أحكام الوصية للأحفاد (الوصية الواجبة)
في التشريع وقانون الأحوال الشخصية اليمني
إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
مقدمة
دراسة فقهية وقانونية متعمقة لأحكام وصية الأحفاد والوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته، تشمل التعريف اللغوي والاصطلاحي والشرعي، والتأصيل الفقهي من القرآن والسنة، والأركان والشروط التفصيلية، ومقدار الوصية وكيفية حسابها، وموانع الاستحقاق، وطرق الإثبات، مشفوعة بإجابات تفصيلية على أبرز الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها اليمنيون.
المبحث الأول: التأصيل المفهومي والشرعي لوصية الأحفاد
1. المقدمة
تُعد مسائل التركات والتصرفات المضافة لما بعد الموت من أدق المباحث الفقهية والقانونية التي تعنى بتأسيس العدالة بين الورثة والأنصبة المستحقة. وفي هذا النطاق، ينفرد التشريع اليمني في قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته بنصوص وضوابط محددة تنظم وصية الأحفاد (أولاد الابن وأولاد البنت الذين يتوفى والدهم أو والدتهم في حياة الجد أو الجدة). استهدف المشرّع اليمني بهذه الأحكام جبر الخاطر، ودفع الفقر، وتحقيق التكافل الاجتماعي، متوخياً التوفيق بين القواعد الفقهية الموروثة والمقاصد الشرعية العامة لحفظ حقوق الأبناء والأحفاد.
2. التناول المفهومي والشرعي
تعريف الوصية لغةً: مشتقة من «وَصَى» أو «أَوْصَى»، وتأتي بمعنى الإيصال؛ لأن الموصي يوصل خير دنياه بخير آخرته، أو يوصل تصرفه في حياته بما بعد وفاته.
تعريف الوصية اصطلاحاً وشرعاً: تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع، سواءً كان عيناً أو منفعة.
الوصية للأحفاد (الوصية الواجبة): هي التزام قانوني وشرعي بموجبه يُفرض لأولاد الولد (أولاد الابن أو البنت) المتوفى في حياة أصله حظ من تركة الجد/الجدة بشروط وضوابط محددة، ما لم يكن الجد قد أعطاهم أو أوصى لهم بمقدار هذا الحق.
3. التأصيل الشرعي من القرآن الكريم والسنة النبوية
أولاً: من القرآن الكريم
قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180].
وجه الاستدلال: ذهب طائفة من أئمة التابعين والفقهاء (كابن جرير الطبري، وسعيد بن المسيب، والضحاك، وطاووس) إلى أن وجوب الوصية باقٍ في حق الأقربين الذين لا يرثون وجود حاجب لهم، والأحفاد المحجوبون بأعمامهم هم من أخص الأقربين وأولى الناس بالبر والتكافل.
ثانياً: من السنة النبوية الشريفة
قوله ﷺ في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (متفق عليه).
وجه الاستدلال: صيانة الفروع وحمايتهم من الحاجة والفقر بعد وفاة كافلهم في حياة الجد مقصد شرعي معتبر يدرأ الضرر عن الأسرة.
المبحث الثاني: أحكام وشروط وصية الأحفاد في قانون الأحوال الشخصية اليمني
تنظم المواد الخاصة بالوصية الأحكام المتعلقة بالوصية الاختيارية والوجوبية في التشريع اليمني. وتتخلص المقومات والشروط التفصيلية لاستحقاق الأحفاد في الآتي:
1. الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الأحفاد
وفاة الأصل في حياة أصله: أن يكون الابن أو البنت قد توفي في حياة الجد أو الجدة.
أن يكون الحفيد محجوباً من الإرث: ألا يكون الحفيد مستحقاً لإرث بالفرض أو التعصيب في تركة الجد وجود حاجب أعلى منه (كوجود عم حي يحجب أولاد أخيه المتوفى).
ألا يكون الجد قد أعطاهم بلا عوض: ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته عن طريق الهبة أو غيرها تصرفاً يوازي مقدار الوصية المستحقة.
عدم قتل المورث: ألا يكون الحفيد قد ارتكب قتلاً عمداً وعدواناً بحق الجد الموصي (تطبيقاً لمبدأ: لا وصية ولا إرث لقاتل).
2. مقدار وصية الأحفاد وكيفية حسابها
حدّد التشريع والقضاء اليمني سقف ومقدار الوصية المستحقة للأحفاد وفق القواعد الآتية:
السقف الأعلى: ألا تتجاوز الوصية ثلث التركة؛ استناداً للقاعدة الشرعية القاطعة: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».
حصة الأصل: تنحصر الوصية للأحفاد في حدود نصيب أصلهم (أبيهم أو أمهم) المتوفى لو كان حياً، شريطة ألا يتجاوز هذا النصيب ثلث التركة الإجمالية.
طريقة التوزيع بين الأحفاد: تُوزع حصة الوصية بين أولاد الولد المتوفى وفقاً للقواعد الفقهية المعمول بها في التوزيع (للذكر مثل حظ الأنثيين) أو بالتساوي حسب التكيف والشرط الواجب.
المبحث الثالث: موانع استحقاق الوصية وطرق إثباتها أمام القضاء
1. موانع استحقاق وصية الأحفاد
يسقط حق الأحفاد في الوصية أو يُحرمون منها في الحالات التالية:
وجود إرث فعلي: إذا كان الحفيد يرث في تركة الجد (كأن لا يوجد ابن للميت يحجب أبن الابن).
سبق الإعطاء أو الهبة: إذا ثبت بالوثائق المعمودة أن الجد أعطى أحفاده في حياته قدر نصيبهم أو أكثر بالمعروف.
القتل المانع: إذا تسبب الحفيد في وفاة جده الموصي عمداً.
استغراق التركة بالديون: إذا كانت التركة مستغرقة بالديون للمدينين؛ إذ إن الديون مقدمة على الوصايا والتركات بقاطعة النص: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.
2. كيفية إثبات وصية الأحفاد في المحاكم اليمنية
تُثبت دعاوى واستحقاقات الأحفاد أمام المحاكم الشخصية بالتالي:
المحررات والوثائق المكتوبة: إبراز مسودة الوصية المعمودة أو المحررات العرفية والرسمية (البصائر والوصايا) المحررة بخط الموصي أو كاتبي العود.
شجرة النسب وحصر الورثة: تقديم إعلام شرعي بحصر ورثة الابن المتوفى وحصر ورثة الجد لإثبات صفة الحجب وتاريخ الوفاة.
البينة الشرعية (الشهادة): شهادة شاهدين عدلين بوقوع الإيصاء أو علم الورثة بانتفاء الإعطاء الصريح في حياة الجد.
المبحث الرابع: الأهداف الاجتماعية والتوصيات التشريعية
1. الهدف والغاية من وصية الأحفاد
التكافل الأسري: حماية الأحفاد الذين فقدوا معيلهم مبكراً من العوز والفقر بعد وفاة الجد.
تحقيق العدالة في التوزيع: معالجة الآثار الناتجة عن حجب الأحفاد بأعمامهم الأحيـاء في المسائل الإرثية.
ترسيخ أواصر الرحم: منع النزاعات والشحناء بين الأعمام وأبناء أخيهم المتوفى.
2. التوصيات القانونية
المبادرة بالإيصاء المكتوب: يُستحسن للآباء والأجداد كتابة وتوثيق وصاياهم رسمياً أمام الأمناء الشرعيين والمحاكم لضمان إعطاء كل ذي حق حقه وتفادي النزاعات القضائية بعد الوفاة.
إشهار الإعلامات الشرعية: السرعة في استخراج إعلامات حصر الورثة وتحديد الوفيات المتعاقبة بدقة أمام المحكمة المختصة.
المبحث الخامس: الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها اليمنيون حول وصية الأحفاد
س1: هل يستحق أبناء البنت المتوفية في حياة أبيها وصية واجبة في اليمن؟
ج: نعم، يشمل مبدأ الوصية للأحفاد في القانون والفقه الأحكام المتصلة بأولاد البنت وأولاد الابن المحجوبين من الإرث، بشرط ألا تتجاوز الحصة ثلث التركة وألا يكونوا قد أخذوا قدرها هبة في حياة الجد.
س2: ماذا لو أوصى الجد لأحفاده بأكثر من ثلث التركة؟
ج: تصح الوصية في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث يتوقف نفاذه على إجازة وموافقة الورثة الشرعيين الأكفاء بعد وفاة الموصي.
س3: هل تلغي الهبة في حياة الجد حق الأحفاد في الوصية؟
ج: إذا كانت الهبة التي استلمها الأحفاد توازي أو تزيد عن النصيب المستحق بالوصية، فإنها تُحسب منها وتُسقط المطالبة بالوصية تلافياً للتكرار أو الإضرار ببقية الورثة.
س4: ما هي المحكمة المختصة بنظر دعاوى وصية الأحفاد في اليمن؟
ج: تختص المحكمة الشخصية الابتدائية (محكمة الأحوال الشخصية) الواقع في دائرتها موطن التركة أو المتوفى بنظر دعاوى إثبات الوصايا وتوزيع التركات.
المبحث السادس: الخاتمة
يُجسد تنظيم أحكام الوصية للأحفاد في القانون اليمني والشريعة الإسلامية توازناً فريداً بين حماية القواعد المقررة للإرث وبين إعمال المقاصد الإنسانية للشرع في رعاية الأقربين المحتاجين. ومن خلال تحديد السقف الأقصى بالثلث والاشتراطات الدقيقة لمنع ازدواجية الإعطاء، يضمن التشريع حماية حقوق جميع الورثة واستقرار التركات ومنع الشقاق بين الفروع والأصول.