السبت، 18 فبراير 2023

وفاة القاتل (الجاني) قبل تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني

مسألة وفاة القاتل قبل تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني ـــــــــــــــــــــــإذا مات القاتل(الجاني) او قتل قبل تحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة فهل يرفع ورثة حي المجني عليه دعوى المطالبة بالدية امام النيابة العامة ام المحكمة (القضاء الجزائي). الجواب : ـــــــــــــــــــــــــــ بالرجوع الى القوانين ذات الصلة بموضوعنا خلصنا فيه الا ان القاعدة العامة هي ان الدعوى المدنية لا ترفع امام القضاء الجزائي إلا تبعا لرفع الدعوى الجزائية وعن الضرر الناشئ عن الجريمة اما في حال انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما في ذلك وفاة المتهم فما من سبيل امام ورثة حي المجني عليه لرفع الدعوى امام القضاء الجزائي وليس لهم في مثل هذه الحالة سوى رفع دعوى المطالبة بالدية استقلالا ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني العادي.

التسميات:

الجمعة، 17 فبراير 2023

حجية الحكم القضائي في القانون اليمني

حجية الحكم القضائي في القانون اليمني‏

حجـية الحكم القضـائي في القانون اليمني 

 ============================
 يمكن تعريف الحجية : -
 بأنها تلك القوة المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به. وهي قوة مانعة نسبية فلا تكون الا بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الحائز على الحجية وهي متعلقة بذات الحق _سببًا ومحلًا_ وقد تكون من النظام العام إذ تقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها ولو دون طلب متى استبان لها ان الدعوى سبق الفصل فيها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به او دفع بذلك المتمسك بحجية ذلك الحكم والحجية تقوم على اعتبارين هما: 
أولا:إن الحكم الفاصل في النزاع ملزم لطرفيه فليس لهم او لأحدهم طرح النزاع مجدداً على القضاء بدعوى جديدة،ولولا هذا الاعتبار الذي تقوم عليه حجية الاحكام لما انتهت المنازعات إلى يوم الدين.
 ثانيًا:إن فتح الباب امام طرح النزاع مجدداً أمام القضاء ،يؤدي الى حصول كل من الخصمين على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه خصمه .فينتج عن هذا احكام متعارضة في ذات النزاع وبين نفس الخصوم مما يصبح متعذراً معه تنفيذ الاحكام القضائية ،وقد اصبحت حجية الامر المقضي به قاعدة موضوعية مفادها ان الحقيقةالتي قررها الحكم هي الحقيقة الواقعة شأنها شأن قرينة الحيازة في المنقول للمالك. وحجية الامر المقضي به تعتبر من النظام العام في الدعاوى الجزائية ،وهذا يعني ان الحكم الذي يصدر في جريمة بالبراءة او الإدانة يعتبر من النظام العام ،ولا يجوز ترك هذا الحكم للخصوم يتصرفون فيه كما يشاؤون ومتى صدر الحكم الجزائي حاز الحجية المطلقة بالنسبة للخصوم والعموم لان المتهم يدان او يبرأ بإسم المجتمع والمصلحة العامة،ومن هنا كان للقاضي الجزائي ان يثير حجية الامر المقضي به ولم من تلقاء نفسه ولولم يتمسك بها الخصوم . أما في الدعاوى المدنية فإن حجية الامر المقضي به ليست من النظام العام وهي ليست اكثر من دليل على الحق والخصم الذي يملك الحق يملك التنازل عنه وليس للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ويشترط لقيام حجية الامر المقضي به الشروط التالية:
 1_ان يكون حكما قضائياً صادراً عن جهة قضائية ذات اختصاص وولاية قضائية ،وعليه وعلى سبيل المثال لا الحصر للقرار الاداري الصادر عن جهة ادارية ما حجية الامر المقضي به
 2_ان يكون الحكم قد صدر من الجهة القضائية بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية ،فإذا كان متعلقاً بخصومة بين طرفين فصل فيها فهو حكم قضائي وإلا فهو امر ولائي،ومثاله :التصديق على مصالحة وإجراء القسمة قضائياً ،وعموماًكل ما يصدر عن القضاء فصلاً في خصومه فهو عمل قضائي يحوز الحجية وما يصدر في غير خصومه فهو عمل ولائي
 3_أن يكون الحكم قطعياً اي حكماً فاصلاً في الموضوع ولو كان ابتدائياً قابلاً للطعن بالاستئناف ،ويحوز الحكم النهائي الحجية حتى لو طعن فيه بالنقض او بإلتماس اعادة النظر ،ويحوز الحجية الحكم القطعي الفاصل في الخصومة كلها او بعضها كما يحوزها الحكم الفاصل في الدفع موضوعيا كان ام شكلياً (كالدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى او بطلان لائحة الدعوى او الحكم بسقوط الخصومة وانقضائها بالترك وانقضاء المدة ). ويعرف فقهاء القانون الحكم القضائي بأنه قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقاً للقانون فصلاُ في موضوعها مما يخرج الاحكام غير الفاصلة في الموضوع غير المنهية للخصومة عن دائرة الحجية فلا يتمتع بأية حجية الحكم غير المنهي للخصومة تمهيدياً كان ام وقتياً ونطاق سريان حجية الاحكام محدد بأطراف الخصومة وموضوعها وسببها فلا تتعدى الحجية أطراف النزاع ولا تخرج عن موضوعه ولا تتجاوز سببه فهي بهذا حجية نسبية او محدودة الاثر الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.ومنه ما جاء في قانون الاجراءات الجزائية رقم(3) لسنة2001 في المادة (390) منه بفقراتها الثلاثة والتي نصت على ما يلي:
 1_يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او بالادانة قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي يكون قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها 2_ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة
 3_ لايكون للحكم بالبراءة هذه القوة اذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون واشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 40/2004 بتاريخ 11/2/2006 والذي جاء فيه (ان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة اذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي او لسبب اخر لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية ،ولا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما اذا كان هذا الفعل قد نشأ عنه ضرر يكون اساساً للتعويض) ونجد ان المادة (391) من ذات القانون السابق الاشارة اليه تنص على انه لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الامر المقضي به امام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها والمادة (392) ايضا تنص على انه تكون للاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية(الشرعية) في حدود اختصاصها قوة الامر المقضي به امام المحاكمة الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية ويشترط لحجية الحكم ثلاثة شروط:
 اولاً:اتحاد الخصوم 
ثانياً: اتحاد محل النزاع 
ثالثاً:اتحاد السبب اما الشرط الاول وهو (اتحاد الخصوم) فيعني ان الحكم حجة على الخصوم انفسهم بصفاتهم كما ان الحكم حجة على خلف الخصوم عاماً كان ام خاصاً كما انه حجة على الدائنين ،فإذا صدر حكم على شخص باستحقاق العين التي وضع يده عليها فإن هذا الحكم حجة على دائنيه اذ لا تعتبر العين مملوكة لمدينهم ولا يستطيعون التنفيذ عليها ،واذا صدر الحكم في دعوى الاستحقاق لصالح المدين فقضي برفض دعوى المستحق فإن الحكم يكون حجة للدائنين الا ان الحكم ليس حجة على الغير ،والغير في الحكم لا يختلف عن الغير في العقد كالمالك في الشيوع ،والمدين المتضامن والكفيل والوارث بالنسبة الى بقية الورثة فلو صدر الحكم ضد احد الملاك في الشيوع فإنه لا يكون حجة على الملاك في الشيوع الاخرين الا اذا اختصموا في الدعوى اما المدينون المتضامنون او الدائنون المتضامنون فان الحكم الصادر لمصلحة احد منهم يفيد الباقين وعلى العكس فان الحكم ضد احدهم ليس حجة على الاخرين اما الورثة فلا يمثل بعضهم بعضاً ولايسري الحكم الصادر على احدهم في حق الباقين الا اذا ثبت ان الوارث كان خصما في الدعوى باعتباره ممثلا للتركة . اما شرط اتحاد المحل فالعبرة فيه بما طلبه الخصم لا بما لم يطلبه لأن الحكم لا تكون له حجية الا بالنسبة لمحل النزاع المدعى به في الدعوى التي صدر فيها الحكم والعبرة بطلبات الخصوم التي فصل فيها الحكم ،والحكم في الشيء يعتبر حكماً فيما يتفرع عنه لان الحكم في الكل كالحكم في الجزء ومثاله الحكم بصحة بيع متجر حجة في بيع كل عنصر من عناصر المتجر والحكم في جزء من التركة حجة في جميع اجزائها والحكم بالدين حكم بكل قسط من اقساطه اما شرط اتحاد السبب فهو المصدر القانوني للحق المدعى به او المنفعة القانونية المدعاة،وهو لا يعدو ان يكون الواقعة المراد اثباتها مادية كانت ام تصرفاً قانونياً فدعوى مطالبة المستأجر للمؤجر بتسليم العين المؤجرة سببها عقد الايجار فلا يجوز رفعها مجددًا بعد الحكم فيها استناداً الى نفس عقد الايجار والسبب هو الواقعة القانونية التي يستمد منها الخصم الحق الذي يدعيه سواء كان ذلك عقداً ام ارادة منفردة او فعلاً ضاراً او نصاً قانونياً وهو لا يتغير بتغير الادلة الواقعية او الحجج القانونية التي يستند اليها الخصم واشير اخيراً الى قرار محكمة النقض المصرية رقم(1785) بتاريخ 11/6/1996 والذي جاء فيه ان (حجية الاحكام نسبية لا يضار ولا يستفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم الى من لم يختصم فيها) على انه يستثنى من ذلك الشريك المتضامن فإنه يسأل في امواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مدنياً متضامناً مع الشركة ولوكان الدين المدعى به ثابتاً في ذمة الشركة وحدها والحكم باشهار افلاس الشركة يستلزم بالتبعية افلاس الشريك المتضامن وهو حجة عليه ولو لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.
حجية الحكم القضائي في القانون اليمني‏ حجية الحكم القضائي في القانون اليمني
حجية الحكم القضائي في القانون اليمني

التسميات:

الدعوى الجزائية في القانون اليمني

الدعوى الجزائية في القانون اليمني

تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني

===================================
تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني نموذجا


بموجب الأحكام الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني

أولا:في من له رفع الدعوى الجزائية:


كرست المواد من (21-24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني النيابة العامة كصاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز لها وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون، على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية، وان يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها، إذا كانت له طلبات ما. 

كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها ولو لم توجه إليه طلبات ما. 

ثانيا: في قيود رفع الدعوى الجزائية:


كما عالجت المواد من (25-31) ضمنا من ذات القانون، قيود رفع الدعوى الجزائية، بحيث لم يجز المشرع رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، مع إخطار وزير العدل، ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

إضافة إلى ذلك، فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها. 

أما الأحوال التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في غير ما تقدم، فهو أن يكون بناءً على شكوى المجني عليه، أو من يقوم مقامه قانوناً في الأحوال الحصرية الآتية:-

1. في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه. 

2. في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والإخوة والأخوات. 

3. في جرائم الشيكات.

4. في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدى وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 

أما إذا تعدد المجني عليهم، فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم. 

هذا وينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه. 

أما المادة (30) من ذات القانون، فقد نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى. 

أخيرا، فانه يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) أن يتنازل عنها في أي وقت. 

ثالثا: في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة:

نظمت المواد من (32-35) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني موضوع إقامة الدعوى الجزائية من قبل المحكمة، بحيث أجازت للمحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها إذا اقتنعت أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى. 

كما أن لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقاً للقانون. 

هذا ويكون للدائرة التي تنظر الموضوع بناءً على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين. 

أخيرا، فقد رخص المشرع اليمني لمحكمة الموضوع في حالة نظر الدعوى، إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الاحترام الواجب لها والتأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقاً للمادتين (32 ، 33) وتقضي فيها. 

رابعا: انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها:

تناولت المواد من (36-42) من ذات القانون، حالات انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها، فنصت على أن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم، كما ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم الجسيمة، فينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقاً للمادة (40)، على ان يراعى عدم سريان الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية، بل تقام، وإذا مضت المدة سقطت. 

كما أن المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم تنقطع، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 

أما المادة (41) فقد نظمت حالات تعدد المتهمون، وهو ما يملي أن يكون انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يرتب كذلك انقطاعها بالنسبة للباقين. 

أخيرا، فلا يجوز تحريك الدعوى الجزائية، ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية:

أ- عند عدم وجود جريمة. 

ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة. 

ج- عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.

د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن. 

هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه. 

و- صدور عفو عام أو خاص. 

ز- وفاة المتهم. 

ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم. 

خامسا: في الادعاء بالحقوق المدنية

خصص المشرع اليمني المواد من (43-63) لموضوع الادعاء بالحقوق المدنية، بحيث أجاز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية. 

كما أجاز أيضا مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية. 

أما إذا رأت المحكمة أن تدخل المدعى بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها أن تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية أو النظر فيها على حده. 

هذا ويحصل الادعاء مدنياً إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وإما بإعلان المتهم وفقاً لأحكام قانون المرافعات. 

كما يجوز أن يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إن كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته. 

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. 

كما يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية، ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية. 

وترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان ناقص الأهلية فإن لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة أن تعين له من يمثله أو أن تكتفي بتمثيل النيابة العامة له.

كما يجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. 

هذا ولم يسمح المشرع اليمني برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوي الجزائية، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم. 

كما أن للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله. 

أما المادة (50) من ذات القانون، فقد أوجبت على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والأصح تسليم الأوراق إليه بتسليمها إلى هذه الدائرة. 

وعلى المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات. 

ولكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم. 

هذا، ولا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة. 

كما لا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها لمدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك. 

أما القرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعى بالحقوق المدنية، فلا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 

ويجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون. 

وتنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى.. ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين. 

وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. 

هذا وأجازت المادة (56) من القانون المذكور للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

وبغير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، فانه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها. 

ويعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه، أما إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أثناء نظر الدعوى الجزائية، فيجوز له أن يرفعها على استقلال، ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى. 

هذا ويترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني. 

أما إذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواه الأولى أن يدعى مدنياً أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه أمام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك. 

أخيرا، فقد أوجب المشرع على محكمة الموضوع ان تتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعاً للدعوى الجزائية الإجراءات المقررة في القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، على أن يكون للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه.

التسميات:

دعوى اجراء قسمة شرعية في القانون اليمني

دعوى-اجراء-قسمة-في-القانون-اليمني صيغة دعوى اجراء قسمة شرعية لتركة مؤرث لدى محكمة .......... الابتدائية الموضوع/ دعوى مطالبة بإجراء قسمة تمليك جبرية شرعية لتركة ................... . المدعي / 1- .......................... - بنت للمتوفي 2- ............................ . بنت بـوكـالـتـنـا لمدعى عليهم : 1- ................... . إبن 2- ....................... . إبن العنوان ............................ 3- .................... زوجة القاضي / رئيس المحكمة المكرم تحية طيبة وبعد ؛؛؛ بكل إحترام وتقدير لعدالة محكمتكم الموقرة ونيابة عن موكلاتنا المدعيتين ............... بموجب الوكالة المحررة لدى .................... برقم (...................) وتاريخ ...............م المرفق لعدالتكم صورة منها وبموجب التوكيل لنا أيضاً من ......................... بموجب الوكالة المحررة بقلم التوثيق بمحكمة .............برقم (...........) وتاريخ ................م أتقدم بدعوى مطالبة بإجراء القسمة الشرعية لتركة المرحوم / ........................ ونوجز دعوانا على النحو التالي :- أولاً:- الوقائع :- 1- ..............م توفي مؤرث موكلاتي المرحوم/ .................. عن زوجتة ......................ر وأولاده منها وهم (..؟ – ...........– ........– .........) وقد حاولتا موكلاتنا إجراء القسمة الشرعية الرضائية مع إخوانهما لكنهم رفضوا مما جعلهما تتقدمان بدعواهما هذه أمام عدالة محكمتكم لإجراء القسمة الجبرية وإخراج حق كل وارث على حدة . ثانياً :- بيان ببعض الأموال المطلوب قسمتها :- 1- بيت مبنى مسلح خمسة طوابق على مساحة سبع لبن يحتوي أيضاً على تسع فتحات على الشارع كمحلات تجارية يحده جهة شرق بيت ..........ز وجهة الجنوب بيت .......... وشمالاً شارع .......... وغربياً شارع ........... تقدر قيمته مبدئياً (70,000,000) سبعون مليون ريال . 2- أرضية في ................ في الحارة ................ مساحتها ثلاثون لبنه عشاري تقدر قيمتها (30,000,000) ثلاثون مليون ريال كسعر أولي 0 3- علماً بأن السعر أعلاه بشكل أولي و تقريبي حتى يتم تقييم قيمة الأموال محل القسمة من قبل خبير من قبلكم وحصة موكلاتي هو الثلث بعد إخراج الثمن نصيب الزوجة من الأموال المذكورة أعلا. ثالثاً : الأسانيد الشرعية والقانونية : (1) لقد شرع الله الميراث بمحكم كتابه فقال تعالى في سورة النساء : (( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7})) وقال تعالى : (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ...(12) )) . (2) أوجب المشرع على القاضي إجراء القسمة إذا لم يتفق الورثة الشركاء على إجرائها رضائياً بينهم وطلبها أحدهم إستناداً لنص مادة (1212) من القانون المدني (( إذا لم يتفق الشركاء جميعاً على القسمة ...وطلبها أحدهم لزم القاضي التحقق من الآتي :1- حضور جميع الشركاء في المال المطلوب قسمته أو من ينوب عنهم ...)) ولزم القاضي إجراء القسمة. (3) أوجب المشرع ندب عدلين خبيرين لفرز الانصباء وفقاً لنص المادة (1216) من القانون المدني ((على القاضي أن يندب عدلين ( خبيرين) أو أكثر لإفراز الأنصباء وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لا على الرؤوس )) . وعليــــــــــــــه:- وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وإستناداً للقوانين النافذة نطلب من عدالتكم الآتي :- 1) إلزام المدعى عليه الأول بإحضار أصول مستندات المؤرث وإيداعها خزينة المحكمة . 2) إجراء قسمة تمليك شرعية بين جميع الورثة وإعطاء كل ذي حق حقه 0 3) الزام المدعى عليه الأول بتسليم نصيب موكلاتي من الغلات المتحصلة منذ وفاة المؤرث وحتى تسليم نصيبها الشرعي. 4) أحتفظ بحق موكلاتي بتقديم أي طلبات إضافية حسب ما يستجد في القضية0 وفقكم الله للحكم بالحق والعدل دعوى مدنية< /b> دعوى قسمة في القانون اليمني

الكاتب'القانوني'عادل'الكردسي( نماذج'دعاوي'في'القانون'اليمني'قوقل )الدعوى'في'القانون'اليمني

alexarankchecker في القانون اليمني جهالة الدعوى في القانون اليمني احكام في القانون المدني اليمني الدعوى في القانون اليمني استشارات قانونيه في القانون اليمني

التسميات:

براءة الذمة في القانون المدني اليمني

براءة-الذمة-في-القانون-اليمني

قاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الإثبات المدني. 

------------------------------------------------------------------


يعد الاثبات واجباً على الخُصوم في الوقت الذي يعد فيه حقاً لهم ، ولكنه لا يُعد واجباً على كل من الخصمين في آن واحد ، لان ذلك معناهُ عدم إمكان الفصل في النزاع ، فكل منهما يلقي هذا الواجب على عاتق خصمهُ ، ومن ثم تعيّن ان يتم إلقاء عبء الاثبات على أحد الخصمين ، ولّما كانت عناصر الإثبات نادرة او غامضة او مشكوك في مدلولها ، لذلك يكون واجب الإثبات مهمة صعبة بالنسبة لمن يتحملهُ ، ومن هنا سمي هذا الواجب "عبء الإثبات"..
ومن الناحية العملية ، يتوزع عبء الإثبات بين الخصمين وكل منهما يدلي بما يؤيد دعواهُ وقد يتخذ أحدهما من دليل تقدم به خصمهُ دليلاً لصالحهِ بعد أن يُفندهُ ويكون إقتناع القاضي في النهاية من مجموع ما قدمهُ الخصوم من أدلة ..
ومعنى القاعدة موضوع النقاش أن كل شخص ذمتهُ غير مشغولة بحق لآخر مهما كانت طبيعة هذا الحق ، وأن من يدعي مديونية هذا الشخص فعليه تحمل عبء إثبات ذلك لأن من كان مدعياً فعليه بالدليل ..
وهذه القاعدة شبيهة بما هو مقرر في القانون الجنائي من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانتهِ ..
ولأهمية عبء الإثبات وتوزيعهُ ، فقد أهتمت قوانين الإثبات بذلك ..
فالمادة (7/أولاً) من قانون الإثبات العراقي ذو الرقم (107) لسنة 1979 النافذ نصت على أن " البينة على من إدعى واليمين على من أنكر " ..
وكذا الحال بالنسبة للمادة (77) من القانون المدني الأردني ، والمادة (132) من قانون أصول المُحاكمات المدنية اللبناني ، والمادة (420) من مجلة الإلتزامات والعقود التونسية ..
والمقصود ب( من إدعى) ليس من رفع الدعوى ، كما يتبادر الى الذهن ، بل كل خصم يدعي على خصمهِ أمراً ، لا فرق في ذلك بين شاكٍ ومشكو
ولاتتعلق هذه القاعدة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها ، سواءً قبل النزاع ام في أثنائهِ
وصفوة القول أن عبء الإثبات يقع دائماً على من يدعي شيئاً مخالفاً لما هو ثابت أصلاً أو عرضاً أو ظاهراً ، أو بفضل قرينة قانونية على براءة ذمتهِ
وهكذا نرى أن الحقائق القضائية ليست إلا حقائق نسبية شأن سائر الحقائق

براءة-الذمة-في-القانون-اليمني

التسميات:

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في في مجال القانون اليمني

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في في مجال القانون اليمني:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-العقد شريعة المتعاقدين 
2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
3-العقود غابن و مغبون 
4-الحيازة في المنقول سند الملكية 
5-عند الشك يرجح الحائز 
6-الأمور بمقاصدها
7-اليقين لا يزول بالشك 
8-الأصل بقاء ما كان على ما كان 
9-التاجر يبيع بخسارة رابح 
10-القديم يترك على قدمه
11-من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا
12-من إختار لا يرجع 
13-من تناقضت حججه بطلت دعواه
14-المفرط أولى بالخسارة
15-الجنائي يعقل المدني 
16-لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص
17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
18-الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه 
19-حق التقاضي مكفول 
20-لا يضر المستأنف من إستئنافه
21-الأصل براءة الذمة 
22-الأصل في الصفات العارضة العدم 
23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه 
24-حسن نية مفترض 
25-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 
26-الأصل في الكلام حقيقة
27-لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح 
28-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة 
29-لا يعدر أحد بجهله للقانون
30-المتهم بريء حتى تثبت إذانته 
31-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص 
32-العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه 
33-النص الخاص يطبق على النص العام 
34-تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق
35-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 
36-الإجتهاد لا ينقض بمثله 
37-المشقة تجلب التيسير 
38-إذا ضاق الأمر إتسع 
39-لا ضرر و لا ضرار 
40-الضرر يزال
41-الضرورات تبيح المحظورات 
42-الضرورات تقدر بقدرها
43-ما جاز لعذر بطل بزواله
44-إذا زال المانع عاد الممنوع 
45-الضرر لا يزول بمثله 
46-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
47-الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف 
48-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما 
49-يختار أهون الشرين 
50-درء المفاسد أولى من جلب المصالح 
51-الضرر يدفع بقدر الإمكان 
52-الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
53-الإضطرار لا يبطل حق الغير 
54-ما حرم أخده حرم إعطاؤه 
55-ما حرم فعله حرم طلبه 
56-العادة محكمة 
57-إستعمال الناس حجة يجب العمل بها 
58-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 
59-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 
60-الحقيقة تترك بدلالة العادة 
61-إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت 
62-العبر للغالب الشائع لا للنادر 
63-المعروف عرفا كامشروط شرطا 
64-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 
65-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 
66-توازي الشكليات 
67-البراءة لفائدة الشك 
68-إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع 
69-التابع تابع 
70-الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه 
71-التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا 
72-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 
73-إذا سقط الأصل سقط الفرع 
74-الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود 
75-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 
76-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 
77-يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
78-يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
79-البقاء أسهل من الإبتداء 
80-لا يتم التبرع إاا بالقبض 
81-التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 
82-الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 
83-إعمال الكلام أولى من إهماله 
84-إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 
85-إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 
86-ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله 
87-المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة 
88-الوصف من الحاضر لغو 
89-السؤال معاد في الجواب 
90-لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان 
91-دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 
92-الكتاب كالخطاب 
93-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
94-يقبل قول المترجم مطلقا 
95-لا عبرة بالظن البين خطؤه
96-لا حجة مع الإحتمال 
97-لا عبرة للتوهم 
98-الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 
99-البينة على المدعي و اليمين على من أنكر 
100-من يملك أرضا يملك هواها 
101-البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل 
102-البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة 
103-المرء مؤاخد بإقراره 
104-لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم 
105-قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 
106-المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 
107-يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 
108-المواعيد بصور التعليق تكون لازمة 
109-الخراج بالضمان 
110-الأجر و الضمان لا يجتمعان 
111-الغرم بالغنم 
112-النعمة بقدر النقمة
113-يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا 
114-إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
115-الجواز الشرعي ينافي الضمان 
116-المباشر ضامن و إن لم يتعمد 
117-المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
118-جناية العجماء جبار
119-الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
120-لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه 
121-يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
122-من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
123-من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه

التسميات:

الأربعاء، 15 فبراير 2023

تقدم ما يكذبها الدعوى محضاًوفقا للقانون اليمني


تقدم ما يكذب الدعوى محضاً في القانون اليمني

  يعد الأساس والسند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبه محضاً وقد نصت الفقرة (4) من المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني والتي نصت بقولها (تعتبر ممن النظام العام الدفوع التالية

١-الدفع بعدم سماع الدعوى تقدم ما يكذبه محضاً) وكذلك نصت الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الاثبات اليمني والتي نصت بقوله 

(لا تسمع الدعوى في الأحوال الاتية: 1 إذا تقدم ما يكذبه محضاً) ولمعرفة المعنى القانوني للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى ينبغي علينا الرجوع الى المراجع التي حددها القانون في تفسير النصوص القانونية وفقاً للمادة (18) من القانون المدني الذي قضت بقوله (المراجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقاها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة) اذ انه وبالرجوع الى الكتب الفقه الإسلامي نجد انه قد بينت معنى الكذب الذي يكذب الدعوى أي يناقضها وهو ما قصدها المشرع في نص المادة ( 4/ 816) من قانون المرقعات حيث اعتبر الفقه أي قول صادر من المدعي يناقض ما ادعاه بانه كذب يكون مانع لسماع الدعوى ولمدعى عليه دفع الدعوى بذلك التكذيب وجاء في المجلد الرابع من دور الحكام في شرحة مجلة الاحكام في الكتاب الرابع عشر تحت عنوان الدعوى المادة (15،16) ما يلي نصه التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض للدعوى أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعوه ) 


وعرف التناقض لغةً بمعنى التدافع . وشرعاً: هو صدر كلام من المدعى مناقض للدعوى ونضرب مثلا ان يسبق من المدعى كلام منافي لكلام الذي يقوله في دعواه كأن يقر امام القاضي بعين بيده لغيره فيأمر القاضي بتسليمه لمن اقر له بها وبعد ذلك يدعي المقر انه اشترى هذه العين من المقر له بتاريخ سابق على وقت الإقرار فبذلك يكون مناقضنا اقراره الأول يكون معترف بملكية غيره في تاريخ اقراره وبدعواه الثانية يكون مدعي انه المالك في ذلك التاريخ فذلك يمنع من قبول الدعوى الانه يعتد دليلا على كذب المدعى في دعواه اذ انه يستحيل الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه ولذلك نصت المادة ( 1/ 14) من قانون الاثبات يتضح وبما لا يدع مجلا لشك ان التكاذب في الدعوى لا يكون الى من المدعي دون سواها ولا يكون الا في واقعة موضعية دون قانونية .

 لذلك يجهل البعض الشرط الأساسي لا عمال الدفع وهو ان بمثل ما سبق المدعي او الدافع ممن اقرارا او انكار ودعوة تكذيب محضا للدعوى الجديدة والمقصود بالتكذيب المحض التعارض التام بين ما سبق وبين ما يدعيه لاحقا والعارض التام هو الذي لا يقبل التأويل والاحتمال من قريب او من بعيد ولكون الإقرار والانكار السابق لم يكن المدعي مضطرا تحت أي مبرر مثل ادعاء شخص امام القاضي على شخص اخر انه له دين ولم يفي معه في سداد الدين فيقول الشخص الاخر لقد سبق أني اوفيتك فيكون منه للثبات والشهود والمدعي عليه اقامت البينة فإنه تسمع دعواه وتقبل البينة ولا يعتبر تكذيبا محضا متقدم من انكاره لأنه ملجا للحجوز

التسميات:

الوكالة العامة والوكاله الخاصة في القانون اليمني

الوكالة  العامة  والوكاله الخاصة  في  القانون  اليمني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -  تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.
 -  تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.

-تجب  الوكالة  الخاصة  في  جرائم  الشكوى المحددة   في  قانون  الاجراءات  الجزائية    في القانون  اليمني.

١-جريمة القذف-السب-التهديد-الايذاء العمدي
٢-جريمة الاعتداء على ملك الغير 
٣-جريمة الحريق الغير عمدي
  - الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة
  - لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.
  - عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.
  - يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه المستأنف شخصيا.
 -  الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة.

التسميات:

