الشيوع في القانون اليمني

ما معنى دعوى إزالة الشيوع ؟؟ سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر: الجواب: - هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله عدد من المالكين. - قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين  - بالعموم هناك نوعان من القسمة: 1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي. 2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم. - هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك. - من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار . - في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ...

براءة الذمة في القانون المدني اليمني

براءة-الذمة-في-القانون-اليمني

قاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الإثبات المدني. 

------------------------------------------------------------------


يعد الاثبات واجباً على الخُصوم في الوقت الذي يعد فيه حقاً لهم ، ولكنه لا يُعد واجباً على كل من الخصمين في آن واحد ، لان ذلك معناهُ عدم إمكان الفصل في النزاع ، فكل منهما يلقي هذا الواجب على عاتق خصمهُ ، ومن ثم تعيّن ان يتم إلقاء عبء الاثبات على أحد الخصمين ، ولّما كانت عناصر الإثبات نادرة او غامضة او مشكوك في مدلولها ، لذلك يكون واجب الإثبات مهمة صعبة بالنسبة لمن يتحملهُ ، ومن هنا سمي هذا الواجب "عبء الإثبات"..
ومن الناحية العملية ، يتوزع عبء الإثبات بين الخصمين وكل منهما يدلي بما يؤيد دعواهُ وقد يتخذ أحدهما من دليل تقدم به خصمهُ دليلاً لصالحهِ بعد أن يُفندهُ ويكون إقتناع القاضي في النهاية من مجموع ما قدمهُ الخصوم من أدلة ..
ومعنى القاعدة موضوع النقاش أن كل شخص ذمتهُ غير مشغولة بحق لآخر مهما كانت طبيعة هذا الحق ، وأن من يدعي مديونية هذا الشخص فعليه تحمل عبء إثبات ذلك لأن من كان مدعياً فعليه بالدليل ..
وهذه القاعدة شبيهة بما هو مقرر في القانون الجنائي من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانتهِ ..
ولأهمية عبء الإثبات وتوزيعهُ ، فقد أهتمت قوانين الإثبات بذلك ..
فالمادة (7/أولاً) من قانون الإثبات العراقي ذو الرقم (107) لسنة 1979 النافذ نصت على أن " البينة على من إدعى واليمين على من أنكر " ..
وكذا الحال بالنسبة للمادة (77) من القانون المدني الأردني ، والمادة (132) من قانون أصول المُحاكمات المدنية اللبناني ، والمادة (420) من مجلة الإلتزامات والعقود التونسية ..
والمقصود ب( من إدعى) ليس من رفع الدعوى ، كما يتبادر الى الذهن ، بل كل خصم يدعي على خصمهِ أمراً ، لا فرق في ذلك بين شاكٍ ومشكو
ولاتتعلق هذه القاعدة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها ، سواءً قبل النزاع ام في أثنائهِ
وصفوة القول أن عبء الإثبات يقع دائماً على من يدعي شيئاً مخالفاً لما هو ثابت أصلاً أو عرضاً أو ظاهراً ، أو بفضل قرينة قانونية على براءة ذمتهِ
وهكذا نرى أن الحقائق القضائية ليست إلا حقائق نسبية شأن سائر الحقائق

براءة-الذمة-في-القانون-اليمني

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني