الأموال ومصادرها في القانون المدني اليمني
أولا :-- الباب الأول: الأموال وتقسيماتها ومصادرها في القانون المدني اليمني
المــادة(112): المال هو كل شيء يتموّل به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة
اذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته
المــادة(113): الاشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعا هي التي حرم الشرع
التعامل فيها والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع
احد ان يستاثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن ان يكون محلا للحقوق المالية
المــادة(114): ينقسم المال الى نوعين: –
ثانياً -- أقسام المال وانواعة في القانون المدني اليمني
1- مال ثابت غير منقول (عقار) .
2- مال منقول
المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له اصل ثابت لا يمكن نقله او
تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال
فيه لخدمته او لاستغلاله وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول .
المــادة(116): ينقسم المال الى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك .
ويكون المال قابلا للاستهلاك اذا كان استعماله فيما اعد له ينحصر في
استهلاكه او انفاقه ويعتبر كل ما اعد في المتاجر قابلا للاستهلاك اما غير
القابل للاستهلاك فهو المال الذي اعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه
كالارض الزراعية والدور والحوانيت .
المــادة(117): ينقسم المال الى اشياء مثلية واشياء قيمية . فالاشياء
المثلية تتماثل احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل
بين الناس عادة بالعد او الذرع او الكيل او الوزن وما عدا ذلك من المال مما
يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي) .
المــادة(118): ينقسم المال الى قسمين عام وخاص
مال عام
ومال خاص
المــادة(119): تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة
بالفعل او بمقتضى قانون او قرار لمصلحة عامة او بانتهاء الغرض الذي خصصت من
اجله من المنافع العامة .
المــادة(120): يجوز للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة التصرف في اموالها
الخاصة بجميع اوجه التصرف المبيّنة في القانون وتعتبر الاراضي الموات التي
لا يستاثر بحيازتها احد مباحة للجميع ويجوز للدولة والافراد تملكها بقدر
الحاجة طبقا لما ينص عليه القانون في موضوع الاحياء والتحجر .
المــادة(115):
فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ويكون
مخصصا للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار وهذا المال لا يجوز
التصرف فيه والحجز عليه ولا تملك الاشخاص له باي وسيلة مهما بقى عامّا
ويجوز للاشخاص الانتفاع به فيما اعد له طبقا للقانون وما عدا ذلك من المال
فهو مال خاص سواء تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او تملكه احاد
الناس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق