

وهو غير المؤجر إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستأجر لأن الدعوى التي للمستأجر ضد المؤجر فيما لو التي الأخير فعلا يعد تعرضا هي الدعوى الناشئة عن العقد

               ثانيا:الحكم في الدعوى بمنع التعرض

لابد وأن يطفو على راس هذا الموضوع قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق

فشرط أساس لقبول دعوى منع التعرض ودعاوى الحيازة عموما إلا يكون ثمة جمع أو استناد إلى اصل الحق في حال الدعوى بالحيازة و التي تقرر هذه القاعدة بما تحمله من التزامات على عاتق المدعى والمدعى عليه والقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ولها مبحث خاص مع هذه الدراسة نحيل إليه

على إنه يمكننا القول هنا

بأن حظر الجمع بين دعوى الحق والدعوى بالحيازة أو لنقل دعوى اليد لا يكون إلا في حال المدعى في دعوى الحق قد تنازل عن دعوى اليد وهي حاله يقتصر افتراضها في حالة أن تكون ثمة دعوى بالملكية قائمة فعلا ً ثم وقع التعرض ذلك أن دعاوى الحيازة تقوم أساسا على توافر الحيازة بشروطها القانونية

 

وعليه فلا محل للتعرض فيها للبحث في الملكية أو مستندات الخصوم إلا على سبيل الاستئناس ولمجرد تحرى الحق دون التعويل عليه إلا بالقدر اللازم لبيان توافر شروط دعوى الحيازة وإذن فشرط لقبول الدعوى كما هو شرط للحكم فيها
عدم إسناد أطراف الدعوى وقاضيها الحكم إلى اصل الحق
 

وفي ذلك وعليه نتائج هامه منها:-

1- فإن على القاضي في دعوى منع التعرض أن يتعرض في حكمة الأركان الحيازة التي من شأنها إكساب الحائز ملكية الحق المحوز

ليتبين الوقائع والأحوال التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها 
2- وإنه لا على القاضي في تصديه لتكييف الدعوى من دعوى منع تعرض إلى إحدى دعاوى الحيازة

3- كما إنه لا ولأية للقضاء المستعجل في نظر دعوى منع التعرض دون غيرها من دعاوى الحيازة لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع – نقصد الحق في الحيازة ذاتها –
لأن الفصل في دعوى منع التعرض تحديدا ً يستلزم التحقق من توافر شروط وضع اليد القانونية توصلا لتبيان حقوق المتعرض على العقار فلا يبقى ثمة أمر يتناقض
 

وهنا  لا ولأية للقضاء المستعجل - في الفصل في دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق في موضوع النزاع إذ يجب الفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول للمدعى رفع الدعوى المذكورة . وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع .بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء 

 

                        (  التعرض الإداري  )

في العلاقة بين الدولة والأفراد صورتين
أولاهما :

* قد تصدر الإدارة قرارا ً أو مرسوما ً يشكل تنفيذه تعرضا ً للأفراد أو الجماعات وهنا يمتنع على جهة القضاء العادي التعرض لمثل هذه إلاوأمر أو القرارات .

وإذ أناط المشرع ولأية الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد في شأن الطعون على القرارات الصادرة منها بالصحة أو بالبطلان أو حتى بأيقاف التنفيذ إلى جهة القضاء الإداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة

فإنني أنبه إلى ضرورة الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية " محكمة القضاء الإداري " التي تملك ولأية الفصل في مثل هذه المنازعات على أن يقرن طلب الاعتراض على القرار ( المطعون عليه ) بطلب وقف التنفيذ الذي تملك فيه المحكمة الإدارية حق إصدار الحكم به بصفة مستعجلة

الصورة الثانية

وفيها تباشر الحكومة أعمالها العادية كالأفراد 
فإذا ما نازعت الحكومة مواطنا في حيازته عقار ما قولا منها بأن هذا العقار ملكا خاصا لها فإن هذا الفعل يعد تعرضا ماديا يخول للحائز رفع الدعوى بمنع تعرضة

فإذا دفعت الحكومة الدعوى بأن العقار محل التداعي يدخل ضمن الأموال العامة المملوكة لها

فليس هناك ما يحول بين قاضى الحيازة وبين التحقق من صحة هذا الادعاء الذي هو شرطا أوليا أصلا لقبول الدعوى 
فإذا تبين أن العقار لا يدخل ضمن الأموال العامة مضى في نظر الدعوى

4-ما يحكم به في الدعوى بمنع التعرض " حجية الحكم "
الحكم في دعوى الحيازة:

الحكم في دعاوى الحيازة عموما يجب أن يكون قاصرا على الفصل في مسالة الحيازة دون التعرض أو المساس بأصل الحق المدعى حيازته

فيمتنع على المحكمة المختصة أن تفصل بما تفيد تحديدا ً لصاحب الحق

كما عليها إلا تستند إلى أدلة تتصل بالحق الموضوعي 
والفيصل هنا هو إلا يكون الحكم مبنيا على أسباب تتعلق بالملكية . والحكم في دعوى منع التعرض 

 

(  ووفقا لطبيعة تلك الدعوى يختلف بحسب نوع التعرض ) 

اولا:-  التعرض القانوني

يكفي مجرد صدور الحكم بمنع التعرض المبنى على الادعاء الذي عد اعتداءا على الحيازة
والحكم هنا هو حكم مقرر مؤكد للحائز حيازته

ثانيا :-   التعرض المادي

فإن الحكم بمنع التعرض مجردا لا يشكل حماية للحيازة 
وأن كان يؤكدها ولذا وجب فضلا عن تأكيده حق المدعى في الحيازة أن يأمر بإزالة التعرض الحاصل للمدعى وذلك بتقرير الإجراءات اللازمة لإزالة هذا التعرض بحسب طبيعة ك واقعة على حدة

ففي التعرض المبنى على وقائع مادية مستمرة يتخذها المدعى عليه فإن المحكمة تحكم بإلزامه بغرامة تهديدية ضمانا لاحترام أمرها له الكف عن التعرض

وفي التعرض الذي قد يكون مشكلا اعتداء ماديا ً كبناء حائط أو زرع أشجار 
فإن المحكمة تقضى بهدم ذلك البناء أو قلع تلك الأشجار 
على أن يكون معلوما وكما المحنا من قبل أن للمحكمة الحق في تكييف وقائع الدعوى

كما لو طلب المدعى دعوى حيازة وتثبتت المحكمة أن ما يطلبه في الواقع هو دعوى بالحق . فتقضى برفضها

وكما لو طلب المدعى منع التعرض في حين تبين الوقائع المطروحة عناصر دعوى استرداد الحيازة فتمضى المحكمة في نظر الدعوى ولا تقضى برفض الدعوى
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض أن كان مطلوبا وكان له مقتضى

                   ( حجية الحكم في الدعوى )

1- لا حجية للحكم في دعاوى الحيازة في دعاوى الحيازة الأخرى إلا فيما يتعلق بالتقرير الذي تضمنه الحكم بشأن الحيازة 
فإذا قضى بتوافر الحيازة القانونية أو على أساس إنها متوافرة فإن هذا القضاء هو الذي يحوز الحجية في دعوى الحيازة الأخرى

2- كما ليس للحكم في دعوى الحيازة حجية مطلقا ً دعاوى الحكم الموضوعي عينيا ً أو شخصيا ً باختلاف محلهما

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني


إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr

والله الهادي 
والله أعلم والهادي الى طريق الحق 

لمتابعتنا في موقعنا الالكتروني عبر الانترنت
 https://adelaliabdo2016.blogspot.com
عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت 
اظغط على الرابط 
https://adelaliabdo2016.blogspot.com

عنوان موقعنا في الواتس أب 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، يدعو متجر "دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني ربيع"دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني دبي لحفل إعادة الافتتاح الكبير ويقدّم أيضًا باقات زهور مجانية لأول 20 زبونًا. نص رابط أفضل (وصفي أكثر): للاطّلاع على قائمة احكام دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

التسميات: ,

الحيازة وشروطها في القانون اليمني

 

 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖


*▪️دعوى حماية الوضع الظاهر أو دعوى عدم التعرض

 من الدعاوى المستعجلة التي تستهدف حماية الوضع الظاهر حماية مؤقتة، ولذلك فانها لا ترفع إلا من الحائز، وذلك يستدعي إثبات وجود الحيازة وتحقق شروطها، وذلك بدوره يقتضي من محكمة الموضوع ان تتحقق من توفر الحيازة وشروطها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/11/2017م في الطعن رقم (58896)، الذي قضى ضمن أسبابه بانه ((وحيث ان دعوى عدم التعرض هي من الدعاوى المستعجلة التي لا ترفع إلا من حائز ثابت على العقار محل الدعوى، وحيث ان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي وقضت برفض دعوى المدعين بالحيازة ونصحتهم بتقديم دعوى موضوعية إن ارادوا ذلك دون ان تحقق المحكمة الادلة بجدية ودون ان تنتقل  إلى محل النزاع لتحديد الحائز الثابت عليها بإعتبارها محكمة موضوع، كل ذلك يجعل حكمها مشوباً بعيب القصور مما يتعين نقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: ماهية الحيازة وشروطها:*

➖➖➖➖➖


*▪️عرف  القانون المدني الحيازة في المادة (1103) بأنها ( الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان:الاول: حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه باي نوع من انواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء، الثاني: حيازة انتفاع بايجاره او نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاءه) اما المادة (1104) فقد بينت شروط الحيازة حيث نصت على أنه( يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما ياتي:–

1 .القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك 2 .ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته. 3 .ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته 4 . عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك) وبناءً على ذلك فلا يستطيع التمسك بالحيازة إلا ان من تحقق في فعله معنى الحيازة وتحققت شروطها السابق بيانها.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: إثبات الحيازة:

➖➖➖➖➖


*▪️يتم إثبات الحيازة بطرق الإثبات المقررة شرعاً حيث ينبغي على المتمسك بالحيازة ان يثبت تحقق الحيازة وشروطها السابق ذكرها حتى تترتب على الحيازة الاثار القانونية وحتي يتمتع الحائز بالحماية المقررة بالدعوى المستعجلة لحماية الوضع الظاهر.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: وجوب تحقق المحكمة من وجود الحيازة وتحقق شروطها:*

➖➖➖➖➖


*▪️لا شك ان حماية الحيازة عن طريق دعوى حماية الوضع الظاهر وإزالة العدوان تستدعي من محكمة الموضوع البحث والدراسة للتحقق من وجود الحيازة   وتحقق شروطها السابق ذكرها، لكن ذلك لا يعني البحث والخوض في موضوع الملكية، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بانه ينبغي على محكمة الموضوع البحث والدراسة للتأكد من وجود الحيازة وتوفر شروطها، لان الهدف من هذا التحقق هو التأكد من الحائز الفعلي ومدة الحيازة، لان الواقع يظهر ان كثيراً من عصابات نهب الأراضي تقوم بنزع الحيازة من الحائز الأصلي ثم تتمسك أمامه بالحيازة ولذلك ينبغي البحث أيضاً في سبب وضع الحائز يده على العين ومدة هذه الحيازة، والله اعلم.*


الباحث القانوني عادل الكردسي 

777543350 

التسميات:

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جدول  الديات  والاروش  اليمني pdf

جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني 
الدية  العمد للرجل(5،500،000) ديةالخطأ للرجل(1600000 أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة 
1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك 
٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ 
٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ عمدا)1833333 (خطأ)533333
2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000 3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000
 4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(===== 5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم  وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف  ‏ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(======
6_المتلاحمة التي تغوص في اللحم الى نحو الثلثين وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف ارش 25جنيه ذهب خمس ونصف العشر  المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(===== 7_الباضعة هي التي تقطع اللحم من النصف الى مادونه
 وتوصف طبيا جرح قطعي نازف أرش الباضعةعمدا )110000(خطأ )32000(====
8_الدامية  الكبرى  هي   التي تخدش او شقت الجلد وسال الدم منه
وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية
أرش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=====
9_الدامية الصغرى هي  التي تخدش اوتشق الجلد ولم يسيل منه الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات الدامية
أرش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=====
،10_ألوارمة/الخارصة/ القارشةالوارمة ظهور ورم الخارصة/ القارشة/ هي شق الجلد ولايخرج منه ولايظهر منه  دم
 توصف الوارمة طبيا بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصف اطبيا بالسحجات دون ظهور دم ارش اي من هذه الجنايات الثلاث عمدا )27500(خطأ )8000(=====
 ‏11_المحمرة/ المخضرة/ المسودةارش اي منهاعمدا )22000(خطأ )6400(=====
وتجب دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضأ التالية
الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول - الصوت - سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في البدن- العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان -الثديان اوحلمتاهما للمراة- البيضتان للرجل- الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان - الجفنان - اصابع اليدين - اصابع القدمين وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي من جنس واحد أومابقي من معانيهامثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الديةوان قطع اصبعا واحدة لزم عشر الدية وهكذا فقس=================
ثانيا  ارش  ودية  المرأة  الدية  عمدا )2750000(خطأ )800000(========
ارش الدامغة/الآمة / الجائفةارش اي من هذه الثلاث عمدا )1833333(خطأ )533333(======ارش الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000(======ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000(======ارش الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(=======ارش المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=======ارش الباضعةعمدا )110000) (خطأ )32000(======= ارش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(======= ارش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=======ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/ اوالقارشة/عمدا )27500(خطأ )8000(=======ارش ايا من المحمرة /المخضرة / المسودةعمدا )22000(خطأ )6400
<a href="جدول الديات والاروش اليمني pdf"></a>

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جدول الديات والاروش اليمني pdf
 اعداد  المستشار القانوني / عادل علي الكردسي 
777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 

style="text-align: right;" trbidi="on">

تحديد الديات والاروش، الديات والاروش "الديات والاروش" جدول جدول تحديد مقادير الديات والاروش اليمني لأول 20 زبونًا.

التسميات:

الشيوع في القانون اليمني

ما معنى دعوى إزالة الشيوع؟؟
سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر:
الجواب:
- هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله عدد من المالكين.
- قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين 
- بالعموم هناك نوعان من القسمة:
1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي.
2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم.
- هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك.
- من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار .
- في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ثمنه على الورثة كل حسب حصته في حصر الإرث الشرعي ان كانوا ورثة أو حسب ملكيته في الإخراج .
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة

التسميات: