قاعدة يفسر الشك لمصلحة المتهم في الاثبات الجنائي

القاعدة القانونية يفسر الشك لمصلحة المتهم في القانون اليمني مضمون وتعريف القاعدة / جاء في تعريفات شراح القانون الجنائي بان الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة فلا يجوز معاملة اي شخص كونة متهم حتى يقوم الدليل القاطع على انتفاء البراءاه كون البراءاه لصيقة في شخصية الانسان فلا يكلف إنسان في اثبات براءاتة وبناءاً على ذلك فإنه إذا وجدت لدى القاضي شك في صحة الدليل فان الرجوع الى الأصل وهي البراءاه لأنه ماثبت باليقين لايزول بالظن وهو الدليل والدليل ظني الثبوت والله اعلم
عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات