قاعدة يفسر الشك لمصلحة المتهم في الاثبات الجنائي

القاعدة القانونية يفسر الشك لمصلحة المتهم في القانون اليمني مضمون وتعريف القاعدة / جاء في تعريفات شراح القانون الجنائي بان الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة فلا يجوز معاملة اي شخص كونة متهم حتى يقوم الدليل القاطع على انتفاء البراءاه كون البراءاه لصيقة في شخصية الانسان فلا يكلف إنسان في اثبات براءاتة وبناءاً على ذلك فإنه إذا وجدت لدى القاضي شك في صحة الدليل فان الرجوع الى الأصل وهي البراءاه لأنه ماثبت باليقين لايزول بالظن وهو الدليل والدليل ظني الثبوت والله اعلم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني

جريمة القذف والسب في القانون اليمني