العقوبات التكميلية في القانون اليمني

العقوبات التكميلية في القانون اليمني

هى العقوبات التى لاتكفى بذاتها بصفة اصلية واساسية انت تكون جزاء مباشر لارتكاب الجريمة وهى نوعان عقوبات تكميلية وجوبية واخرى جوازية وهى كالمصادرة وعقوبة مراقبة البوليس والعزل من الوظائف الاميرية والحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الماده 25 غقوبات ...الخ
2- ماهو الفرق بين السرقة والنصب والتبديد ؟ ، ما هو الفرق بين السرقه والتبديد؟ ، عرف جريمة السرقه؟ ، ماهو التبديد؟ما هو الفرق بين النصب و التبديد؟عقوبات
تعريف السرقة: اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكة نص المادة كل من اختلس مالا منقولا مملوكا للغير فهو سارق .
تعريف النصب : هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس
بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة للاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها
و تخنلف جريمة السرقة عن النصب في ان المجنى عليه يسلم ماله الي الجانى وهوقانع راضى الا انه سلم المال نتيجه غش وخداع ويترتب علي ذلك ان جريمة النصب لا تقع بالاكراه علي خلاف جريمة السرقة .
تعريف التبديد : هو احد صور السلوك الاجرامى المكون للركن المادى لجريمة خيانة الامانة و هو التصرف فى الشئ على نحو لا يصدر الا عن مالك الشئ سؤاء كان التصرف قانونى (البيع- الهبة) او تصرف مادى (كاستهلاك الشئ). كتاب الوسيط لد / احمد فتحى سرور
3- ماهى عقوبة المخالفة؟عقوبات
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليهابالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه
4- ماهى اسباب انقضاء الدعوى الجنائية؟ اجراءات
1-وفاة المتهم 2- العفو الشامل 3 – صدور حكم بات 4 - مضى مدة التقادم
4-التصالح في الجنح المعاقب غليها جوازيا بالحبس. الذي لا يزيد حده الاقصي علي ستة أشهر .
5- ماهو الطفل؟ ما هو الحدث ؟قانون الطفل
الحدث هو الذى لم يبلغ سن 18 ( قانون الطفل ) .
6- لماذا يتم تأدية اليمين للشهود ؟اجراءات
حتي تقوم بحق من يدلي ببيانات غير صحيحة جريمة الشهادة الزور وللشاهد حق الرجوع عن شهادته حتي اقفال باب المرافعة . حسن عبد الخالق
7 - هل يجب على الشاهد ان يحلف اليمين؟ نعم لابد ان يحلف .
وماذا لو امنتع عن حلف اليمين؟ القانون الجديد جعل العقوبة التى يعقبه بها القاضى هى فى الجنح والجنايات الغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه
وماذا لو عدل عن امنتناعه وقرر حلف اليمين؟ لللقاضى ان يعفيه من العقوبة كلها او بعضها.
8- ماهي مدة انقضاء الدعوي فى الجنايات ، الجنح ، المخالفات؟ ( السؤال قد يأتى مجمعا او مفصلا ) اجراءات
تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنايات بمضى عشر سنين ، وفى الجنح بمضى ثلاث سنين وفى المخالفات بمضى سنة واحدة وذلك من يوم وقوع الجريمة . (مادة 15 إجراءات جناية )
9- ما هوالأمر بألا وجة لإقامة الدعوى فى الجرائم ؟ اجراءات
هو امر قضائى من اوامر التصرف فى التحقيق يصدر من احدى سلطات التحقيق – النيابة العامة ، قاضى التحقيق – المستشار المنتدب للتحقيق لتصرف به النظر عن اقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع ولا يجوز اصدارة الا بعد اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق و يصدر استنادا لأحد الاسباب التى بينها القانون .... وله حجية من نوع خاص
10- ما هي انواع الحبس؟ عقوبات
عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط . الحبس مع الشغل
11- الفرق بين القتل الخطا والقتل العمدي؟ عقوبات
- القتل العمد: تتجه فيه ارادة الجانى الى تحقيق النتيجة الاجرامية وهى ازهاق روح المجنى عليه.
_ القتل الخطأ : هو التسبب خطا في موت شخص بان كان ذلك ناشا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة
والفرق بينهما هو الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي في القتل العمد اما في القتل الخطأ فيأخذ احد صور الخطأ الواردة بنص القانون بالاضافة الي ان العقوبة المقررة للقتل العمد تختلف عن العقوبة المقررة للقتل الخطأ .
12- ماهو الشروع ؟ عرف الشروع في الجريمه؟ عقوبات
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، ولايعتبر شروعا فى الجناية أوالجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك . ( مادة 45عقوبات)
13 - ماالفرق بين سبق الاصرار و سبق الترصد ؟عقوبات
سبق الاصرار : هو ظرف يتطلب عنصر نفسى. اثر سبق الاصرار فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد الى الشركاء.
سبق الترصد : هو ظرف يتطلب عنصر مكانى. اثر سبق الترصد فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية و يمتد الى الشركاء
14- متى تكون المصادرة وجوبية؟ عقوبات
على احكام هذا النوع من المصادرة المادة 30 الفقرة الثانية من قانون العقوبات والمصادرة فى هذة الحالة ليس الهدف منها ايلام الجانى ولكن مواجهة خطورة اجرامية عن طريق انتزاع الشىء لمنعة من استعمالة فى المستقبل فى ارتكاب جريمة وهى التى يجب على القاضى الحكم بها متى توافرت شروطها وليس للقاضى سلطة تقديرية للحكم بها من عدمة .
15 - متى تحكم المحكمة الجنائية بالبراءة؟
اذا انتفت ادلة الادانة على المتهم لاى سبب من الاسباب او وجدت المحكمة ان الواقعة لاتمثل جريمة تعد جناية او جنحة او مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات. او
اذا لم يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندةالية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائية بالبراءة و فىالدعوى المدنية بالرفض لان اختصاص محكمة الجنايات بنظرالدعوى المدنية يكون بوصفها تابعة للدعوى الجنائية. واستثناء من ذلك فقد اجاز المشرع للمتهم ان يطلب المدعىبالحقوق المدنية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوىالمدنية ان كان لذلك وجه و ذلك لتجنب المتهم الكيد.
متى تحكم المحكمة بالادانة ؟
اذا ثبتت ادلة الادانة على المتهم ووجدت المحكمة ان الواقعة تمثل جريمة تعد جناية او جنحة او مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات.و
ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندةالية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائية بالإدانه
16 - ماهى الجنايات والجنح والمخالفات ؟عقوبات
الجرائم ثلاثة أنواع : الجنايات الجنح المخالفات
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1- الإعدام . 2- السجن المؤبد . 3- السجن المشدد . 4- السجن .
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية
ـ الحبس 2- الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه.
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارلها عن مائة جنيه
17 - من هم مأمورى الضبط القضائى ؟ اجراءات
ينقسم مأمورو الضبط القضائي الي طائفتين
1- مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام في جميع أنواع الجرائم وهؤلاء ينقسموا الي نوعين.
أ - مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام فى دوائر اختصاصاتهم
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين.
رؤساء نقطة الشرطة.
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم.
ب - مأمورى الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام فى جميع أنحاء الجمهورية
مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن.
مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن.
ضباط مصلحة السجون.
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
مفتشوا وزارة السياحة.
2- مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص في جرائم معينة وهم غير محددين علي سبيل الحصر ومن امثلتهم
مامورو الضراب والجمارك ومفتشو العمل والتموين والجسل التجارى والصحة ومراقبو الأغذية واعضاء هيئة الرقابه الإدارية
18- هل يجوز الصلح فى الجنايات ؟هل يجوز الصلح فى الضرب المفضى الى موت؟ اجراءات
لا يجوز الصلح في الجنايات
القانون الجديد لم يبين فى حالات الصلح الضرب المفضى الى موت فهنا لا يجوز الصلح - حسن عبد الخالق - ، على فكرة فيه اسئلة فى هل يجوز الصلح فى العاهة المستديمة وكمان القتل الخطأ وكمان الاصابة الخطأ؟ الحاجات دى بيجوز فيها الصلح وده القانون الجديد لان القديم كان لايجوز الصلح فى الجنايات الوقتى اختلف خلى بالك من الاسئلة دى
وعامة يجوز الصلح في الجنح المعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصي عن سته اشهر
19 - متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات ؟ اجراءات
تسقط العقوبة فى الجنايات بمضى عشرين سنة ، ما عدا عقوبة الإعدام بمضى ثلاثون سنة ، وفى الجنح تسقط بمضى خمس سنوات ، وفى المخالفات بمضى سنتان.تبدا من يوم صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانتالعقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأالمدة من يوم صدور الحكم
20- متى تحيل النيابة العامة المتهم إلى المحكمة ؟ اجراءات
ج- اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة21- ماهى عقوبة السرقة؟ عقوبات
عقوبة السرقة البسيطة هى الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين (مادة 318 ق.ع)
ويعاقب على الشروع فيها بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة (321 ق.ع)
22- مــاهـى حالات التلبس؟ انظر حسن عبد الخالق اجراءات
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة.
تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة.
مشاهدة أدلة الجريمة . ( م 30 إ .ج)
23 - هل يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلى ؟ عقوبات
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل حتى ولو كان يعلم بتوافر هذا العذر
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلىوتنص الماده 42 عقوبات ” اذا كان فاعل الجريمة غيرمعاقب لسبب من اسباب الاباحه او لعدم وجود القصد الجنائىاو لأحوال اخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريكبالعقوبة المنصوص عليها قانونا “
24- ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟ عقوبات
رد الاعتبار :هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة
انواعه: 1- رد اعتبار قضائى 2- رد اعتبار قانونى
25 - ما هو العود وما هو انواعه واثاره ؟ عقوبات يعتبر عائدا:
أولا: من حكم علية بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانيا : من حكم علية بالحبس مدة سنه أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة
ثالثا: من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنه واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود . وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
أو
العود :هو حالة الشخص الذى يرتكب جريمة او اكثر بعد سبق صدور حكم بات عليه بالعقاب من اجل جريمة سابقة (من نفس نوع الجريمة التى عوقب عليها.
انواعة:1- العود البسيط: يتحقق بصدور حكم بات بعقوبة واحدة قبل ارتكاب الجريمةالاخيرة.
2- العود المتكرر:تتعدد العقوبات المحكوم بها من اجل جرائم من نوع واحد . وتكون الجريمة التى ارتكبها المتهم بعد الحكم عليه من النوع ذاتة
اثاره:1- البسيط : زيادة الحد الاقصى للعقوبة ذاته.
2- المتكرر: توقيع عقوبة من نوع مختلف (السجن المؤقت او المؤبد)
26- هل يصح القياس فى التجريم والاباحة ؟ فقه جنائى
لا يصح القياس فى مواد التجريم لان ذلك يعنى انشاء جريمة جديدة لم يرد نص تشريعى بشأنها ، لكن يجوز القياس فى الاباحة وهو ما أكدته محكمة النقض " نقض 27 يونيه سنة 1932 م " بقولها ( أن القياس فى أسباب الأباحة أمر يقره القانون بغير خلاف )).
27- هل تختلف عقوبة القتل بالسم عن القتل بالسلاح النارى ؟ عقوبات
فان عقوبة القتل بالسم هى الإعدام . بينما عقوبة القتل بالسلاح النارى هى السجن المؤبد أو السجن المشدد.
28- حق الزوج فى الدفاع عن الشرف وقتل الزانى مع زوجته وعقوبته ؟ عقوبات
الزوج الذى يفاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هو ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234و 36
29- ما هو القانون الاصلح للمتهم وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟ عقوبات
هو القانون الذى يترتب عليه اسقاط أو محو أو تخفيف الوصف الأجرامى أو إذا صنف سبب من اسباب الأباحة أو مانع من موانع المسؤلية . كذلك فالقانون أصلح للمتهم إذا نص على إلغاء أو تخفيض العقوبة أو نص على عقوبة أخرى أخف أو جوازية مع العقوبة المقررة ويعتبر قانون أصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يقيد تطبيقه أو يخفف من آثاره فى تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه فى النص القديم . وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها دون أن يراعى نظرها المتهم.
30- ما المدة التى يجوز فيه المعارضة او الاستئناف او المعارضة الاستئنافية او النقض؟اجراءات
ميعاد المعارضة:1- عشرة ايام تبدا من تاريخ اعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق (مادة 398 اجراءات).فالعبرة من تاريخ الاعلان وليس من صدور الحكم.
2- ميعاد الاستئناف: عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورىوثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
3- ميعاد النقض :60يوم

هل يجوز استئناف الحكم الجنائى ؟ اجراءات -31

يجوز استئناف الاحكام فى الدعوى الجنائية.نعم
32- ما هوالحكم الحضورى الاعتبارى -
تجوز المعارضة فيه وشروطه ؟ اجراءات
الحكم الحضورى الاعتبارى: هو الحكم الذى صدرضد المدعى عليه بعد اعلانه واعذاره بانه اذا لم يحضر سيكون الحكم حضوريا بحقهولايجوز المعارضة به ولكن يجوز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا توافر ثلاث شروط هى:
1- ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر قهرى منعه من الحضور.
2- انه لم يستطيع تقديم عذر قبل الحكم سواء بنفسه او بوكيله.
3- ان يكون استئناف الحكم المعتبر حضوريا غير جائز
33- هل يجوز لوكيل النيابة مباشرة التحقيق فى جريمة وقعت امامة ؟ اجراءات
وكيل النيابة هو مامور ضبط قضائى ذو إختصاص عام مقيد بنطاق مكانى فاذا تجاوز إختصاصه المكانى كان إجراءاه باطلا اما إذا كان فى اختصاص دائراته فيجوز له مباشرة الإجراءات اللازمة لها. ويلاحظ إنه لايجوز للنيابة العامة تحريك دعوى أو التحقيق فيها فى الحالات التى تتطلب القانون فيها تقدم شكوى من المجنى عليه او طلب من الهيئات التى عينها القانون.
34- ما هى موانع المسئولية؟ عقوبات
1- عدم التميز لصغر السن
2- الجنون او العاهة العقلية
3- الغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختيارى
4- الاكراه و حالة الضرورة
35- ما هى اسباب الاباحة؟ عقوبات
يمكن تقسيم اسباب الاباحة الى
1- اسباب عامة: تحدث اثارها بالنسبة لسائر الجرائم مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب خاصة: فهى لا تنتج اثارها الا بالنسبة لجرائم معينة
و
1- اسباب مطلقة: وهى التى يستفيد منها اى شخص بصرف النظر عن صفتة مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب نسبية: وهى لا يستفيد منها الا من تتوافر فيه صفة معينة مثل استعمال السلطة
فأبرز اسباب الاباحة:-
1 - استعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة 2 - الدفاع الشرعى 3- استعمال السلطة 4 - رضاء المجنى عليه
36-- ما هو نظام الجب فى العقوبات؟ عقوبات
هو ان تجب العقوبه الاكبر فى المدة كل العقوبة الاصغر و ان تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد.
37- هل يجوز للقاضى دخول منزل بدون اذن النيابة ؟ اجراءات
اذا تم ندب احد القضاة لمباشرة التحقيق (قاضى التحقيق) كانت له كافة سلطات النيابة العامة بشأن التحقيق المنتدب لمباشرتة و بالتالى يجوز له دخول المنزل بدون اذن نيابة.
38- ما هى الاجراءات التى تقطع مدة التقادم ؟ اجراءات
1- اجراءات التحقيق 2- الاتهام او المحاكمة 3- الامر الجنائى 4- -اجراءات جمع الاستلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى.
39 - متى تحكم محكمة الجنايات فى جنحة ؟ اجراءات
اذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباط لا يقبل التجزئة
40- ها يجوز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية ؟ اجراءات
-نعم – اذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباط لا يقبل التجزئة
41 - ما هو اختصاص المحكمة الدستورية العليا ؟ دستورى
الرقابة على دستورية القوانين-الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة -تفسير النصوص القانونية
42- هل يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش ؟ اجراءات
-الاصل انه لا يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش الا فى ثلاث حالات وهم:
1- طلب المساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول اليه 2- مطاردة مجرم هارب من العدالة اثر دخوله منزلا 3 – حالة الحريق او الغرق او الإختناق او الكوارث
43 - متى يتم التفتيش بدون اذن من النيابة العامة ؟ اجراءات
1- الرضا بالتفتيش-2 التلبس3 - التفتيش الوقائى4-التفتيش الادارى5 - تفتيش الضرورة-6التفتيش الرضائى لجهة العمل
7- دخول المنازل: أ- طلب مساعدة من الداخل ب- الكوارث الطبيعية – الحريق ج- مطاردة مجرم هارب من العدالة
-8دخول الاماكن العامة: أ- الاماكن العامة بطبيعتها مثل الشوارع ب- الاماكن العامة بالتخصيص مثل المقاهى والملاهى
- اذا وجد بمنزل المتهم اثناء التفتيش شخص اخر و قامت امارات قوية على انه يخفى شئ يفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة جاز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه
44-ما هى سلطة النيابة العامة ؟اجراءات هى سلطة اتهام و سلطة تحقيق
45 -من هى السلطة المختصة بأجراء التحقيق الابتدائى ؟اجراءات جهة الاختصاص الاصلية: النيابة العامة
جهة الاختصاص الاضافية: 1- قاضى التحقيق2- مستشار التحقيق
46- هل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية يعد متعلقا بالنظام العام ؟ اجراءات
نعم – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلقا بالنظام العام اذا توافرت احد أسبابة كوفاة المتهم – او الحكم البات مثلا
47- هل يجوز تشديد العقوبة اذا كان المتهم هو المستانف؟
-لا يجوز – طبقا لقاعدة المستانف لا يضار ياستئنافه
48 - ما هى ضوايط الاختصاص المحلى؟ مرافعات هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
49- متى يعتبر سلوك المجنى عليه سببا فى براءة المتهم فى جريمة قتل خطأ ؟ عقوبات
- يعتبر كذلك متى كان سلوك النجنى عليه يؤدى الى حدوث القتل او اذا استغرق خطأ المجنى عليه خطا الجانى مثال : السائق الذى يقود السيارة بسرعة عادية و يفاجأ بشخص امامه فيقتله
50 - من هم المحامون المختصون بالمرافعة امام محكمة الجنايات؟ محاماه
هم المحامون المقيدون بقيد محكمة الاستئناف العالى .
51 -ما هو تشكيل المحاكم الجنائية ؟ اجراءات
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
- تشكل محكمة الاحداث: : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
و يعاون القاضى خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين احداهما على الاقل من النساء و حضورهم للاجراءات وجوبيا.
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات المستانف: من ثلاث قضاة و ممثل نيابة العامة و كاتب
- تشكل محكمة الجنايات : من ثلاث مستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب
-تشكل الدوائر الجنائية بمحكمة النقض : من خمسة مستشارين و ممثل لنيابة النقض و عدد كاف من كتاب المحكمة.
52 - ما هو الامر بحفظ اوراق الدعوى؟ اجراءات
-امر ادارى من اوامر التصرف فى الاستدلالات تصدره النيابة العامة التصرف به النظر مؤقتا عن الدعوى امام محكمة الموضوع قبل ان تجرى اى اجراء من اجراءات التحقيق وليس له اى حجية.
53 - حالات القبض؟ كمل من حسن عبد الخالقاجراءات
1- حالة التلبس بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة 2- حالة اصدار امر من النيابة العامة 3- حالة صدور امر من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم
54 - ماذ1 يحدوث لو لم يوافق المفتى على قرار الاعدام؟ عقوبات
- للمحكمة ان تحكم بتنفيذ الحكم او لا تحكم بذلك حسبما ترى . أذ ان راى المفتى فى هذا الصدد استشارى غير ملزم للمحكمة
55 - ما هى حلات التى يجب ان تحكم فيها المحكمة باجماع الاراء؟
1- عند الحكم بالاعدام2- أذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها3 - اذا رأت المحكمة ألغاء الحكم الصادر بالبراءة
ما هى اسباب تحكيم المحكمة لحكمها
هو السؤال عادى وطبيعى جدا بس هو السائل اراد التلاعب باللفظ .............ولكن معنى السؤال يعنى امتا تحكم المحكمة باجماع الاراء .........لانة بيقول تحكيم المحكمة لحكمها يعنى امتا تحكم باقى المستشارين فى حكمها يعنى اخذ رايهم بالاجماع ؟
والاجابة
1 - عند الحكم بالاعدام2 - أذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها3 - اذا رأت المحكمةألغاء الحكم الصادر بالبراءة
56- ما هى الاصابة الخطأ ؟عقوبات -هو أحداث جرح او ايذاء بجسم المجنى علية بدون قصد
57- من له حق الادعاء المدنى امام المحكمة الجنائية ؟ اجراءات -المضرور من الجريمة
58 - ما الفرق بين التزوير المادى والتزوير المعنوى ؟ عقوبات
التزوير المادى : ينصب على البناء المادى للمحرر المتمثل فى الكتابة وذلك كالكشط او المحو الو الطمس او تقليد خط الغير وقد يرتكب اثناء تدوين المحرر او بعد الفراغ من تدوينه و التحقق منه يتم عن طريق خبير.
التزوير المعنوى ييتحقق بتشويه المعانى التي يجب ان يعبر عنها المحرر وفقا لارادة من ينسب اليه بعض البيانات مثل تسمية شخص باسم غير اسمه الحقيقى. ولا يتصور ارتكابه الا اثناء التدوين و التحقق منه بناء على مجرد اقوال الشهود.
59- هل يجوز لعضو النيابة الذى باشر التحقيق ان يكون قاضيا فى نفس الدعوى ؟ اجراءات
لايجوز لانه لايجوز الجمع بين سلتطى الاتهام و الحكم وهو من موانع القضاء.
60- اذا ابلغ المرتشى فى جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب ؟ عقوبات الاعفاء فى القانون خاص بالراشى و الوسيط دون المرتشى.
مادة 107 مكرراً- يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها
61- ما هو القصد الجنائى ؟ عقوبات القصد الجنائى : هوالمسلك الذهنىلدى الجانى المصاحب لنشاطه المادى للواقعة الاجرامية.
62- ما الجريمة الوقتية و الجريمة الستمرة ؟ عقوبات
الجريمة الوقتية: هى تلك الجريمة التى تقع بفعل معين بحيث اذا وقع قامت الجريمة.
الجريمة المستمرة : هى تلك الجريمة التى يتكون ركنها المادى من حالة لها صفة الاستمرار تتطلب من الجانى نشاطا متجددا قد يمتد لفترة زمنية غير محددة.
63 - هل يعاقب المصرى اذا ارتكب جريمة بالخارج ؟عقوبات لا يعاقب طبقا لمبدأ أقليمية القانون الجنائى المصرى الا ان هذا المبدأ ورد عليه عدة أستثنات و هى:
- مبدا عينية القانون الجنائى:
- 1- الجنايات المخلة بامن الدولة وسلامتها
- 2- جنايات التزوير (م.206 ق.ع) و التزوير هنا بالمعناه الواسع
- 3- جنايات تقليد او تزويراو تزيف عملة ورقية او معدنيةمتداولة (م 2020 ق.ع)
-مبدأ شخصية القانون الجنائى:
-كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان64 - ما هو الارتباط و هل يتصور ارتباط القتل العمد بالسرقة و السرقة بالاكراه ؟ عقوبات
الارتباط: هو ارتكاب جريمة القتل العمد للتأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
ارتباط القتل العمد بالسرقة.كالسارق الذى يقتل الحارس من اجل سرقة العقار
ارتباط القتل العمد السرقة بالاكراه.
كالسارق الذى يقتل زوجة المجنى عليه لكى يسلمه المجوهرات التى يخفيها المجنى عليه الطعن في الاحكام الجنائية
65- ما هى طرق الطعن في الاحكام الجنائية ؟اجراءات ا- طرق طعن عادية: 1- الاستئناف.2 - المعارضة.
ب-طرق الطعن غير العادية: 1- النقض.2 - التماس أعادة النظر.
66 - هل يجوز الطعن في االحكم الصادر بالاعدام ؟ عقوبات
يجوز الطعن بالنقض أو التماس اعادة النظر مع مراعاة المواعيد القانونية للطعون.وأذا كان الحكم الصادر بالاعدام حضوريا فانة يتعين على النيابة العامة ان تطعن بالنقض فى هذا الحكم و الطعن بالنقض حينئذ وجوبى على النيابة العامة لا يتوقف على طلب المحكوم عليه ( هشام رستم ص 459)
67 - متى يتعين حضر محام مع المتهم ؟
ماهى الحالات التى يجب فيها حضور المحامى مع المتهم؟ اجراءات انظر حسن عبد الخالق
- عند الاستجواب : الالتزام بدعوة المحامى لحضور الاستجواب وجوبيا فى مواد الجنايات و مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
- عند المحاكمة فى مواد الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى.

في القانون اليمني( لاكثر بحثا في قوقل )عقوبات تكميلية في قانون الجرائم اليمني

alexarankchecker في القانون اليمني العقوبة في القانون اليمني احكام في قانون العقوبات اليمني العقوبات التكميلية في القانون اليمني الجريمة في القانون اليمني

التسميات:

نبذة مختصرة لاجراءات التنفيذ الجبري في القانون اليمني

نبذة مختصرة لاجراءات التنفيذ الجبري في القانون اليمني 

التنفيذ الجبري 

Read more »

التسميات:

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

اسباب تخفيف العقاب في القانون اليمني

اسباب تخفيف العقاب في القانون اليمني 

اسباب قانونيه معفية, ومخففه:
الاسباب المعفية:
-       هي ظروف أو اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمة, ترتب على توفرها اعفاء الجاني.
-       هي أعذار خاصة بجرائم معينه لا يجوز القياس عليها, كم أنها لا توجد إلا بنص قانوني.
-       وهي مستمده من السياسة الجنائية.
-       هي تصنف والمنفعة الاجتماعية, التي يحققها عدم معاقبه الجاني.
-       هي تصنف على اساس للمنفعة التي يجلبها للمجتمع.
 
الأعذار المخففة القانونية: 
هي الظروف المنصوص عليها في القانون, وهي أسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر, فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبة.
-       صغر السن القانونية.
فإذ كان  صغير السن مرتكب الجريمة لم يتجاوز عمره السن القانونية, 18 سنة, فإن ذلك يكون ضرفا مخففا للعقوبة.
-       تجاوز حدود الإباحة:
تجاوز اسباب  الإباحة, وحالات الضرورة والدفاع الشرعي, هي أعذار مخففه خاصة بجريمة معينه واشخاص محددين بعينهم, ومثال ذلك
الزوج الذي يفاجئ بتلبس زوجته بالزنى, فيقوم بقتلها مع الزاني, بذلك يتوفر ضرف مخفف
 
الأعذار القضائية:
هي وقائع وعوامل وظروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبة, من الحد الأقصى إلى الحد الأدنى, وذلك في جرائم معينه كجرائم التعزير, وذلك من  تقدير درجة إجرام الجاني,  ‏وتقدير النتيجة الإجرامية,  ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمة, والباعث على ارتكاب الجريمة, وجسامة الفعل الاجرامي, وجسامة الضرر الناجم من الجريمة, والعوامل المعنوية للجاني
 

التسميات:

وقف تنفيذ العقوبة في القانون اليمني

وقف تنفيذ العقوبة في القانون اليمني 

تعريق وقف تنفيذ العقوبة//

هي تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها على شرط معين موقوف, هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمة,  أو صدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربة وتقويم نفسه, وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بأن المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام, أو ارتكاب الجرائم مستقبلا
 

شروط وقف تنفيذ العقوبة:

شروط العقوبة:
1-  أن يكون الحكم صادرا  بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة,  سواء كانت العقوبة في جريمة غير جسيمه, أو في جريمة جسيمه.
فإن كانت العقوبة تزيد على سنة فلا يجوز وقف التنفيذ
2-  الحكم بالوقف في الغرامة لا يتقيد بقدر, وإن كانت هناك عقوبتين, الحبس والغرامة جاز وقف العقوبتين أو احداها, ولا يجوز وقف جزء منها
وإن شمل الوقف العقوبات التكميلية جاز الوقف, ولكن أن ينص ذلك في الحكم على وقف تنفيذها إلى عقوبة المصادرة, فإنها لا توقف لما لها من منفعة اجتماعية
 
شروط المحكوم عليه:
-       الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحه اجتماعية, هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي أمامه.
- عدم ارتكاب بالمحكوم عليه أي جريمة جديده خلال مدة سنتين, فترة التجربة خلال فترة الوقف.
-       عدم عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب الجريمة, وأن يبعث في الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى إلى السلوك الاجرامي.
 
شروط ترجع إلى ظروف خاصة بالمحكوم عليه:
-       اخلاقه
-       طباعه
-       ماضيه
-       سنة
-       الظروف البيئية التي احاطت بجريمته, كاستفزاز المجني عليه.

التسميات:

الموضوع القانوني الإثـــــــراء بلا سبب, في القانون اليمني

الموضوع القانوني 
الإثـــــــراء بلا سبب, في القانون اليمني

                                         
تعريف الإثراء بلا سبب  وفقآ للقانون:
 أن يثرى شخص على حساب شخص أخر, بدون مبرر قانوني.
 اي بدون مسوغ قانوني 
أركانه:
1-  إثراء المدين:
ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق, وهذا هو مصدر التزامه بالرد.
فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به, فلا يكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين.
2-  افتقار الدائن:
3-  وهو ما يقابل إثراء المدين, فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب, كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى, ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر.
بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء, وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال.
 
انعدام السبب القانوني:
لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب, والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء, وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول, وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فأنه لا يلزم بالرد.
نصت المادة 67 من قانون الالتزامات والعقود على أنه:
(من استخلص بحسن نية، نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع, التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه)
لقد أوضحت لنا هذه المادة أنه في حالة ما إذا كان الإثراء عليه المثرى حسنا للنية, عبارة عن نفع جناه من عمل المفتقر أو شيئه, فإنه يلتزم بتعويض ما أثرى على حسابه, في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.
العبرة في تقدير التعويض في حالة كون الإثراء نفعا جناه المثري حسن النية عن عمل الغير أو شيئه, هي لقيمة الإثراء الذي حصل عليه المثري حسن النية, ويلزم  بقدر هذا الإثراء حتى لو كانت الخسارة تزيد على ذلك.
أما حكم المثري سيء النية بالنسبة للنفع الذي يجنيه بدون سبب من عمل الغير أو شيئه, فقياسا على النهج الذي سار عليه المشرع في التشديد من حيث الحكم على المثري سيء النية, ولا سيما من حيث إلزامه بكامل الثمار, لا في حدود ما دخل عليه منها فحسب, فإنه يلتزم بالتعويض عن كامل ما افتقره المضرور, أي كامل خسارة هذا الأخير حتى لو كان النفع الذي حصل عليه المثري أقل من ذلك.
انطلاقا مما سبق يمكننا أن نستخلص بأن الإثراء بلا سبب في جوهره ناتج عن علاقة غير متكافئة وعادلة بين طرفي الكفة القانونية, بكونه يحدث افتقار في جانب الدائن واغتناء في جانب المدين، وذلك عندما تتحقق شروط هذا النوع من الإثراء، والتي بتوفرها يمكن رفع دعوى الإثراء بلا سبب, والمطالبة في نفس الوقت بالتعويض.
 
أنواع الإثراء:
1-  الإثراء الايجابي :
ويقصد به الزيادة في الذمة المالية, أو اكتساب مال جديد للمثري, مثل انتفع بسكنى مملوك للغير دون عقد إجار.
2-  الإثراء السلبي :
 أن يتجنب المثري لخسائر محققة.

 
تقــــــادم دعـــــوى الإثراء بلا سبب:

لم يذكرها القانون اليمني صراحة ، وإنما جاء ذكرها في القانون المصري بقوله:  
التقادم هو يطلب المدعي تعويض عما لحق به من افتقار, في حدود ما نال المدعى  عليه من إثراء..
 
سقوط الحق في دعوى الإثراء بلا سبب:
في القانون المدني المصري يسقط الحق في دعوى الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه, أو بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ نشوء الحق في الرجوع, وهو تاريخ نشوء الالتزام في ذمة المثري بلا سبب .  
 

التسميات: