➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ:*
➖➖➖➖➖
*▪️اشار الحكم محل تعليقنا إلى المادة (501) مرافعات التي نصت على انه (للخصوم الطعن في الاحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية امام الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ رفعه اليها ويجوز للخصوم الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف امام المحكمة العليا وفقا للقواعد العامة.) فوفقاً لهذا النص فان إ حتساب ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ يكون من تاريخ صدور الحكم، وصدور الحكم يعني تحرير الحكم وكتابته والتوقيع عليه، لان الحكم في هذه الحالة يكون قد صدر.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: ميعاد استئناف الحكم الصادر في منازعة التنفيذ:*
➖➖➖➖➖
*▪️من خلال استقراء المادة (501) مرافعات السابق ذكرها في الوجه السابق نجد انها قد حددت بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم، في حين يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الموضوعية من تاريخ استلام المحكوم عليه لنسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه حسبما ورد في نص المادة (276) مرافعات.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: امتناع المحكمة عن تسليم المحكوم عليه نسخة الحكم الصادر من المنازعة التنفيذية:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول: ان بدء ميعاد استئناف الحكم الصادر في المنازعة التنفيذية يكون من تاريخ صدور الحكم أي تحريره وكتابته والتوقيع عليه وقيده، ولا شك ان الغرض من تحرير الحكم وصدوره هو تمكين الخصوم من تنفيذه أو استئنافه، ولذلك فإذا امتنعت المحكمة عن تسليم المحكوم عليه نسخة من الحكم الصادر في المنازعة التنفيذية فإنها نكون قد عطلت الغاية من صدور الحكم، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان الحكم لايكون قد صدر إذا امتنعت المحكمة التي اصدرته عن تسليم نسخة منه إلى المحكوم عليه وقضى الحكم محل تعليقنا ضمناً بان ميعاد الطعن بالنسبة للحكم في المنازعة التنفيذية لا يحتسب من تاريخ صدور الحكم إلا إذا قامت المحكمة مصدرة الحكم بتسليمه إلى المحكوم عليه خلال الميعاد وفي وقت يسعه إعداد الاستئناف وتقديمه، ومن وجهة نظرنا فإن اجتهاد المحكمة العليا سديد في هذا الشأن، لان بعض المحاكم عند فصلها في المنازعات التنفيذية تتعمد تأخير تسليم المحكوم عليهم نسخ من الأحكام وقت صدورها بغرض تفويت الأحكام عليهم، كما ان هناك اجتهادات تذهب إلى ان المقصود بصدور الحكم في المادة السابق ذكرها هو تاريخ النطق بالحكم أي ان ميعاد استئناف الحكم الصادر في المنازعات التنفيذية يكون من تاريخ النطق بالحكم أي قبل تحرير نسخة الحكم، ولذلك فإن اجتهاد المحكمة قد حسم هذه المسالة وأبان عن المقصود بصدور الحكم في هذه المسألة، والله اعلم.*
الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق