قانون جرائم الاختطاف والتقطع في القانون اليمني
المدونة الرسمية للكاتب القانوني عادل الكردسي. منصة متخصصة في صياغة العقود، المذكرات القانونية، وتحليل التشريعات اليمنية. نجمع بين التأصيل الفقهي والخبرة العملية لنقدم محتوىً قانونياً رصيناً يخدم المحامي والباحث والمواطن على حد سواء."
هي" إجراء يباشر من المجني علية يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية
عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الأجراءات الجزائية تعني " الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة " والشكوى على هذه الأساس تشبة البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يختلف عن الشكوى في حين البلاغ يقدم من أي شخص علم بأرتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا أو من يقوم مقامه قانونا ويهدف إلى تحريك دعوى جزائية ضد المتهم للمطالبة بتوقيع العقاب عليه، أن للشكوى
جرائم معينة حددها القانون اليمني في المادة 27 إجراءات جزائية منها :
1- في جرائم القذف والأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالعمل أو الإيذاء الجسماني البسيط مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجباته أو بسببه.
2- في الجرائم التي تقع على الأموال بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
3- في جرائم الشيكات.
4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. - وهناك
يلتزم بها الشاكي لتكون شكواه صحيحة :
1- يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم.
2- يجب أن تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا.
3- يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه.
4- يجب أن تكون الشكوى متحدة غير مجزأة أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.
5- يشترط أن تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها. -
اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المدة من اليوم التالي
ينقضي الحق في الشكوى بمرور مدة اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المد من اليوم الذي يلية :
نقضي بأنقضاء ميعاد تقديمها وهي مدة أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، أو بالتنازل عنها صراحة من المجني عليه وقد يكون التنازل شفهيا أو كتابيا أو بوفاة المجني عليه ولا يجوز للورثة تقديم الشكوى بعد وفاته لأن الحق في الشكوى شخصي لا ينتقل بالورث، أما إذا كانت وفاة المجني عليه بعد التقدم بشكواه إلى الجهة المختصة تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم فيها.
الحق في تقديم الشكوى في القانون اليمني
١- المجني عليه
٢-الوكيل وتكون الوكالة الخاصة
٣-الولي بنسبة للحدث لم يبلغ السن القانونية
اعداد
الكاتب القانوني عادل الكردسي https://adelaliabdo2016.blogspot.com
التسميات: مسائل وأحكام في الإجراءات الجزائية
التسميات: مسائل وأحكام مدنية
جزاء عدم تسبيب حكم التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الإهتمام بالتحكيم وترشيده خطوة في تطوير القضاء وتخفيف العبء عليه ومنع تكدس القضايا في أورقة المحاكم وعدم البت في القضايا، ومن خلال المطالعة المستمرة لأحكام التحكيم نجد أنها في حالات كثيرة تكون غير مسببة أو يشوبها القصور في التسبيب بذريعة أن التحكيم وسيلة رضائية ومرنة لحسم الخلافات وان المحكم طليق في حكمه أكثر من القاضي، وفي سبيل ترشيد أحكام التحكيم فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن عدم تسبيب حكم التحكيم يبطله حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-12-2013م في الطعن رقم (50121)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد كان التأمل لما شمله الحكم المدعى ببطلانه فتبين ان الحكم جاء مخالفاً للمواد (32 و33 و54 و35) تحكيم التي اوضحت إجراءات التحكيم، ذلك لأنه لم يبين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، إضافة إلى أن الحكم جاء خالياً من التسبيب، مع أن القانون اشترط ان يكون الحكم مسبباً وإلا كان باطلاً وهو ما نصت عليه المادة (48) تحكيم، ولما كان الحال كذلك فأنه يستلزم قبول دعوى البطلان))، وقد أقرت المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وجاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((أما من حيث الموضوع فبالرجوع إلى أوراق القضية فقد تبين للدائرة ان الطاعنين نعيا على الحكم الاستئنافي بالبطلان لمخالفته القانون فيما قضى به بقبول دعوى البطلان، وبالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي فقد تبين ان الحكم جاء موافقاً فيما أستند إليه وفقاً لقانون التحكيم في قضائه ببطلان الحكم الصادر من المحكم، ولا ورود لما اثاره الطاعنان))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: تسبيب حكم التحكيم بموجب قانون التحكيم: نصت المادة (48) تحكيم التي استند إليها الحكم محل تعليقنا في قضائه نصت على أن: (تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا حالات صدور الحكم بالأغلبية فأنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب ان يصدر الحكم مسبباً وإلا اعتبر ناقصا الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب ان يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية: اسماء اطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائياً وباتاً في حالة إتفاق اطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة إنتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم ان تقوم بإرسال صورة من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم)، والظاهر من سياق النص القانوني ان هذا النص يوجب تسبيب حكم التحكيم، فيكون ذلك واجباً على المحكم، وبالمقابل فأنه يفهم من تكرار عبارة (إتفاق اطراف التحكيم) في النص السابق أنه إذا قبل اطراف التحكيم حكم التحكيم غير المسبب بعد صدور الحكم فإن ذلك يصحح الحكم لأن قبولهما بحكم التحكيم غير المسبب بعد صدوره يعد قبولاً به يمنعهما من الإدعاء ببطلانه، لأن التحكيم قد قام على رضاء وموافقة اطراف التحكيم حيث يختلف في هذه المسألة حكم التحكيم عن الحكم القضائي. الوجه الثاني: تسبيب الحكم في قانون المرافعات: يصرح قانون المرافعات بأن: تسبيب الحكم من النظام العام، وأنه يترتب على عدم تسبيب الحكم بطلانه حيث تنص المادة (231) مرافعات على أنه: يجب ان تكون الأحكام مسببة وإلا كانت باطلة، وفي هذا الشأن نصت المادة (32) تحكيم على أنه: يجب على المحكم الإلتزام بالنظام العام المقرر في قانون المرافعات، وعلى هذا الأساس فان تسبيب حكم التحكيم من النظام العام، ولكن وبإعتبار قانون التحكيم قانون خاص وقانون المرافعات قانون عام، وبما ان القاعدة تقضي بأن: يقدم القانون الخاص على القانون العام عند التطبيق، فإن قانون التحكيم هو الواجب التطبيق في هذه المسألة، ومعنى ذلك ان اطراف التحكيم إذا شرفوا او قبلوا بحكم التحكيم غير المسبب فأنه لا يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، أما إذا لم يقبلوا فأن الحكم يكون باطلاً إذا تمسك بالبطلان من شرع البطلان لمصلحته وهو المحكوم عليه. الوجه الثالث: معنى النقص في حكم التحكيم غير المسبب: سبق القول ان المادة (48) تحكيم نصت على أنه: (يجب ان يصدر حكم التحكيم مسبباً وإلا اعتبر ناقصاً)، حيث يفهم من هذا النص أنه لم يصرح ببطلان حكم التحكيم غير المسبب وإنما اعتبر عدم التسبيب مجرد نقص في الحكم، ومعنى ذلك: ان تسبيب حكم التحكيم غير متعلق بالنظام العام، وأنه يجوز للخصوم اطراف التحكيم قبول حكم التحكيم غير المسبب حسبما سبق بيانه. الوجه الرابع: التسبيب ضمانة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة: تسبيب الحكم يعني ان يذكر المحكم الأسباب القانونية والواقعية التي جعلته يتوصل إلى منطوق الحكم أي ان أسباب الحكم: هي عبارة عن الأسانيد والمبررات التي اعتمد عليها الحكم، فهذه الاسباب تدل على ان المحكم قد حكم بالحق على أساس الأسباب القانونية والواقعية التي جعلته يحكم على هذا النحو، فعدم تسبيب الحكم يعني ان الحكم قد صدر عن الهوى، ويدافع بعض المحكمين عن احكامهم الخالية من الأسباب بالقول: ان هناك أسباب لحكم التحكيم غير ان المحكم لم يذكرها في مدونة الحكم، ولكن هذا التبرير غير مفيد لأن الغرض من ذكر الأسباب في مدونة حكم التحكيم هو إقناع الخصوم اطراف التحكيم وتمكين القضاء من بسط رقابته على أحكام التحكيم، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
التسميات: مسائل وأحكام في التحكيم
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ
بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
قضى الحكم محل تعليقنا بأن نفقة الطفل
المستقبلية لا تصلح ان تكون عوضاً أو مقابلا للخلع أو مقابلا لطلاق الزوج لأم الطفل
المحضون ، لان ذلك يعني أن الأم قد تنازلت عن نفقة ابنها المحضون المستقبلية، في
حين ان نفقة الطفل حق شرعي وقانوني للطفل المحضون وليس لأمه الحاضنة، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
25/2/2013م في الطعن رقم (51324)، فقد قضى الحكم الاستئنافي: (-1- بإنتهاء القضية
المذكورة بالطلاق الخلعي من الزوج لزوجته مقابل تنازل والدها عما قضى به الحكم
الابتدائي من نفقة للطفلة وذهب الزوجة وذهب أمها الذي بذمة الزوج لهما - 2-التزام
والد الزوجة بعدم حصول مطالبة من ابنته أو امها بشيء مما قضى به الحكم الابتدائي،
ويعتبر المقابل جزءاً لا يتجزأ من العوض مقابل الطلاق ويحل ما ذكر آنفاً محل الحكم
الابتدائي موضوع الاستئناف فيما بين الزوجين المذكورين -3- على والد الطفلة تسليم
خمسة الاف ريال نفقة شهرية لإبنته المذكورة مضافاً إلى ذلك عشرة الاف ريالاً مقابل
كسوة في كل عام حتى تبلغ السن القانونية للتخيير المنصوص عليها في المادة (148)
أحوال شخصية ابتداءً من شهر...) ،وقد قضت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بإقرار
الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فمن خلال الرجوع إلى
أوراق ملف القضية فقد وجدت الدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي بالبطلان
لمخالفته الشرع والقانون فيما قضى به في البند (3) من منطوقه بإلزامه بدفع نفقة
مستقبلية لإبنته، مع ان التنازل من المطعون ضده وابنته كان شاملاً للنفقة
المستقبلية للطفلة ، ولكن الحكم الاستئنافي استثنى النفقة المستقبلية من التنازل
وحكم بها على الطاعن، والدائرة تجد أنه بالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب
الحكم الاستئنافي فقد تبين أن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقا للقانون فيما قضى به
بانتهاء القضية بين الطاعن والمطعون ضده وابنته بالطلاق الخلعي مقابل تنازل والدة
الطفلة ووالد ام الطفلة عن النفقة السابقة والذهب، أما النفقة المستقبلية فهي واجبة
على الأب الطاعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: المقصود بالطلاق الخلعي: من المعلوم في الفقه الإسلامي ان هناك مدلول
خاص بكل مصطلح من المصطلحات الثلاثة: (الطلاق – والطلاق على مال – والخلع)، فلكل
مصطلح من هذه المصطلحات مدلولها الفقهي الخاص بها ، فالطلاق من غير عوض يقع بألفاظ
الطلاق الصريح والكنائية، وتسري عليه أحكام الطلاق بحسب حالته كالطلاق الرجعي
والبائن بينونة كبرى وصغرى حسبما هو مبسوط في كتب الفقه، أما الطلاق على مال فلا
يقول به إلا الحنفية وبعض الزيدية، ويقع هذا الطلاق بألفاظ الطلاق المقررة شرعاً
إلا أنه يكون مقابل مال، ولأنه على مال فيكون بائناً بينونة صغرى فلا يحق للمطلق
إرجاع الزوجة، لأن الزوجة ما دفعت المال إلا إتقاء رجعتها، أما الخلع فهو فرقة بين
الزوجين مقابل عوض من الزوجة سواء اكان العوض مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً حسبما
نصت عليه المادة (72) أحوال شخصية، ونصت المادة (74) أحوال شخصية على ان الخلع
يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى مالم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى،ويقع
الخلع بألفاظه المعتبرة شرعاً وهي المخالعة والمفاداة والمباراة والمسامحة، فلا يقع
الخلع بلفظ الطلاق، لأن الخلع له أحكام الخاصة التي تميزه عن الطلاق، اما مايتم في
الواقع العملي فإن الطلاق الخلعي يقع بتلفظ الزوج بلفظ الطلاق الخلعي مقابل المال،
حيث يقع هذا الطلاق بائناً بينونة صغرى، ففي الواقع العملي فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع لعدم وجود وثيقة أو نموذج للخلع، ولذلك فإن ما يسمى بالطلاق
الخلعي قد حل محل الخلع وقام مقامه في الواقع العملي، فعند إرادة الخلع يقوم الزوج
بالتفلظ بلفظ الطلاق، ويذكر انه قد طلقها طلاقا خلعيا، ويتم إثباته في الوثيقة
الرسمية على أنه طلاق خلعي ، وليس خلعا. الوجه الثاني: مقابل الخلع (العوض): سبق
القول بأن المادة (72) أحوال شخصية قد نصت: بأنه يجوز أن يكون مقابل الخلع منفعة أو
مالاً ولو كان مجهولاً، لذلك يجوز ان يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عما في ذمة
زوجها لها من نفقة أو ذهب أو مهر من غير حاجة لتحديد أو بيان وتفصيل لمقابل العوض،
وهذا يتفق مع مفهوم المبارأة والمسامحة كألفاظ من الألفاظ التي تقع بها الخلع، حيث
تعني المباراة والمسامحة ان الزوجة قد تنازلت عن كل ماهو لها بذمة زوجها لها من غير
تعداد اوبيان ، وقد تم الخلع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا على أساس ان
الزوجة ابرات زوجها من الذهب والنفقة والمبالغ التي بذمة الزوج لها ولأمها وكذا
نفقة الطفلة الماضية والمستقبلية مقابل ان يخلع الزوج الزوجة، وقد قبل الحكم محل
تعليقنا بإستثناء النفقة المستقبلية للطفلة المحضونة من التنازل، لأن النفقة حق
للصغير فلا يجوز للحاضنة ان تتنازل عن حق الطفلة المحضونة التي تتولى حضانتها، لأن
تنازل الحاضنة من التصرفات المضرة ضرراً محضاً بالطفل لذلك لايجوز التنازل عن نفقة
الطفل المستقبلية ، بخلاف التنازل عن نفقة الصغير الماضية لأنها قد صارت ديناً بذمة
والد الطفلة لعمه والد زوجته، لذلك فإن تنازل الأم ووالدها محله في الحقيقة هو
الدين المستحق للعم وابنته وليس النفقة الماضية للطفل التي قد استهلكها الطفل في
الماضي ، والله اعلم
التسميات: مسائل في قانون الأحوال الشخصية اليمني