صحيفة طلب مستعجل بإزالة العدوان المستحدث على عقار

نموذج صحيفة طلب مستعجل بإزالة العدوان المستحدث على عقار 

"إليك صياغة قانونية متكاملة لـ صحيفة طلب مستعجل بإزالة العدوان وفقاً لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، والمخصصة للحالات التي قام فيها المعتدي باستحداث أبنية أو أسوار بالقوة، متبوعة بالمراجع القانونية والقضائية اليمنية المعتمدة"

إلى محكمة .................... الابتدائية الموقرة
بصفتها: محكمة قضاء مستعجل

المدعي (طالب إزالة العدوان): ....................................، الساكن في: ....................، والمقيم المختار له مكتب المحامي/ ....................
 المدعى عليه (المعتدي المستحدث): ....................................، الساكن في: ....................

------------------------------

أولاً: الوقائع والأسانيد الواقعية لطلب 


   1. صفة الحائز والوضع الظاهر: إن الطالب يحوز ويضع يده بطريقة فعلية، هادئة، مستمرة، وظاهرة لعدة سنوات على العقار الكائن في (منطقة/ قرية .................... - مديرية .................... - محافظة ....................)، وهو عبارة عن (أرض بيضاء/ أرض زراعية/ فناء مبنى) ومحدود بحدود أربعة هي:
   * الشرق: .................... | الغرب: ....................
      * الشمال: .................... | الجنوب: ....................
   2. واقعة العدوان المادي المستحدث: تفاجأ الطالب بتاريخ .../ .../ 2026م بقيام المدعى عليه، تحت قوة السلاح والغلبة، باقتحام العقار المذكور وإحداث عدوان مادي صارخ تمثل في (تحديد نوع العدوان بدقة: مثل بناء سور من البلك، حفر أساسات مسلحة، إقامة غرف عشوائية، أو استحداث طريق وسط الأرض)، بهدف فرض سياسة الأمر الواقع وغصب العقار.
 3. توافر عنصر الاستعجال وخطر فوات الوقت فادح الضرر: إن بقاء الأبنية والأسوار المستحدثة من قبل المدعى عليه يشكل عدواناً مستمراً يغير معالم العقار كلياً، ويُلحق بالطالب أضراراً فادحة يتعذر تداركها مستقبلاً إذا ما استمر البناء أو تم تشطيبه أو تسكينه. هذا الخطر الداهم يجعل تدخل القضاء المستعجل لإزالة هذا العدوان فوراً أمراً حتمياً لحماية السلم الاجتماعي ومنع المعتدي من جني ثمار عدوانه.

------------------------------

ثانياً: الأسانيد القانونية (القانون اليمني)

تتأسس هذه الدعوى على القواعد التشريعية التالية في القانون اليمني:

   1. نص المادة (240/ البند 7) مرافعات يمني:
   أورد المشرع اليمني نصاً صريحاً قاطعاً يدرج فيه "طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان" كمسألة مستعجلة بطبيعتها وبقوة القانون. وكلمة "إزالة العدوان" تعني لغةً واصطلاحاً محو أثر الاعتداء وإعادة الحال إلى ما كان عليه، بما يشمل هدم الأسوار والأبنية المحدثة غصباً.
   2. شروط اختصاص القضاء المستعجل (المادة 238 مرافعات):
   ينعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة لتوفر ركنين: الاستعجال (خطر استكمال البناء وتثبيت الغصب) وعدم المساس بأصل الحق؛ حيث أن المحكمة تفصل هنا استناداً إلى حماية الحيازة الظاهرة والوضع المشهود دون التطرق إلى وثائق الملكية النهائية التي يفصل فيها قضاء الموضوع.
   3. قواعد منع التعدي في القانون المدني اليمني:
   استناداً إلى أحكام القانون المدني، فإن كل استحداث أو بناء يوضع في ملك أو حيازة الغير دون رضاه الصريح يعتبر عدواناً باطلاً، ويحق للمتضرر المطالبة بإزالته فوراً على نفقة المحدث المعتدي.

------------------------------

ثالثاً: الطلبات

بناءً على ما تقدم من وقائع وأسانيد، يطلب المدعي من عدالة المحكمة بصفة مستعجلة الآتي:

   1. قبول الطلب شكلاً لتوفر صفة الاستعجال وخطر فوات الوقت.
   2. الحكم بصفة مستعجلة وبموجب مسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان: بإلزام المدعى عليه بـ إزالة العدوان المستحدث فوراً وهدم (السور/ الغرف/ الأساسات) الموضحة في هذه الصحيفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء، مع تخويل المدعي أو التنفيذية بالهدم على نفقة المدعى عليه في حال امتناعه.
   3. إلزام المدعى عليه بجميع الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

والله الموفق،،،
مقدم الطلب/ .................................... | وكيله المحامي/ ....................
------------------------------

رابعاً: المراجع والمصادر (للتوثيق والبحث)

تم اعداد هذه العريضة و صياغة وأسانيد هذه الدعوى على المصادر التشريعية والفقهية والقضائية اليمنية التالية:

   1. التشريعات الرسمية:
   * قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته: المادة (240/ الفقرة 7) بشأن إزالة العدوان المستعجل، والمواد (238، 239) بشأن شروط الحكم المؤقت. 
للاطلاع على احكام قانون  المرافعات  والتنفيذ المدني اليمني ،راجع  قانون المرافعات والتنفيذ المدني
      * القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م: المواد المتعلقة بحظر الغصب والتعدي على الحيازة، وأحكام الالتزام بإعادة الحال إلى ما كان عليه نتيجة الفعل الضار. للاطلاع على إحكام ومواد القانون المدني اليمني ،راجع القانون المدني اليمني
   2. المجلات والدراسات الأكاديمية والقضائية:
   * مجلة القضاء اليمني (وزارة العدل): البحوث والدراسات المتعلقة بـ "سلطة قاضي الأمور المستعجلة في إزالة الاستحداثات المادية وهدم المباني العشوائية".
      * مجلة جامعة عدن للعلوم الاجتماعية والإنسانية (مجلة الدراسات القانونية): دراسة الباحث حسن عوض سعيد بلمؤمن حول الحيازة وتطبيقات منع التعرض وإزالة العدوان في التشريع اليمني.
   3. المدونات والمنشورات القضائية التطبيقية:
   * مدونة واجتهادات القاضي مازن أمين الشيباني: المقالات القضائية التفصيلية حول "دعوى منع التعرض المادي وإزالة العدوان" وتوضيح الإجراءات العملية لإصدار وتنفيذ أوامر الإزالة المستعجلة.
      * المنصة القضائية (القاضي أنيس جمعان): أبحاث متخصصة في "الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة" ومدى نفاذ أحكام الإزالة قبل الفصل في الموضوع.

الكاتب القانوني عادل الكردسي
بواسطة : الكاتب القانوني عادل الكردسي
مستشار وكاتب قانوني
تعليقات
📌 إضاءة واستفادة (محتوى برعاية)
🌱 شكراً لقراءتك! نتمنى أن تكون قد وجدت الفائدة والمعرفة 🌱