الاثنين، 7 أبريل 2025

صيغة الكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني






أنه في يوم .......... شهر ....... هجرية ١٤٤ هـ الموافق : / / ٢٠٢ م تقدم إلى محكمة......................... .الأخ / ............................ ....... .من أهالي قرية .....عزلة ......مديرية .... محافظة...........يحمل بطاقة شخصية صادره من مركز بتاريخ ٢٠/../ برقم 
( ............................ . . ) يدعي إنحصار وراثة والده المتوفى ............................ . . بسبب وفاة طبيعية............................ . . في قرية ............................ . .مغرم ............ _ عزلة ........ _ مديرية ....... محافظة.........................وذلك يوم ...... بتاريخ .. / ...... / ١٤٤ هـ الموافق : ............ / ... / ٢٠٢م في ورثته وهم:-- 
 زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 ولا وراث له إلا من ذكر ، وطلب إثباتاً شرعياً بذلك . وعليه نصبت المحكمة المحامي / ............................ . .من أهالي مديرية ............ يسكن في مديرية / ............ - محافظة ............، لسماع الدعوى والرد عليها فأجاب المنصوب بالإنكار فالزم المدعي بالبرهان طبق ما يدعيه فأحضر شاهدين هما الأخ / ........................................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ يحمل بطاقة شخصية برقم ( ............................ . .) صادرة من مركز الامانة بتاريخ / / ٢٠٢م 
و الشاهد / ............................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ محافظة ............يحمل بطاقة شخصية برقم وطني ( ............................ . .) صادرة من مركز. بتاريخ / / وشهدوا الله تعالى كل منهما على إنفراد بأن / ............................ . . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية. ............ مغرم ............ عزلة ............ ، محافظة ............، وذلك يوم ............ بتاريخ 
    / ............ / ١٤٤ هـ الموافق / / ٢٠٢ م وخلف زوجت ............ وعدد ............ ولداً من الذكور وعدد ............ بنات من الاناث ولا ورات له غيرهم واستناداً إلى شهادة الشاهدين المعتبرة واستناداً لنص المادة ( 13 ) إثبات ، فقد ثبت لدي أن ........................................ . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية ............ مغرم ............ عزلة ............ م / ............ ، وذلك يوم ............ بتاريخ ............ / / ١٤٤٥ -- الموافق : / / ٢٠٢ م ، وانحصرت وراثته في زوجتة ............ ولد ذكور ............ من الاناث وهم كالتالي -
زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 
 ( ، ولا وراث له إلا من ذكر صدر بقاعة المحكمة في يوم الـ م ............ بتاريخ ...../...../....   ١٤٤هجرية الموافق : ............ / / ٢٠٢ م
رئيس محكمة ............ الإبتدائية

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليم
ني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

الأحد، 6 أبريل 2025

أثار العقد في القانون المدني اليمني

أثار العقد في القانون المدني اليمني 





أثار العقد في القانون المدني اليمني 


الفصل الرابع: آثار العقد


المــادة(206): ينصرف اثر العقد الى العاقدين والى الورثة “الخَلَف العام” دون اخلال باحكام الميراث المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص في القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الورثة .
المــادة(207): اذا ترتب على العقد حقوق او التزامات شخصية تتصل بشيء وانتقل الشيء بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق والالتزامات تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه، واذا لم يعلم كان له الخيار .
المــادة(208): عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الاعيان المالية اذا وقع مستوفيا شروط صحته يقتضي ثبوت ملك كل واحد منهما بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر .
المــادة(209): عقد المعاوضة من الجانبين اذا وقع على منافع الاعيان المالية مستوفيا شرائط صحته ونفاذه يستوجب التزام المتصرف بالمنفعة تسليم العين للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة .
المــادة(210): التبرع بلا عوض يلحق بالعقد ولا يتم الا بقبض المتبرع له العين المتبرع بها قبضا تاما، وعقد التبرع بشرط العوض لا يتم الا بقبض العوض .
المــادة(211): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد, ولا يعني ذلك ارتفاع الاسعار وانخفاضها جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر او غني وغير ذلك, وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول .
المــادة(212): يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الامانة والثقة بين المتعاقدين اذا كان في العقد اجمال ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد صريحا فيه فحسب بل يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للشرع والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، واذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة التعرف على ارادة المتعاقدين .
المــادة(213): اذا حصل شك في عبارات العقد يفسر الشك في مصلحة المدين لانه الطرف الملتزم,الا في عقود الاذعان وهي التي وضع شروطها القوي على الضعيف فلا يجوز ان يكون التفسير فيها ضارا بمصلحة الطرف المذعن “الضعيف” .
المــادة(214): اذا كان العقد قد تم بطريقة التسليم “الاذعان” لشروط تعسفية مرهقة جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط او ان يعفي الطرف الذي سلم بها منها وذلك وفقا لما تقضي به الشريعة و العدالة، واذا وجد نص يدل على اعتبار الشروط التعسفية المرهقة كان باطلا .
المــادة(215): لا يوجب العقد التزاما على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به, ولكن يجوز ان يكسبه حقا جاءه تبرعا اذا قبله .
المــادة(216): اذا تعهد احد المتعاقدين بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد الا اذا قبل الالتزام، واذا رفض الغير الالتزام وجب على المتعهد عنه ان يعوض المتعاقد الاخر بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد عن الغير ان يتخلص من التعويض بان يقوم بنفسه بما تعهد ان يقوم به الغير، واذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله اثر الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد ارجاع اثر هذا القبول الى وقت صدور التعهد .
المــادة(217): اذا اشترط احد المتعاقدين شيئا لمصلحة الغير فانه يترتب على هذا الاشتراط الاثار الاتية ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها او تكون مخالفة لمقتضى العقد:
اولا: يكتسب المنتفع حقا مباشرا قبل المشترط عليه يستطيع بمقتضاه ان يطالبه بتنفيذ الاشتراط .
ثانيا: يكون للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير .
ثالثا: يكون للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل مدافعه تنشا عن العقد .
رابعا: يكون للمشترط نقض اشتراطه قبل ان يطلب الغير المنتفع الاستفادة مما شرط لمصلحته ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ويسقط هذا الحق بوفاة المشترط .
خامسا: يجوز للمشترط احلال شخص اخر محل المنتفع بالاشتراط ويجوز له الانتفاع بنفسه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى العقد .
المــادة(218): يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع انسانا او جهة موجودين او محتملي الوجود، كما يجوز ان لا يعين المنتفع وقت العقد متى كان تعيينه مستطاعا وقت ان ينتج الاشتراط اثره .
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: ,

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية





 قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية اليمني 

١-الاذن
٢-الشكوى 
٣-الطلب 
اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها 

ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .

١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام 
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس 
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة 
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة 
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي 
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة 
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره 

ثالثا:- الجهه المختصة بالاذن 

مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل 
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو 
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء 
وحسن سير العدالة 
وان اي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه 
كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن 
الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي 
وفي نطاق عملة النيابي 
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال 
واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة 
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام 
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة 
الحصانة الاجرائية 
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس 


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

السبت، 5 أبريل 2025

العقد في القانون المدني اليمني

العقد في القانون المدني اليمني








الباب الأول: العقد بوجه عام

الفصل الأول: ماهية العقد وأنواعه وأقسامه

تعريف العقد 

عرفت المــادة(138):  بأن العقد هو  ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من الاخر او ما يدل عليهما على وجه يترتب اثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي 
المــادة(139): تنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها الى اقسام هي:

أقسام العقد في القانون المدني اليمني 

1- عقد صحيح 

2- عقد غير صحيح 
3- عقد نافذ 

4- عقد موقوف 

5- عقد لازم 

 6- عقد غير لازم 


عرفت المــادة(140) العقد الصحيح  هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .


عرفت المــادة(141)  العقد غير الصحيح 

هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون .
المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده .


عرفت المــادة(143) العقد الموقوف

 هو الذي اضيف الى اجل او علق على شرط او اذن يوقف اثره في الحال فلا يترتب الا عند حلول الاجل او تحقق الشرط او حصول الاذن ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة الاصيل له، وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن الولي او الوصي في غير ما اذن له .
المــادة(144): العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامه فسخه او الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضي او بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات .
المــادة(145): العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما الرجوع فيه بارادته المنفردة كالوكالة .

الفصل الثاني: أركان العقد وشروط صحته

المــادة(146): اركان العقد ثلاثة هي: –

1- التراضي 
2- طرفا العقد .
3- المعقود عليه (محل العقد) 

المــادة(147): تعريف  التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادته، وان تكون الارادتان متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معيّنة لانعقاد العقد .

المــادة(148): التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهمة والمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا .
المــادة(149): ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الاخر للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي الارادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء .
المــادة(150): ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس .
المــادة(151): كما يصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او بالاشارة يصح التعبير بالافعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .
المــادة(152): يشترط لصحة التراضي ما ياتي: –

شروط صحة التراضي 
اولا: توافق الاجل والقبول ولو ضمنا .
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي اضافته الى اجل او تعليقه على شرط كالزواج .
المــادة(153): في العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة الى البائع او يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله الى المشتري فان ذلك لا يمنع من انعقاد البيع .
المــادة(154): يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونا .
المــادة(155): اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم الا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المــادة(156): اذا اقترن القبول بما يزيد علي الاجل او يقيد منه، او يعدل فيه اعتبر رفضا يقتضي ايجابا جديدا .
المــادة(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
المــادة(158): يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك .
المــادة(159): اذا كانت عادة المعاملة او العُرف التجاري او ما يدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الاجل في المدة المعقولة لعودة الرد الى الموجب . ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الاجل بهذا التعامل، او كان الاجل لمنفعة من وجه اليه محضا .
المــادة(160): اذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض ايجابا وانما هو طلب للمتقدم بعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يتم العقد الا برسو المزاد .
المــادة(161): اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان .
المــادة(162): طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي: –

شروط المتعاقدان في العقد 

1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه .
2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره .
3- ان يكون مختارا غير مكره .
4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا .

شرح شروط المتعاقدان في العقد 

المــادة(163): يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد الى احكام الاهلية والحجر المبينة في الكتاب الاول من هذا القانون .
المــادة(164): تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب الشان او بناء على نص في القانون الشرعي .
المــادة(165): اذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلم بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل .
المــادة(166): اذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم الاصيل مضيفا اليه فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق بالاصيل .
المــادة(167): اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيره فان اثر العقد لا يتعلق بالاصيل الا اذا كان من تعاقد معه يعلم بانه نائب عن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .
المــادة(168): اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق بالاصيل او خلفائه اذا اجازوه .
المــادة(169): لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه الا فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من الاصيلين .
المــادة(170): تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات .
المــادة(171): يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(172): لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .
المــادة(173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد .
المــادة(174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي:
1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية .
2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره .
المــادة(177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه .
المــادة(178): اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الاخر، كان للمتعاقد الاخر اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكره عليه ان يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه .
المــادة(179): اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا .
المــادة(180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير .
المــادة(181): الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة .
المــادة(182): حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: –
ا- اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة .
ب- الهزل في الاختبارات العامة يبطلها .
ج- اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صوريا واذا تصرف من صار اليه الى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسك بالعقد الى ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصرف الاول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده .
المــادة(183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا .
المــادة(184): يلزم لكل عقد محل “معقود عليه” يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد “المعقود عليه” مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل .

المــادة(185): يشترط في محل العقد “المعقود عليه” ما ياتي: –

1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا .
2- ان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد الا المسلم فيه او ما في الذمة .
3- ان يكون معلوما .
4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به .
المــادة(186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية .
المــادة(187): لا يصح التعاقد على الاموال التي مازالت على الاباحة الاصلية كالارض الموات، والصيد الطليق .
المــادة(188): لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابة كالشهادة اصالة واليمين واللعان .
المــادة(189): لا يصح ان يكون الشئ المعدوم محلا للعقد الا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الاعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد .
المــادة(190): يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك ولا يكتفى بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .
المــادة(191): يكفي ان يكون محل العقد معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا اختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف .
المــادة(192): اذا كان الملتزم به نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المــادة(193): اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الاخر الخيار .
المــادة(194): يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه .
المــادة(195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه .


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

الأموال ومصادرها في القانون المدني اليمني

الأموال  ومصادرها في القانون المدني اليمني

الأموال  ومصادرها في القانون المدني اليمني

أولا :-- الباب الأول: الأموال وتقسيماتها  ومصادرها في القانون المدني اليمني

المــادة(112): المال هو كل شيء يتموّل به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة اذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته 



أولا :-- الباب الأول: الأموال وتقسيماتها  ومصادرها في القانون المدني اليمني

المــادة(112): المال هو كل شيء يتموّل به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة اذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته
المــادة(113): الاشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعا هي التي حرم الشرع التعامل فيها والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن ان يكون محلا للحقوق المالية

.
المــادة(114): ينقسم المال الى نوعين: –

ثانياً -- أقسام المال وانواعة في القانون المدني اليمني

1- مال ثابت غير منقول (عقار) .
2- مال منقول
المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له اصل ثابت لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته او لاستغلاله وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول .
المــادة(116): ينقسم المال الى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك . ويكون المال قابلا للاستهلاك اذا كان استعماله فيما اعد له ينحصر في استهلاكه او انفاقه ويعتبر كل ما اعد في المتاجر قابلا للاستهلاك اما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي اعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه كالارض الزراعية والدور والحوانيت .
المــادة(117): ينقسم المال الى اشياء مثلية واشياء قيمية . فالاشياء المثلية تتماثل احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد او الذرع او الكيل او الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي) .
المــادة(118): ينقسم المال الى قسمين عام وخاص
مال عام
ومال خاص
المــادة(119): تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار لمصلحة عامة او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله من المنافع العامة .
المــادة(120): يجوز للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة التصرف في اموالها الخاصة بجميع اوجه التصرف المبيّنة في القانون وتعتبر الاراضي الموات التي لا يستاثر بحيازتها احد مباحة للجميع ويجوز للدولة والافراد تملكها بقدر الحاجة طبقا لما ينص عليه القانون في موضوع الاحياء والتحجر .

المــادة(115):

فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملك الاشخاص له باي وسيلة مهما بقى عامّا ويجوز للاشخاص الانتفاع به فيما اعد له طبقا للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواء تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او تملكه احاد الناس .


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

مصادر الحقوق في القانون المدني اليمني

مصادر الحقوق في القانون المدني اليمني



الحقوق المدنية

عرفت المــادة(١٢٦) من القانون المدني 
مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها: مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها 




الفصل الثاني //في القانون المدني اليمني: مصادر الحقوق

اولاً :- عرفت المــادة(١٢٦)من القانون المدني  مصدر الحق

 بأنه ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها: مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها

المــادة(126): مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها (اسبابها) ثلاثة هي:

ثانياً :- مصادر الحقوق المدنية في القانون المدني اليمني

1- التصرف الارادي .
2- الفعل المجرد .
3- الواقعة .
عرفت المــادة(127) من القانون المدني اليمني
: التصرف الارادي او العمل القانوني هو ما يصدر عن الانسان بقصد ترتيب اثاره القانونية الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية:

ثالثاً :- مصادر التصرف الارادي.

1- عرف  العقد  بأنه/تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية .

2- الارادة المنفردة وهي الاجل المجرد الذي تترتب عليه اثاره القانونية الشرعية دون توقف على قبول وتلحق بالمسئولية العقدية .
عرفت المــادة المــادة(128)مدني : الفعل المجرد/  بأنه  كل فعل يعمله الانسان بارادته دون ان يقصد ترتيب اثاره الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية: –
1- الفعل الضار وهو كل فعل يضر بالغير وتنشا عنه المسئولية التقصيرية .
2- الفعل النافع هو فعل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقا .
3- الالتصاق وهو اضافة شيء الى ملك الغير دون سبب شرعي .
المــادة(129): الواقعة هي امر حاصل بالفعل سواء اراده الانسان ام لم يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقا للانسان او عليه وذلك كميلاد الانسان وموته ونسبه، وشيوع الملك والجوار فيه وكون الانسان موظفا في الحكومة او عاملا لدى اخر وغير ذلك من العلاقات العامة او الخاصة .
عرفت  المسئولية المدنية بالمــادة(130):
بأن المسئولية المدنية/  وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون .

المــادة(131): احكام العقود والتصرفات المسماة كالبيع والايجار ونحوهما تبين في الكتاب الثالث من هذا القانون الا ما ينظمه قانون خاص به كالوقف والهبة والوصية فيرجع فيه الى قانونه .
المــادة(132): احكام الملكية وغيرها من الحقوق العينية الاصلية تبين في الكتاب الرابع من هذا القانون .
المــادة(133): احكام الارث واحكام الزواج والطلاق وغيرها من مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالاسرة تؤخذ من قانون الاحوال الشخصية .
المــادة(134): الاحكام الخاصة بالمسائل التجارية يرجع فيها الى القانون التجاري .
المــادة(135): اذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه على المسالة المتنازع عليها فيرجع اولا الى احكام هذا القانون ان وجد فيه والا كان تطبيق ما تضمنته المادة الاولي من هذا القانون .
المــادة(136): يرجع في اثبات الحق ونفيه الى قانون الاثبات الشرعي .
المــادة(137): يرجع في المسائل الاجرائية الى قانون المرافعات .

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

الجمعة، 4 أبريل 2025

تفسير حكم التحكيم في القانون اليمني

تفسير حكم التحكيم في القانون اليمني


تفسير حكم المحكم في القانون اليمني
تفسير حكم المحكم في القانون اليمني






أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

قد يكتشف اطراف حكم التحكيم بعد استلامهم لنسخ من حكم التحكيم ان  هناك كلمة أو عبارة غامضة في منطوق الحكم تحتمل أكثر من معنى يترتب على غموضها عرقلة تنفيذ الحكم لعدم فهم الكلمة أو العبارة الغامضة في منطوق حكم التحكيم ، وفي هذه الحالة اجاز قانون التحكيم اليمني للخصوم اطراف حكم التحكيم تقديم  طلب تفسير الحكم إلى المحكم الذي اصدره ،وقد حدد قانون التحكيم اليمني  شروطا لتفسير حكم التحكيم ،فاذ لم يتم التقيد بهذه الشروط فان التفسير باطلا أو منعدما ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-6-2010م في الطعن رقم (41119)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وبإطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة أن: الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون موضحاً عدم صحة قرار التفسير الصادر عن المحكمين بخصوص الأشياء المحكوم بها، وذكر الطاعن أنه قد دفع بإنعدام قرارالتفسير أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تفصل في الدفع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: ماهية تفسير حكم المحكم:
هو بيان المعنى المراد بالعبارات أو الكلمات التي يشوبها الغموض الواردة في منطوق حكم التحكيم، بإعتبار ان منطوق الحكم هو الحكم ذاته ، وهو نتيجة الحكم وهو الجزء الذي يتم تنفيذه إختياراً  او جبراً، غير أنه إذا ورد ضمن منطوق الحكم فقرة تقضي بأن أسباب الحكم تعد جزءاً لا يتجزأ من المنطوق فأنه ينبغي تفسير العبارات أو الكلمات الغامضة الواردة في أسباب الحكم المتصلة بمنطوقه، والمقصود بالغموض في بعض كلمات أو عبارات منطوق الحكم أن تكون الكلمة أو العبارة غير مفهومة عند قراءتها أو أنها تحتمل أكثر من معنى أو انه يحدث الخلاف بين الأشخاص في فهمها عند مطالعتها ، ويترتب على عرقلة اجراءات تنفيذ الحكم أو تعطيلها.
اما إذا كانت كلمات وعبارات منطوق الحكم واضحة فلا يجوز طلب تفسير الحكم لأن الطلب في هذه الحالة يكون بمثابة طلب تعديل للحكم ، كما يكون التفسير في هذه الحالة فضاء جديد منعدم لانه صدر بعد النتهاء ولاية المحكم. (نظرية الأحكام، أستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء، ص705). 
الوجه الثاني: تفسير حكم التحكيم وشروطه وفقاً للمادة (52) من قانون التحكيم اليمني:
اجاز القانون طلب تفسير حكم التحكيم حتى يمكن فهم المراد من الكلمات الغامضة عند تنفيذ الحكم حتى لايقع الخلاف بين اطراف  حكم التحكيم عند تنفيذ الحكم  فينجم عن ذلك تعطيل أو عرقلة اجراءات تنفيذ الحكم، ويتم  توجيه طلب تفسير حكم التحكيم إلى هيئة التحكيم التي اصدرته لأنها  الادرى  بالمراد بالكلمات الغامضة.
وبخلاف قانون المرافعات فقد نظم قانون التحكيم اليمني  تصحيح حكم التحكيم وتفسيره في مادة واحدة، وفي هذا الشأن نصت المادة (52) تحكيم على أنه (يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو اجراء من الحكم وبشرط اخطار الطرف الآخر بالطلب وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها اصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من حكم التحكيم).
وقد تضمن النص السابق شروط تفسير حكم التحكيم  ، ويمكن تلخيصها على النحو الآتي:
الشرط الأول: أن يتقدم أحد أطراف حكم التحكيم بطلب تفسير حكم التحكيم: فلا يجوز لهيئة التحكيم أو المحكم أن يتصدى من تلقاء نفسه لتفسير الحكم حتى لو كان هناك غموض في كلمات أو عبارات منطوق الحكم، لأن هيئة التحكيم تستنفد ولايتها بالنطق بالحكم ، فلا يحق لها بعد ذلك أن تقوم بأي تعديل أو تصحيح أو تفسير إلا بناءً على طلب من أطراف الحكم.
الشرط الثاني: أن يتم تقديم طلب تفسير الحكم خلال الثلاثين يوماً لإستلام الطالب لنسخة الحكم: وقد نص قانون التحكيم اليمني على هذا الشرط مع أن قانون المرافعات لم يشترط ميعاداً معيناً لتقديم  طلب تفسير حكم المحكمة، فقد اقتضت الطبيعة الخاصة للتحكيم تحديد هذا الميعاد، لأن ولاية المحكم  بنظر الخصومة ولاية إستثنائية ومؤقتة، فليس لديه سجلات أو ارشيف او موظفين يتولون إستقبال طلبات التفسير في أي وقت وتقديمها إلى المحكم للبت فيها.
الشرط الثالث: أن يشتمل طلب التفسير على تحديد العبارة أو الكلمة الغامضة المطلوب تفسيرها، فلا يقبل طلب التفسير إذا لم يكن كذلك لجهالته ولان محل التفسير يقتصر على الكلمة أو العبارة الغامضة دون غيرها، فطلب  التفسير الذي لايتضمن تحديد الكلمة أو العبارة الغامضة المطلوب تفسيرها يعني أنه طلب عام بتفسير حكم التحكيم كاملا وذلك لايجوز.
الشرط الرابع: أن يتم إخطار الطرف الآخر في حكم التحكيم بطلب التفسير: فلا يتم البت في طلب التفسير بغياب الخصم الآخر، وقد اشترط قانون المرافعات ذلك في المادة (256)، لأن غموض الكلمة أو العبارة قد يحتاج إلى إيضاح من الخصوم الحاضرين مثل اسماء أشخاص أو مساحات أو اسماء حدود اماكن النزاع، إضافة إلى أنه قد يكون التفسير محل نزاع بين أطراف الحكم مثلما حدث في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا.
الشرط الخامس: ان يتم تدوين تفسير الحكم كتابة: ووفقاً للمادة (256) مرافعات فإن تفسير الحكم يجب أن يتم بقرار تصدره هيئة التحكيم وتقوم بالتوقيع عليه ويتم التأشير بموجبه على صورة الحكم المسلمة للخصوم.
الشرط السادس : يجب أن تصدر هيئة التحكيم قرارها  بتفسير حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إستلام هيئة التحكيم لطلب التفسير، ولم يرد ذكر هذا الشرط في المادة (256) مرافعات، وقد ورد هذا الشرط صراحة  في المادة (52) تحكيم يمني ، حتى يكون قرار التفسير جزءا من حكم التحكيم  إذا تم الادعاء ببطلانه لاحقا  فضلا عن ان ولاية المحكم مؤقتة.
الشرط السابع: ان يكون تفسير حكم التحكيم جزءا من حكم التحكيم غير منفصل عنه.
الوجه الرابع: مدى جواز إستئناف قرار تفسير حكم التحكيم استقلالا :
قرار تفسير المحكمة للحكم القضائي يخضع للاستئناف وفقاً للمادة (256) مرافعات التي نصت على أنه (للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غُمِض في حكمها بقرار تصدرهُ بعد سماع أقوال الخصوم ويُثَبت القرار على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له أصلاً).
اما قانون التحكيم فقد نصت المادة (52) السابق ذكرها على أن قرار هيئة التحكيم بتفسير حكم التحكيم يكون جزءاً من حكم التحكيم ذاته، ومؤدى ذلك أن قرار هيئة التحكيم بتفسير الحكم يخضع لإجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم، وأنه ينبغي الإدعاء ببطلانه مع حكم التحكيم في دعوى واحدة، فلايجوز استئنافه  بصورة مستقلة ، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا ببطلان الحكم الاستئنافي الذي فصل في قرار التفسير وتجاهل دفع الطاعن بعدم جواز ذلك بعد انقضاء  مدة طويلة على صدور حكم التحكيم و إستلام الخصوم لنسخ منه، ولان قانون التحكيم  قد حدد طريقا وحيدا  للتعامل مع حكم التحكيم بعد صدوره وهي دعوى البطلان وليس طريق الإستئناف ،والله أعلم.
https://adelaliabdo2016.blogspot.com


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
.

التسميات: ,